
X
-
المشاركة الأصلية بواسطة محب للحسنين
فالاجماع حاصل بين جميع طوائف المسلمين على تشريع هذا الزواج.. ولا ينكره منكر..
والاختلاف حاصل بينهم على تحريمه بعد تشريعه..
إذن الاجماع على التشريع والتحليل والاختلاف على نسخ التحليل؟
فأيهما الذي يؤخذ به؟
الامر المجمع عليه؟
أم الامر المختلف عليه؟
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العامليالدليل على صحة زواج المتعة هو إجماع المسلمين..
فالاجماع حاصل بين جميع طوائف المسلمين على تشريع هذا الزواج.. ولا ينكره منكر..
والاختلاف حاصل بينهم على تحريمه بعد تشريعه..
إذن الاجماع على التشريع والتحليل والاختلاف على نسخ التحليل؟
فأيهما الذي يؤخذ به؟
الامر المجمع عليه؟
أم الامر المختلف عليه؟
1_الأحاديث التي دلت على أن نكاح المتعة كان مباحاً هي التي دلت على نسخه
2_ حصول الخلاف لا يدل على عدم وجود الصواب لأن الحق لا يتعدد
4_ لو تفحصنا حصول الخلاف لوجدنا أن المحرمين لم ينكروا أنه قد أبيح لكنهم أضافوا زيادة علم لمن لم يصله العلم ألا وهو أنه منسوخ
3_أحاديث التحريم صريحة في أنه منسوخ والنسخ هو خاتمة الأحكام (مما يدلك على أن الإباحة حكم متقدم والنسخ هو الحكم المتأخر)
5_ الحكم المتقدم لا ينفع ولو حصل عليه الإجماع بل العمل على ماكان آخراً ولو حصل فيه الخلاف
التعديل الأخير تم بواسطة محب للحسنين; الساعة 19-03-2009, 01:10 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العامليالاتفاق حاصل على التشريع، بل هو الاجماع
والاختلاف حاصل على التحريم..
فبماذا نأخذ ؟ بما أجمعت عليه الامة أم بما اختلفت عليه؟
2_ حصول الخلاف لا يدل على عدم وجود الصواب لأن الحق لا يتعدد
4_ لو تفحصنا حصول الخلاف لوجدنا أن المحرمين لم ينكروا أنه قد أبيح لكنهم أضافوا زيادة علم لمن لم يصله العلم ألا وهو أنه منسوخ
3_أحاديث التحريم صريحة في أنه منسوخ والنسخ هو خاتمة الأحكام (مما يدلك على أن الإباحة حكم متقدم والنسخ هو الحكم المتأخر)
4_ من علم حجة على من لم يعلم
5_ الحكم المتقدم لا ينفع ولو حصل عليه الإجماع بل العمل على ماكان آخراً ولو حصل فيه الخلاف
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العامليالاتفاق حاصل على التشريع، بل هو الاجماع
والاختلاف حاصل على التحريم..
فبماذا نأخذ ؟ بما أجمعت عليه الامة أم بما اختلفت عليه؟
مر علي أن حكم النسخ الذي جرى في المتعة فيه تهوين بالشرع الإسلامي
'' أبيح مرتين ونسخ مرتين ''
وقيل إلى سبع
فهذا تهوين بالشرع الإسلامي !
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق