متى تجب هذه الصلاة وماهي شروطها وكيف اصليها
X
-
السلام عليكم
نقلت اليكم جوابا مفصلا من كتاب لي عنوانه : رحلة في عالم الصلاة.
صلاة الآيات
هي صلاة واجبةُ مكونة من ركعتين بكيفية خاصة، وهي خمس ركوعات في كل ركعة، أي ما مجموعه عشر ركوعات في ركعتين، ويقرأ المصلي بعد أن ينوي النية ويكبّر للصلاة سورةَ الفاتحة وسورة أخرى قبل كل ركوع من الركوعات العشر، فيكون قد قرأ الفاتحة عشر مرات، وسورة أخرى عشر مرات، أو عدة سور يبلغ عددها عشرة.
هذا إذا أراد أن يؤديها على الوجه الأكمل، وأما إذا اراد الاختصار والاكتفاء بالقدر الواجب الذي يسقط عنه التكليف، فيمكنه ان يكتفي بقراءة سورة الفاتحة مرة في كل ركعة ويقرأ سورة واحدة تتكون آياتها من خمس فما فوق يقسمها على الركوعات الخمس في الركعة الاولى، فيقرأ قبل كل ركوع آية واحدة، ثم يكمل الآية الثانية قبل الركوع الثاني وهكذا الى أن يتم السورة في الركعة الاولى، ويكرر ذلك في الركعة الثانية، فيكون مجموع ما قرأه في الصلاة من سور هو الفاتحة مرتان، وسورة أخرى مرتان.
وإذا أكمل السورة قبل أن يكمل الركوعات الخمس في الركعة فعندها يقرأ سورة الفاتحة من جديد وبعدها يقرأ سورة أخرى أو جزءاً منها حتى يكملها قبل أن ينتقل الى الركعة الثانية.
أما الاسباب الموجبة لها فهي أربعة:
السبب الأول: كسوف الشمس.
السبب الثاني: خسوف القمر.
السبب الثالث: الزلزلة.
السبب الرابع: كل مخوف سماوي، أو أرضي، كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر، و الظلمة الشديدة، و الصاعقة، و الصيحة، و الهدَّة و النار التي تظهر في السماء، و الخسْف، و غير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس([1]).
و لا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات([2]) و لا بخوف النادر([3])، و لا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحدي من الناس([4])، و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض([5]).
وهنا نشير الى أن وجوب صلاة الآيات هو فوري وليس مؤخراً، وتصلى بنية الأداء، أما لو تعمد تركها في وقتها فيصليها فيما بعد بنية القضاء، ولكن هل يقضي تلك الصلاة بعدد ما فاته منها بلحاظ تعددها أو تعدد أسبابها ؟ أم يكتفي بأداء صلاة واحدة؟
هنا نذكر رأياً لأحد كبار الفقهاء المعاصرين سماحة السيد الروحاني يقول فيه أن الواجب هو قضاء صلاة واحدة فقط، سواء تكرر السبب، بأن حصلت عدة هزات، أو تكرر كسوف الشمس مرات، أو خسوف القمر، أو تعددت الأسباب، بأن حصلت هزة، وكسوف وخسوف.. الخ.
هذا فيما لو أراد المكلف أن يقضي عن نفسه، أما فيما يقضى عن الميت فالاحتياط يقتضي تكرار الصلاة بعدد ما فاته من صلوات الآيات.
([1] ) أي أنه لو حصلت واحدة من هذه الأشياء وأدت الى خوف عامة الناس فإن ذلك يوجب أداء الصلاة حتى ولو لم يخف شخص معين أو بعض الأشخاص.
([2] ) فإذا حصل شيء من هذه دون أن يؤدي الى الخوف فلا يوجب الصلاة.
([3] ) فلو حصل شيء من هذه الأمور وخاف شخص ما أو أشخاص فقط فإن ذلك لا يوجب أداء هذه الصلاة.
([4] ) فالكسوف الذي يحصل ولا يكون مرئياً للناس لا يوجب الصلاة، وكذلك فيما يتم رصده من قبل المراصد الفلكية دون ان يراه الناس.
([5] ) العروة الوثقى ج1 ص725.
- اقتباس
- تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق