إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار!! كلام ابو هريره ام كلام الله اصح؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة الكافي للكليني
    ما رأيك أن أئمتك يفعـلون مثل ما نفعـل ... وبروايات متواتره جداً !!!؟

    فلنـعرض أمامك الروايات .. :

    1- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " وثيابك فطهر " قال: فشمر.

    2- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام
    كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب
    بدينار القميص إلى فوق الكعب و الازار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمدالله على ماكساه حتى دخل منزله ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه، قال: أبوعبدالله عليه السلام: ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائي والله تعالى يقول: " وثيابك فطهر " قال: وثيابك ارفعها ولا تجرها، وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

    3- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب عن عبدالله بن يعقوب، عن عبدالله بن هلال قال: أمرني أبوعبدالله عليه السلام أن أشتري له إزارا فقلت له: إني لست اصيب إلا واسعا قال: اقطع منه وكفه(3)، قال: ثم قال: إن أبي قال: وما جاوز الكعبين ففي النار.
    محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، يونس بن يعقوب مثله.






    4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن بن عثمان، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن عليه السلام أيام حبس ببغداد قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام: إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله: " وثيابك فطهر " وكانت ثيابه طاهرة و إنما أمره بالتشمير.
    علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى رجلا من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الازار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة

    5- أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال: نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى فتى مرخ إزاره فقال: يا بني أرفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.






    6- عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لبس القميص مديده فإذا طلع على أطراف الاصابع قطعه.


    7- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسن الصيقل قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: تريد اريك قميص علي عليه السلام الذي ضرب فيه واريك دمه؟ قال: قلت: نعم فدعا به وهو في سفط فأخرجه ونشره فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلاني فإذا موضع الجيب إلى الارض وإذا الدم أبيض شبه اللبن شبه شطب السيف قال: هذا قميص علي عليه السلام الذي ضرب فيه وهذا أثردمه فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبرا.



    8-أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي عليه السلام الذي قتل فيه عند أبي جعفر عليه السلام فإذا أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ورأيت فيه نضح دم.




    9-عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن رجل، عن سلمة بياع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه أبوعبدالله عليه السلام
    فقال أبوجعفر عليه السلام: يا بني ألا تطهر قميصك؟ فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شئ فرجع فقال: إنه هكذا فقلنا: جعلنا الله فداك ما لقميصه؟ قال:
    كان قمصيه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عزوجل يقول: " وثيابك فطهر ".

    10- عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال: نظر أبوعبدالله عليه السلام إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الارض فقال: ما هذا ثوب طاهر.


    11- عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يجر ثوبه قال: إني لاكره أن يتشبه بالنساء.
    عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدعا بأثواب فذرع منه فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه وقال: شدوا ضفته وهدبوا طرفيه.







    المصدر / الكافي .
    المؤلـف / محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني .
    الجـزء / الخامس .
    باب / تشمير الثياب .
    صـ 456 - 458

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





    12 - عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبدالله بن هلال قال : أمرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن أشتري له إزاراً فقلت : إني لست أصيب إلا واسعاً ، فقال : اقطع منه وكفه ، ثم قال : إن أبي قال : ما جاوز الكعبين ففي النار
    وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، مثله


    13 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسبيله ـ إلى أن قال ـ وإن كان يقوت أهله بالزيت والخل والعجوة ، وما كان لباسه إلا الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمه دعى بالجلم فقصه ، الحديث.
    أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
    ..


    المصـدر / كتاب وسائل الشيعة

    الجـزء / الخامس

    صــ 25 - صـــ 49

    ــــــــــــــــــ


    مـا هو ردكـم عـلى هذه الروايات .. !

    ؟؟




    بارك الله فيكم يا أسود السنة ،وهذا يدل على جهل القوم بما في كتبهم الموافقة لما في كتبنا ،نسأل الله لهم الهداية والتعلم قبل التكلم،وذكرني هذا بشبهة أخرى أثاروها حول نزول الله الى السماء الدنيا وتعييرهم لأهل السنة انهم رووا ذلك،وكم كانت الصدمة قوية حينما صور لهم أحد الاخوة روايات عن الصادق والهادي بتصحيح الرواية والقول بها،وقد بحثث عن المشاركة واقتبست منها رد أخينا:




    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة الكافي للكليني
      ما رأيك أن أئمتك يفعـلون مثل ما نفعـل ... وبروايات متواتره جداً !!!؟

      فلنـعرض أمامك الروايات .. :

      1- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " وثيابك فطهر " قال: فشمر.

      2- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام
      كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب
      بدينار القميص إلى فوق الكعب و الازار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمدالله على ماكساه حتى دخل منزله ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه، قال: أبوعبدالله عليه السلام: ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائي والله تعالى يقول: " وثيابك فطهر " قال: وثيابك ارفعها ولا تجرها، وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

      3- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب عن عبدالله بن يعقوب، عن عبدالله بن هلال قال: أمرني أبوعبدالله عليه السلام أن أشتري له إزارا فقلت له: إني لست اصيب إلا واسعا قال: اقطع منه وكفه(3)، قال: ثم قال: إن أبي قال: وما جاوز الكعبين ففي النار.
      محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، يونس بن يعقوب مثله.






      4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن بن عثمان، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن عليه السلام أيام حبس ببغداد قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام: إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله: " وثيابك فطهر " وكانت ثيابه طاهرة و إنما أمره بالتشمير.
      علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى رجلا من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الازار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة

      5- أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال: نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى فتى مرخ إزاره فقال: يا بني أرفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.






      6- عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لبس القميص مديده فإذا طلع على أطراف الاصابع قطعه.


      7- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسن الصيقل قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: تريد اريك قميص علي عليه السلام الذي ضرب فيه واريك دمه؟ قال: قلت: نعم فدعا به وهو في سفط فأخرجه ونشره فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلاني فإذا موضع الجيب إلى الارض وإذا الدم أبيض شبه اللبن شبه شطب السيف قال: هذا قميص علي عليه السلام الذي ضرب فيه وهذا أثردمه فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبرا.



      8-أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي عليه السلام الذي قتل فيه عند أبي جعفر عليه السلام فإذا أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ورأيت فيه نضح دم.




      9-عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن رجل، عن سلمة بياع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه أبوعبدالله عليه السلام
      فقال أبوجعفر عليه السلام: يا بني ألا تطهر قميصك؟ فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شئ فرجع فقال: إنه هكذا فقلنا: جعلنا الله فداك ما لقميصه؟ قال:
      كان قمصيه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عزوجل يقول: " وثيابك فطهر ".

      10- عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال: نظر أبوعبدالله عليه السلام إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الارض فقال: ما هذا ثوب طاهر.


      11- عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يجر ثوبه قال: إني لاكره أن يتشبه بالنساء.
      عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدعا بأثواب فذرع منه فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه وقال: شدوا ضفته وهدبوا طرفيه.







      المصدر / الكافي .
      المؤلـف / محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني .
      الجـزء / الخامس .
      باب / تشمير الثياب .
      صـ 456 - 458

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





      12 - عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبدالله بن هلال قال : أمرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن أشتري له إزاراً فقلت : إني لست أصيب إلا واسعاً ، فقال : اقطع منه وكفه ، ثم قال : إن أبي قال : ما جاوز الكعبين ففي النار
      وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، مثله


      13 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسبيله ـ إلى أن قال ـ وإن كان يقوت أهله بالزيت والخل والعجوة ، وما كان لباسه إلا الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمه دعى بالجلم فقصه ، الحديث.
      أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
      ..


      المصـدر / كتاب وسائل الشيعة

      الجـزء / الخامس

      صــ 25 - صـــ 49

      ــــــــــــــــــ


      مـا هو ردكـم عـلى هذه الروايات .. !

      ؟؟








      بارك الله فيك يا اخي



      تعليق


      • #18
        إلى متى القوم كذابين مدلسين ؟؟

        هذا ما بالكافي الصفحات التي ذكرت ....

        الجزء الخامس :

        ===============
        (456)
        قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذاوكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. (1)

        (باب)
        * (في أنه يحتاج أن يعيدعليها الشرط بعد عقدة النكاح) *
        9972 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات (2).
        9973 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (3) " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائزو ماكان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.
        9974 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فارددعليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.
        9975 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم

        ____________
        (1) أى يجوز لك تزويج الاخت في عدتها وكذا الخامسة على القول بكونها من الاربع أويكون على القلب اى لايلزمك في عدتها نفقة ولاسكنى وقيل المراد بالعدة العدد اى لايلزمك رعاية كونها من الاربع ولايخفى بعده هو والاظهر هو الاول ويؤيد المشهور وينفى مذهب المفيد من المنع من اختها في عدتها. (آت)
        (2) قال العلامة - رحمه الله - أى دائم بجسب الواقع كما فهمه الاصحاب اويحكم عليه ظاهرا كما في سائر الاقارير ولايقع واقعا لان ماقصده لم يقع وماوقع لم يقصد. (آت)
        (3) النساء: 24. (*)
        ===============
        (457)
        قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان أذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
        6 997 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.

        (باب)
        * (مايجزئ من المهر فيها) *
        9977 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضياعليه إلى ماشاء من الاجل.
        9978 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله (ع): أدنى مايتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.
        9 997 - 3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن متعة النساء قال: حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فمافوقه.
        9980 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أدنى مهر المتعة ماهو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
        9981 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام. وروى بعضهم مسواك.
        ===============
        (458)

        تعليق


        • #19
          هذا مصدر الكافي على الشبكة للتأكد :

          http://www.alhikmeh.com/arabic/hadit...kafi/index.htm

          تعليق


          • #20
            قلت ثور قال احلبوا.

            انا سألت أسئله و اردت الأجوبه . لو سألك أحد كيف حالك؟ ماذا تقول؟ كيف حالك أنت أم تقول الحمدالله؟
            فما هي الأصول؟

            انتم الذين تتجاهلون أسئلتي و تلفون و تدورون. أذا لا تقدروا ان تجيبوا عن الأسئله لا تتعبوا نفسكم معاي.
            من فتح الموضوع أولا؟ و ما هي الأصول عندكم؟

            بل أكرر أنا أسئلتي:

            أسئلتي هي للوهابيه كالتالي:

            1- وهابي عابد مصلي صائم لباسه في حياته تحت الكعبين. هل يذهب الى النار؟

            2- كل من يدخل النار كافر. لباس علماء الأزهر تحت الكعبين...هل يعتبرون كفار في نظركم و يدخلون النار؟

            3- شيعي عمره كله يلعن أعداء الرسول الأعظم وأهل بيته الطيبين الطاهرين و لباسه مثل الوهابيه فوق الكعبين. هل يذهب بنظركم يا وهابيه للجنه ام للنار؟

            فهل تأخذون من كلام الله سبحانه و تعالى ام من ابو هريره و البخاري؟

            جاوبوني يا وهابيه.

            هل هذه صورة الإسلام عندكم وفي ملابسكم و تكفيركم للاخرين و حركتكم الوهابيه التي تخرجتم منها بالقتل و الارهاب و سفك الدماء وتشويه صورة الاسلام؟
            هذا هو منهجكم من يوم السقيفه.

            والحمدالله على نعمة الولايه.

            تعليق


            • #21
              شيخ الطائفة انت غلطان في المصدر ياريتك تتأكد أكثر

              انظر المصدر هنا

              http://www.mezan.net/books/kafi/kafi...afi-6/353.html

              تعليق


              • #22
                ولتعلم أن الثوب مغاير للقميص في لغة العرب
                القميص ما كان يلبس تحت الملابس
                الثوب هو اللباس الخارجي

                ثم أمه عندكم يجوز تطويل الثوب من غير خيلاء و لكن المشكلة في فهمكم للأحاديث ...

                أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء:

                1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة" ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: "إنك لست ممن يفعله خيلاء" رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه.

                2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء).

                ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء:
                1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين.

                2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.
                قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏

                3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك.

                4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242).

                5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى - :
                أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :" كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم" . إسناده صحيحٌ.

                6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى - :
                أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :"أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً ".
                إسنادهٌ صحيحٌ .
                ومن أقواله –رحمه الله- : "كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها".
                أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .
                و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).
                و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ - : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .
                و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .
                أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح .

                ثالثا: فهم أهل الحديث في كتبهم لهذه المسألة:

                1-كما سبق أن أشرنا فقد عقد البخاري بابا في صحيحه بعنوانمن جر إزاره من غير خيلاء) وجاء فيه بالحديثين السابقين فكأن هذا مذهبه وهو أنه لا إثم على من جر ثوبه لغير خيلاء.

                2- وفي كتاب المنهيات للحكيم الترمذي ص 7 :
                وعامة الأحاديث التى جاءت عن جر الإزار، إنما تدل على أن النهى مع الشرط، قال : (من جر الإزار خيلاء)؛ فدل هذا على أن النهى عن جر الإزار إذا كان خيلاء.

                حدثنا قتيبة عن سعيد، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع وزيد بن أسلم وعبد الله بن زبير، كلهم يخبر عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء).
                وحدثنا قتيبة،عن مالك،عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً).
                فهذا الإسبال والجر للثوب إنما كره للمختال الفخور.

                وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة.
                وقد كان في بدء الإسلام المختال يلبس الخز، ويجر الإزار ويسبله؛ فنهوا عن ذلك.
                وقد كان فيهم من يلبس الخز ويسبل الإزار فلا يعاب عليه، منهم أبو بكر رضى الله عنه؛ حيث قال:يا رسول الله، إنى رجل قليل اللحم فإذا أبرزت سقط إزارى على قدمى وقد قلت ما قلت? قال: (لست منهم يا أبا بكر). حدثنا بذلك أبى، حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)؛ فقال أبو بكر رضى الله عنه: بأبى أنت يا رسول الله، إن أحد شقى إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لست ممن يصنعه خيلاء).

                ........
                ثم قال:
                حدثنا سفيان،حدثنا أبى،عن منصور، عن أبى وائل، قال: كان عبد الله يسبل إزاره، فقيل له؛ فقال: إني رجل حمش الساقين. قال سفيان: يعنى رقيق الساقين.
                فقد وضح لنا أن سبب النهى إنما هو الخيلاء، فإذا علم من قلبه أنه مختال فليجتنب وكان في بدء الأمر رفع الإزار إلى أنصاف الساق تجنبا للخيلاء والمراءاة، وكذلك تشمير القميص، فلم يزل الناس في تبديل من سوء ضمائرهم، حتى صار ذلك تصنعا ومراءاة؛ فكان من شمر الإزار والقميص ممقوتا لسوء مراده.
                وروى عن أيوب السختيانى رحمه الله: أنه طول قميصه له الخياط في ذلك؛ فقال: السنة اليوم في هذا الزى، أو كلاما هذا معناه.. كأنه ذهب إلى أنه إنما نهى عن طوله للخيلاء فشمروا. فاليوم صار التشمير مراءاة وتصنعا وتزيينا للخلق يختالون في الدنيا بالدين!! وروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قميصه وجبته تضرب شراك نعليه.

                3-وفي مسند أبي عوانة باب بعنوان بيان الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة.

                4- وجاء في صحيح ابن حبان(2/281):
                أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سلام بن مسكين، عن عقيل بن طلحة، قال: حدثني أبو جري الهجيمي قال:
                أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال: ((لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، ووباله على من قاله)) .
                قال أبو حاتم: الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد. والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة، وهي الخيلاء، فمتى عدمت الخيلاء، لم يكن بإسبال الإزار بأس. والزجر عن الشتيمة، إذا شوتم المرء، زجر عنه في ذلك الوقت، وقبله، وبعده، وإن لم يشتم.


                رابعا:أقوال شراح كتب الحديث في الأحاديث المطلقة بالوعيد والمقيدة له بقصد الخيلاء:

                1- جاء في شرح صحيح مسلم للنووي:
                ‏هذا التَّقييد بالجرِّ خيلاء يخصِّص عموم المسبل إزاره، ويدلُّ على أنَّ المراد بالوعيد من جرّه خيلاء، وقد رخَّص النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- في ذلك لأبي بكر الصِّدِّيق -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وقال: لست منهم إذ كان جرّه لغير الخيلاء.
                ويقول:
                أمَّا الأحاديث المطلقة: بأنَّ ما تحت الكعبين في النَّار، فالمراد بها: ما كان للخيلاء، لأنَّه مطلق، فوجب حمله على المقيَّد، واللهُ أعلم.

                2- وجاء في فتح الباري لابن حجر:
                قال شيخنا في " شرح الترمذي " ما مس الأرض منها خيلاء لا شك في تحريمه.
                قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا، ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع.
                ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة.

                ويقول:
                وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء.
                قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال.
                وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء انتهى.
                والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ا هـ، وقوله: " خفيف " ليس صريحا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول.انتهى ما ذكره الحافظ في الفتح.

                3- وجاء في فيض القدير للمناوي:
                (والمسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.

                4- ويقول السندي في حاشيته على سنن النسائي في شرح حديث "ثلاثة لا يكلمهم الله... ومنهم المسبل":
                "المسبل" من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم.

                5-وفي الديباج للسيوطي (بتحقيق الحويني): ("المسبل إزاره" المرخي له الجار طرفيه "خيلاء" فهو مخصص بالحديث الآخر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء) .

                تعليق


                • #23
                  التعديل الأخير تم بواسطة alhamaly; الساعة 23-08-2009, 06:23 AM.

                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                    إلى متى القوم كذابين مدلسين ؟؟

                    هذا ما بالكافي الصفحات التي ذكرت ....

                    الجزء الخامس :

                    ===============
                    (456)
                    قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذاوكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. (1)

                    (باب)
                    * (في أنه يحتاج أن يعيدعليها الشرط بعد عقدة النكاح) *
                    9972 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات (2).
                    9973 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (3) " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائزو ماكان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.
                    9974 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فارددعليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.
                    9975 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم

                    ____________
                    (1) أى يجوز لك تزويج الاخت في عدتها وكذا الخامسة على القول بكونها من الاربع أويكون على القلب اى لايلزمك في عدتها نفقة ولاسكنى وقيل المراد بالعدة العدد اى لايلزمك رعاية كونها من الاربع ولايخفى بعده هو والاظهر هو الاول ويؤيد المشهور وينفى مذهب المفيد من المنع من اختها في عدتها. (آت)
                    (2) قال العلامة - رحمه الله - أى دائم بجسب الواقع كما فهمه الاصحاب اويحكم عليه ظاهرا كما في سائر الاقارير ولايقع واقعا لان ماقصده لم يقع وماوقع لم يقصد. (آت)
                    (3) النساء: 24. (*)

                    ===============
                    (457)
                    قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان أذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
                    6 997 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.

                    (باب)
                    * (مايجزئ من المهر فيها) *
                    9977 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضياعليه إلى ماشاء من الاجل.
                    9978 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله (ع): أدنى مايتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.
                    9 997 - 3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن متعة النساء قال: حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فمافوقه.
                    9980 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أدنى مهر المتعة ماهو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
                    9981 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام. وروى بعضهم مسواك.

                    ===============
                    (458)


                    (باب)
                    * (تشمير الثياب) * (2)

                    (12542 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: " وثيابك فطهر (3) " قال: فشمر.

                    (12543 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام)



                    ____________

                    (1) الخميصة: كساء اسود مربع له علمان.

                    (2) تشمير الثياب: رفعه، في الصحاح شمر إزاره: رفعه.

                    (3) المدثر: 4. (*)


                    ===============

                    (456)

                    كان عندكم فأتى بني ديوان (1) واشترى ثلاثة أثواب بدينار القميص إلى فوق الكعب و الازار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمدالله على ماكساه حتى دخل منزله ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه، قال: أبوعبدالله (عليه السلام): ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائي والله تعالى يقول: " وثيابك فطهر " قال: وثيابك ارفعها ولا تجرها، وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

                    (12544 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب عن عبدالله بن يعقوب، عن عبدالله بن هلال قال: أمرني أبوعبدالله (عليه السلام) أن أشتري له إزارا فقلت له: إني لست اصيب إلا واسعا قال: اقطع منه وكفه (3)، قال: ثم قال: إن أبي قال: وما جاوز الكعبين ففي النار.

                    محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، يونس بن يعقوب مثله.

                    (12545 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن بن عثمان، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن (عليه السلام) أيام حبس ببغداد قال: قال لي أبوالحسن (عليه السلام): إن الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه وآله): " وثيابك فطهر " وكانت ثيابه طاهرة و إنما أمره بالتشمير.

                    (12546 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى رجلا من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الازار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة (4).

                    * (هامش) (1) في الوافى نقلا عن الكافى " فاتى ببردنوار " وقال في بيانه: النوار النيلج الذى يصبغ به.

                    (2) قل الفيض. رحمه الله: الاشارة " بهذا " في المواضع الثلاثة ناظرة إلى قصره، وفى الحديث دلالة على أنه ينبغى عدم الاتيان بما لا يستحسنه الجمهور وإن كان مستحبا كالتحنك بالعمامة في بلادنا هذا مع مامر من كراهية لباس الشهرة.

                    (3) كف الثوب كفا: خاط حاشيته وهو الخياطة الثانية بعد الشل. (في)

                    (4) الاسبال: الارخاء، والمخيلة: الكبر. (*)


                    ===============

                    (457)

                    (12547 6) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال: نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى فتى مرخ إزاره فقال: يا بني أرفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.

                    (12548 7) عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا لبس القميص مديده فإذا طلع على أطراف الاصابع قطعه.

                    (12549 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسن الصيقل قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): تريد اريك قميص علي (عليه السلام) الذي ضرب فيه واريك دمه؟ قال: قلت: نعم فدعا به وهو في سفط (1) فأخرجه ونشره فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلاني فإذا موضع الجيب إلى الارض (2) وإذا الدم أبيض شبه اللبن شبه شطب السيف (3) قال: هذا قميص علي (عليه السلام) الذي ضرب فيه وهذا أثردمه فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبرا.

                    (12550 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي (عليه السلام) الذي قتل فيه عند أبي جعفر (عليه السلام) فإذا أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ورأيت فيه نضح دم.

                    (12551 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن رجل، عن سلمة بياع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) إذ دخل عليه أبوعبدالله (عليه السلام)



                    ____________

                    (1) السفط معرب سبد، والسنبلان بلد بالروم ينسب إليه الاقمصة. (القاموس)

                    (2) قوله " موضع الجيب إلى الارض " كمعظم اى خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن فيه او خرق وقع من ذلك الموضع إلى الارض قال في القاموس: التوضيع خياطة الجبة بعد وضع القطن فيها وكمعظم المكسر المقطع انتهى او الموضع كمجلس اى كان جيبه مفتوقا إلى الذيل اما بحسب اصل وضعه اوصار بعد الحادثة كذلك (آت)

                    (3) شطب السيف: طرائقه التى في متنه. (*)


                    ===============

                    (458)

                    فقال أبوجعفر (عليه السلام): يا بني ألا تطهر قميصك؟ فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شئ فرجع فقال: إنه هكذا فقلنا: جعلنا الله فداك ما لقميصه؟ قال: كان قمصيه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عزوجل يقول: " وثيابك فطهر ".

                    (12552 11) عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال: نظر أبوعبدالله (عليه السلام) إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الارض فقال:

                    ما هذا ثوب طاهر.

                    (12553 12) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل يجر ثوبه قال: إني لاكره أن يتشبه بالنساء.

                    (12554 13) عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدعا بأثواب فذرع منه فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه وقال: شدوا ضفته وهدبوا طرفيه (1).







                    http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba...fi06/index.htm




                    لا تدليس ولا يحزنون






                    وهذه هدية لك




                    ـ باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة ، وتحريم الاختيال والتبختر
                    وسائل الشيعة
                    http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-5/w2.html




                    تعليق


                    • #25
                      أذاً هو ليس بالجزء الخامس !!!!

                      مشكلتك أنك لا تقرأ ...

                      أقرء ردي الأخير حول جواز أسبال الثوب ...

                      تعليق


                      • #26
                        المهم ان الاسبال منهي عندكم او على الاقل مكروه

                        وهذا الذي يهمنا

                        واما الاختلاف بين العلماء في ذلك فمهما كان
                        فان الاصل هو عدم الاسبال

                        واهل السنة في كلا الحالتين على الاصل
                        اتباعا لسنة الرسول

                        تعليق


                        • #27
                          23 ـ باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة ، وتحريم الاختيال والتبختر

                          [5848] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أوصى رجلاً من بني تميم فقال له : إياك وإسبال الإزار والقميص ، فإن ذلك من المخيلة ، والله يحب المخيلة .
                          ____________
                          9 ـ الخصال : 622 .
                          (1) المدثر 4 : 74 .
                          10 ـ مجمع البيان 385 : 5 .
                          (1) المدثر 4 : 74.
                          11 ـ مجمع البيان 385 : 5 .
                          (1) المدثر 4 : 74 .
                          (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .

                          الباب 23
                          فيه 13 حديثاً

                          1 ـ الكافي 456 : 6|5 ، أورده عن المحاسن في الحديث 13 من الباب 59 من أبواب جهاد النفس .
                          ( 42 )
                          ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
                          [5849] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان ، عن أبي حمزة رفعه قال : نظر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى فتى مرخى (1) إزاره فقال : يا فتى (2) ارفع إزارك فانه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك .
                          [5850] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : نظر أبو عبدالله ( عليه السلام ) إلى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض فقال : ما هذا ثوب طاهر.
                          [5851] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يجر ثوب ، قال : إني لأكره أن يتشبه بالنساء .
                          [5852] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب (1) ، عن عبدالله بن هلال قال : أمرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن أشتري له إزاراً فقلت : إني لست أصيب إلا واسعاً ، فقال : اقطع منه وكفه ، ثم
                          ____________
                          (1) المحاسن : 124|140.
                          2 ـ الكافي 457 : 6|6.
                          (1) أرخى ازاره : أسبله ( لسان العرب 315 : 14 ).
                          (2) في المصدر : يا بني.
                          3 ـ الكافي 458 : 6|11.
                          4 ـ الكافي 458 : 6|12.
                          5 ـ الكافي 456 : 6|3.
                          (1) في المصدر زيادة : عن عبدالله بن يعقوب.
                          ( 43 )
                          قال : إن أبي قال : ما جاوز الكعبين ففي النار.
                          وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (2).
                          [5853] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يختال الرجل في مشيه ، وقال : من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفيرجهنم ، وكان قرين قارون لأنه أول من اختال فخسف الله به وبداره الأرض ، ومن اختال فقد نازع الله في جبروته.
                          [5854] 7 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن عبد العزيز بن يحيى الجوادي ، عن محمد بن زكريا ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن عبدالله ، عن النبي ( صلى الله عليه و‎آله ) ـ في حديث ـ قال : إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته ، الناظر في عطفيه ، المحرك جنبيه بمنكبيه ، فذاك المجنون وهذا المبتلى.
                          [5855] 8 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن محمد بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون ؟ قالوا بلى يا
                          ____________
                          (2) الكافي 6 : 356|ذيل حديث 3.
                          6 ـ الفقيه 4 : 7 في حديث المناهي.
                          7 ـ معاني الأخبار : 237.
                          8 ـ الخصال : 332|31.
                          ( 44 )
                          رسول الله ، قال : إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيه ، الناظر في عطفيه ، المحرك جنبيه بمنكبيه ، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه ، الذي لا يؤمن شره ، ولا يرجى خيره ، فذلك المجنون.
                          [5856] 9 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ستة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط ‎ : الجلاهق (1) وهو البندق (2) ، والخذف ، ومضغ العلك ، وإرخاء الإزار خيلاءاً ، وحل الأزرار من القباء ، والقميص.
                          [5857] 10 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في آخر خطبة خطبها : ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به (1) من شفير جهنم يتخلخل (2) فيها ما دامت السماوات والأرض ، وإن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به فهو يتخلخل (3) إلى يوم القيامة.
                          [5858] 11 ـ محمد بن إ‎دريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن ، عن يونس بن رباط ، عن أبي
                          ____________
                          9 ـ الخصال : 330|29 ، قطعة منه تأتي في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة ، وقطعة منه تأتي في الحديث 11 من الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
                          (1) الجلاهق : بضم الجيم : البندق المعمول من الطين ، الواحدة جلاهقة ( مجمع البحرين 5 : 143 ). (2) البندقة : وهي طينة مدورة مجففة جمعها بنادق ( مجمع البحرين 5 : 141 ).
                          10 ـ ثواب الأعمال : 333.
                          (1) في المصدر زيادة : قبره‎.
                          (2 و3) وفيه : يتجلجل.
                          11 ـ مستطرفات السرائر : 85|30 ، ويأتي بتمامه عن الكافي والتهذيب الحديث 8 من الباب 86 من أبواب أحكام الأولاد.
                          ( 45 )
                          عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يجد ريح الجنة عاق ، ولا قاطع رحم ، ولا مرخى الإزار خيلاءاً.
                          [5859] 12 ـ ومن رواية أبي القاسم ابن قولويه ، عن الأصبغ قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول : ستة من أخلاق قوم لوط : الجلاهق وهو البندق ، والخذف ، ومضغ العلك ، والصفير ، وإرخاء الازار خيلاء ، وحل الأزرار.
                          [5860] 13 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : والإسبال في الأزار والقميص والعمامة [ وقال ] (1) من جر شيئاً (2) خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
                          -----------------------------------------------------------
                          وسائل الشيعة إلى تحصيل أحكام الشريعة



                          تَأليفُ
                          الفقيه المُحْدّثِ
                          الشيخُ مُحمّدْ بن الحسن الحُر العاملي
                          المتوفى سنَة 1104 هـ


                          الجُزء الخامس

                          تحقيق
                          مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ



                          http://www.alkadhum.org/other/mktba/...l-05/index.htm

                          تعليق


                          • #28
                            ^^

                            مشكــور عزيزي الهاملي .. على التوضيح
                            وبما ان فاتح الموضوع سئل وقال كلام ابو هريره ام كلام الله اصح ؟

                            الآن نقلب السؤال ونقول .. كلام الصادق ام كلام الله اصح ؟ !!!!

                            تعليق


                            • #29
                              [5848] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أوصى رجلاً من بني تميم فقال له : إياك وإسبال الإزار والقميص ، فإن ذلك من المخيلة ، والله يحب المخيلة .

                              المشكلة أنك لا تقرأ ...
                              توافق الحديث الشيعي مع الحديث السني أن أطالة الثوب من الخيلاء
                              السؤال هو هل يجوز أسبال الثوب دون خيلاء !!!!

                              لا تلمس القنبلة لأنها ستنفجر
                              أذا أمنت أنفجار القنبلة ألمسها لأن العلة غير موجودة

                              لا تشرب الشراب المستورد من هولندا لأنه مسكر
                              أذا كان الشراب القادم من هولندا غير مسكر هل يجوز لي شربه ؟؟

                              والان وقد بدأت أدخل في مجال ليس مجالي أتمني أنه وصلت الفكرة ....... لمن يفقه !!!

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X