غريب الصمت اي غريب ليس ملزمون مجادلتكم
فالحوار معاكم فقط للجدال لا للبحث مهما نحاور وناتي بادلة لاتقتنعونماذا نفعل ؟؟؟؟
فليس ملزمون مجادلتكم
وما هلسوال هذا ؟؟؟؟؟
تريد تحاور عن المهدي حاور في الروايات
نحن الشيعة عندنا مهدي الشيعة ونستدل بروايات
وانتم بعد عندكم مهديكم السنة وتستدلون برواياتكم
فالحوار معاكم فقط مضيعة للوقت والجدال العقيم ولتلبس ؟؟؟؟؟؟
يريد الاستهزا بالمام المهدي ونيل من المراجع بطريقة غير مباشرة ؟؟؟
باسلوب مبطن ؟؟؟؟؟؟
التعديل الأخير تم بواسطة احمد55; الساعة 30-03-2009, 12:26 AM.
- الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 67 :
10 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به " . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال :
ينظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله . قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر ؟ قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الامور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم .
الاحكام في كتب الفقه هي التي توجب ان يكون المسلم عارفاً بأحكام دينه في الحلال والحرام
فأما ان يكون مقلِداً او محتاطاً معتمداً على نفسه عندما يبلغ درجة من المعرفة
تفاصيل هذه الامور هي لأهل الاختصاص
لن اطيل اكثر لان مثل هذا الموضوع لايصلح للحوار بل خسارة وقت لايوجد منه الكثير
الاحكام في كتب الفقه هي التي توجب ان يكون المسلم عارفاً بأحكام دينه في الحلال والحرام
فأما ان يكون مقلِداً او محتاطاً معتمداً على نفسه عندما يبلغ درجة من المعرفة
تفاصيل هذه الامور هي لأهل الاختصاص
لن اطيل اكثر لان مثل هذا الموضوع لايصلح للحوار بل خسارة وقت لايوجد منه الكثير
تحياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اجدت واحسنت البيان وخير الكلام ما قل ودل... جزاك الله خيرا على جهدك في سبيله..
اللهم صل على محمد وآل محمد
عنه : من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه ففلعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون الا بعضهم لا كلهم -مضمون الحديث-
فأما ان يكون مقلِداً او محتاطاً معتمداً على نفسه عندما يبلغ درجة من المعرفة
يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه : مقلداأو محتاطاً , الا ان يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها -أي اليقين-
بعدم اتباع المرجع أو المجتهد الفلاني أم أنها على حسب مزاج الشخص
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا عيوني
لمرجع التقليد شروط وهي كما ذكر في أبواب الفقه : البلوغ والعقل والايمان والذكورة والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف والحياة ,
فاذا اجتمعت هذه الشروط يكون تقليد هذا المرجع مبرئ للذمة ,
وكل الشروط يمكن للمكلف الاطلاع عليها اما بمعرفته بنفسه أو سؤال أهل الخبرة
انتهى .
بعدم اتباع المرجع أو المجتهد الفلاني أم أنها على حسب مزاج الشخص
لا
الإمام يأمر باتباع المرجع الفلاني وليس له علاقة بالمرجع الاخر.
مثلما ان الله عزوجل يأمرنا باتباع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلايصح ان تقول ان الله يأمر المسلمين بعدم اتباع انبياءه ورسله لان في ذلك بعث الشك للسامع بعدم صلاح بقية الانبياء .
هذه مغالطة كلامية ارجو ان يكون وقوعك فيها من غير قصد.
تعليق