باسمه تعالى
قال عز وجل :
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
جاء في تفسير القرطبي ج16 ص 317
( في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الامام أو على أحد من المسلمين.)
( قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الاعيان من أهل الملة، وإياها عني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: [ تقتل عمارا الفئة الباغية ].)
وفي ص 319
( ويروى أن معاوية رضي الله عنه لما أفضى إليه الامر عاتب سعدا على ما فعل، وقال له: لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلا، ولا ممن قاتل الفئة الباغية.
فقال له سعد: ندمت على تركي قتال الفئة الباغية.)
وحيث أن البعض يحاول الإستدلال بالآية على إيمان معاوية وأصحابه هذا إن إعترف ببغيهم
فهاك ما
جاء في تفسير النيسابوري ج 7 ص 44
( واتفقوا على أن معاوية ومن تابعه كانوا باغين للحديث المشهور « إن عماراً تقتله الفئة الباغية » وقد يقال : إن الباغية في حال بغيها ليست بمؤمنة وإنما سماهم المؤمنين باعتبار ما قبل البغي كقوله { يا أيها الذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه } [ المائدة : 54 ] والمرتد ليس بمؤمن بالاتفاق .)
وقال في الكشاف ج 6 ص373:
( وحكم الفئة الباغية : وجوب قتالها ما قاتلت . وعن ابن عمر : ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدته من أمر هذه الآية إن لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله عز وجل . قاله بعد أن اعتزل.)
وقال صاحب الدر المنثور في ج9 ص 252 : ( وأخرج الحاكم والبيهقي وصححه عن ابن عمر قال : ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت من هذه الآية ، إني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله .)
تعليق