إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

قبسات من كتاب الاجتهاد والتقليد لسيد الحسني التقليد عند أهل السنة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قبسات من كتاب الاجتهاد والتقليد لسيد الحسني التقليد عند أهل السنة




    والكلام على نحو الاختصار في عدة نقاط:-
    النقطة الأولى:- تعريف التقليد
    1- عن المستصفى للغزالي ، الجزء الثالث : (أن التقليد هو قبول قول بلا حجة) .
    2- وعن السبكي الشافعي في حاشية العطار على جمع الجوامع ، الجزء الثاني : (أن التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليل) .
    3- عن العضدي والآمدي في أحكام الأحكام ، الجزء الرابع ، وكذلك عن ابن الهمام في تيسير التحرير ، الجزء الرابع : ( التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة أو معلومة أو اعتماداً على رأي الغير أو إسناداً إلى قول الغير) .
    النقطة الثانية:- عدم جواز تقليد غير المجتهد
    نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ، عن كثير من مذاهب العامة القول : ( تحريم التقليد لمن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المجتهد) .
    النقطة الثالثة:- وجوب تقليد المجتهد
    في وجوب التقليد ورجوع المكلف العامي إلى المجتهد ، قال الشوكاني في إرشاد الفحول : ( وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة) .
    وورد في الوسيط في أصول الفقه : ( إنه قول كثير من أتباع الأئمة وأنه اختار هذا كثير من المحققين).
    النقطة الرابعة:- ابن الصلاح وحصر التقليد في المذاهب الأربعة
    ورد في تيسير التحرير ، الجزء الرابع : أن ابن الصلاح منع تقليد غير المذاهب الأربعة ، معللا ذلك بانضباط المذاهب الأربعة ، وتقييد مسائلهم وتخصيص عمومها .
    النقطة الخامسة:- تخيير المكلف في تقليد من يشاء من العلماء وإبطال رأي ابن الصلاح
    1- لقد ناقش العلامة المراغي ما ذهب إليه ابن الصلاح من حصر التقليد بالمذاهب الأربعة ، حيث ورد في تيسير التحرير، الجزء الرابع عن المراغي : ( كان المسلمون مجتمعين على جواز تقليد أي عالم من علماء المسلمين ، فجاء الإمام ونقل إجماع المحققين على منع تقليد أعيان الصحابة ، لأنه ليس في وسع العامي أن يعرف غرضهم وأن يفهم مقصودهم ، ثم رتب ابن الصلاح على هذا وجوب تقليد الأئمة الأربعة دون سواهم ، وبذلك نسخ حكم الإباحة الذي كان مستفاداً من إجماع المسلمين…) .
    2- ورد في تيسير التحرير، الجزء الثاني:
    أ- انعقد الإجماع على من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر .
    ب- أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر ، أو قلدهما ، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ، ويعمل بقوله من غير نكير .
    فمن ادعى خلاف الإجماعين فعليه الدليل .
    3- ورد في حاشية العطار على جمع الجوامع/ الجزء الثاني : ( أن الرازي حاول المنع من تقليد الموتى حيث قال : لإبقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف) ، وفي إرشاد الفحول نقل الشوكاني نفس المعنى عن الرازي أيضاً .
    4- ورد في إرشاد الفحول ، نقل الشوكاني عن الغزالي دعواه : (الإجماع من أهل الأصول على المنع من تقليد الموتى ، وعلل ذلك بأن الميت ليس من أهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعـد عدالته فإنه لا يبقى حكم عدالته ، وأما لأن قوله وصف له وبقاء الوصف بعد زوال الأصل لا محال) .
    ورد نفس المعنى عن الغزالي في كتاب المنخول .











المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X