بسم الله الرحمن الرحيم
*--( المتعة )--*
وقد شرعها الله ورسوله ، وعمل بها المسلمون على عهده (ص) حتى لحق بالرفيق الأعلى ثم عملوا بها بعده على عهد أبي بكر حتى مضى لسبيله، فقام بعده عمر ، وهم مستمرون على العمل بها حتى نهى عنها..** وسيأتي تفصيل ذلك فيما يأتي :
أولا: تشريع المتعة من القرآن :-
1- قوله- عز وجل- (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)) النساء(24)
راجع تفسير و نزول هذه الآية في:
تفسير ابن كثير ج1 ص474 – تفسير القرطبي ج5 ص130- تفسير الرازي ج3 ص200و201- تفسير الطبري ج5 ص9 (طبعة قديمة)- شرح النووي على صحيح مسلم ك النكاح ج9 ص181... وغيرها كثيراكتفي بهذا القدر.
ثانيا: تشريع المتعة من السنة:-
1-روى مسلم في صحيحه عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله بن مسعود(رض) يقول : كنا نغزوا مع رسول الله (ص) ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ ابن مسعود (( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)) المائدة(87)
صحيح مسلم هامش إرشاد الساري للعقلاني ج6 ص124 ط مصر.
2-عن جابر بن عبدلله وسلمة بن الأكوع كنا في جيش فأتانا رسول الله(ص) فقال: ( قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا(1)، عن سلمة بن الأكوع عن النبي (ص) أنه قال: ( أيما رجل توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يزيدا .... إلى آخر الرواية(2) .
(1)صحيح البخاري باب نكاح المتعة ج3 ص 172 ط مصرالاولى 1304هـ .
(2)صحيح البخاري باب متعة الحج والنساء .
**1- عن جابر بن عبدالله قال: ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي وأبي بكر حتىنهى عمر الناس ، وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة).
كنز العمال هامش مسند أحمد بن حنبل ج6 ص404 ط مصر 1306هـ .
**2- عن أبي نضرة( كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال :0 إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء(1) فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ) (2)
(1) أتراه يراها إنها من خواص الرسول أو من خواص زمانه ولكن ( إن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .
(2) الرجم حد من حدود الله عز وجل لا يشرعه إلا نبي ، على أن القائل بالمتعة مستنبط إباحتها من الكتاب والسنة فان كان مصيبا فيهما أخذ، وان كان مخطئا فإنما هو مشتبه لا حد عليه لو فعلها : فإن الحدود تدرأ بالشبهات.
(( والحمد لله أن هذا من شرع الله من القرآن والسنة وليس من أفكارنا مثل زواج العرف في مصر أو المسيار بالسعودية و كلاهما زواج مؤقت )).
والـــــــــــســــــــــــلام خـــــتـــام،،،
*--( المتعة )--*
وقد شرعها الله ورسوله ، وعمل بها المسلمون على عهده (ص) حتى لحق بالرفيق الأعلى ثم عملوا بها بعده على عهد أبي بكر حتى مضى لسبيله، فقام بعده عمر ، وهم مستمرون على العمل بها حتى نهى عنها..** وسيأتي تفصيل ذلك فيما يأتي :
أولا: تشريع المتعة من القرآن :-
1- قوله- عز وجل- (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)) النساء(24)
راجع تفسير و نزول هذه الآية في:
تفسير ابن كثير ج1 ص474 – تفسير القرطبي ج5 ص130- تفسير الرازي ج3 ص200و201- تفسير الطبري ج5 ص9 (طبعة قديمة)- شرح النووي على صحيح مسلم ك النكاح ج9 ص181... وغيرها كثيراكتفي بهذا القدر.
ثانيا: تشريع المتعة من السنة:-
1-روى مسلم في صحيحه عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله بن مسعود(رض) يقول : كنا نغزوا مع رسول الله (ص) ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ ابن مسعود (( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)) المائدة(87)
صحيح مسلم هامش إرشاد الساري للعقلاني ج6 ص124 ط مصر.
2-عن جابر بن عبدلله وسلمة بن الأكوع كنا في جيش فأتانا رسول الله(ص) فقال: ( قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا(1)، عن سلمة بن الأكوع عن النبي (ص) أنه قال: ( أيما رجل توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يزيدا .... إلى آخر الرواية(2) .
(1)صحيح البخاري باب نكاح المتعة ج3 ص 172 ط مصرالاولى 1304هـ .
(2)صحيح البخاري باب متعة الحج والنساء .
**1- عن جابر بن عبدالله قال: ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي وأبي بكر حتىنهى عمر الناس ، وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة).
كنز العمال هامش مسند أحمد بن حنبل ج6 ص404 ط مصر 1306هـ .
**2- عن أبي نضرة( كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال :0 إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء(1) فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ) (2)
(1) أتراه يراها إنها من خواص الرسول أو من خواص زمانه ولكن ( إن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .
(2) الرجم حد من حدود الله عز وجل لا يشرعه إلا نبي ، على أن القائل بالمتعة مستنبط إباحتها من الكتاب والسنة فان كان مصيبا فيهما أخذ، وان كان مخطئا فإنما هو مشتبه لا حد عليه لو فعلها : فإن الحدود تدرأ بالشبهات.
(( والحمد لله أن هذا من شرع الله من القرآن والسنة وليس من أفكارنا مثل زواج العرف في مصر أو المسيار بالسعودية و كلاهما زواج مؤقت )).
والـــــــــــســــــــــــلام خـــــتـــام،،،

تعليق