بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين هذه الأحاديث توضح إن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على تربة الأرض .
فلقد أجمع الشيعة بأفضلية السجود على الأرض وذلك عن الأئمة الأطهار آل البيت عن قول جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " أفضل السجود على الأرض " وفي رواية أخرى " لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما نبتت الأرض غير المأكول ولا ملبوس "
وهذه هنا أحاديث من أهل السنة تبين وتوضح ذلك .
صحيح البخاري
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيسعيد الخدري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلةإحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معيفليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطينمن صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلكالليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلىالله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين
مســـــــــــــــــــند أحمد
الصحابة يفضلون السجود على الأرض بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال
كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة منحصىفي كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدةالحر
سنن النسائي
أخبرنا الحسن بن إسمعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرضمسجدا وطهوراأينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى
وأيضا
في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم " جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتهالنا طهورا "
هنا الشرح :
سنن أبي داود
قال الحافظ في التقريب : أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور اسمه جندب بن جنادة على الأصح تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان
( جعلت لي الأرض طهورا )
: بالضم مطهرا عند فقد الماء , وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة . قال الحافظ في الفتح : استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره , لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية , والحديث إنما سيق لإثباتها , وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا " جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا " ومعنى طيبة طاهرة , فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل ( ومسجدا )
: أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره , ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك . قاله الحافظ في الفتح قال الخطابي تحت قوله جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وهذا إجمال وإبهام وتفصيله في حديثحذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم " جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلتتربتهالنا طهورا " ولم يذكره أبو داودفي هذا الباب وإسناده جيدحدثونا به عن محمد بن يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة , وقد يحتج بظاهر حديث أبي ذر من يرى التيمم جائزا بجميع الأجزاء من جص و نورة وزرنيخ ونحوها وإليه ذهب أهل العراق , وقال الشافعي لا يجوزالتيمم إلابالتراب. قال والمفسر من هذا الحديث يقضي على المجمل , وإنما جاء قوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها , وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم , وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى وبيان ما يتطهر به منها مما لا يجوز إنما هو في حديث حذيفة الذي ذكرناه انتهى . وقال الحافظ في الفتح : واحتج من خص التيمم بالتراببحديث حذيفة عند مسلم بلفظ " وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلتتربتهالنا طهورا إذا لم نجد الماء " وهذا خاص فينبغي أن يحملالعام عليه فتختص الطهوريةبالتراب, ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب , ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربةعلى خصوصية التيمم بالتراببأن قال تربةكل مكان ما فيه من ترابأو غيره , وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ الترابأخرجه ابن خزيمة وغيره , وفي حديث علي " وجعلالترابلي طهورا " أخرجهأحمد والبيهقي بإسناد حسن . ويقوي القول بأنه خاصبالترابأن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص فلو كان جائزا بغيرالترابلما اقتصر عليه انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر فصل المسجد خاصة .
فالشيعي يحتاط بأن يكون سجوده طاهرا ًومقبولا عند الله فيتمثل أوامر رسول الله والأئمة الأطهار من آل البيت وخصوصا في زماننا هذا الذي أصبحت فيه كل المساجد مفروشة بالزرابي الوفيرة وبعضها مفروشة بما يسمى مادة moquette (بساط مخملي الوبر ) وهي مادة مجهولة الصنع لدى عامة المسلمين وتصنع في بلاد غير إسلامية ولعل البعض منها لا يجوز السجود عليه .
منقول للاهمية فما رايكم في هذه الاحاديث ام لها تفسير اخر غير الظاهر منه؟
تعليق