إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل يكون اكثر من خليفه في عصر واحد؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يكون اكثر من خليفه في عصر واحد؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
    واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين..
    في ذكرى الميلاد المبارك لآخر الحجج والأوصياء(عج)
    في الخامس عشر من شهر شعبان المعظم
    نقدم لكم الحلقة الثالثة من سلسلة "إمام المسلمين في هذا الزمان"


    ياأهل السنة: هل يكون أكثر من خليفة في عصر واحد؟

    المصدر:كتاب (من هو خليفة المسلمين في هذا العصر؟) للشيخ علي آل محسن -ببعض الاختصار-
    ملاحظة: لقد تركت نقل المصادر للاختصار ومن أرادها أو أراد الاستزادة فليراجع هذا الكتاب القيم الموجود بالكامل على الرابط التالي:
    http://www.shiaweb.org/books/khalifat_almuslemin/index.html


    لا يكون خليفتان في عصر واحد
    لقد تظافرت كلمات أعلام أهل السنة في بيان أنه لا يجوز أن تُعْقَد الخلافة لاثنين أو أكثر في عصر واحد ولو كانا في أقاليم متباعدة.

    قال النووي: واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يُعقَد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا.
    ثم نقل قول إمام الحرمين بأنه يحتمل جواز عقدها لإمامين إذا اتسع البُعد بينهما، وقال: وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث.
    وقال ابن كثير في تفسيره: فأما نَصْب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( مَنْ جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرِّق بينكم فاقتلوه كائناً من كان)، وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم إمام الحرمين.
    وقال ابن حزم في كتابه المحلى : ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة.
    وقال القرطبي : فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعاً لما ذكرنا. قال الإمام أبو المعالي : ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالَـم، ثم قالوا: لو اتَّفق عقد الإمامة لشخصين نُزِّل ذلك منزلة تزويج وليَّين امرأة واحدة مِن زوجين من غير أن يشعر أحدهما بعقد الآخر.
    وقد جاءت الأحاديث كاشفة عن الحالة السيئة التي سيؤول إليها وضع المسلمين، إذ سيكثر فيهم المدَّعون للإمامة والغاصبون للخلافة ، وسيتعددون في العصر الواحد..
    وجاءت أحاديث أخر فأوضحت الوظيفة الواجبة تجاه هذه الظاهرة السيِّئة، وكشفت عن أن الواجب على المسلمين هو الالتزام ببيعة الخليفة الأول، وقتل الخليفة الآخر إذا لم يندفع إلا بالقتل، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( ص ) : إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. (1)
    قال النووي في شرح صحيح مسلم: معنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول [أم] جاهلين، وسواء كانا في بلدين أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء.
    وقال القرطبي في تفسيره: ... وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين، ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم. انتهى النقل من المصدر.
    ولي هنا أسئلة تنتظر الإجابة:
    أخواننا أهل السنة الأعزاء، إذا كنتم تحرصون على دينكم وعلى أن لا تموتوا ميتة جاهلية-كما أثبتنا في الحلقة الأولى أن من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية- حاولوا البحث عن إجابة للأسئلة التالية:
    1- من هو إمام زمانكم الآن؟
    2- هل تنطبق عليه شروط الخلافة-كما ذكرناها في الحلقة الثانية- ومنها كونه: قرشيا، مجتهدا، وعادلا؟
    3- بعد أن ثبت لكم أنه لا يكون أكثر من إمام في زمن واحد، هل يصح قولكم بأن حاكم كل بلد هو إمامهم؟ وماذا أنتم فاعلون؟
    4- هل تنطبق هذه الصفات وغيرها من الصفات التي ذكرتها الأحاديث النبوية عن المهدي على المهدي الذي يعتقد به الشيعة أم لا؟

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
    ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين


    (1) صحيح مسلم 3/1480. السنن الكبرى للبيهقي 8/144. مسند أبي عوانة 4/411. المعجم الأوسط 2/124.
    مجمع الزوائد 5/198، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات. شعب الإيمان 6/10.

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :

    فقد ابتليت الأمة الإسلامية في هذا الأيام بالتشتت والتشرذم والتفرق والاختلاف في كافة المجالات والأصعدة , مما أدى بها إلى الضعف والوهن والتأخر , فتسلط عليها الأعداء وتكالبت الأمم وتداعت عليها كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها , فصارت في حال لا تحسد عليه , يندى له الجبين ويدمي له القلب , فحق لنا أن نتمثل بقول الرندي :
    لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان
    ومن تلك الاختلافات تفرق دولة الإسلام إلى أكثر من خمسين دولة لكل دولة حاكم وأمير , وزاد الطين بلة عقد الولاء والبراء على تلك المسميات وعلى تلك الحدود السياسية فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما وصل إليه حال الأمة .
    وهذا مقال في حكم تعدد الحكام وتفرق المسلمين إلى دول , ذكرنا فيه حكم هذا الأمر عند الأئمة الفقهاء عليهم رضوان الله وقد جعلناه على مباحث :
    المبحث الأول : في حكم تعدد الحكام والدول في المسلمين
    والمبحث الثاني : في ذكر أدلة المانعين وأدلة المجيزين
    والمبحث الثالث : في العمل إذا تعدد الحكام والدول

    المبحث الأول :
    حكم تعدد الحكام والدول في المسلمين

    تعدد الحكام والدول في المسلمين له حالتان :
    الحالة الأولى :
    أن يكون التعدد تحت ظل الدولة الإسلامية الواحدة , بمعنى أن يكون للمسلمين دولة واحدة وخليفة واحد لكنه ينصب على كل إقليم حاكما ويفوض إليه شؤون تلك الناحية لكن ذلك الحاكم في النهاية يكون تحت إمرته وسلطانه يعزله متى شاء , فهذه الحالة لا خلاف في جوازها بل هي الحالة السوية التي كانت في زمن الخلافة الراشدة
    والحالة الثانية :
    أن تكون كل دولة مستقلة عن الأخرى وكل حاكم مستقل عن الآخر وهذه الحالة لها حالتان :
    الأولى :
    ألا تتباعد الأقاليم عن مركز الخلافة بحيث يستطيع الخليفة متابعة شؤون الأقاليم ويستطيع أن ينيب من يقوم بالأمر عنه ففي هذه الحالة لا يجوز التعدد بلا خلاف , وقد حكى الماوردي الإجماع على ذلك لكن قد خالف في ذلك الكرامية وبعض الزيدية كما سيأتي
    والثانية :
    أن تتباعد الأقاليم بحيث يصعب على الخليفة أن يتابع شؤون الأقاليم البعيدة عن مركز الخلافة ولا يستطيع أن ينيب عنه من يقيم بالأمر , وهنا وقع الخلاف بين أهل العلم :
    - فالجماهير من أهل العلم على عدم جواز التعدد في هذه الحالة وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول في مذهب المالكية
    - وقد تقدم أن الكرامية وبعض الزيدية ذهبوا إلى جواز ذلك بلا حاجة فالجواز عندهم للحاجة من باب أولى
    - وذهب المالكية - وهو اختيار لبعض الشافعية - إلى جواز التعدد في هذه الحالة بقدر الحاجة

    قال الإمام الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين ص136 : ( فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا . فأما في بلدان شتى وأمصار متباعدة فقد ذهبت طائفة شاذة إلى جواز ذلك ) اه
    وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 1/30 : ( هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر ؟ في ذلك ثلاثة أقوال :
    - القول الأول : قول الكرامية بجواز ذلك مطلقا ...
    - القول الثاني : قول جماهير العلماء من المسلمين أنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم بل يجب كونه واحدا وأن لا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله ...
    - القول الثالث : التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان , قال القرطبي : لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك ... وممن قال بجواز ذلك الأستاذ أبو إسحاق كما نقله عنه إمام الحرمين ونقله عنه ابن كثير والقرطبي , قال ابن كثير قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب ) اه

    لكن إذا تأملنا أقوال المالكية الآتية فإننا نجد بعضهم أطلق الجواز وبعضهم أطلق المنع وبعضهم قيد الجواز بعدم إمكان النيابة مع التباعد فعلى هذا القول لا يكاد يكون هناك خلاف فلا أظن أحدا من الجمهور يمنع من التعدد عند التباعد وعدم إمكان النيابة ولذا قال العدوي في حاشية على شرح الخرشي 7 /144 : ( أشعر فرض المصنف جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الإمام الأعظم وهو كذلك ولو تناءت الأقطار جدا لإمكان النيابة وقيل إلا أن لا تمكن النيابة واقتصر عليه ابن عرفة ونحوه للأصوليين . ( أقول ) ولا ينبغي أن يكون ذلك محل خلاف .) اه

    وهذا بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة :
    من أقوال الحنفية :
    في الأشباه والنظائر لابن نجيم 4/ 111 مع شرح الحموي : ( مما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء - يشترط في الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي
    - ولا يجوز تعدده في عصر واحد وجاز تعدد القاضي , ولو في مصر واحد .
    - ولا ينعزل الإمام بالفسق بخلاف القاضي على قول .) اه
    وفي شرح الحموي عليه المسمى بغمز عيون البصائر 4/ 111 : ( فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق , والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق ) اه

    من أقوال المالكية :
    في حاشية الدسوقي 4/134 : ( تنبيه ) أشعر ما ذكره المصنف من جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الإمام الأعظم وهو كذلك ولو تباعدت الأقطار جدا لإمكان النيابة , وقيل بالجواز إذا كان لا يمكن النيابة لتباعد الأقطار جدا واقتصر عليه ابن عرفة . ) اه
    وفي شرح الدردير على اقرب المسالك 4/190 : ( ولا يجوز تعدد الخليفة إلا إذا اتسعت وبعدت الأقطار ) اه
    وفي حاشية الصاوي عليه :قوله : [ إلا إذا اتسعت وبعدت الأقطار ] : أي كما في زماننا . ) ا ه
    وتقدم معنا ما في حاشية العدوي على شرح الخرشي 7/144 : ( أشعر فرض المصنف جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الإمام الأعظم وهو كذلك ولو تناءت الأقطار جدا لإمكان النيابة وقيل إلا أن لا تمكن النيابة واقتصر عليه ابن عرفة ونحوه للأصوليين . ( أقول ) ولا ينبغي أن يكون ذلك محل خلاف .) اه
    وفي تفسير القرطبي 1/273 : ( وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك ) اه

    من أقوال الشافعية :
    قال الماوردي في الأحكام السلطانية ص9 : ( وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما , لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه . ) اه
    وتقدم معنا قوله في أدب الدنيا والدين ص136 : ( فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد , وبلد واحد فلا يجوز إجماعا . فأما في بلدان شتى وأمصار متباعدة فقد ذهبت طائفة شاذة إلى جواز ذلك ) اه
    وقال ابن حجر في تحفة المحتاج 9/78 : ( فرع ) لا يجوز عقدها لاثنين في وقت واحد ثم إن ترتبا يقينا تعين الأول وإلا بطلا ... ) اه
    وفي حاشية العبادي عليه : ( ( قوله : لا يجوز عقدها لاثنين إلخ ) أي فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت . مغني وروض مع شرحه ) اه .
    وقال الشربيني في مغني المحتاج 5/425 : ( ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل ,) اه
    وفي قواعد العز بن عبد السلام 1/74 : ( إذا شغر الزمان عن من له الولاية العظمى , وحضر اثنان يصلحان للولاية , لم يجز الجمع بينهما , لما يؤدي إليه من الفساد باختلاف الآراء : فتتعطل المصالح بسبب ذلك , لأن أحدهما يرى ما لا يرى الآخر من جلب المصالح ودرء المفاسد , فيختل أمر الأمة فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد , وإنما تنصب الولاة في كل ولاية عامة أو خاصة للقيام بجلب مصالح المولى عليهم , وبدرء المفاسد عنه , بدليل قول موسى لأخيه هارون عليه السلام : { اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين } .) اه
    وفي أسنى المطالب 4/ 111 : ( ولا يجوز عقدها لإمامين ) فأكثر , ولو بأقاليم ( ولو تباعدت الأقاليم ) لما في ذلك من اختلاف الرأي , وتفرق الشمل ) اه

    من أقوال الحنابلة :
    في مطالب أولي النهى 3/263 : ( ويتجه ) أنه ( لا يجوز تعدد الإمام ) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف , وهو مناف لاستقامة الحال , يؤيد هذا قولهم : " وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة .) اه
    وفي دقائق أولى النهى 3/389 : ( ( و ) إن بويعا ( معا أو جهل السابق ) منهما ( بطل العقد ) لامتناع تعدد الإمام وعدم المرجح لأحدهما ) اه
    وفي منار السبيل 2/252 : ( قال أحمد في رواية العطار : ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا
    وقال في الغاية ويتجه لا يجوز تعدد الإمام وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمة كالإمام !!! ) اه

    من أقوال الزيدية
    مذهب الزيدية في ذلك كالجمهور , وقال بعض الزيدية بقول الكرامية ففي البحر الزخار 1/93 : ( وأكثر الزيدية : لا يصح إمامان في زمان . الكرامية وبعض الزيدية : يصح . لنا : إجماع الصحابة بعد قول الأنصار " منا أمير ومنكم أمير " .) اه
    وفي البحر الزخار أيضا 6/384 : ( مسألة : ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة حين قال [ عمر ] : " سيفان في غمد إذن لا يصلحان " ) اه
    وفي التاج المذهب 4/411 : ( ولا يصح ) أن يقوم بها ( إمامان ) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط . ) اه

    من أقوال الظاهرية
    رأى الإمام ابن حزم في ذلك كرأي الجمهور ففي المحلى 1/66 : ( مسألة : ولا يجوز الأمر لغير بالغ ولا لمجنون ولا امرأة , ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط ) اه
    وفي المحلى أيضا 8/422 : ( مسألة : ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد , والأمر للأول بيعة ) اه

    المبحث الثاني
    الأدلة :

    أولا : أدلة المانعين :


    وهي كثيرة مشهورة ووجه الدلالة في تلك الآيات والأحاديث أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين التفرق والتنازع , وإذا كان للأمة إمامان فقد حصل التفرق المحرم ووجد التنازع

    في صحيح مسلم 3/1480 : (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله  : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) اه
    قال الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين ص136 : ( وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحد لا يجوز شرعا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا بويع أميران فاقتلوا أحدهما } . ) اه

    في صحيح مسلم 3/1472 : ( من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) اه

    في صحيح مسلم 3/1480 : ( عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله  يقول : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) اه
    وفي لفظ عند مسلم 3/1479 : ( إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان ) اه

    في صحيح البخاري 3/1273 ومسلم 2/1471 : ( عن أبي هريرة عن النبي  قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) اه
    في شرح النووي على مسلم 12/242 : ( وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله  ... واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد : قال أصحابنا : لا يجوز عقدها شخصين , قال : وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه , قال : فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال , قال : وهو خارج من القواطع
    وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول وأراد به إمام الحرمين وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم ) اه

    في مسند أحمد 1/108 والحاكم 3/73 وقال صحيح الإسناد : ( عن على رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك قال : إن تؤمروا أبا بكر رضي الله عنه تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة , وان تؤمروا عمر رضي الله عنه تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومه لائم , وان تؤمروا عليا رضي الله عنه ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم ) اه
    وللحديث شاهد عن حذيفة رواه الحاكم 3/74
    قال الماوردي في أدب الدنيا والدين ص136 في وجه الدلالة من هذا الحديث: ( فبين بظاهر هذا الكلام أن إقامة جميعهم في عصر واحد لا يصح , ولو صح لأشار إليه , ولنبه عليه .) اه

    حيث قال الأنصار : منا أمير ومنكم أمير فرفض عمر ذلك وأقره الجميع ففي البحر الزخار 1/93 : ( لنا : إجماع الصحابة بعد قول الأنصار " منا أمير ومنكم أمير " .) اه
    وفي البحر الزخار أيضا 6/384 : ( مسألة : ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة حين قال [ عمر ] " سيفان في غمد إذن لا يصلحان " ) اه


    ثانيا : أدلة المجيزين :

    قال الإمام الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين (ص136 وهو يذكر استلال من أجاز : ( ذهبت طائفة شاذة إلى جواز ذلك :
    - لأن الإمام مندوب للمصالح وإذا كان اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما في يديه , وأضبط لما يليه .
    - ولأنه لما جاز بعثة نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة , كانت الإمامة أولى ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة .) اه
    وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 1/30 : قول الكرامية بجواز ذلك مطلقا محتجين :
    - بأن عليا ومعاوية كانا إمامين واجبي الطاعة كلاهما على من معه
    - وبأن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه
    - وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى ) اه
    وأجيب عن ذلك بما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 1/30 : ( وأبطلوا احتجاج الكرامية :
    - بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما
    - وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه وبجواز بعث نبيين في وقت واحد يرده قوله صلى الله عليه وسلم : فاقتلوا الآخر منهما , ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن ) اه
    - ويجاب أيضا عن بعث نبيين في وقت واحد بأن تعدد الأنبياء كتعدد العلماء لا كتعدد الحكام , ثم لا بد من معرفة هل كان يحصل أن كل نبي يحكم ما تحت يده مستقلا عن الآخر , ثم لو فرض فإن شرعنا ناسخ لشرح من قبلنا قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب 4/111 : ( ( قوله : فإن عقدتا معا بطلتا ) ; لأن أصلها النبوة فكما لا يجوز التمسك بشريعتين لا يطاع إمامان ) اه

    المبحث الثالث :
    ما هو العمل إذا حصل التعدد كما هو الحال في عصرنا ؟



    لأهل العلم في العمل عندئذ أقوال :
    1- أن الإمام هو الأسبق والآخر باغي للأحاديث الواردة في ضرب عنق الآخر وهذا هو قول الجماهير من أهل العلم
    2- الإمام من انعقدت له البيعة من أكثر المسلمين والآخر باغي
    الإمام من كان في البلد التي كان فيها الخليفة ومن كان في بلد آخر فهو الباغي
    4- يقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فهو الإمام والآخر باغي
    يدفعها كل منهما عن نفسه للآخر ثم يختار المسلمون من شاءوا
    ففي الأحكام السلطانية ص9 : ( واختلف الفقهاء في الإمام منهما :
    1- فقالت طائفة : هو الذي عقدت له الإمامة في البلد الذي مات فيه من تقدمه لأنهم بعقدها أخص وبالقيام بها أحق وعلى كافة الأمة في الأمصار كلها أن يفوضوا عقدها إليهم ويسلموها لمن بايعوه لئلا ينتشر الأمر باختلاف الآراء وتباين الأهواء .
    2- وقال آخرون : بل على كل واحد منهما أن يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها إلى صاحبه طلبا للسلامة وحسما للفتنة ليختار أهل العقد أحدهما أو غيرهما
    3- وقال آخرون : بل يقرع بينهما دفعا للتنازع وقطعا للتخاصم فأيهما قرع كان بالإمامة أحق .
    4- والصحيح في ذلك وما عليه الفقهاء المحققون : أن الإمامة لأسبقهما بيعة وعقدا كالوليين في نكاح المرأة إذا زوجاها باثنين كان النكاح لأسبقهما عقدا . ) اه
    3- 5-



    وهذه أقوال أهل العلم في ذلك من المذاهب الأربعة :
    من أقوال الحنفية :
    ظاهر كلام بعض الحنفية أن الإمام من انعقدت له البيعة من أكثر المسلمين والآخر باغي ففي شرح الحموي علي الأشباه والنظائر المسمى بغمز عيون البصائر 4/ 111 : ( فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق , والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق ) اه
    لكن يمكن أن يقال إن كلام الحموي السابق إنما هو فيما إذا وجد الموصوفون بشروط الإمامة قبل أن تعقد البيعة لأحد منهم

    من أقوال المالكية :
    تقدم أن المالكية إنما يجيزون التعدد في حالة تباعد الأقطار وقال بعضهم بحيث لا تمكن النيابة , وعليه فهم كالجمهور فيما عدا ذلك فإذا تعدد الإمام فالعبرة بالأول وإمامة الثاني باطلة ويجب عزله قال القرطبي في تفسيره 1/272 : ( وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر , وأختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته والأول أظهر قال رسول الله  ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) رواه أبو سعيد الخدري أخرجه مسلم ) اه

    من أقوال الشافعية :
    العبرة عندهم بالسابق وإمامة الثاني باطلة ويجب عزل الآخر وتعزيره وقتله عندهم عدم اعتبار إمامته فإن اتحدا في الوقت لم تنعقد لأحد منهما ويختار المسلمون من يرونه وإن جهل الأسبق فكحم الجمعة ولهم في ذلك تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله
    ففي غريب الحديث للخطابي 2/129 : ( فاقتلوه يريد والله أعلم اجعلوه كمن قتل أو مات بأن لا تقبلوا له قولا ولا تقيموا له دعوة وعلى مثل ذلك يتأول حديثه المرفوع أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) اه
    وفي الأحكام السلطانية أيضا ص10 :
    - ( فإذا تعين السابق منهما استقرت له الإمامة وعلى المسبوق تسليم الأمر إليه والدخول في بيعته , وإن عقدت الإمامة لهما في حال واحد لم يسبق بها أحدهما فسد العقدان واستؤنف العقد لأحدهما أو لغيرهما
    - وإن تقدمت بيعة أحدهما وأشكل المتقدم منهما وقف أمرهما على الكشف , فإن نازعاها وادعى كل واحد منهما أنه الأسبق لم تسمع دعواه ولم يحلف عليها , لأنه لا يختص بالحق فيها وإنما هو حق المسلمين جميعا فلا حكم ليمينه فيه ولا لنكوله عنه وهكذا لو قطع التنازع فيها وسلمها أحدهما إلى الآخر لم تستقر إمامته إلا ببينة تشهد بتقدمه , ولو أقر له بالتقدم خرج منها المقر ولم تستقر للآخر لأنه مقر في حق المسلمين , فإن شهد له المقر بتقدمه فيها مع شاهد آخر سمعت شهادته إن ذكر اشتباه الأمر عليه عند التنازع ولم يسمع منه إن لم يذكر الاشتباه لما في القولين من التكاذب .
    - ( فصل ) وإذا دام الاشتباه بينهما بعد الكشف ولم تقم بينة لأحدهما بالتقدم لم يقرع بينهما لأمرين : أحدهما : أن الإمامة عقد والقرعة لا مدخل لها في العقود . والثاني : أن الإمامة لا يجوز الاشتراك فيها والقرعة لا مدخل لها فيما لا يصح الاشتراك فيه كالمناكح , وتدخل فيما يصح فيه الاشتراك كالأموال ويكون دوام هذا الاشتباه مبطلا لعقدي الإمامة فيهما ويستأنف أهل الاختيار عقدها لأحدهما , فلو أرادوا العدول بها عنهما إلى غيرهما , فقد قيل بجوازه لخروجهما عنها , وقيل لا يجوز لأن البيعة لهما قد صرفت الإمامة عمن عداهما ولأن الاشتباه لا يمنع ثبوتها في أحدهما .) اه
    وفي شرح النووي على مسلم 12/242 : ( إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها , وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول جاهلين وسواء كانا في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره
    هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام وقيل يقرع بينهم وهذان فاسدان ) اه
    وفي أسنى المطالب 4/ 111 : ( فإن عقدتا ) أي الإمامتان لاثنين ( معا بطلتا أو مرتبا انعقدت للسابق ) كما في النكاح على امرأة ( ويعزر الآخرون ) أي الثاني ومبايعوه ( إن علموا ) بيعة السابق لارتكابهم محرما . وأما خبر مسلم { إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما } فمعناه لا تطيعوه فيكون كمن قتل , وقيل معناه أنه إن أصر فهو باغ يقاتل
    ( فإن جهل سبق أو ) علم لكن جهل ( سابق فكما ) مر ( في ) نظيره من ( الجمعة ) والنكاح فيبطل العقدان ( وإن علم السابق ثم نسي وقف ) الأمر رجاء الانكشاف ( فإن أضر الوقف ) بالمسلمين ( عقد لأحدهما لا غيرهما ) ; لأن عقدها لهما أوجب صرفها عن غيرهما , وإن بطل عقداهما بالإضرار وهذا ما صححه في الروضة , وقال البلقيني بل الأصح جواز عقدها لغيرهما إذ هو مقتضى بطلان عقدهما , وما قاله حسن
    ( والحق ) في الإمامة ( للمسلمين ) لا لهما ( فلا تسمع ) ( دعواهما ) أي دعوى أحدهما ( السبق , وإن أقر به ) أحدهما ( للآخر بطل حقه , ولا يثبت ) الحق ( للآخر إلا ببينة ) تشهد له بسبقه , وقول البلقيني إن الصواب ثبوته له بالإقرار لانحصار الحق فيه حينئذ مردود بأن الحق إنما هو للمسلمين لا لهما كما عرف
    ( وتقبل شهادة المقر ) بالسبق ( له ) أي للآخر ( مع آخر إن لم يسبق مناقض ) لها بأن كان يدعي اشتباه الأمر قبل إقراره فإن سبق مناقض بأن كان يدعي السبق لم تقبل شهادته .) اه
    وفي حاشية الرملي عليه : ( ( قوله : فإن عقدتا معا بطلتا ) ; لأن أصلها النبوة فكما لا يجوز التمسك بشريعتين لا يطاع إمامان ولئلا تختلف الكلمة لاختلاف الرأيين ويخالف قاضيين في البلد على الشيوع فإنه يجوز في الأصح فإن الإمام وراءهما يفصل ما تنازعا فيه قوله : وهذا ما صححه في الروضة ) أشار إلى تصحيحه ) اه
    وفي مغني المحتاج 5/425 : ( فإن عقدت لاثنين معا بطلتا أو مرتبا انعقدت للسابق كما في النكاح على امرأة , ويعزر الثاني ومبايعوه إن علموا ببيعة السابق لارتكابهم محرما .
    فإن قيل ورد : في مسلم { إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما } فكيف يقال بالتعزير فقط ؟ . أجيب بأن معنى الحديث لا تطيعوه فيكون كمن قتل , وقيل : معناه أنه إن أصر فهو باغ يقاتل
    فإن علم سبق وجهل بطل العقدان كما مر نظيره من الجمعة والنكاح , وإن علم السابق ثم نسي وقف الأمر رجاء الانكشاف , فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد لأحدهما لا لغيرهما ; لأن عقدها لهما أوجب صرفها عن غيرهما وإن بطل عقداهما بالإضرار وخالف البلقيني الشيخين في ذلك وقال بجواز عقدها لغيرهما
    والحق في الإمامة للمسلمين لا لهما , فلا تسمع دعوى أحدهما السبق وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ببينة ) اه

    من أقوال الحنابلة :

    الإمام عندهم هو الأسبق فإن جهل فهناك رواية ببطلان العقدين ورواية أخرى بالقرعة
    ففي قواعد ابن رجب 362 ومنها ) لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين وجهل السابق منهما فقال القاضي : يخرج على روايتين . إحداهما بطلان العقد فيهما . والثانية : استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما , فإنه على روايتين كذلك هنا انتهى . ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتاب القاضي وأصحابه أنه يفسخ النكاحان وقياس هذا أنه يفسخ العقدان لأنهما يبطلان من غير فسخ .) اه
    وفي دقائق أولى النهى 3/389 ومثله في مطالب أولي النهى 6/265: ( وإن تنازعها ) أي الإمامة ( متكافئان ) ابتدءوا ودواما ( أقرع ) بينهما فيبايع من خرجت له القرعة ( وإن بويعا ) واحدا بعد واحد ( فالإمام ) هو ( الأول ) منهما ( و ) إن بويعا ( معا أو جهل السابق ) منهما ( بطل العقد ) لامتناع تعدد الإمام وعدم المرجح لأحدهما ) اه

    من أقوال الزيدية :
    عندهم أن الإمام عندهم هو الأسبق فإن اتحدا بطلا ويختار المسلمون إماما وقيل بقدم الأفضل وقيل يقرع ففي التاج المذهب 4/411 : ( ولا يصح ) أن يقوم بها ( إمامان ) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط .
    فإن اتفقا في وقت واحد سلم المفضول للأفضل . والمراد بالأفضل هو المتوفرة فيه كمال الشروط لا الأكثر ثوابا فذلك لا يعلم , فإن استويا في ذلك فكما مر .) اه
    وفي البحر الزخار 1/93 : ( مسألة ) :
    - ( م ) وإذا عقد لاثنين في وقت واحد بطلا ويستأنف كنكاح وليين
    - ( ع ) : يقرع بينهما : قلنا : القرعة غير مشروعة
    - ( كم ) : فإن لم يعلم أحدهما بقيام الآخر نفذت أحكامه حتى يعلم فيتوقف حينئذ ) اه
    وفي البحر الزخار أيضا 6/384 : ( فإن اتفقت دعوتان من صالحين :
    - عمل بالأولى منهما , فإن اتفقا فالأفضل , فإن استويا سلم أحدهما للآخر
    - ( الجبائي ش ) بل يقرع بينهما .
    - قلنا : القرعة غير معتمدة في شيء من الشرع , فإن تنازعا بطلا جميعا وصار الحكم لغيرهما في الاختيار , والقاعد إمام علم , والقائم إمام سيف ) اه

    من أقوال الظاهرية :
    عندهم أن الإمام هو السابق والآخر باغي قال ابن حزم في المحلى 8/422 : ( مسألة : ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد , والأمر للأول بيعة ) اه

    تنبيه ومناشدة:
    ما سبق ذكره هي حلول نظرية فقهية , وهي ما يجب على حكامنا ومحكومينا فعله , لكن الواقع بعيد عن ذلك , والسبب هو تمسك كل حاكم بملكه وسلطانه , فإذا لم تطب النفوس بالاتحاد فلا أقل من وجود التقارب والتعاون والتناصر بين الدول الإسلامية حكاما ومحكومين .
    فالوحدة الإسلامية حلم كل مسلم ولا بد من تحقيقها عاجلا أم آجلا , ووحدة المسلمين مشروع جبار يحتاج إلى جهود عظيمة وأول ذلك عقد القمم والمؤتمرات لوضع الخطط لتحقيقه , ولكن العمود الفقري في تحقيقه هم حكام المسلمين بالدرجة الأولى ثم علماء الأمة ثم المفكرون والمثقفون من الأمة ثم عامة الأمة
    وهذا المقال ليس موضوعا لهذا فالأمر عظيم والخطر جسيم , بل هو موضوع لبيان الحكم الفقهي فحسب ولكننا نستغل الفرصة فندعو ونناشد الحكام والعلماء والمفكرين والمثقفين وكل المسلمين إلى البدء في ذلك , فالمشاريع تبدأ بأفكار والألف ميل تبدأ بخطوة والأحلام تصير حقائق , وما ذلك على الله بعزيز , وليس ذلك ببعيد فهناك أمثله للوحدة من الواقع كألمانيا في الغرب واليمن في الشرق , وما الاتحاد الأوربي عنا ببعيد , فلا أقل من ذلك , فمتى يا ترى نرى الإتحاد الإسلامي ( قل عسى أن يكون قريبا ) ( أليس الصبح بقريب ) ؟!
    نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يفرج عن المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح أحوالهم وأن يجعلنا من أسباب ذلك , ( لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بنيهم )

    والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه

    عبد الفتاح بن صالح قُدَيش اليافعي
    اليمن – صنعاء
    منصرم محرم / 1428 هـ


    تعليق


    • #3
      تتمة مهمة لموضوع تعدد الحكام والدول
      عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي

      لا يعني الحكم على الحاكم المتأخر بالبغي عدم نفاذ أحكامه وعدم لزوم الطاعة له ممن تحت حكمه فقد نص الفقهاء وجوب طاعة من تغلب بالسيف وعلى نفاذ أحكام البغاة فيمن تحت حكمهم على تفاصيل لهم في ذلك ولنأخذ هاتين المسألة بشيء من التفصيل :

      المسألة الأولى
      لزوم طاعة من تغلب بالسيف

      اتفقت المذاهب الأربعة على أن من تغلب بالسيف فإن طاعته واجبة ولو كان فاسقا وذلك من باب الضرورة خلافا للزيدية وهذه بعض أقوال أهل العلم في المسألة :
      المذهب الحنفي
      في شرح الحصكفي 1/549 : ( يكره تقليد الفاسق ويعزل به إلا لفتنة . ويجب أن يدعى له بالصلاح وتصح سلطنة متغلب للضرورة ) اه
      المذهب المالكي :
      في منح الجليل 9/195 : (تثبت الإمامة بأحد أمور ثلاثة إما ببيعة أهل الحل والعقد وإما بعهد الإمام الذي قبله له بها , وإما بتغلبه على الناس وحينئذ لا يشترط فيه شرط لأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته ) اه
      المذهب الشافعي :
      في أسنى المطالب4/110 : (( الطريق الثالث أن يغلب عليها ذو شوكة , ولو ) كان ( غير أهل ) لها كأن كان فاسقا أو جاهلا ( فتنعقد للمصلحة ) , وإن كان عاصيا بفعله
      ( وكذا ) تنعقد ( لمن قهره ) عليها فينعزل هو بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد له , ولا ينعزل المقهور ( ولا يصير أحد إماما بمجرد ) حصول ( الأهلية ) أي أهليته للإمامة ( بل لا بد من إحدى الطرق ) السابقة . ) اه
      المذهب الحنبلي :
      في مطالب أولى النهى 6/263 : (( و ) يتجه ( أنه لو تغلب كل سلطان على ناحية ) من نواحي الأرض , واستولى عليها ( ك ) ما هو الواقع في ( زماننا فحكمه ) ; أي : المتغلب ( فيها ) ; أي : الناحية التي استولى عليها ( ك ) حكم ( الإمام ) من وجوب طاعته في غير المعصية والصلاة خلفه وتولية القضاة والأمراء ونفوذ أحكامهم وعدم الخروج عليه بعد استقرار حاله ; لما في ذلك من شق العصا وهو متجه . )اه
      وفي منار السبيل 2/252 : ( قال أحمد في رواية العطار : ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا
      وقال في الغاية : ويتجه لا يجوز تعدد الإمام وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمة كالإمام !!! ) اه
      وفي الإنصاف للمرداوي 10/310 : ( كذا لو قهر الناس بسيفه . حتى أذعنوا له ودعوه إماما . قاله في الكافي وغيره . وذكره في الرعاية رواية , وقدم أنه لا يكون إماما بذلك . وقدم روايتين في الأحكام السلطانية .) اه
      المذهب الزيدي
      يرى الزيدية أن من تغلب بالسيف فإن الإمامة لا تنعقد له ففي البحر الزخار 1/92 : (( مسألة ) الأكثر : ولا تنعقد بالغلبة خلاف الحشوية "!!! قلت : " وبعض الفقهاء .
      لنا : إجماع الصحابة على تحري الأفضل لقول عمر لأبي بكر . أتقول هذا وأنت حاضر ؟ الخبر , وجعلها شورى بين ستة اعتقد أنهم أفضل ) ا ه
      الصنعاني والشوكاني :
      يرى الصنعاني والشوكاني ما يرى الجمهور من أن من تغلب على بلد بالسيف فإن الطاعة واجبة لهف ففي سبل السلام 1/182 في شرح حديث " مَنْ خَرَجَ عَنِ الطّاعَةِ وفارَقَ الْجَمَاعَةَ ومَاتَ فَمِيْتَتُهُ مِيتَةٌ ) قال الصنعاني : ( قوله عن الطاعة : أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه , وكأن المراد خليفة أيَّ قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته
      وقوله : " وفارق الجماعة " أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوّه ) اه
      وقال الشوكاني في السيل الجرار 4/512 : ( أقول إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة ...
      وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر ...
      فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقله ) اه

      المسألة الثانية
      نفاذ أحكام أهل البغي فيما تحت أيديهم

      اتفقت المذاهب الأربعة على نفاذ أحكام أهل البغي فيما تحت أيديهم فيما تنفذ فيه أحكام أهل العدل وذلك للضرورة على تفاصيل لهم في ذلك خلافا لابن حزم وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك :
      المذهب الحنفي
      في الفتاوى الهندية 3/307 : ( ويجوز تقلد القضاء من أهل البغي فإنه ذكر في باب الخوارج من سير الأصل : إذا غلب أهل البغي على مدينة واستعملوا عليها قاضيا فقضى بأشياء , ثم ظهر أهل العدل على تلك المدينة فرفعت قضاياه إلى قاضي أهل العدل فإنه ينفذ منها ما كان عدلا وكذلك لو قضى بشيء مما رآه الفقهاء يمضيه إذا كان مختلفا فيه كما في سائر القضاة . ) اه
      وقال السرخسي في المبسوط 10/135 : ( وإذا غلب أهل البغي على مدينة فاستعملوا عليها قاضيا فقضى بأشياء , ثم ظهر أهل العدل على تلك المدينة فرفعت قضاياه إلى قاضي أهل العدل , فإنه ينفذ منها ما كان عدلا ; لأنه لو نقضها احتاج إلى إعادة مثلها , والقاضي لا يشتغل بما لا يفيد , ولا ينقض شيئا ليعيده , وكذلك إن قضى بما رآه بعض الفقهاء ; لأن قضاء القاضي في المجتهدات نافذ فلا ينقض ذلك قاضي أهل العدل من قضايا من تقلد من أهل البغي , وإن كان مخالفا لرأيه . ) اه
      وفي شرح الحصكفي 4/268 : ( وفي الفتح : ينفذ حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لا , ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتابا , فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه وإلا لا .) اه
      وفي حاشية ابن عابدين عليه 4/268 : ( قوله : ينفذ ) بالتشديد مبنيا للمجهول ( قوله : لو عادلا ) أي لو كان حكم قاضيهم عادلا : أي على مذهب أهل العدل . ) اه
      وما ذكره الحصكفي عن ابن الهمام هو في الفتح 6/109 ونصه : ( وإذا ولى البغاة قاضيا في مكان غلبوا عليه فقضى ما شاء ثم ظهر أهل العدل فرفعت أقضيته إلى قاضي أهل العدل نفذ منها ما هو عدل , وكذا ما قضاه برأي بعض المجتهدين ; لأن قضاء القاضي في المجتهدات نافذ وإن كان مخالفا لرأي قاضي العدل .) اه
      وظاهر ذلك أن أحكامهم تنفذ ولو كان القاضي منهم لكنه قد قيد ذلك في الفتح بكون القاضي ليس منهم حيث قال قبل ذلك 6/108 : ( ولو ظهر أهل البغي على بلد فولوا فيه قاضيا من أهله ليس من أهل البغي صح , وعليه أن يقيم الحدود والحكم بين الناس بالعدل , ) اه
      ومثل ذلك ما قاله الكاساني في بدائع الصنائع 7/142 حيث قال عن حكم البغاة : ( لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يولوا رجلا من أهل البغي , وإما أن يولوا رجلا من أهل العدل
      فإن ولوا رجلا من أهل البغي فقضى بقضايا ثم رفعت قضاياه إلى قاضي أهل العدل لا ينفذها ; لأنه لا يعلم كونها حقا ; لأنهم يستحلون دماءنا وأموالنا , فاحتمل أنه قضى بما هو باطل على رأي الجماعة , فلا يجوز له تنفيذه مع الاحتمال ) اه

      المذهب المالكي :
      في التمهيد لابن عبد البر 1/222 : ( ولو تغلبوا على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكموا فيهم بالأحكام لم تنقض عليهم الصدقات ولا الحدود ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان خلافا لكتاب أو السنة أو الإجماع كما ينقض من أحكام أهل العدل والسنة ) اه
      وفي شرح الخرشي على خليل 8/61 : ( ص ) ومضى حكم قاضيه , وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته , وضمن المعاند النفس والمال , والذمي معه ناقض
      ( ش ) الضمير في قاضيه يرجع للباغي المتأول , والمعنى أن الباغي المتأول إذا أقام قاضيا فحكم بشيء فإنه ينفذ , ولا فرق في ذلك بين الحكم التام وبين ما يحتاج إلى التمام , ويكمله من ولي بعده من غير قضاة البغي وكذلك إذا أقام قاضيه حدا من الحدود , فإنه يمضي للضرورة ولشبهة التأويل ولئلا يزهد الناس في الولايات , فتضيع الحقوق , ولا مفهوم لحكم , بل الثبوت ونحوه كالحكم , وهذا إذا كان صوابا , وإلا فلا يمضي , لأنه ليس بحكم ) اه
      المذهب الشافعي
      في الوسيط للغزلي 7/291 : ( والوجه القطع بتنفيذ قضاء من ولاه السلطان ذو الشوكة كيلا تتعطل مصالح الخلق فإنا ننفذ قضاء أهل البغي للحاجة فكيف يجوز تعطيل القضاء الآن نعم يعصي السلطان بتفويضه إلى الفاسق والجاهل ولكن بعد أن ولاه فلا بد من تنفيذ أحكامه للضرورة ) اه
      -وفي شرح الأنصاري على المنهج 4/201 : ( و ) يقبل ( قضاؤهم فيما يقبل ) فيه ( قضاؤنا ) لذلك ( إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا ) وإلا فلا تقبل شهادتهم ولا قضاؤهم لانتفاء العدالة المشترطة في الشاهد والقاضي ) اه
      وفي نهاية المحتاج 7/404 : ( ( و ) يقبل أيضا ( قضاء قاضيهم ) لذلك لكن ( فيما يقبل فيه قضاء قاضينا ) لا في غيره كمخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي , والمتجه وجوب قبول ذلك كما هو ظاهر كلامهم , ولا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لشدة الضرر بترك عدم قبول الحكم بخلاف التنفيذ ( إلا ) راجع للأمرين قبله ( أن يستحل دماءنا ) وأموالنا واحتمل ذلك فلا يقبل لانتفاء العدالة , ومحل ذلك إذا استحلوه بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا ويؤخذ من العلة أن المراد الاستحلال خارج الحرب وإلا فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب ) اه
      المذهب الحنبلي :
      في المغني لابن قدامة 9/13: ( إذا نصب أهل البغي قاضيا يصلح للقضاء فحكمه حكم أهل العدل ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام أهل العدل ويرد منه ما يرد فإن كان ممن يستحل دماء أهل العدل وأموالهم لم يجز قضاؤه لأنه ليس بعدل وهذا قول الشافعي
      وقال أبو حنيفة : لا يجوز قضاؤه بحال لأن أهل البغي يفسقون ببغيهم والفسق ينافي القضاء ) اه
      وما حكاه ابن قدامة عن أبي حنيفة ليس على إطلاقه تعرف ذلك مما تقدم نقله عن الحنفية
      وفي الإنصاف للمرداوي 10/319 في أهل البغي : (قوله ( وتجوز شهادتهم , ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره ) . هذا المذهب فيهما . وعليه جماهير الأصحاب ) اه
      وفي مجموع فتاوى ابن تيمية 34/175 : ( ولهذا قال العلماء : إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم ) اه
      المذهب الظاهري
      يرى ابن حزم أن أحكام أهل البغي لا تنفذ ففي المحلى 11/353 : ( مسألة : أحكام أهل البغي ؟
      اختلف الناس في أحكام أهل البغي :
      فقال أبو حنيفة , وأصحابه - حاشا الطحاوي - أنه ما حكم به قاضي أهل البغي فلا يجوز لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك , ولا أن يقبل كتابه ...
      وقال الشافعي : ينفذ كل قضية قضوها إذا وافقت الحق , ويجزي ما أخذوه من الزكاة , وما أقاموا من الحدود - وهو قول مالك ...
      قال أبو محمد رحمه الله : ... فصح أن أهل البغي عصاة في منازعتهم الإمام الواجب الطاعة , وإذ هم فيه عصاة , فكل حكم حكموه - مما هو إلى إمام , وكل زكاة قبضوها مما قبضها إلى الإمام , وكل حد أقاموه مما إقامته إلى الإمام - فكل ذلك منهم ظلم وعدوان .
      ومن الباطل أن تنوب معصية الله تعالى عن طاعته , وأن يجزي الظلم عن العدل , وأن يقوم الباطل مقام الحق , وأن يغني العدوان عن الإنصاف . فصح ما قلنا نصا ووجب رد كل ما عملوا من ذلك ... ) اه
      وفي نسبة أبي محمد لأبي حنيفة القول ببطلان أحكامهم لا يصح على إطلاقه ولعل ابن قدامة قد أخذ ذلك عن أبي محمد

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X