الخليفه عمر لا يدري شيئا عن الشكوك\
أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 1 ص 192 باسناده عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين ، وإن شك في الثلاث والاربع فليجعلها ثلاثا ، حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم . قال محمد بن إسحاق : وقال لي حسين بن عبدالله : هل أسنده لك ؟ فقلت : لا . فقال : لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال : جلست إلى عمر بن الخطاب فقال : يابن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ؟ قلت : يا أميرالمؤمنين ما أدري ما سمعت في ذلك شيئا ، فقال عمر : والله ما أدري - وفي لفظ البيهقي - : لا والله ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ولا سألت عنه . فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبدالرحمن بن عوف فقال : ما هذا الذي تذكران ؟ فقال له عمر : ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا . ألحديث .
قضاء الخليفه عمر في مجنونه زنت!
مر علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر رضي الله عنه :
يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم قال : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ؟ قال : نعم : فأمر بها فخلى عنها .
أخرجه أبوداود في سننه بعدة طرق 2 ص 227 ، وابن ماجه في سننه 2 ص 227 ، والحاكم في المستدرك 2 ص 59 وج 4 ص 389 وصححه ، والبيهقي في السنن الكبرى 8 ص 264
جهل عمر الخليفه بكتاب الله
أخرج الحافظان إبن أبي حاتم والبيهقي عن الدئلي : أن عمر بن الخطاب رفعت إليه إمرأة ولدت لستة فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا فقال : ليس عليها رجم . فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال : قال الله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين . وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهرا . فخلى عنها
ألسنن الكبرى 7 ص 442
عمر ومغنيه!
إستدعى عمر إمرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها فاجهضت به جنينا ميتا فاستفتى عمر أكابر الصحابة في ذلك فقالوا : لا شيئ عليك إنما أنت مؤدب . فقال له علي عليه السلام : إن كانوا راقبوك ؟ فقد غشوك ، وإن كان هذا جهد رأيهم ؟ فقد أخطأوا ، عليك غرة يعني عتق رقبة فرجع عمر والصحابة إلى قوله .
أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر ص 117 ، وأبوعمر في العلم ص 146 ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 300 نقلا عن عبدالرزاق ، والبيهقي
رأي الخليفة في حد الخمر :
جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبوبكر أربعين ، فلما كان عمرو ورد الناس من المدن والقرى قال : ما ترون في حد الخمر ؟ فقال عبدالرحمن بن عوف : أرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين صحيح مسلم باب حد الخمر 2 ص 38 ، سنن الدارمى 2 ص 175 ، سنن أبى داود 2 ص 240 ، مسند أبى داود الطيالسى ص 265 ، سنن البيهقى 8 ص 319
حكم الخليفه عمر في مضطره!
عن عبدالرحمن السلمي قال : اتي عمر بامرأة أجهدها العطش فمرت على راع فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت ، فشاور الناس في رجمها فقال علي : هذه مضطرة أرى أن يخلى سبيلها . ففعل .
سنن البيهقي 8 ص 236 ، الرياض النضرة 2 ص 196 : ذخاير العقبى ص 81 ، ألطرق الحكمية ص 53
أعلم من عمر
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن : إن عمر بن الخطاب كان يصلي بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له : ما قرأت . قال : فكيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسنا . قال : فلا بأس إذن .
أخرجه البيهقي في السنن 2 ص 347 ، 381 ، وحكاه السيوطي عن مالك و عبدالرزاق والنسائي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 4 ص 213 ، وقال البيهقي : قال الشافعي : وكان أبوسلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر لا ينكره أحد والاسناد صحيح رجاله كلهم ثقات
جهل الخليفة بمعاريض الكلم
إن عمر بن الخطاب سأل رجلا كيف أنت ؟ فقال : ممن يحب الفتنة ، ويكره الحق ، ويشهد على مالم يره . فأمر به إلى السجن ، فأمر علي برده فقال صدق ، فقال : كيف صدقته ؟ قال : يحب المال والولد وقد قال الله تعالى : إنما أموالكم و اولادكم فتنة . ويكره الموت وهو الحق . ويشهد أن محمدا رسول الله ولم يره . فأمر عمر رضي الله عنه بإطلاقه وقال : ألله يعلم حيث يجعل رسالته . ( ألطرق الحكمية ) لابن القيم الجوزية ص 46
أخرج الحفاظ إبن أبي شيبة . وعبد بن حميد . وابن المنذر عن إبراهيم التميمي قال : قال رجل عند عمر : أللهم اجعلني من القليل ، فقال عمر : ما هذا الدعاء ؟ فقال الرجل إني سمعت الله يقول : " وقليل من عبادي الشكور " ( 3 ) فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل ، فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر . وفي لفظ القرطبي : كل الناس أعلم منك يا عمر ، وفي لفظ الزمخشري : كل الناس
جهل الخليفة بطلاق الامة :
أخرج الحافظان الدارقطني وابن عساكر : إن رجلين أتيا عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق الامة فقام معهما فمشى حتى أتى حلقة في المسجد فيها رجل أصلع فقال : أيها الاصلع ما ترى في طلاق الامة ؟ فرفع رأسه إليه ثم أومى إليه بالسبابة والوسطى فقال لهما عمر : تطليقتان ، فما أحدهما : سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومى إليك . ألحديث . راجع الجزء الثاني ص 299
جهل الخليفة بتأويل كتاب الله :
عن أبي سعيد الخدري قال : حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما دخل الطواف إستقبل الحجر فقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فقبله ، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بل يا أمير المؤمنين يضر وينفع ولو علمت ذلك من تأويل كتاب الله لعلمك أنه كما أقول قال الله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم . الآية ( 2 ) فلما أقروا أنه الرب عزوجل وأنهم العبيد كتب ميثاقهم في رق وألقمه في هذا الحجر وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافى بالموافاة فهو أمين الله في هذا الكتاب ، فقال له عمر : لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن
أخرجه الحاكم في المستدرك 1 ص 457 ، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 106 ، والازرقي في تاريخ مكة كما في العمدة ، والقسطلاني في إرشاد الساري 3 ص 195 ، والعيني في عمدة القاري 4 ص 606 بلفظيه . والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه 3 ص 35 نقلا عن الجندي في فضائل مكة ، وأبي الحسن القطان في الطوالات ، والحاكم ، وابن حبان ، وابن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 122 ، وأحمد زيني دجلان في الفتوحات الاسلامية 2 ص 486
رأي الخليفة في فاقد الماء
أخرج الامام مسلم في صحيحه في باب التيمم بأربعة طرق عن عبدالرحمن بن أبزي : إن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ؟ فقال عمر : لا تصل . فقال عمار : أما تذكر يا أميرالمؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ؟ فقال عمر : إتق الله يا عمار قال : إن شئت لم احدث به ؟ .
رأي الخليفة في امرأة تسررت غلامها
تسررت إمراة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين . فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : تأولت كتاب الله عزوجل على غير تأويله لا رجم عليها . فقال عمر:لاجرم والله لا احلك لحر بعده أبدا.عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها(2).
تفسير ابن جرير الطبرى 6 ص 68 ، سنن البيهقى 7 ص 127 ، تفسير ابن كثير 3 :
239 ، تفسير القرطبى 12 ص 107
رأي الخليفة في الميراث
عن مسعود الثقفي قال : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الاخوة من الاب والام ومع الاخوة من الام في الثلث ، فقال له رجل : قضيت في هذا عام أول بغير هذا . قال : كيف قضيت ؟ قال : جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من 110 الاب والام شيئا ، قال : تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا . وفي لفظ : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا اليوم .
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 255 ، بعدة طرق ، والدارمي في سننه 1 ص 154 مختصرا ، وأبوعمر في " العلم " ص 139
أريد رداً صريحاً من أخواني السنة ولا يقولوا لي هذه أحاديث ضعيفة وأريدكم
أن تتأكدوا من صحاحكم ولا تقولون الشيعة يسبون الصحابة
أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 1 ص 192 باسناده عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين ، وإن شك في الثلاث والاربع فليجعلها ثلاثا ، حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم . قال محمد بن إسحاق : وقال لي حسين بن عبدالله : هل أسنده لك ؟ فقلت : لا . فقال : لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال : جلست إلى عمر بن الخطاب فقال : يابن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ؟ قلت : يا أميرالمؤمنين ما أدري ما سمعت في ذلك شيئا ، فقال عمر : والله ما أدري - وفي لفظ البيهقي - : لا والله ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ولا سألت عنه . فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبدالرحمن بن عوف فقال : ما هذا الذي تذكران ؟ فقال له عمر : ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا . ألحديث .
قضاء الخليفه عمر في مجنونه زنت!
مر علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر رضي الله عنه :
يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم قال : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ؟ قال : نعم : فأمر بها فخلى عنها .
أخرجه أبوداود في سننه بعدة طرق 2 ص 227 ، وابن ماجه في سننه 2 ص 227 ، والحاكم في المستدرك 2 ص 59 وج 4 ص 389 وصححه ، والبيهقي في السنن الكبرى 8 ص 264
جهل عمر الخليفه بكتاب الله
أخرج الحافظان إبن أبي حاتم والبيهقي عن الدئلي : أن عمر بن الخطاب رفعت إليه إمرأة ولدت لستة فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا فقال : ليس عليها رجم . فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال : قال الله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين . وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهرا . فخلى عنها
ألسنن الكبرى 7 ص 442
عمر ومغنيه!
إستدعى عمر إمرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها فاجهضت به جنينا ميتا فاستفتى عمر أكابر الصحابة في ذلك فقالوا : لا شيئ عليك إنما أنت مؤدب . فقال له علي عليه السلام : إن كانوا راقبوك ؟ فقد غشوك ، وإن كان هذا جهد رأيهم ؟ فقد أخطأوا ، عليك غرة يعني عتق رقبة فرجع عمر والصحابة إلى قوله .
أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر ص 117 ، وأبوعمر في العلم ص 146 ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 300 نقلا عن عبدالرزاق ، والبيهقي
رأي الخليفة في حد الخمر :
جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبوبكر أربعين ، فلما كان عمرو ورد الناس من المدن والقرى قال : ما ترون في حد الخمر ؟ فقال عبدالرحمن بن عوف : أرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين صحيح مسلم باب حد الخمر 2 ص 38 ، سنن الدارمى 2 ص 175 ، سنن أبى داود 2 ص 240 ، مسند أبى داود الطيالسى ص 265 ، سنن البيهقى 8 ص 319
حكم الخليفه عمر في مضطره!
عن عبدالرحمن السلمي قال : اتي عمر بامرأة أجهدها العطش فمرت على راع فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت ، فشاور الناس في رجمها فقال علي : هذه مضطرة أرى أن يخلى سبيلها . ففعل .
سنن البيهقي 8 ص 236 ، الرياض النضرة 2 ص 196 : ذخاير العقبى ص 81 ، ألطرق الحكمية ص 53
أعلم من عمر
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن : إن عمر بن الخطاب كان يصلي بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له : ما قرأت . قال : فكيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسنا . قال : فلا بأس إذن .
أخرجه البيهقي في السنن 2 ص 347 ، 381 ، وحكاه السيوطي عن مالك و عبدالرزاق والنسائي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 4 ص 213 ، وقال البيهقي : قال الشافعي : وكان أبوسلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر لا ينكره أحد والاسناد صحيح رجاله كلهم ثقات
جهل الخليفة بمعاريض الكلم
إن عمر بن الخطاب سأل رجلا كيف أنت ؟ فقال : ممن يحب الفتنة ، ويكره الحق ، ويشهد على مالم يره . فأمر به إلى السجن ، فأمر علي برده فقال صدق ، فقال : كيف صدقته ؟ قال : يحب المال والولد وقد قال الله تعالى : إنما أموالكم و اولادكم فتنة . ويكره الموت وهو الحق . ويشهد أن محمدا رسول الله ولم يره . فأمر عمر رضي الله عنه بإطلاقه وقال : ألله يعلم حيث يجعل رسالته . ( ألطرق الحكمية ) لابن القيم الجوزية ص 46
أخرج الحفاظ إبن أبي شيبة . وعبد بن حميد . وابن المنذر عن إبراهيم التميمي قال : قال رجل عند عمر : أللهم اجعلني من القليل ، فقال عمر : ما هذا الدعاء ؟ فقال الرجل إني سمعت الله يقول : " وقليل من عبادي الشكور " ( 3 ) فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل ، فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر . وفي لفظ القرطبي : كل الناس أعلم منك يا عمر ، وفي لفظ الزمخشري : كل الناس
جهل الخليفة بطلاق الامة :
أخرج الحافظان الدارقطني وابن عساكر : إن رجلين أتيا عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق الامة فقام معهما فمشى حتى أتى حلقة في المسجد فيها رجل أصلع فقال : أيها الاصلع ما ترى في طلاق الامة ؟ فرفع رأسه إليه ثم أومى إليه بالسبابة والوسطى فقال لهما عمر : تطليقتان ، فما أحدهما : سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومى إليك . ألحديث . راجع الجزء الثاني ص 299
جهل الخليفة بتأويل كتاب الله :
عن أبي سعيد الخدري قال : حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما دخل الطواف إستقبل الحجر فقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فقبله ، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بل يا أمير المؤمنين يضر وينفع ولو علمت ذلك من تأويل كتاب الله لعلمك أنه كما أقول قال الله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم . الآية ( 2 ) فلما أقروا أنه الرب عزوجل وأنهم العبيد كتب ميثاقهم في رق وألقمه في هذا الحجر وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافى بالموافاة فهو أمين الله في هذا الكتاب ، فقال له عمر : لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن
أخرجه الحاكم في المستدرك 1 ص 457 ، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 106 ، والازرقي في تاريخ مكة كما في العمدة ، والقسطلاني في إرشاد الساري 3 ص 195 ، والعيني في عمدة القاري 4 ص 606 بلفظيه . والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه 3 ص 35 نقلا عن الجندي في فضائل مكة ، وأبي الحسن القطان في الطوالات ، والحاكم ، وابن حبان ، وابن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 122 ، وأحمد زيني دجلان في الفتوحات الاسلامية 2 ص 486
رأي الخليفة في فاقد الماء
أخرج الامام مسلم في صحيحه في باب التيمم بأربعة طرق عن عبدالرحمن بن أبزي : إن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ؟ فقال عمر : لا تصل . فقال عمار : أما تذكر يا أميرالمؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ؟ فقال عمر : إتق الله يا عمار قال : إن شئت لم احدث به ؟ .
رأي الخليفة في امرأة تسررت غلامها
تسررت إمراة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين . فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : تأولت كتاب الله عزوجل على غير تأويله لا رجم عليها . فقال عمر:لاجرم والله لا احلك لحر بعده أبدا.عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها(2).
تفسير ابن جرير الطبرى 6 ص 68 ، سنن البيهقى 7 ص 127 ، تفسير ابن كثير 3 :
239 ، تفسير القرطبى 12 ص 107
رأي الخليفة في الميراث
عن مسعود الثقفي قال : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الاخوة من الاب والام ومع الاخوة من الام في الثلث ، فقال له رجل : قضيت في هذا عام أول بغير هذا . قال : كيف قضيت ؟ قال : جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من 110 الاب والام شيئا ، قال : تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا . وفي لفظ : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا اليوم .
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 255 ، بعدة طرق ، والدارمي في سننه 1 ص 154 مختصرا ، وأبوعمر في " العلم " ص 139
أريد رداً صريحاً من أخواني السنة ولا يقولوا لي هذه أحاديث ضعيفة وأريدكم
أن تتأكدوا من صحاحكم ولا تقولون الشيعة يسبون الصحابة


