أهلا وسهلا أخي الكريم .. حياك الله .. نعم بالنظر إلى جوانب وتفاصيل وآثار هذا الزواج لاشك أنه سيكون غالبا مقرونا بالمشاكل والاضرار .. ولكنني أردت فقط توضيح الصورة الفقهية للقضية .. ولكن كشخص نعم أنا شخصيا أيضا أخالف هذا الزواج .. ولكنه على كل حال ولو وضعيا لا يحرم إلا في حالات كما مرّ في فتاوى المراجع العظام (أعزهم الله) وشكرا لمرورك أخي الكريم ..
وعظم الله أجوركم لقرب استشهاد سيدتنا فاطمة الزهراء (عليها أفضل صلاة المصلين)
_ سماحة المرجع الديني السيد محمد صادق الحسيني الروحاني (دام ظله) :
السؤال : ما حكم الزواج بالمخالف (او المخالفة) و الناصبي و في غيرها من المعاملات من صلاة و سواها؟
الجواب :باسمه جلت اسمائه الزواج بالمسلم المخالف -و المسلمة المخالفة- جائز و بالناصبي لا يجوز. و اما الصلاة خلف المخالف في موارد التقية قد امرنا بها و في الخبر بعد الامر بها انها كالصلاة خلف رسول الله صلي الله عليه و آله و لكن في الاكتفاء بها كلام.
_ سماحة المرجع الديني الكبير الشيخ محمد علي الأراكي (قدس سره) :
مسألة 4 : لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا الغالي المعتقد بالوهيتهم او نبوتهم , وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية .
زبدة الاحكام : ص274 النكاح – سائر أسباب التحريم , ط. مكتبة الفقيه – دولة الكويت
زعيم الحوزة العلمية المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني (دام ظله الوارف) :
مسألة 1163 - (1301) : يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية , بل الاحوط تركه إلا اذا خيف عليها الضلال فيحرم , ويجوز العكس الا اذا خيف الضلال , ويكره تزويج الفاسق وتتاكد الكراهة في شارب الخمر .
منتخب منهاج الصالحين (العبادات - المعاملات) : ص 343 , مسألة 1163 - (1301) , كتاب النكاح , الفصل الثالث في المحرّمات _ ط. أولى 1429 هـ , الناشر مدرسة الامام باقر العلوم (ع) - قم المقدسة
سماحة المرجع الديني السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي (مد ظله) :
السؤال : هل يجوز للفتاة الشيعية ان تتزوّج من رجل سنّي ؟ الجواب : يجوز ولا اشكال من الناحية الشرعية , ولكن الافضل قدر المستطاع الزواج مع رجل شيعي , لانها اذا تزوّجت برجل سنّي من الممكن أن يؤثر عليها ويورد خللا في مذهبها او يوجد فيها تردّدا ؛ كما اشارت الرواية الى هذه العلّة , وكذلك بالنسبة لتربية الابناء ومذهبهم ستكون مشكلة في المستقبل .
قائد الثورة سماحة المرجع الديني السيد روح الله الموسوي الخميني (قدس سره) :
مسألة 7 : لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام , ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم , وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبه والغالية , لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلوا دين الإسلام . مسألة 8 : لا إشكال في جواز نكاح المؤمن بالمخالفة غير الناصبية , وأما نكاح المؤمنة بالمخالف غير الناصب ففيه خلاف , والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة , لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن .
تحرير الوسيلة : ج2 / ص286 كتاب النكاح - القول في الكفر , مسألة 7 و 8 , ط. الثالثة ؛ شعبان 1397 هـ ق
سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي (دام ظله الوارف)
-
--
استفتاء من سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي (دام ظله الوارف)
السؤال : هل يجوز الزواج من امرأة وهابية ؟
الجواب : بسمه سبحانه
ان كانت ناصبية فلا يجوز، وإن لم تكن ناصبية فلا مانع من ذلك بشرط أن لا تؤثر في عقيدة الأطفال من زوجها الشيعي فتصرفهم إلى غير المذهب الجعفري، والله العالم.
السؤال : اهلا وسهلا بكم وعظم الله اجركم
انا عندي سؤال وهو ما رأيكم في زواج المرأة الشيعية من رجل لا يتبع المذهب الشيعي ؟ ...يعني يمكن أن يكون سنياً ...وهل يفضل انها تتزوج رجلاً من نفس مذهبها ؟
الجواب : بسمه سبحانه
يجوز للمرأة الشيعية الزواج بكل مسلم ولو كان سنياً ، ولكن يشترط أن لا يمنعها زوجها عن اتباع مذهب الحق والإلتزام بأحكامه ، ولا يحول دون أداء الطقوس على طبق مذهبها الحق ، وتعلم هي علماً يقينياً بأنها سوف لن تتأثر بعقيدة الزوج ، هذا ومن الظاهر أنها سوف تقع في معظم الاحيان في الصراع الغير معلن بينها وبين زوجها ، فيفضل أن لا تتزوج إلا ممن يتفق معها في مذهب الحق .
سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله الوارف)
-
--
استفتاء من سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله الوارف)
س25: هل يجوز للمؤمن أن يتزوج من المخالفة زواج مُتعة ؟ وهل يشترط حينئذ إذن ولي أمرها إذا كانت بكراً بالغة رشيدة ؟ وإذا لم تكن المخالفة تتبع مذهباً معيناً من مذاهبهم كما هو شائع اليوم ، ولا تدري هل أن إذن ولي الأمر في حالتها شرط عندهم أم لا ، فهل يجوز الزواج منها متعة حينئذ بدون إذن ولي أمرها ؟
ج25: يجوز الزواج من المخالفة متعة ، ولا يشترط إذن أبيها إذا كانت بكراً وكان الزواج من دون دخول ، أما مع الدخول فالأحوط وجوباً اشتراط إذن الأب ، إلا إذا كان مذهبه - يعني الأب - عدم اشتراط إذن الأب في زواج البنت .
العلامة الفقيه المحقق الكبير سماحة آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (مد ظله الوارف
-
--
استفتاء من العلامة الفقيه المحقق الكبير سماحة آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (مد ظله الوارف)
إلى سماحة آية الله السيد الميلاني :
أنا شاب شيعي عربي خليجي أسكن في دولة معظمها سنة و نحن نخالطهم كإخوة، مشكلتي أن لدي سبعة شقيقات في سن الزواج وكل من يتقدم لهن من السنة و هن يرفضن ذلك لأنهن لا يردن الزواج إلا من شيعة ، و أختي الكبرى الآن في 28 من عمرها وهي لا تزال ترفض أن تتزوج من سني ، و أخشى أن تبقى للأبد بدون زواج ، فما رأيكم هل تبقى بدون زواج أم يحق لها أن تتزوج سني ؟
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم
لا إشكال في مرجوحيّة زواج المرأة المؤمنة من السنيّ، والسبب في ذلك هو الخوف والحذر من أن يؤثر عليها جوّ تلك الأسرة ومذهبها فتضلّ عن دينها..
وأما إن كانت عارفةً بالمذهب ولها عنه معلومات جيّدة فتزوّجت بحكم الظروف التي ذكرتم برجل سنيّ يفيد معه الكلام المنطقي المستدلّ وليس بمتعصب عنيد، أمكن أن تكون وسيلة لهداية الزوج بل الأسرة، فعليكم أن تدرسوا الموضوع مع الأخوات على ضوء ما ذكرته لكم وتتخذوا القرار الصحيح المطابق للحكم الشرعي..
ثم أليس بإمكانكم مغادرة هذه الدولة والرجوع إلى وطنكم أو أيّ بلدٍ آخر لا تواجهون فيه مثل هذه المشكلة ؟ فالرجاء أن تدرسوا هذا الأمر أيضاً..
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. تحياتي الى سماحة آية الله السيد الميلاني ...
سؤالي لسماحة السيد : هل يجوز للفتاة الشيعية الزواج من شاب سني مع العلم أن الوالدين معارضين لزواج ابنتهم من شاب سني ؟ أرجو منكم ان تجيبوني على تساؤلاتي .. واكون شاكرة لكم ..
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
قد سئل الإمام عليه السلام _كما في الخبر_ فنهى عن ذلك معللاً بأن المرأة سوف تفتتن عن دينها ولا تتمكن من المحافظة على عقائدها، فما المرجّح لأن تتزوّج بالسنيّ مع وجود الشباب المؤمنين الصالحين ؟
وقد ورد في الخبر أن المؤمن كفؤ المؤمنة.
العلامة الفقيه الاستاذ الكبير سماحة آية الله السيد حسين الشاهرودي (مد ظله الوارف)
-
--
استفتاء من العلامة الفقيه الاستاذ الكبير سماحة آية الله السيد حسين الشاهرودي (مد ظله الوارف)
السؤال : ما حكم الزواج من ناصبيه؟؟؟
وكيف النبي محمد يتزوج من ناصبية والتي هي عائشه؟؟؟
وكيف الإمام الحسن المجتبى يتزوج من ناصبية والتي هي جعيدة بنت الأشعث ؟؟؟
الجواب : ج1. باطل
ج2. أولاً : الأحكام كانت تدريجية، ولعل كفر الناصبي ونجاسته وبطلان الزواج منه كان من الأحكام المتأخرة التي أُمر النبي (ص) بتبليغها في آخر عمره بل مما فوض النبي (ص) تبليغها الى الأئمة عليهم السلام
ثانياً : عائشة وان كانت مبغضة للإمام علي عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام إلا أنها لم تكن تظهر العداء والبغض على عهد النبي (ص)، والناصبي انما هو من يظهر العداء لأهل البيت عليهم السلام، فيحكم بكفره بعد اظهار البغض بالسبّ والتبرّي ونحو ذلك، وقد كان الزواج مبنياً على ظاهر الحال، فكل من تشهد الشهادتين جاز النكاح معه وإن كان يبطن الكفر، ويكون منافقاً.
ج3. أولاً : يمكن انها كانت موالية حينما تزوجها الإمام الحسن عليه السلام ثم بعد ذلك خُدعت واقدمت على قتل الامام الحسن عليه السلام طمعاً في الدنيا لا لأجل العداء والبغض .
ثانياً : على فرض كونها مبغضة ومعادية للإمام من أول الأمر لم تكن تظهر العداء والبغض لتكون محكومة بحكم الناصبي، وقد تزوجها الامام عليه السلام لمصالح اجتماعية او سياسية على اساس ظاهر حالها وهو الاسلام وان كانت منافقة.
ملحق ان الأمر في عايشة سهل لأنها :
1. ليست كزوجة الامام الحسن عليه السلام قد قتلت الامام بالسم، فهي (عائشة) محكومة بالاسلام لكون كل من قال بالشهادتين مسلماً كما جاء في قوله تعالى {ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمناً}، وخروجها على إمامها لم يكن في حياة النبي (ص) لكي يضرّ بالمسألة، وبعد ان كانت من المسلمين ينحلّ مسألة الزواج والتوارثة والمؤاكلة وحلّية الذبيحة..
2. مضافاً إلى أن أمرَ زواج النبي (ص) يتمتع بخصائص كعدد التسعة والتزويج بالهبة {.. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي..} وحرمة نكاحهنّ بعده (ص) وعدم وجوب العدالة بينهنّ على النبي (ص) سواء (قسّم لهنّ او لم يقسّم، وفضّل بينهنّ على بعضٍ في النفقة والقسمة والعشرة، ويكون الامر في ذلك اليه يفعل ما يشاء، وان كان (ص) مع هذه التوسعة يسوّي بينهنّ في القسمة) والشاهد في عدم الوجوب عليه (ص) (المصدر : تفسير النيسابوري المطبوع بهامش القرآن طبع دار الفجر الاسلامي - دمشق - بيروت ص328)
فليس زواج النبي (ص) ميزاناً لمعرفة الحكم الشرعي العام للمسلمين ما دام (ص) له 73 حكماً اختصاصياً.
بقي الجواب عن امثال جعدة التي تزوّج بها الامام الحسن عليه السلام التي قامت بقتل الإمام عليه السلام فنقول :
أولاً : قد لا يُلتَزَمُ فقهياً بحرمة التزويج بالناصبي.
ثانياً : حتى اذا قلنا بالبطلان فهو حدوثاً لا بقاءً، أي اذا لم تظهر العداء صحّ نكاحها ولا يضرّ نصبها في المستقبل.
وثالثاً : حتى اذا قلنا بمبطلية النصب حدوثاً وبقاءً فإنّ من الممكن كون هذا الحكم الشرعي قد وصل الى درجة الفعليّة في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام لا قبله، وليس معناه ان التشريع الاسلامي كان بيده (ع)، بل المراد ان التشريع قد تمّ على يد النبي الأعظم (ص)، وقد بيّنه لأوصيائه عليهم السلام ان تاريخ فعليته بعد مئة سنة مثلا، ولا تعلنوه إلا هناك، ونظيره تحريم الخمر ووجوب زكاة الفطرة حيث لم يصلا الى درجة الفعليّة إلا بعد سنين من الهجرة النبوية.
ورابعاً : ان هناك قانوناً عامّاً جارياً في كثير من الموارد وهو التوازن بين المصالح والمفاسد المعبّر عنه بقانون التزاحم في الملاكات، مثاله : وجود المنفعة في الخمر والميسر، قال تعالى : {يسألونك عن الخمرِ والميْسِر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
وعلى رغم وجود المنفعة فإن المفسدة _عند التوازن_ غلبت المنفعة فشرّع الحكم الشرعي على طبق الملاك الغالب وحكم بالحرمة، وهكذا على رغم مفسدة أكل الميتة يرتفع حرمته عند الضرورة {فمن اضطُّرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه}
وهذا القانون يمكن تطبيقه على المقام بأن الزواج من الناصبية وان كان ذا مفسدة كبيرة ولأجلها حرّم، لكن بالنسبة الى الامام الحسن قد زوحم بملاك أهم اقتضى جواز النكاح معها حيث كان الزواج في تلك العصور امراً اجتماعياً سياسياً اكثر من كونه أمراً جنسياً، فانه كان موجباً لتوطيد العلاقات السياسية والأمنية مع القبائل العربية، فيؤمن من شرها بل يجلب دفاعها، نظير الدول المتحالفة في عصرنا، وعلى هذا الاساس قام النبي (ص) بتزويج تسع نساء لا لغرض الشهوة الجنسية.
وبهذا نجيب عن اعتراض بعض اعداء الاسلام على كثرة نساء النبي (ص)، ونقول لهم ان زواجه لم يكن لغرض جنسي بل لغرض سياسي اجتماعي تقويةً للاسلام وحصانة من هجوم الأعداء.
غاية الأمر ليس من حق غير المعصوم ان يستخدم التزاحم الملاكي لعدم احاطته بجميع أبعاد القضية مصلحة ومفسدة، وانما نتبع الاحكام الشرعية المتلقاة من اهل بيت الوحي صلوات الله عليهم.
تعليق