السلام عليكم.......... ايها الاخوه الاعزاء جميعاً
هذه بعظ اراء العلماء في فريظة الجهاد الدفاعي وفريظة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
طبقاً لمذهب اهل البيت ولم نستطيع ايراد كل المصادر واعتمدنا على بعضٍ من فتاوى العلماء المتاخرين والمتقدمين........... نرجو التمعن لها ومعرفة معانيها وعل جميع السبابين والحاقدين والمستهزئين والمهزومين
انكم غير مرغوبٌ بكم في الموضوع.......................................
وكما قال امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام
اكره لكم ان تكونوا سبابين ونمامين ولاكن اذكروا معايب القوم فانه ابلغ بالحديث...............................
أولا : السيد الشهيد محمد الصدر (قده) منهج الصالحين الجزء الأول صفحة 418 كتاب الجهاد المبحث السادس - الدفاع- طبعة بيروت دار الأضواء:
الدفاع إما عام أو خاص .فالدفاع العام هو الدفاع عن المجتمع المسلم ، والدفاع الخاص هو الدفاع عن النفس ضد الاعتداء الشخصي . وكلاهما جائز بل واجب .
فمن حيث الدفاع العام فانه يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي ، أو البلد الإسلامي . إذا كان الدين أو أهله في معرض الخطر . ولا يعتبر فيه إذن الإمام عليه السلام ، بلا إشكال ، ولا فرق في ذلك بقي أن يكون في زمن الحضور أو زمن الغيبة وإذا قتل فيه أي فرد جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد سواء كان مقاتلا أم لم يكن مع اجتماع سائر الشرائط . كما تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع أحكام الغنيمة التي عرفناها في الفصل السابق . ولكن يختص ذلك بما إذا كان المهاجمون غير مسلمين ،مهما كان دينهم . ..... وقد يجب في مورد الكلام النفير العام ولا يتوقف الخروج حتى على إذن الفقيه ، ما لم يفتقر الحال إلى قيادة وترتيب بل يجب مبادرة الفقيه إلى ذلك أيضا ، كغيره من الناس . ويجوز أن يستعمل في الدفاع كل ما يرجى الفتح والنصر من الأسلحة التي قلناها في المبحث الأول .
ثانيا : السيد الإمام الخميني (قده) تحرير الوسيلة الجزء الأول صفحة 436 كتاب الجهاد فصل في الدفاع طبعة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية دمشق :
فصل في الدفاع : وهو على قسمين أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته ، ثانيهما عن نفسه ونحوها
مسالة (1) لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعه يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس .
مسالة (2) لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاص أو العام ، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة بلا قيد وشرط .
مسالة (3) لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك واخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة .
ثالثا : السيد القائد الإمام الخامنئي أجوبة الاستفتاءات الجزء الأول مكتب الوكيل الشرعي العام سورية صفحة 318 :
س 1077 : لو اقترضنا أن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على إراقة دم شخص محترم النفس ، فهل يجوز لنا مثل هذا العمل ؟
ج : إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعا ................. فإذا شعر المكلف حسب تشخيصه بان بيضة الإسلام في خطر فيجب عليه النهوض للدفاع عن الإسلام ، حتى وان كان في ذلك خوف تعرضه للقتل .
رابعا : السيد محمد حسين فضل الله فقه الشريعة الجزء الأول الباب السابع في إحكام الدفاع المبحث الثاني في الدفاع عن الوطن صفحة 650 :
في ظل الأعراف الدولية السائدة تعتبر كل دولة مسلمة وطنا لأبنائها ، وكذا كل دولة يسكنها المسلمون بشكل كثيف ، بحيث يكون الاعتداء عليها بالاحتلال ونحوه اعتداء عليهم ، فإذا تعرضت للغزو من العدو الخارجي الكافر وجب على أبنائها _ بالدرجة الأولى _ بالوجوب الكفائي التصدي لتحرير الأرض ودفع العدو ، فان عجزوا وجب على الأقرب إليهم فالأقرب على نحو الكفاية أيضا مع القدرة والامكان .
مسالة _ 1214 صفحة651 : لا يختص وجوب الدفاع _ في الأصل+ _ بالرجال والشباب ، بل يشمل كل قادر على الدفع بأية مرتبة منه ، فيعم الرجال والنساء ، والشباب والشيوخ ، والمرضى والأصحاء . نعم إذا تصدى منهم من يتادى به الواجب ويتحقق به الدفع سقط التكليف عن الباقين .
مسالة _ 1217صفحة 652 : يجب على عامة المسلمين من ابنا الوطن المحتلة أرضه تقديم العون والحماية للمقاتلين الذين يقومون بواجب الدفاع ، وذلك بجميع أشكالها ومراتبها اللازمة في عملية الدفاع ، سواء المالية أو الأمنية أو إظهار مناصرتهم أو تايدهم وتكفل أيتام واسر شهدائهم ، ونحو ذلك .
خامسا : السيد محمد تقي المدرسي أحكام المعاملات طبعة دار محبي الحسين (ع) الإحصان والحفظ _ الدفاع الشرعي _ الأحكام صفحة 49 _ 50 :
1- يجوز الدفاع عن النفس وعن سائر الحرمان التي للإنسان من عرض ومال وحق ، وإذا الحق الضرر بالمدافع فهو مأجور ، وان قتل مضى شهيدا . أما إذا الحق ضرر بالمهاجم المعتدي فانه هدر ، وان قتل ذهب ماثوما .
2- وليس الدفاع الشرعي مجرد حق وجائز ، بل قد يكون واجبا ، وذلك حينما يساهم في إشاعة السلام ، وبث السكينة وتامين الأمن الاجتماعي.
كلنا نعلم علم اليقين ان الجهاد الدفاعي فرض عين، وهذا يعني ان من حقنا ان نجاهد مع أي مذهب اسلامي س .
ولكن كيف السبيل الى ذلك برأيكم
حينما يتحول الجهاد والمقاومة الاسلامية الى واقع عملي، وتملك المشاركة الفعلية فيها من وجهة اسلاميه
وضمن ظروف وشروط حياتك في حرب المشركين والكافرين والمحتلين الغزاة فلك ان تناظل وتجاهد في سبيل الله
الشيخ الجواهري_ واما دافع من يريد قتل نفس محترمه او اخذ مال او سبي حريم فليس في الجهاد المصطلح بل هو من الدفاع ولذا ذكروه في كتاب الحدود_
السيد زين الدين العاملي_ الجهاد هو اقسام جهاد المشركين ابتاداً لدعائهم الى الاسلام وجهاد من يدهم المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم او اخذ مالهم وما اشبه وان قل_ الروضه البهيه _كتاب الجهاد /ص293
السيد الشهيد الصدر الثاني_ يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي او البلد الاسلامي اذا كان الدين واهله في معرض الخطر_ منهج الصالحين _كتاب الجهاد_ مبحث الدفاع
وهذا سؤال اخير موجه الى السيد محمد سعيد الحكيم
للمرجعيه تاريخ عريق في مقارعة الاستعمار الاجنبي الدخيل فهل يمكننا ان نتعرف على نماذج تفصيليه من تللك المواقف
ج_ مقارعة المرجعيه الشيعيه للاستعمار الاجنبي امتدادا لموقف مبدئي عام للتشيع اصر عليه ائمة اهل البيت ع في سلوكهم وتعليمهم يقضي تناسي الخالاف بين المسلمين عند تعرض الاسلام للخطر والتوجه للعدو المشترك حفظاً لكيان الاسلام العام ودفاعاً عن بيضة الاسلام والوصول اليه......
كتاب المرجعيه الدينيه وقضايا اخرى الحلقه الاولى والثانيه......................
السيد الشهيد الصدر الثاني_ وان الجهاد الدفاعي خاص بالفقيه بل هو واجب على كل فرد من الافراد واذا كان لايحتاج الى اذن الفقيه فمن باب اولى انه لايحتاج الى اذن الامام عليه السلام فما صلاحية الفقيه اللا امتداد الى صلاحية الامام ع بالنيابه العامه
كتاب الجهاد / باب الدفاع العام ص49
وانا لله وانا اليه راجعون وارجو ان يكون الموضوع مقبولا لدى العقلاء
هذه بعظ اراء العلماء في فريظة الجهاد الدفاعي وفريظة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
طبقاً لمذهب اهل البيت ولم نستطيع ايراد كل المصادر واعتمدنا على بعضٍ من فتاوى العلماء المتاخرين والمتقدمين........... نرجو التمعن لها ومعرفة معانيها وعل جميع السبابين والحاقدين والمستهزئين والمهزومين
انكم غير مرغوبٌ بكم في الموضوع.......................................
وكما قال امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام
اكره لكم ان تكونوا سبابين ونمامين ولاكن اذكروا معايب القوم فانه ابلغ بالحديث...............................
أولا : السيد الشهيد محمد الصدر (قده) منهج الصالحين الجزء الأول صفحة 418 كتاب الجهاد المبحث السادس - الدفاع- طبعة بيروت دار الأضواء:
الدفاع إما عام أو خاص .فالدفاع العام هو الدفاع عن المجتمع المسلم ، والدفاع الخاص هو الدفاع عن النفس ضد الاعتداء الشخصي . وكلاهما جائز بل واجب .
فمن حيث الدفاع العام فانه يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي ، أو البلد الإسلامي . إذا كان الدين أو أهله في معرض الخطر . ولا يعتبر فيه إذن الإمام عليه السلام ، بلا إشكال ، ولا فرق في ذلك بقي أن يكون في زمن الحضور أو زمن الغيبة وإذا قتل فيه أي فرد جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد سواء كان مقاتلا أم لم يكن مع اجتماع سائر الشرائط . كما تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع أحكام الغنيمة التي عرفناها في الفصل السابق . ولكن يختص ذلك بما إذا كان المهاجمون غير مسلمين ،مهما كان دينهم . ..... وقد يجب في مورد الكلام النفير العام ولا يتوقف الخروج حتى على إذن الفقيه ، ما لم يفتقر الحال إلى قيادة وترتيب بل يجب مبادرة الفقيه إلى ذلك أيضا ، كغيره من الناس . ويجوز أن يستعمل في الدفاع كل ما يرجى الفتح والنصر من الأسلحة التي قلناها في المبحث الأول .
ثانيا : السيد الإمام الخميني (قده) تحرير الوسيلة الجزء الأول صفحة 436 كتاب الجهاد فصل في الدفاع طبعة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية دمشق :
فصل في الدفاع : وهو على قسمين أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته ، ثانيهما عن نفسه ونحوها
مسالة (1) لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعه يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس .
مسالة (2) لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاص أو العام ، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة بلا قيد وشرط .
مسالة (3) لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك واخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة .
ثالثا : السيد القائد الإمام الخامنئي أجوبة الاستفتاءات الجزء الأول مكتب الوكيل الشرعي العام سورية صفحة 318 :
س 1077 : لو اقترضنا أن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على إراقة دم شخص محترم النفس ، فهل يجوز لنا مثل هذا العمل ؟
ج : إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعا ................. فإذا شعر المكلف حسب تشخيصه بان بيضة الإسلام في خطر فيجب عليه النهوض للدفاع عن الإسلام ، حتى وان كان في ذلك خوف تعرضه للقتل .
رابعا : السيد محمد حسين فضل الله فقه الشريعة الجزء الأول الباب السابع في إحكام الدفاع المبحث الثاني في الدفاع عن الوطن صفحة 650 :
في ظل الأعراف الدولية السائدة تعتبر كل دولة مسلمة وطنا لأبنائها ، وكذا كل دولة يسكنها المسلمون بشكل كثيف ، بحيث يكون الاعتداء عليها بالاحتلال ونحوه اعتداء عليهم ، فإذا تعرضت للغزو من العدو الخارجي الكافر وجب على أبنائها _ بالدرجة الأولى _ بالوجوب الكفائي التصدي لتحرير الأرض ودفع العدو ، فان عجزوا وجب على الأقرب إليهم فالأقرب على نحو الكفاية أيضا مع القدرة والامكان .
مسالة _ 1214 صفحة651 : لا يختص وجوب الدفاع _ في الأصل+ _ بالرجال والشباب ، بل يشمل كل قادر على الدفع بأية مرتبة منه ، فيعم الرجال والنساء ، والشباب والشيوخ ، والمرضى والأصحاء . نعم إذا تصدى منهم من يتادى به الواجب ويتحقق به الدفع سقط التكليف عن الباقين .
مسالة _ 1217صفحة 652 : يجب على عامة المسلمين من ابنا الوطن المحتلة أرضه تقديم العون والحماية للمقاتلين الذين يقومون بواجب الدفاع ، وذلك بجميع أشكالها ومراتبها اللازمة في عملية الدفاع ، سواء المالية أو الأمنية أو إظهار مناصرتهم أو تايدهم وتكفل أيتام واسر شهدائهم ، ونحو ذلك .
خامسا : السيد محمد تقي المدرسي أحكام المعاملات طبعة دار محبي الحسين (ع) الإحصان والحفظ _ الدفاع الشرعي _ الأحكام صفحة 49 _ 50 :
1- يجوز الدفاع عن النفس وعن سائر الحرمان التي للإنسان من عرض ومال وحق ، وإذا الحق الضرر بالمدافع فهو مأجور ، وان قتل مضى شهيدا . أما إذا الحق ضرر بالمهاجم المعتدي فانه هدر ، وان قتل ذهب ماثوما .
2- وليس الدفاع الشرعي مجرد حق وجائز ، بل قد يكون واجبا ، وذلك حينما يساهم في إشاعة السلام ، وبث السكينة وتامين الأمن الاجتماعي.
كلنا نعلم علم اليقين ان الجهاد الدفاعي فرض عين، وهذا يعني ان من حقنا ان نجاهد مع أي مذهب اسلامي س .
ولكن كيف السبيل الى ذلك برأيكم
حينما يتحول الجهاد والمقاومة الاسلامية الى واقع عملي، وتملك المشاركة الفعلية فيها من وجهة اسلاميه
وضمن ظروف وشروط حياتك في حرب المشركين والكافرين والمحتلين الغزاة فلك ان تناظل وتجاهد في سبيل الله
الشيخ الجواهري_ واما دافع من يريد قتل نفس محترمه او اخذ مال او سبي حريم فليس في الجهاد المصطلح بل هو من الدفاع ولذا ذكروه في كتاب الحدود_
السيد زين الدين العاملي_ الجهاد هو اقسام جهاد المشركين ابتاداً لدعائهم الى الاسلام وجهاد من يدهم المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم او اخذ مالهم وما اشبه وان قل_ الروضه البهيه _كتاب الجهاد /ص293
السيد الشهيد الصدر الثاني_ يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي او البلد الاسلامي اذا كان الدين واهله في معرض الخطر_ منهج الصالحين _كتاب الجهاد_ مبحث الدفاع
وهذا سؤال اخير موجه الى السيد محمد سعيد الحكيم
للمرجعيه تاريخ عريق في مقارعة الاستعمار الاجنبي الدخيل فهل يمكننا ان نتعرف على نماذج تفصيليه من تللك المواقف
ج_ مقارعة المرجعيه الشيعيه للاستعمار الاجنبي امتدادا لموقف مبدئي عام للتشيع اصر عليه ائمة اهل البيت ع في سلوكهم وتعليمهم يقضي تناسي الخالاف بين المسلمين عند تعرض الاسلام للخطر والتوجه للعدو المشترك حفظاً لكيان الاسلام العام ودفاعاً عن بيضة الاسلام والوصول اليه......
كتاب المرجعيه الدينيه وقضايا اخرى الحلقه الاولى والثانيه......................
السيد الشهيد الصدر الثاني_ وان الجهاد الدفاعي خاص بالفقيه بل هو واجب على كل فرد من الافراد واذا كان لايحتاج الى اذن الفقيه فمن باب اولى انه لايحتاج الى اذن الامام عليه السلام فما صلاحية الفقيه اللا امتداد الى صلاحية الامام ع بالنيابه العامه
كتاب الجهاد / باب الدفاع العام ص49
وانا لله وانا اليه راجعون وارجو ان يكون الموضوع مقبولا لدى العقلاء
تعليق