بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
قبل كل شيء اتمنى من الاعضاء قراءة كتاب الصرخي والمعنون بالتدخين في نهار الصوم والموجود في الرابط التالي هو وبعض كتبه الاخرى
http://www.alhasany.net/b12.htm
والان الى المناقشة
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمد الله تعالى على نعمه والائه .
مسالة مفطرية الدخان تناولها علماؤنا الابرار حفظ الله الباقين وقدس الله اسرار الماضين منهم ، فهناك رسائل كثيرة كتبت حول مسالة الدخان باعتباره مسالة مستحدثة ، فقد بحثها كبار علمائنا امثال الشيخ الانصاري رحمه الله وتناولها صاحب المدارك والمحقق في المعتبر ، وصاحب الكافي في الفقه وصاحب غنائم الايام والشهيد في الروضة البهية كذلك الشهيد الثاني في الحاشية على الارشاد وغيرهم .
ومن اهم ما كتب عن هذه المسالة رسالة (الشرح المبين ) للسيد الميرزا محمد حسين المرعشي المعروف بالشهرستاني ، فقد كتب هذه الرسالة ردا على كتاب ( المتن المتين ) لـ محمد بن سلطان العلماء الذي افتى بحرمة التدخين .
والمسالة خلافية بين فقهائنا بسبب ان التدخين هل يلحق حكمه بالغبار الغليظ ام لا ؟؟
قال الشيخ الانصاري :
وأما الدخان الغليظ ، ففي المدارك : إن المتأخرين ألحقوه بالغبار . واستبعده تبعا للمحكي عن التنقيح وتبعهما في الكفاية والذخيرة - على ما حكي.
والأقوى : الالحاق لو عممنا الغبار لغير الغليظ ، لتنقيح المناط أو الأولوية ، وإن قيدناه بالغليظ فالأقوى عدم اللحوق ، لأن الأجزاء الترابية تلصق بالحلق وتنزل مع الريق ، بخلاف الأجزاء اللطيفة الرمادية في الدخان ، فإنها تدخل في الجوف مصاحبا للدخان النازل ، ولا تلصق بالحلق ولا ينزل مع الريق منها شئ والدخان ليس مما يؤكل ، والأجزاء الرمادية ليست منفردة عن الدخان حتى يتصدق الأكل بنزولها .
وبالجملة ، فالفرق بين الأجزاء الترابية - الداخلة في الحلق مع الهواء - والأجزاء الرمادية - النازلة مع الدخان - في دخول الأولى بنفسها في الحلق منفصلا عن الهواء مخالطا للريق ، ونزول الثانية في ضمن الدخان - بحيث لا ينفصل عن الهواء الدخاني ولا يختلط بالريق - واضح .
نعم ، لو قلنا : إن الصوم عبارة عن الامساك عما يصل إلى الجوف مطلقا ، أو من طريق الفم - حتى الدخان ، أو حتى الأجزاء الرمادية المختلطة مع الهواء الدخاني - كان للافطار وجه .
إلا أن الأكل لا يصدق على الأول قطعا ، لأن الدخان ليس مأكولا ولا مشروبا ، ولا يصدق على الثاني أيضا أكل الرماد - جزما - بخلاف الغبار المخلوط بالرماد . نعم ، لو فرض غلظة الدخان على وجه ينفصل منه أجزاء ويتحقق معها جسم فلا يبعد كونه كالغبار - كما ذكره المحقق والشهيد الثانيان في حاشية الإرشاد والمسالك - . ومما ذكرنا ظهر أن الاجتناب عن دخان التتن شئ قضت به سيرة المسلمين ومراعاة الاحتياط في الدين .
ويتضح من كلام الانصاري رحمه الله ان المسالة احتياطية لا غير ، فلايوجد مستند للفتوى بالتحريم .
وهذا هو مقتضى الاستدلال الفقهي .
اما ما حاول صاحب البحث ان يثبته فلا اظنه يصمد امام البحث الفقهي ، ولنبدأ معه من النهاية التي انتهى اليها .
قال :
اقول : لم تثبت تلك المفطرية بنحو الفتوى بل من باب الاحتياط في الدين فان الاحتياط حسن على كل حال فلا موضوع للشهرة التي وصفها بالعظيمة.
قال :
اقول : ما علاقة هذا اليقين بمسالة الافتاء بحرمة التدخين ، فربما التزموا بترك التدخين مراعاة للاحتياط لا اكثر .
قال :
اقول: ان صدق الهتك فالهتك لا يتحقق حينما يدخن الشخص في بيته مثلا وبعيدا عن الانظار .
قال :
اقول : هنا سيكون الدليل على الحرمة هو العنوان الثانوي ، فان ثبت ان التدخين حاله كحال التطبير على الامام الحسين عليه السلام ، بحيث يستلزم اهانة للمذهب ، عندذاك سوف يحرم بلا شك ، بلا حاجة الى أي دليل اخر ، لكن من يقول انه يسبب الاهانة ، ولعل اهل السنة او بعضهم لا يرون الحرمة .
ثم ما دخل الحفاظ على الامة الاسلامية في المسالة ؟؟ فان كانت الامة لاترى حيفا في التدخين فهل نحذر المسيح مثلا ؟؟
قال :
اقول :
يبدو ان هذا الحكم ولائي وهو يتوقف على كون الشخص له حق الولاية ، ولا ادري هل صاحب البحث يعتقد نفسه ولي الفقيه ؟؟ لا ادري !! ولا ادري ادلته بل لنا مناقشة حول هذا الامر مستمد من القران والسنة فيا ريت يتفضل علينا الاخ الصرخي بادلته على ولايته وعلى فرضها على الناس حتى يتقول بها بمناسبة او بدون مناسبة
قال :
اقول : لا ادري كيف وجه صاحب البحث المسالة الاصولية هنا ، وما قاله من امور ، هي في الحقيقة من ثمرات بحث السيد الشهيد محمد باقر الصدر في الحلقة الثالثة ، حيث قال : ان الشبهات الموضوعية تحتاج الى دقة في جريان البراءة فيها وعدم الجريان دون الشبهات الحكمية ، وقال : لجريان البراءة ميزانان :
احدهما : ان يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته
ثانيهما : ان يكون اطلاق التكليف بالنسبة اليه شموليا لا بدليا .
وهو بحث كان في الحقيقة نقاش مع المحقق النائيني لما ذكره في اللباس المشكوك واعطى ضابطا لجريان البراءة هناك خالفه فيه السيد الشهيد رحمه الله .
وهنا في المقام نطلب من صاحب البحث ان يوجه لنا كيفية دخول المسالة تحت ضابط جريان البراءة في الشبهة الموضوعية ، على نحو البدلية لا الشمولية ؟؟ ثم ما علاقة النصوص في المسالة ؟؟
فنحن عندنا حكم وهو وجوب الصوم في شهر رمضان ، وهذا الحكم يعني ترك المفطرات ، وهذه المفطرات بينها الشارع ولتكن عشرة مثلا ، ونشك في ان التدخين هل هو مفطر ام لا ؟؟
فهنا يدور الامر بين الاقل والاكثر ، لاننا نحتمل ان المفطرات عشرة لا تسعة مثلا .
او يقال : اننا بالاستصحاب نحقق الاصل الموضوعي ، فان الاصل عدم كون التدخين مفطرا
ثم ان الانسب التعبير باصالة الاباحة لا اصالة البراءة .
فنتمنى ان يبين لنا الاخ الباحث كيفية تصوير المسالة واقحامها في قضية البدلية والشمولية من خلال النصوص .
قال :
اقول : هذا النحو من الاستدلال هو من قبيل التمسك بعموم العلة ، وهو ممتنع لانه يستلزم ان يكون كل امر فيه شهوة فهو حرام تحقيقه ، و لاحد يقول بذلك .
فان النظر الى الزوجة او الاجنبية مثلا بلذة وشهوة لا احد يقول بمفطريته .
قال :
اقول : بل ننكر ان يكون من الامور المتصلة بالاكل والشرب الممتنع في الصوم فلا يجري مجراهما ، كما صرح بذلك الانصاري اعلاه .
قال :
اقول : ما علاقة اذهان الناس بالمفطر ، نعم لو ورد ان الممتنع في الصوم هو المفطر ، عند ذلك سوف تكون الشبهة مفهومية ، فهل المفطر عنوان يشمل كل ما يدخل جوف الانسان ام انه يشمل ما يسمى افطارا فقط ؟؟
لكننا في الحقيقة ليس هذا مصب بحثنا كما هو معلوم .
اكتفي بهذا المقدار مع الاخ محمود سائلا المولى الهداية والتوفيق للجميع
اللهم صل على محمد وال محمد
قبل كل شيء اتمنى من الاعضاء قراءة كتاب الصرخي والمعنون بالتدخين في نهار الصوم والموجود في الرابط التالي هو وبعض كتبه الاخرى
http://www.alhasany.net/b12.htm
والان الى المناقشة
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمد الله تعالى على نعمه والائه .
مسالة مفطرية الدخان تناولها علماؤنا الابرار حفظ الله الباقين وقدس الله اسرار الماضين منهم ، فهناك رسائل كثيرة كتبت حول مسالة الدخان باعتباره مسالة مستحدثة ، فقد بحثها كبار علمائنا امثال الشيخ الانصاري رحمه الله وتناولها صاحب المدارك والمحقق في المعتبر ، وصاحب الكافي في الفقه وصاحب غنائم الايام والشهيد في الروضة البهية كذلك الشهيد الثاني في الحاشية على الارشاد وغيرهم .
ومن اهم ما كتب عن هذه المسالة رسالة (الشرح المبين ) للسيد الميرزا محمد حسين المرعشي المعروف بالشهرستاني ، فقد كتب هذه الرسالة ردا على كتاب ( المتن المتين ) لـ محمد بن سلطان العلماء الذي افتى بحرمة التدخين .
والمسالة خلافية بين فقهائنا بسبب ان التدخين هل يلحق حكمه بالغبار الغليظ ام لا ؟؟
قال الشيخ الانصاري :
وأما الدخان الغليظ ، ففي المدارك : إن المتأخرين ألحقوه بالغبار . واستبعده تبعا للمحكي عن التنقيح وتبعهما في الكفاية والذخيرة - على ما حكي.
والأقوى : الالحاق لو عممنا الغبار لغير الغليظ ، لتنقيح المناط أو الأولوية ، وإن قيدناه بالغليظ فالأقوى عدم اللحوق ، لأن الأجزاء الترابية تلصق بالحلق وتنزل مع الريق ، بخلاف الأجزاء اللطيفة الرمادية في الدخان ، فإنها تدخل في الجوف مصاحبا للدخان النازل ، ولا تلصق بالحلق ولا ينزل مع الريق منها شئ والدخان ليس مما يؤكل ، والأجزاء الرمادية ليست منفردة عن الدخان حتى يتصدق الأكل بنزولها .
وبالجملة ، فالفرق بين الأجزاء الترابية - الداخلة في الحلق مع الهواء - والأجزاء الرمادية - النازلة مع الدخان - في دخول الأولى بنفسها في الحلق منفصلا عن الهواء مخالطا للريق ، ونزول الثانية في ضمن الدخان - بحيث لا ينفصل عن الهواء الدخاني ولا يختلط بالريق - واضح .
نعم ، لو قلنا : إن الصوم عبارة عن الامساك عما يصل إلى الجوف مطلقا ، أو من طريق الفم - حتى الدخان ، أو حتى الأجزاء الرمادية المختلطة مع الهواء الدخاني - كان للافطار وجه .
إلا أن الأكل لا يصدق على الأول قطعا ، لأن الدخان ليس مأكولا ولا مشروبا ، ولا يصدق على الثاني أيضا أكل الرماد - جزما - بخلاف الغبار المخلوط بالرماد . نعم ، لو فرض غلظة الدخان على وجه ينفصل منه أجزاء ويتحقق معها جسم فلا يبعد كونه كالغبار - كما ذكره المحقق والشهيد الثانيان في حاشية الإرشاد والمسالك - . ومما ذكرنا ظهر أن الاجتناب عن دخان التتن شئ قضت به سيرة المسلمين ومراعاة الاحتياط في الدين .
ويتضح من كلام الانصاري رحمه الله ان المسالة احتياطية لا غير ، فلايوجد مستند للفتوى بالتحريم .
وهذا هو مقتضى الاستدلال الفقهي .
اما ما حاول صاحب البحث ان يثبته فلا اظنه يصمد امام البحث الفقهي ، ولنبدأ معه من النهاية التي انتهى اليها .
قال :
بعد ان ثبت الارتكاز عند المتشرعة ولو في الجملة , وثبتت الشهرة العظيمة عند المتأخرين أو المعاصرين بمفطرية الدخان أو التدخين .
قال :
وبعد اليقين بأن كل أو جل المدخنين قد التزموا بترك التدخين في نهار الصيام قبل فتوى السيد(قدس سره) .
اقول : ما علاقة هذا اليقين بمسالة الافتاء بحرمة التدخين ، فربما التزموا بترك التدخين مراعاة للاحتياط لا اكثر .
قال :
ولأن مسألة التدخين في نهار الصيام تسبب هتكاً لحرمة الصيام في رمضان حسب نظر العرف في هذا الوقت .
اقول: ان صدق الهتك فالهتك لا يتحقق حينما يدخن الشخص في بيته مثلا وبعيدا عن الانظار .
قال :
وللحفاظ على وحدة وصيانة المذهب والأمة الإسلامية .
ثم ما دخل الحفاظ على الامة الاسلامية في المسالة ؟؟ فان كانت الامة لاترى حيفا في التدخين فهل نحذر المسيح مثلا ؟؟
قال :
ونحن من موقع المسؤولية الشرعية وبما نرى من المصلحة العامة التي فيها تكامل المجتمع وصيانة المجتمع الإسلامي أُفتي بحرمة التدخين في نهار شهر رمضان المبارك .
اقول :
يبدو ان هذا الحكم ولائي وهو يتوقف على كون الشخص له حق الولاية ، ولا ادري هل صاحب البحث يعتقد نفسه ولي الفقيه ؟؟ لا ادري !! ولا ادري ادلته بل لنا مناقشة حول هذا الامر مستمد من القران والسنة فيا ريت يتفضل علينا الاخ الصرخي بادلته على ولايته وعلى فرضها على الناس حتى يتقول بها بمناسبة او بدون مناسبة
قال :
النقطة السادسة عشرة : علمنا في الأصول ان الضابط الفني لجريان البراءة أحد أمرين :
الأول :ان يشك في قيد من قيود فعلية الحكم ، الثاني : ان يكون الحكم المشكوك شمولياً لا بدلياً إذا كان الشك في المتعلق .
الأول :ان يشك في قيد من قيود فعلية الحكم ، الثاني : ان يكون الحكم المشكوك شمولياً لا بدلياً إذا كان الشك في المتعلق .
اقول : لا ادري كيف وجه صاحب البحث المسالة الاصولية هنا ، وما قاله من امور ، هي في الحقيقة من ثمرات بحث السيد الشهيد محمد باقر الصدر في الحلقة الثالثة ، حيث قال : ان الشبهات الموضوعية تحتاج الى دقة في جريان البراءة فيها وعدم الجريان دون الشبهات الحكمية ، وقال : لجريان البراءة ميزانان :
احدهما : ان يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته
ثانيهما : ان يكون اطلاق التكليف بالنسبة اليه شموليا لا بدليا .
وهو بحث كان في الحقيقة نقاش مع المحقق النائيني لما ذكره في اللباس المشكوك واعطى ضابطا لجريان البراءة هناك خالفه فيه السيد الشهيد رحمه الله .
وهنا في المقام نطلب من صاحب البحث ان يوجه لنا كيفية دخول المسالة تحت ضابط جريان البراءة في الشبهة الموضوعية ، على نحو البدلية لا الشمولية ؟؟ ثم ما علاقة النصوص في المسالة ؟؟
فنحن عندنا حكم وهو وجوب الصوم في شهر رمضان ، وهذا الحكم يعني ترك المفطرات ، وهذه المفطرات بينها الشارع ولتكن عشرة مثلا ، ونشك في ان التدخين هل هو مفطر ام لا ؟؟
فهنا يدور الامر بين الاقل والاكثر ، لاننا نحتمل ان المفطرات عشرة لا تسعة مثلا .
او يقال : اننا بالاستصحاب نحقق الاصل الموضوعي ، فان الاصل عدم كون التدخين مفطرا
ثم ان الانسب التعبير باصالة الاباحة لا اصالة البراءة .
فنتمنى ان يبين لنا الاخ الباحث كيفية تصوير المسالة واقحامها في قضية البدلية والشمولية من خلال النصوص .
قال :
النقطة الخامسة عشرة :
ان السيكارة والتدخين لذة وشهوة وهذا لا ينكر من أي مُدخّن , وبهذا المعنى يشمله إطلاقات وعمومات العديد من النصوص الشرعية ، كما في قوله(عليه السلام) : (إنما أُمروا بالصيام .... مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات ويكون ذلك واعظاً لهم في العاجل ....) .
ان السيكارة والتدخين لذة وشهوة وهذا لا ينكر من أي مُدخّن , وبهذا المعنى يشمله إطلاقات وعمومات العديد من النصوص الشرعية ، كما في قوله(عليه السلام) : (إنما أُمروا بالصيام .... مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات ويكون ذلك واعظاً لهم في العاجل ....) .
فان النظر الى الزوجة او الاجنبية مثلا بلذة وشهوة لا احد يقول بمفطريته .
قال :
النقطة الرابعة عشرة :
ان السيكارة والتدخين والدخان إذا لم تكن أكلاً أو شرباً , فمما لا يُنكر إنها مما يتصل بالأكل والشرب ومما يجري مجراها
.
ان السيكارة والتدخين والدخان إذا لم تكن أكلاً أو شرباً , فمما لا يُنكر إنها مما يتصل بالأكل والشرب ومما يجري مجراها
.
قال :
النقطة الثالثة عشرة :
يمكن الادعاء بأن المرتكز في أذهان الناس أوسع مما ذُكر في النقاط السابقة فالمحذور والمفطر هو إدخال شيء إلى الجوف أو إلى الجسم سواء كان عن طريق الحلق أم لا , أو يقال ان الواجب هو الإجتناب عن كل شيء سواء كان من الأكل والشرب أم من غيرهما .
يمكن الادعاء بأن المرتكز في أذهان الناس أوسع مما ذُكر في النقاط السابقة فالمحذور والمفطر هو إدخال شيء إلى الجوف أو إلى الجسم سواء كان عن طريق الحلق أم لا , أو يقال ان الواجب هو الإجتناب عن كل شيء سواء كان من الأكل والشرب أم من غيرهما .
لكننا في الحقيقة ليس هذا مصب بحثنا كما هو معلوم .
اكتفي بهذا المقدار مع الاخ محمود سائلا المولى الهداية والتوفيق للجميع
تعليق