إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اهل السنة لايرون وجوب الحد على من زنى بأمه او اخته أو احد محارمه بعد عقده عليهن

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اهل السنة لايرون وجوب الحد على من زنى بأمه او اخته أو احد محارمه بعد عقده عليهن

    السلام عليكم
    أهل السنة لا يرون وجوب الحد على من زنى بأمه أو أخته أو أحد محارمه بعد عقده عليهن عالما بالحرمة ! وعدم لزوم الحد على من استأجر امرأة ليزني بـها ( 1 ) .

    أهل السنة يجوزون إعارة الفروج كما ذهب له بعض سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين ! ( 2 ) .

    -----------------------------------------------------------
    1) المحلى بالآثار لابن حزم ج12ص200 مسألة2220 وص196مسألة2218 ، وفي طبعة دار الفكر ج11ص248 مسألة2210: ( وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فانه إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنـها أمه وأنـها حرام وعمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق ولا فسخ ) ،
    وفي ج11ص253-254 مسألة2215 : ( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن … وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد ).

    ( 2 ) المحلى طبعة دار الفكر ج11 ص257 مسألة 2216 ( من أحل لآخر فرج أمته ) : (قال أبو محمد رحمه الله –ابن حزم- : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش ) ،
    وكذا في ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) : ( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها ، قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول . قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .
    قال أبو محمد رحمه الله –ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) ، ( قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال ).

  • #2
    ماهو الحل او الاجراء حسب مذهب القوم
    اذا جاء احدهم وعلم بان احدهم عقد على زوجته وهو يعلم بانها معقود عليها ماذا يعمل

    تعليق


    • #3
      الى طالب الكناني: من أجل الأمانة العلمية ولاجل الحقيقة فانقل جزء مما نقلته من المحلى:
      ما جاء في المحلى بالآثار لابن حزم ما يأتي:
      المسألة 2215: ومن وطئ امرأة أبيه أو حريمته , بعقد زواج أو بغير عقد: جاء فيها (أي عم أين بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه , فأمرني أن أضرب عنقه" قال أبو محمد رحمه الله: وهذا الخبر من طريق الرقين صحيح نقي الإسناد.)
      والمسألة 2216 - مسألة : من أحل لآخر فرج أمته: جاء فيها (قال أبو محمد رحمه الله: سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها , أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه , أو أجنبي فعل ذلك : فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا..)
      والمسألةك2217 - مسألة : من أحل فرج أمته لغيره
      المسألة 2210 - مسألة : امرأة تزوجت في عدتها ؟ ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطئ:جاء فيها ( وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك , فإنه إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه - وهو يدري أنها أمه وأنها حرام - وعمن تزوج ابنته كذلك , أو أخته كذلك , وتزوج نساء الناس - وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق , ولا فسخ - وهذا هو الإطلاق على الزنى , بل هو الاستخفاف بكتاب الله تعالى)
      2218 - مسألة : الشهود في الزنى لا يتمون أربعة
      2220 - مسألة : شهد أربعة بالزنى على امرأة , وشهد أربعة نسوة أنها عذراء
      وأي من هذه المسائل لا علاقة بما كتبت من ترهات وأكاذيب ستحصد منها اثما عظيما فما الذي دعاك لذلك ؟؟؟ ان أردت أن تضل نفسك فهذا شأنك ولكن ان اردت أن تضل الآخرين فما الذي أجبرك على ذلك؟؟؟ ألم تقرأ قوله تعالى {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }ق18 فاتقوا الله يا من تكتبون وتبينوا يا من تقرأون نسأل الله الهداية للجميع.

      تعليق


      • #4
        المدعو طاهر العاني
        هذهالترهات والاكاذيب من كتبكم ام التضليل والكذب فهوا اسلوبكم .
        ارجع الى المحلى ج11 ص253-254 المسألة 2215 مطبعة دار الفكر حققها الشيخاحمد محمد شاكر
        وأقرأ ماذا قال ابو حنيفه.وأقرأ المسألة كلها لاتنتقي الكلمات لان اسلوبكم هذا نعرفه
        الاخوة الاعزاء يكنكم الاطلاع على ما اقول بمراجعة المصر اعلاه او مراجعة ماكتبه ابو عمر صادق
        العلائي في كتابه اعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من اعلام السلف ص31 على شيكة الشيعه العالميه

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x

        رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

        صورة التسجيل تحديث الصورة

        اقرأ في منتديات يا حسين

        تقليص

        لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

        يعمل...
        X