إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اتفاق أهل السنةوالشيعة الزيديةعلى تحريم نكاح المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اتفاق أهل السنةوالشيعة الزيديةعلى تحريم نكاح المتعة


  • #2
    وهذا من الموقع بحلته الجديدة

    التعديل الأخير تم بواسطة محب للحسنين; الساعة 19-03-2009, 10:13 AM.

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة محب للحسنين
      الدليل على صحة زواج المتعة هو إجماع المسلمين..
      فالاجماع حاصل بين جميع طوائف المسلمين على تشريع هذا الزواج.. ولا ينكره منكر..
      والاختلاف حاصل بينهم على تحريمه بعد تشريعه..
      إذن الاجماع على التشريع والتحليل والاختلاف على نسخ التحليل؟
      فأيهما الذي يؤخذ به؟
      الامر المجمع عليه؟
      أم الامر المختلف عليه؟

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العاملي
        الدليل على صحة زواج المتعة هو إجماع المسلمين..
        فالاجماع حاصل بين جميع طوائف المسلمين على تشريع هذا الزواج.. ولا ينكره منكر..
        والاختلاف حاصل بينهم على تحريمه بعد تشريعه..
        إذن الاجماع على التشريع والتحليل والاختلاف على نسخ التحليل؟
        فأيهما الذي يؤخذ به؟
        الامر المجمع عليه؟
        أم الامر المختلف عليه؟

        1_الأحاديث التي دلت على أن نكاح المتعة كان مباحاً هي التي دلت على نسخه
        2_ حصول الخلاف لا يدل على عدم وجود الصواب لأن الحق لا يتعدد
        4_ لو تفحصنا حصول الخلاف لوجدنا أن المحرمين لم ينكروا أنه قد أبيح لكنهم أضافوا زيادة علم لمن لم يصله العلم ألا وهو أنه منسوخ
        3_أحاديث التحريم صريحة في أنه منسوخ والنسخ هو خاتمة الأحكام (مما يدلك على أن الإباحة حكم متقدم والنسخ هو الحكم المتأخر)
        5_ الحكم المتقدم لا ينفع ولو حصل عليه الإجماع بل العمل على ماكان آخراً ولو حصل فيه الخلاف
        التعديل الأخير تم بواسطة محب للحسنين; الساعة 19-03-2009, 01:10 PM.

        تعليق


        • #5
          الاتفاق حاصل على التشريع، بل هو الاجماع
          والاختلاف حاصل على التحريم..
          فبماذا نأخذ ؟ بما أجمعت عليه الامة أم بما اختلفت عليه؟

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العاملي
            الاتفاق حاصل على التشريع، بل هو الاجماع
            والاختلاف حاصل على التحريم..
            فبماذا نأخذ ؟ بما أجمعت عليه الامة أم بما اختلفت عليه؟
            1_الأحاديث التي دلت على أن نكاح المتعة كان مباحاً هي نفسهاالتي دلت على نسخه
            2_ حصول الخلاف لا يدل على عدم وجود الصواب لأن الحق لا يتعدد
            4_ لو تفحصنا حصول الخلاف لوجدنا أن المحرمين لم ينكروا أنه قد أبيح لكنهم أضافوا زيادة علم لمن لم يصله العلم ألا وهو أنه منسوخ
            3_أحاديث التحريم صريحة في أنه منسوخ والنسخ هو خاتمة الأحكام (مما يدلك على أن الإباحة حكم متقدم والنسخ هو الحكم المتأخر)
            4_ من علم حجة على من لم يعلم
            5_ الحكم المتقدم لا ينفع ولو حصل عليه الإجماع بل العمل على ماكان آخراً ولو حصل فيه الخلاف

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العاملي
              الاتفاق حاصل على التشريع، بل هو الاجماع
              والاختلاف حاصل على التحريم..
              فبماذا نأخذ ؟ بما أجمعت عليه الامة أم بما اختلفت عليه؟
              بارك الله فيك ابو محمد
              مر علي أن حكم النسخ الذي جرى في المتعة فيه تهوين بالشرع الإسلامي
              ‏ ‏ '' أبيح مرتين ونسخ مرتين ''
              وقيل إلى سبع
              فهذا تهوين بالشرع الإسلامي !

              تعليق


              • #8
                حول زواج المتعه

                اخي العزيز اذا عقدت على بنت باكر منقطع وكان العقد صحيحا وحددنا المهر هل تستحق المهر اذا لم ادخل بها

                تعليق


                • #9
                  حول زواج المتعه

                  اخي العزيز اذا عقدت على بنت باكر منقطع وكان العقد صحيحا وحددنا المهر هل تستحق المهر اذا لم ادخل بها وارجو ان تكون الاجابه حسب فتوى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس)

                  تعليق

                  المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                  حفظ-تلقائي
                  x

                  رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                  صورة التسجيل تحديث الصورة

                  اقرأ في منتديات يا حسين

                  تقليص

                  لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                  يعمل...
                  X