السلسلة الثانية (( بحوث الشيخ اليعقوبي في ميزان الاستدلال الفقهي )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملين و الصلاة و السلام على محمد الأمين و على اله الطيبين الطاهرين
بعد التوكل على الله سنبدأ بالشروع في السلسلة الثانية التي تختص الشيخ اليعقوبي وتبقى سلسلة ثالثة و تختم هذه السلسلات و نبدأ أن شاء الله بالسلسلات أخرى .
نقول : أن الشيخ اليعقوبي أصدر عدد من البحوث و أهمها بحثي ( القول الفصل و الفريضة المعطلة ) وفي السلسلة الأولى بينا ضعف الإشكالات التي طرحها الشيخ اليعقوبي على السيد الخوئي ( قده) في ( التنقيح ) و قد تناولنا ثلاث موارد من كتاب ( الرد الصائب ) للشيخ الجناحي ( دام عزه) و الآن نتناول نتناول ثلاث موارد لشيخ اليعقوبي في نفس كتابه ( الفريضة المعطلة ) و تعليقات السيد الحسني عليها في كتابه الموسوم ( الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و أدعاء المدعي ج1) حيث يناقش السيد الحسني ( دام ظله ) بحث الفريضة المعطلة في هذا الجزء من ص1 إلى ص29 و هي الاستدلال بالقران الكريم فيوقع الشيخ ب98 أشكال استدلالي .
المــورد السادس ص12 ( الاستدلال بالقران , ( الآية الأولى ) ,.......
قال الشيخ اليعقوبي : و قد ثبت في علم الأصول أن صيغة الأمر ظاهرة بالوجوب , فالآية تتضمن وجوب السعي إلى ذكر الله عندما ينادي للصلاة يوم الجمعة , و يراد بذكر الله صلاة الجمعة , فأن الواجب غير محتمل في غيرها من الذكر , و سياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء أليها .... ) .
يقول السيد الحسني التعليق 14 : هذا الكلام فيه مصادرة , حيث يسلم مسبقاً بأن الآية تدل على الوجوب , حيث قال ( فالآية تتضمن وجوب السعي ... فأن الواجب غير محتمل في غيرها .... فقد تفرع وجوب السعي ... ) وقال في نفس الصفحة 12 ( فالآية تدل على وجوب السعي ... و لم تؤسس تشريع وجوب أقامة الصلاة لأنها كانت مقامة قبل نزولها .... ) . علماً أن المقام بالاستدلال في القران ( بهذه الآية الشريفة ) على وجوب الصلاة ألتعييني .
المورد السابع قال الشيخ ص12 : ( .... وسياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء أليها وبقرينة ترك البيع و الإذن بالانتشار في الأرض بعد انقضائها ... )
يقول السيد : ( التعليق 15) : ماذكره لا يصلح للقرينة بدليل قوله تعالى : ( ذلكم خير لكم ) , حيث أن الظاهر استعمال ( خير ) للتفضيل , خ0اصة مع ملاحظة أن الطرفين مذكورين في الآية نفسها , ولا أقل من الاحتمال المبطل لصلاحية القرينة التي ذكرها سماحة الشيخ فيبطل استدلالها , و سيأتي المزيد من الكلام عن هذه القضية أن شاء الله تعالى .
المورد لثامن قال الشيخ ص12 ( فالآية تدل على وجوب السعي إلى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء أليها , ولم تؤسس تشريع وجوب أقامة صلاة الجمعة لأنها كانت مقامة قبل نزولها , و أنما نزلت توبيخاً لمن أنفض عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) وهو مقيم لها ) .
يقول السيد : ( التعليق 16) :
أقامة الصلاة و تصدي المعصوم والنبي الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم ) لها لا يدل على أكثر من المشروعية فلا يدل على أنها واجب تعييني كما لا يدل على أنها واجب تخييري , وهذه المسألة واضحة لكل من أطلع وفهم المراحل الأصولية الأولى كبحوث الحلقة الأولى للشهيد السعيد محمد باقر الصدر ( قده) وعرف أن الدليل الشرعي يقسم إلى : 1)) دليل شرعي لفظي , 2)) دليل شرعي غير لفظي , و أن الدليل الشرعي الغير لفظي يقصد به كل موقف يتخذه المعصوم ( عليه السلام ) وتكون له دلالة على الحكم الشرعي , وهذا الموقف يبرز في حالتين : الأولى // الفعل , الثانية // السكوت و التقرير , و يذكر هناك أن فعل المعصوم ( عليه السلام ) و أنه لايرتكب المحرم ( المعصية ) , و أذا أذا كان الفعل الصادر عبادة ( كالصلاة ) فأن صدور الفعل ( العبادة كالصلاة ) من المعصوم ( عليه السلام ) يدل على مشروعية الفعل لأنه لو لم يكن مشروعاً لما صدر من المعصوم ( عليه السلام ) على نحو العبادة لان يكون تشريع محرم و صدور التشريع المحرم ينافي عصمة المعصوم ( عليه السلام ) فهو مستحيل , فيثبت مشروعية الفعل الصادر من المعصوم , و تفصيل الكلام في محله . وعليه فلكلام الشيخ ( الذي مفاده : أن الآية لا تؤسس تشريع الوجوب معلل ذلك بأنها كانت مقامة نزول الآية ) غير تام , لأنها يمكن أن تؤسس ( مثلاً ) للوجوب التعييني فينتفي الوجوب التخييري , ( أذا تم الاستدلال بها على ذلك ) .
التعليق ( 17) : ظاهر كلام في هذا المورد ( وما سبقه وما يلحقه ) يشير الى أنه في مقام الخلط و عدم التميز بين: (( أ )) الوجوب التعييني الأصلي الابتدائي لصلاة الجمعة ( أي الوجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة , الوجوب التعيني لعقد الصلاة ) و بين . (( ب)) الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة بعد أقامتها ( الوجوب التعيني للحضور بعد الانعقاد ) . وبتعبير أخر انه في مقام خلط بين ( الوجوب التعيني للإقامة ) وبين ( الوجوب التعييني للحضور بعد الإقامة ) .
التعليق ( 18) : لو تنزلنا و سلمنا بأن أقامة الصلاة قبل نزول الآية يدل على وجوبها ( أي تدل على وجوب أقامة الصلاة ) , فأن هذا الوجوب يكفي في ألزام المكلف للسعي و أقامة الصلاة وعدم تفويتها , و على هذا فأن الآية لا تدل على تشريع وجوب السعي لان هذا من تحصيل الحاصل و يقبح صدوره من المولى الحكيم .
المورد التاسع : قال الشيخ ص13 ( و الآية خطاب عام تفيد الوجوب التعييني على كل فرد و في كل زمان )
يقول سماحة السيد : التعليق 19
أن هذا الكلام يدل على التنافي و التهافت ,
أذ كيف تجمع بين هذا الكلام الشامل المطلق لكل فرد ولكل زمان و بين ما ذكرته في الصفحة السابقة ( ص12)
حيث قُلت ( فالآية تتضمن وجوب السعي .... عندما ينادي للصلاة ) , و قُلت ( فقد تفرع وجوب السعي على النداء أليها ) , و قلت ( فالآية تدل على وجوب السعي إلى صلاة الجمعة حين ما يتحقق النداء أليها ) وهذا الكلام ليس مطلقاً بل قيد بتحقق النداء .
التعليق ( 20) : و يدل على التنافي و التهافت , أذ كيف تجمع بين كلامك في هذا المورد الدال على الوجوب التعييني المطلق الشامل ( للوجوب التعيني للإقامة ) و ( الوجوب التعييني للحضور بعد الإقامة ) و بين كلامك السابق الظاهر في ( الوجوب التعييني للحضور بعد الإقامة ) و الظاهر في نفي استفادة تشريع ( الوجوب التعيني للإقامة معلل هذا بأنها كانت مقامة قبل نزول الآية حيث قلت ( ص12) ( فالآية تدل على وجوب السعي إلى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء أليها ) , و لم تؤسس تشريع وجوب أقامة صلاة الجمعة لأنه كانت مقامة قبل نزولها .
التعليق ( 21) : أن هذا الشاهد ( كما غيره العديد من الشواهد ) تدل على وقوع سماحة الشيخ في الخلط بين أمرين: 1// الوجوب التعيني لإقامة صلاة الجمعة ( وجوب الإقامة ) .
2// الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة بعد أقامتها ( وجوب الحضور ) .
و ألان بينا ( 8) إشكالات في ثلاث موارد في صفحتين ( 12 , 13) و في السلسلة الأخيرة سنبين خمسة موارد أخيرة في البحوث الأخرى التي صدر من جناب الشيخ اليعقوبي .
ثم الشروع بالأدلة الاستدلالية للسيد الحسني على السيد الحائري و الشيخ الفياض ( دام ظلهما ) .
و الحمد لله رب العالمين و الصلاة على محمد و اله الطاهرين و جزأكم الله خيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملين و الصلاة و السلام على محمد الأمين و على اله الطيبين الطاهرين
بعد التوكل على الله سنبدأ بالشروع في السلسلة الثانية التي تختص الشيخ اليعقوبي وتبقى سلسلة ثالثة و تختم هذه السلسلات و نبدأ أن شاء الله بالسلسلات أخرى .
نقول : أن الشيخ اليعقوبي أصدر عدد من البحوث و أهمها بحثي ( القول الفصل و الفريضة المعطلة ) وفي السلسلة الأولى بينا ضعف الإشكالات التي طرحها الشيخ اليعقوبي على السيد الخوئي ( قده) في ( التنقيح ) و قد تناولنا ثلاث موارد من كتاب ( الرد الصائب ) للشيخ الجناحي ( دام عزه) و الآن نتناول نتناول ثلاث موارد لشيخ اليعقوبي في نفس كتابه ( الفريضة المعطلة ) و تعليقات السيد الحسني عليها في كتابه الموسوم ( الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و أدعاء المدعي ج1) حيث يناقش السيد الحسني ( دام ظله ) بحث الفريضة المعطلة في هذا الجزء من ص1 إلى ص29 و هي الاستدلال بالقران الكريم فيوقع الشيخ ب98 أشكال استدلالي .
المــورد السادس ص12 ( الاستدلال بالقران , ( الآية الأولى ) ,.......
قال الشيخ اليعقوبي : و قد ثبت في علم الأصول أن صيغة الأمر ظاهرة بالوجوب , فالآية تتضمن وجوب السعي إلى ذكر الله عندما ينادي للصلاة يوم الجمعة , و يراد بذكر الله صلاة الجمعة , فأن الواجب غير محتمل في غيرها من الذكر , و سياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء أليها .... ) .
يقول السيد الحسني التعليق 14 : هذا الكلام فيه مصادرة , حيث يسلم مسبقاً بأن الآية تدل على الوجوب , حيث قال ( فالآية تتضمن وجوب السعي ... فأن الواجب غير محتمل في غيرها .... فقد تفرع وجوب السعي ... ) وقال في نفس الصفحة 12 ( فالآية تدل على وجوب السعي ... و لم تؤسس تشريع وجوب أقامة الصلاة لأنها كانت مقامة قبل نزولها .... ) . علماً أن المقام بالاستدلال في القران ( بهذه الآية الشريفة ) على وجوب الصلاة ألتعييني .
المورد السابع قال الشيخ ص12 : ( .... وسياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء أليها وبقرينة ترك البيع و الإذن بالانتشار في الأرض بعد انقضائها ... )
يقول السيد : ( التعليق 15) : ماذكره لا يصلح للقرينة بدليل قوله تعالى : ( ذلكم خير لكم ) , حيث أن الظاهر استعمال ( خير ) للتفضيل , خ0اصة مع ملاحظة أن الطرفين مذكورين في الآية نفسها , ولا أقل من الاحتمال المبطل لصلاحية القرينة التي ذكرها سماحة الشيخ فيبطل استدلالها , و سيأتي المزيد من الكلام عن هذه القضية أن شاء الله تعالى .
المورد لثامن قال الشيخ ص12 ( فالآية تدل على وجوب السعي إلى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء أليها , ولم تؤسس تشريع وجوب أقامة صلاة الجمعة لأنها كانت مقامة قبل نزولها , و أنما نزلت توبيخاً لمن أنفض عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) وهو مقيم لها ) .
يقول السيد : ( التعليق 16) :
أقامة الصلاة و تصدي المعصوم والنبي الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم ) لها لا يدل على أكثر من المشروعية فلا يدل على أنها واجب تعييني كما لا يدل على أنها واجب تخييري , وهذه المسألة واضحة لكل من أطلع وفهم المراحل الأصولية الأولى كبحوث الحلقة الأولى للشهيد السعيد محمد باقر الصدر ( قده) وعرف أن الدليل الشرعي يقسم إلى : 1)) دليل شرعي لفظي , 2)) دليل شرعي غير لفظي , و أن الدليل الشرعي الغير لفظي يقصد به كل موقف يتخذه المعصوم ( عليه السلام ) وتكون له دلالة على الحكم الشرعي , وهذا الموقف يبرز في حالتين : الأولى // الفعل , الثانية // السكوت و التقرير , و يذكر هناك أن فعل المعصوم ( عليه السلام ) و أنه لايرتكب المحرم ( المعصية ) , و أذا أذا كان الفعل الصادر عبادة ( كالصلاة ) فأن صدور الفعل ( العبادة كالصلاة ) من المعصوم ( عليه السلام ) يدل على مشروعية الفعل لأنه لو لم يكن مشروعاً لما صدر من المعصوم ( عليه السلام ) على نحو العبادة لان يكون تشريع محرم و صدور التشريع المحرم ينافي عصمة المعصوم ( عليه السلام ) فهو مستحيل , فيثبت مشروعية الفعل الصادر من المعصوم , و تفصيل الكلام في محله . وعليه فلكلام الشيخ ( الذي مفاده : أن الآية لا تؤسس تشريع الوجوب معلل ذلك بأنها كانت مقامة نزول الآية ) غير تام , لأنها يمكن أن تؤسس ( مثلاً ) للوجوب التعييني فينتفي الوجوب التخييري , ( أذا تم الاستدلال بها على ذلك ) .
التعليق ( 17) : ظاهر كلام في هذا المورد ( وما سبقه وما يلحقه ) يشير الى أنه في مقام الخلط و عدم التميز بين: (( أ )) الوجوب التعييني الأصلي الابتدائي لصلاة الجمعة ( أي الوجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة , الوجوب التعيني لعقد الصلاة ) و بين . (( ب)) الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة بعد أقامتها ( الوجوب التعيني للحضور بعد الانعقاد ) . وبتعبير أخر انه في مقام خلط بين ( الوجوب التعيني للإقامة ) وبين ( الوجوب التعييني للحضور بعد الإقامة ) .
التعليق ( 18) : لو تنزلنا و سلمنا بأن أقامة الصلاة قبل نزول الآية يدل على وجوبها ( أي تدل على وجوب أقامة الصلاة ) , فأن هذا الوجوب يكفي في ألزام المكلف للسعي و أقامة الصلاة وعدم تفويتها , و على هذا فأن الآية لا تدل على تشريع وجوب السعي لان هذا من تحصيل الحاصل و يقبح صدوره من المولى الحكيم .
المورد التاسع : قال الشيخ ص13 ( و الآية خطاب عام تفيد الوجوب التعييني على كل فرد و في كل زمان )
يقول سماحة السيد : التعليق 19
أن هذا الكلام يدل على التنافي و التهافت ,
أذ كيف تجمع بين هذا الكلام الشامل المطلق لكل فرد ولكل زمان و بين ما ذكرته في الصفحة السابقة ( ص12)
حيث قُلت ( فالآية تتضمن وجوب السعي .... عندما ينادي للصلاة ) , و قُلت ( فقد تفرع وجوب السعي على النداء أليها ) , و قلت ( فالآية تدل على وجوب السعي إلى صلاة الجمعة حين ما يتحقق النداء أليها ) وهذا الكلام ليس مطلقاً بل قيد بتحقق النداء .
التعليق ( 20) : و يدل على التنافي و التهافت , أذ كيف تجمع بين كلامك في هذا المورد الدال على الوجوب التعييني المطلق الشامل ( للوجوب التعيني للإقامة ) و ( الوجوب التعييني للحضور بعد الإقامة ) و بين كلامك السابق الظاهر في ( الوجوب التعييني للحضور بعد الإقامة ) و الظاهر في نفي استفادة تشريع ( الوجوب التعيني للإقامة معلل هذا بأنها كانت مقامة قبل نزول الآية حيث قلت ( ص12) ( فالآية تدل على وجوب السعي إلى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء أليها ) , و لم تؤسس تشريع وجوب أقامة صلاة الجمعة لأنه كانت مقامة قبل نزولها .
التعليق ( 21) : أن هذا الشاهد ( كما غيره العديد من الشواهد ) تدل على وقوع سماحة الشيخ في الخلط بين أمرين: 1// الوجوب التعيني لإقامة صلاة الجمعة ( وجوب الإقامة ) .
2// الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة بعد أقامتها ( وجوب الحضور ) .
و ألان بينا ( 8) إشكالات في ثلاث موارد في صفحتين ( 12 , 13) و في السلسلة الأخيرة سنبين خمسة موارد أخيرة في البحوث الأخرى التي صدر من جناب الشيخ اليعقوبي .
ثم الشروع بالأدلة الاستدلالية للسيد الحسني على السيد الحائري و الشيخ الفياض ( دام ظلهما ) .
و الحمد لله رب العالمين و الصلاة على محمد و اله الطاهرين و جزأكم الله خيرا .