العضو السائل : حسن الروح
السؤال :
ما حكم الزواج من ناصبيه؟؟؟
وكيف النبي محمد يتزوج من ناصبية والتي هي عائشه؟؟؟
وكيف الإمام الحسن المجتبى يتزوج من ناصبية والتي هي جعيدة بنت الأشعث ؟؟؟
الجواب :
ج1. باطل
ج2. أولاً : الأحكام كانت تدريجية، ولعل كفر الناصبي ونجاسته وبطلان الزواج منه كان من الأحكام المتأخرة التي أُمر النبي (ص) بتبليغها في آخر عمره بل مما فوض النبي (ص) تبليغها الى الأئمة عليهم السلام
ثانياً : عائشة وان كانت مبغضة للإمام علي عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام إلا أنها لم تكن تظهر العداء والبغض على عهد النبي (ص)، والناصبي انما هو من يظهر العداء لأهل البيت عليهم السلام، فيحكم بكفره بعد اظهار البغض بالسبّ والتبرّي ونحو ذلك، وقد كان الزواج مبنياً على ظاهر الحال، فكل من تشهد الشهادتين جاز النكاح معه وإن كان يبطن الكفر، ويكون منافقاً.
ج3. أولاً : يمكن انها كانت موالية حينما تزوجها الإمام الحسن عليه السلام ثم بعد ذلك خُدعت واقدمت على قتل الامام الحسن عليه السلام طمعاً في الدنيا لا لأجل العداء والبغض .
ثانياً : على فرض كونها مبغضة ومعادية للإمام من أول الأمر لم تكن تظهر العداء والبغض لتكون محكومة بحكم الناصبي، وقد تزوجها الامام عليه السلام لمصالح اجتماعية او سياسية على اساس ظاهر حالها وهو الاسلام وان كانت منافقة.
ملحق
ان الأمر في عايشة سهل لأنها :
1. ليست كزوجة الامام الحسن عليه السلام قد قتلت الامام بالسم، فهي (عائشة) محكومة بالاسلام لكون كل من قال بالشهادتين مسلماً كما جاء في قوله تعالى {ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمناً}، وخروجها على إمامها لم يكن في حياة النبي (ص) لكي يضرّ بالمسألة، وبعد ان كانت من المسلمين ينحلّ مسألة الزواج والتوارثة والمؤاكلة وحلّية الذبيحة..
2. مضافاً إلى أن أمرَ زواج النبي (ص) يتمتع بخصائص كعدد التسعة والتزويج بالهبة {.. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي..} وحرمة نكاحهنّ بعده (ص) وعدم وجوب العدالة بينهنّ على النبي (ص) سواء (قسّم لهنّ او لم يقسّم، وفضّل بينهنّ على بعضٍ في النفقة والقسمة والعشرة، ويكون الامر في ذلك اليه يفعل ما يشاء، وان كان (ص) مع هذه التوسعة يسوّي بينهنّ في القسمة) والشاهد في عدم الوجوب عليه (ص) (المصدر : تفسير النيسابوري المطبوع بهامش القرآن طبع دار الفجر الاسلامي - دمشق - بيروت ص328)
فليس زواج النبي (ص) ميزاناً لمعرفة الحكم الشرعي العام للمسلمين ما دام (ص) له 73 حكماً اختصاصياً.
بقي الجواب عن امثال جعدة التي تزوّج بها الامام الحسن عليه السلام التي قامت بقتل الإمام عليه السلام فنقول :
أولاً : قد لا يُلتَزَمُ فقهياً بحرمة التزويج بالناصبي.
ثانياً : حتى اذا قلنا بالبطلان فهو حدوثاً لا بقاءً، أي اذا لم تظهر العداء صحّ نكاحها ولا يضرّ نصبها في المستقبل.
وثالثاً : حتى اذا قلنا بمبطلية النصب حدوثاً وبقاءً فإنّ من الممكن كون هذا الحكم الشرعي قد وصل الى درجة الفعليّة في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام لا قبله، وليس معناه ان التشريع الاسلامي كان بيده (ع)، بل المراد ان التشريع قد تمّ على يد النبي الأعظم (ص)، وقد بيّنه لأوصيائه عليهم السلام ان تاريخ فعليته بعد مئة سنة مثلا، ولا تعلنوه إلا هناك، ونظيره تحريم الخمر ووجوب زكاة الفطرة حيث لم يصلا الى درجة الفعليّة إلا بعد سنين من الهجرة النبوية.
ورابعاً : ان هناك قانوناً عامّاً جارياً في كثير من الموارد وهو التوازن بين المصالح والمفاسد المعبّر عنه بقانون التزاحم في الملاكات، مثاله : وجود المنفعة في الخمر والميسر، قال تعالى : {يسألونك عن الخمرِ والميْسِر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
وعلى رغم وجود المنفعة فإن المفسدة _عند التوازن_ غلبت المنفعة فشرّع الحكم الشرعي على طبق الملاك الغالب وحكم بالحرمة، وهكذا على رغم مفسدة أكل الميتة يرتفع حرمته عند الضرورة {فمن اضطُّرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه}
وهذا القانون يمكن تطبيقه على المقام بأن الزواج من الناصبية وان كان ذا مفسدة كبيرة ولأجلها حرّم، لكن بالنسبة الى الامام الحسن قد زوحم بملاك أهم اقتضى جواز النكاح معها حيث كان الزواج في تلك العصور امراً اجتماعياً سياسياً اكثر من كونه أمراً جنسياً، فانه كان موجباً لتوطيد العلاقات السياسية والأمنية مع القبائل العربية، فيؤمن من شرها بل يجلب دفاعها، نظير الدول المتحالفة في عصرنا، وعلى هذا الاساس قام النبي (ص) بتزويج تسع نساء لا لغرض الشهوة الجنسية.
وبهذا نجيب عن اعتراض بعض اعداء الاسلام على كثرة نساء النبي (ص)، ونقول لهم ان زواجه لم يكن لغرض جنسي بل لغرض سياسي اجتماعي تقويةً للاسلام وحصانة من هجوم الأعداء.
غاية الأمر ليس من حق غير المعصوم ان يستخدم التزاحم الملاكي لعدم احاطته بجميع أبعاد القضية مصلحة ومفسدة، وانما نتبع الاحكام الشرعية المتلقاة من اهل بيت الوحي صلوات الله عليهم.
السؤال :
ما حكم الزواج من ناصبيه؟؟؟
وكيف النبي محمد يتزوج من ناصبية والتي هي عائشه؟؟؟
وكيف الإمام الحسن المجتبى يتزوج من ناصبية والتي هي جعيدة بنت الأشعث ؟؟؟
الجواب :
ج1. باطل
ج2. أولاً : الأحكام كانت تدريجية، ولعل كفر الناصبي ونجاسته وبطلان الزواج منه كان من الأحكام المتأخرة التي أُمر النبي (ص) بتبليغها في آخر عمره بل مما فوض النبي (ص) تبليغها الى الأئمة عليهم السلام
ثانياً : عائشة وان كانت مبغضة للإمام علي عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام إلا أنها لم تكن تظهر العداء والبغض على عهد النبي (ص)، والناصبي انما هو من يظهر العداء لأهل البيت عليهم السلام، فيحكم بكفره بعد اظهار البغض بالسبّ والتبرّي ونحو ذلك، وقد كان الزواج مبنياً على ظاهر الحال، فكل من تشهد الشهادتين جاز النكاح معه وإن كان يبطن الكفر، ويكون منافقاً.
ج3. أولاً : يمكن انها كانت موالية حينما تزوجها الإمام الحسن عليه السلام ثم بعد ذلك خُدعت واقدمت على قتل الامام الحسن عليه السلام طمعاً في الدنيا لا لأجل العداء والبغض .
ثانياً : على فرض كونها مبغضة ومعادية للإمام من أول الأمر لم تكن تظهر العداء والبغض لتكون محكومة بحكم الناصبي، وقد تزوجها الامام عليه السلام لمصالح اجتماعية او سياسية على اساس ظاهر حالها وهو الاسلام وان كانت منافقة.
ملحق
ان الأمر في عايشة سهل لأنها :
1. ليست كزوجة الامام الحسن عليه السلام قد قتلت الامام بالسم، فهي (عائشة) محكومة بالاسلام لكون كل من قال بالشهادتين مسلماً كما جاء في قوله تعالى {ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمناً}، وخروجها على إمامها لم يكن في حياة النبي (ص) لكي يضرّ بالمسألة، وبعد ان كانت من المسلمين ينحلّ مسألة الزواج والتوارثة والمؤاكلة وحلّية الذبيحة..
2. مضافاً إلى أن أمرَ زواج النبي (ص) يتمتع بخصائص كعدد التسعة والتزويج بالهبة {.. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي..} وحرمة نكاحهنّ بعده (ص) وعدم وجوب العدالة بينهنّ على النبي (ص) سواء (قسّم لهنّ او لم يقسّم، وفضّل بينهنّ على بعضٍ في النفقة والقسمة والعشرة، ويكون الامر في ذلك اليه يفعل ما يشاء، وان كان (ص) مع هذه التوسعة يسوّي بينهنّ في القسمة) والشاهد في عدم الوجوب عليه (ص) (المصدر : تفسير النيسابوري المطبوع بهامش القرآن طبع دار الفجر الاسلامي - دمشق - بيروت ص328)
فليس زواج النبي (ص) ميزاناً لمعرفة الحكم الشرعي العام للمسلمين ما دام (ص) له 73 حكماً اختصاصياً.
بقي الجواب عن امثال جعدة التي تزوّج بها الامام الحسن عليه السلام التي قامت بقتل الإمام عليه السلام فنقول :
أولاً : قد لا يُلتَزَمُ فقهياً بحرمة التزويج بالناصبي.
ثانياً : حتى اذا قلنا بالبطلان فهو حدوثاً لا بقاءً، أي اذا لم تظهر العداء صحّ نكاحها ولا يضرّ نصبها في المستقبل.
وثالثاً : حتى اذا قلنا بمبطلية النصب حدوثاً وبقاءً فإنّ من الممكن كون هذا الحكم الشرعي قد وصل الى درجة الفعليّة في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام لا قبله، وليس معناه ان التشريع الاسلامي كان بيده (ع)، بل المراد ان التشريع قد تمّ على يد النبي الأعظم (ص)، وقد بيّنه لأوصيائه عليهم السلام ان تاريخ فعليته بعد مئة سنة مثلا، ولا تعلنوه إلا هناك، ونظيره تحريم الخمر ووجوب زكاة الفطرة حيث لم يصلا الى درجة الفعليّة إلا بعد سنين من الهجرة النبوية.
ورابعاً : ان هناك قانوناً عامّاً جارياً في كثير من الموارد وهو التوازن بين المصالح والمفاسد المعبّر عنه بقانون التزاحم في الملاكات، مثاله : وجود المنفعة في الخمر والميسر، قال تعالى : {يسألونك عن الخمرِ والميْسِر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
وعلى رغم وجود المنفعة فإن المفسدة _عند التوازن_ غلبت المنفعة فشرّع الحكم الشرعي على طبق الملاك الغالب وحكم بالحرمة، وهكذا على رغم مفسدة أكل الميتة يرتفع حرمته عند الضرورة {فمن اضطُّرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه}
وهذا القانون يمكن تطبيقه على المقام بأن الزواج من الناصبية وان كان ذا مفسدة كبيرة ولأجلها حرّم، لكن بالنسبة الى الامام الحسن قد زوحم بملاك أهم اقتضى جواز النكاح معها حيث كان الزواج في تلك العصور امراً اجتماعياً سياسياً اكثر من كونه أمراً جنسياً، فانه كان موجباً لتوطيد العلاقات السياسية والأمنية مع القبائل العربية، فيؤمن من شرها بل يجلب دفاعها، نظير الدول المتحالفة في عصرنا، وعلى هذا الاساس قام النبي (ص) بتزويج تسع نساء لا لغرض الشهوة الجنسية.
وبهذا نجيب عن اعتراض بعض اعداء الاسلام على كثرة نساء النبي (ص)، ونقول لهم ان زواجه لم يكن لغرض جنسي بل لغرض سياسي اجتماعي تقويةً للاسلام وحصانة من هجوم الأعداء.
غاية الأمر ليس من حق غير المعصوم ان يستخدم التزاحم الملاكي لعدم احاطته بجميع أبعاد القضية مصلحة ومفسدة، وانما نتبع الاحكام الشرعية المتلقاة من اهل بيت الوحي صلوات الله عليهم.