باسمه تعالى
يأخذ المخالفون على الشيعة أعزهم الله أنهم يزيدون في الآذان ( قول أشهد أن علياً ولي الله )
فهل عند مخالفينا زيادات في الآذان أم لا ؟
إليك النصوص التالية :
جاء في كتاب الأم للشافعي ج1 ص 104
ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرها لان أبا محذورة لم يحك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امر بالتثويب فأكره الزيادة في الاذان
وفي كتاب الفروع لابن مفلح ج1 ص 434
وَفِي الْفُصُولِ يُكْرَهُ بَعْدَ الْأَذَانِ نِدَاءُ الْأُمَرَاءِ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ فِي الْأَذَانِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِلَهُ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ كَالْخُطْبَةِ ، وَالصَّلَاةِ ، وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ الْبِدْعَةِ فِعْلُهُ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ
وجاء في فتاوى الأزهر ج9 ص 61
السؤال
ما حكم الدين فى الزيادة فى الأذان بعد "لا إله إلا الله "؟
الجواب
الزيادة على الأذان أكثرها الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، ويلحق بها الدعاء لبعض الأولياء .
ا -أما الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فقد سبقت الإجابة عليها، وقلنا : ليس هناك نص صحيح بمنعها من المؤذن ، وهناك رأيان اجتهاديان ، أحدهما يقول : لا مانع منها، والآخر يقول : إنها ممنوعة حتى لا يُظن أنها من الأذان ، ولا داعى للتعصب لأحد الرأيين .
2 - أما الزيادة على ذلك فينبغى عدم فعلها وعدم الإكثار من ذكر المشايخ وغيرهم .
وجاء في إرشيف ملتقى أهل الحديث ج 31 ص316 - 317
من السنة قول المؤذن في البرد الشديد ونحوه من الاعذار (ومن قعد فلا حرج).................
و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره :
" ألا صلوا في الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " .
و هي رواية الشافعي في " الأم " (1 / 76) و قال عقبه :
" و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه " .
و هذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة , فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - و هو يوم جمعة - : " إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله , فلا تقل : حي على الصلاة , قل : صلوا في بيوتكم " . رواه الشيخان " .
وجاء في كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ج3 ص 313 – 314
وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ حَدَثَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ فَكَانَ الْمُؤَذِّنُ إذَا أَذَّنَ عَلَى الصَّوْمَعَةِ دَارَ إلَى الْأَمِيرِ ، وَاخْتَصَّهُ بِأَذَانٍ ثَانٍ مِنْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةَ إلَى حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، ثُمَّ يَقُولُ : الصَّلَاةُ الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ .
وَأَقَرَّ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلِابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَبْسُوطِ جَوَازُهُ وَذَكَرَ فِي صِفَةِ التَّسْلِيمِ أَنْ يَقُولَ : " السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ " .
قَالَ وَأَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ .
.........................
وفي ص 315
وَرَوَى مُجَاهِدٌ : أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ أُذِّنَ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ : اُخْرُجْ بِنَا عَنْ هَذَا الْمُبْتَدِعِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.
جاء في حاشية سنن الدارقطني ج3 ص 42
التثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم
وجاء في كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
ج1 ص 230
ثم التثويب اثنان : أحدهما زيادة < الصلاة خير من النوم > في آذان الفجر ، وهو ثابت مرفوعاً ، وقول < حي على الصلاة > بعد الأذان قبل الإقامة
يأخذ المخالفون على الشيعة أعزهم الله أنهم يزيدون في الآذان ( قول أشهد أن علياً ولي الله )
فهل عند مخالفينا زيادات في الآذان أم لا ؟
إليك النصوص التالية :
جاء في كتاب الأم للشافعي ج1 ص 104
ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرها لان أبا محذورة لم يحك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امر بالتثويب فأكره الزيادة في الاذان
وفي كتاب الفروع لابن مفلح ج1 ص 434
وَفِي الْفُصُولِ يُكْرَهُ بَعْدَ الْأَذَانِ نِدَاءُ الْأُمَرَاءِ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ فِي الْأَذَانِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِلَهُ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ كَالْخُطْبَةِ ، وَالصَّلَاةِ ، وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ الْبِدْعَةِ فِعْلُهُ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ
وجاء في فتاوى الأزهر ج9 ص 61
السؤال
ما حكم الدين فى الزيادة فى الأذان بعد "لا إله إلا الله "؟
الجواب
الزيادة على الأذان أكثرها الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، ويلحق بها الدعاء لبعض الأولياء .
ا -أما الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فقد سبقت الإجابة عليها، وقلنا : ليس هناك نص صحيح بمنعها من المؤذن ، وهناك رأيان اجتهاديان ، أحدهما يقول : لا مانع منها، والآخر يقول : إنها ممنوعة حتى لا يُظن أنها من الأذان ، ولا داعى للتعصب لأحد الرأيين .
2 - أما الزيادة على ذلك فينبغى عدم فعلها وعدم الإكثار من ذكر المشايخ وغيرهم .
وجاء في إرشيف ملتقى أهل الحديث ج 31 ص316 - 317
من السنة قول المؤذن في البرد الشديد ونحوه من الاعذار (ومن قعد فلا حرج).................
و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره :
" ألا صلوا في الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " .
و هي رواية الشافعي في " الأم " (1 / 76) و قال عقبه :
" و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه " .
و هذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة , فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - و هو يوم جمعة - : " إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله , فلا تقل : حي على الصلاة , قل : صلوا في بيوتكم " . رواه الشيخان " .
وجاء في كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ج3 ص 313 – 314
وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ حَدَثَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ فَكَانَ الْمُؤَذِّنُ إذَا أَذَّنَ عَلَى الصَّوْمَعَةِ دَارَ إلَى الْأَمِيرِ ، وَاخْتَصَّهُ بِأَذَانٍ ثَانٍ مِنْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةَ إلَى حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، ثُمَّ يَقُولُ : الصَّلَاةُ الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ .
وَأَقَرَّ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلِابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَبْسُوطِ جَوَازُهُ وَذَكَرَ فِي صِفَةِ التَّسْلِيمِ أَنْ يَقُولَ : " السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ " .
قَالَ وَأَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ .
.........................
وفي ص 315
وَرَوَى مُجَاهِدٌ : أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ أُذِّنَ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ : اُخْرُجْ بِنَا عَنْ هَذَا الْمُبْتَدِعِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.
جاء في حاشية سنن الدارقطني ج3 ص 42
التثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم
وجاء في كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
ج1 ص 230
ثم التثويب اثنان : أحدهما زيادة < الصلاة خير من النوم > في آذان الفجر ، وهو ثابت مرفوعاً ، وقول < حي على الصلاة > بعد الأذان قبل الإقامة
تعليق