إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الارهاب في معاهدة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الارهاب في معاهدة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد



    أ – الوثائق الدولية :

    لقد تم في اطار الوثائق الدولية ابرام معاهدات مختلفة تعني بمكافحة الارهاب والاعمال الارهابية نشير الي بعضها فيما يلي بايجاز
    :

    1-
    معاهدة طوكيو (1963
    )

    ان هذه المعاهدة التي وقعت في 14 سبتمبر 1963 في طوكيو كانت تمثل اول وثيقة قانونية متعددة الاطراف تطرقت الي مشكلة اختطاف الطائرات. ان هذه المعاهدة لا تعطي تعريفا او لائحة خاصة عن الاعمال التي يجب قمعها الا ان مادتها الحادية عشرة تطرقت الي نوع خاص من الارهاب اي القرصنة الجوية. وتنص هذه المادة
    :

    اذا ما اقدم شخص داخل طائرة بصورة غير قانونية او من خلال اللجوء الي التهديد او القوة علي عمل ينطوي علي التدخل او الاستيلاء او السيطرة غير الشرعية علي الطائرة التي تحلق في السماء او كلما كان عمل كهذا في طور الوقوع ، فان الدول المتعاهدة ستتخذ التدابير والاجراءات اللازمة للحفاظ او اعادة السيطرة علي الطائرة الي قيادتها القانونية
    .

    2-
    معاهدة لاهاي (1970
    )

    الخاصة بقمع الاستيلاء غير القانوني علي الطائرات


    ان هذه المعاهدة التي ابرمت من اجل المزيد من تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء فيما يخص اختطاف الطائرات تعطي تعريفا عن جريمة اختطاف الطائرات وتلزم الدول الاعضاء بوضع عقوبات قاسية في قوانينها الجزائية ضد مرتكبي هكذا مخالفات وممارسات.


    3- معاهدة مونترال (1971)

    الحد من الاعمال غير الشرعية المضادة
    لامن الطيران المدني


    ان هذه المعاهدة تكمل قواعد معاهدة لاهاي لعام 1970
    فيما يخص مكافحة اختطاف الطائرات وتورد تعريفا عن سائر اعمال العنف التي تمارس ضد الطيران المدني
    .

    4- بروتوكول مواجهة اعمال العنف غير القانونية في المطارات
    المستخدمة للطيران المدني الدولي
    :

    ان هذا البروتوكول الذي وقع في 24
    فبراير 1988 في مونترال كان علي علاقة مباشرة بعمليات زرع القنابل في مطاري روما وفيينا في ديسمبر من العام ذاته
    .

    5- معاهدة مواجهة الاعمال غير القانونية
    المضادة لامن الملاحة البحرية


    قامت المنظمة الدولية للملاحة البحرية
    ( imo ) بوضع هذه المعاهدة في 19 مارس 1988 في روما وذلك كرد فعل علي الهجوم الارهابي الذي تعرضت له سفينة ركاب في اكتوبر 1985 في البحر الابيض المتوسط
    .

    6- معاهدة قمع التفجيرات الارهابية


    وتقر هذه المعاهدة بانه لم يتم وضع وصياغة
    القوانين والمقررات الدولية بشكل كاف لمكافحة الارهاب وتعتبر المصاديق التالية كاعمال ارهابية تندرج في اطار شمول هذه المعاهدة
    .

    اذا قام شخص ما باستخدام
    متفجرات بصورة متعمدة وغير شرعية ضد الاماكن العامة والمرافق الحكومية ونظام النقل او منشات البني التحتية او ان يستخدم المتفجرات او يحاول استخدامها بهدف القتل والحاق خسائر في الارواح او الحاق خسائر فادحة بهكذا منشات ، فانه يكون قد ارتكب عملا ارهابيا
    .

    7- المعاهدة الدولية لقمع الدعم المالي للارهاب


    تعتبر هذه المعاهدة كل شخص يستخدم عن علم وبصورة غير شرعية المصادر المالية
    بهدف القيام باعمال ارهابية ، بانه مجرم
    .

    كما تلزم هذه المعاهدة ، الدول
    بوضع وصياغة قوانين داخلية لمكافحة الجرائم التي تم تعريفها في هذه المعاهدة
    .

    ب- الوثائق الاقليمية لمكافحة الارهاب


    1- معاهدة مكافحة الارهاب
    للدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي


    ان هذه المعاهدة تحدد مصاديق
    الارهاب التي اشير اليها في المعاهدات الاخري وتورد بعض الاجراءات التي يجب اتخاذها للحد من العمليات الارهابية. ان احدي القضايا المهمة التي تتطرق اليها هذه المعاهدة هي انها تعتبر الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الاجنبي والاستعمار والهيمنة الاجنبية بهدف تحرير الاراضي او اقرار حق تقرير المصير ، بانه حق مشروع لجميع ابناء البشر ولا تسمح بان يتم خلطه مع مفهوم الارهاب
    .

    2- معاهدة سارك الاقليمية
    لقمع الارهاب


    ان هذه المعاهدة التي وقعت عام 1987 من قبل اعضاء منظمة سارك
    في كتماندو، تتطرق الي المعاهدات الدولية السابقة ، وتعتبر بعض الممارسات مثل الجرائم المرتكبة بواسطة السلاح او المتفجرات بهدف ممارسة العنف غير المحدد الاهداف (بدون تمييز) والذي يؤدي الي وفاة او اصابة الاشخاص او يسفر عن الحاق خسائر بالاموال ، بانها رديف للجريمة الارهابية
    .
    3- معاهدة استراسبورغ الاوروبية لقمع
    الارهاب والموقعة في 27 يناير 1977


    لقد وقع اعضاء الاتحاد الاوروبي علي هذه
    المعاهدة بهدف الملاحقة الجزائية ومعاقبة منفذي الاعمال الارهابية . وتعتبر هذه المعاهدة ، ان ممارسات مثل اختطاف الطائرات وزرع القنابل والعمل في هذا الاطار بانها ممارسات ارهابية وخارجة عن مقولة الجرم السياسي وتلزم الدول الاعضاء بالملاحقة الجزائية لهكذا اعمال. (تاسيسا علي مبدأ استرداد المجرمين) .


    اللهم صل على محمد وال محمد
    (معقـــــــــل الخير والنصـــــــــرة)
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X