العضو السائل : alhasan
السؤال :
باسمه تقدّست أسماؤه، وله الحمد. وصلى الله على رسوله وآله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى سماحة الفقيه السيد حسين الشاهرودي
1- ما هو المناط في تحديد العرف. وهل يختلف حكم الحلال والحرام -المعتمد على العرف- بين بلدين باختلاف العرف.
2- هل يتغير العرف من زمن إلى آخر، فإذا كان نعم، على أيّ العرفين نعتمد: ذاك الذي في زمن أهل البيت (ع) ام في زماننا.
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
1. اعتبار العرف إنما هو في فهم المعاني من الالفاظ لا في تطبيق المعاني على المصاديق، مثلاً نأخذ من العرف ان مفهوم الصاع 3 كيلوات، ولكن لا نوافق معه في تطبيق مفهوم الصاع على كمّية من الحنطة تنقص من الثلاث كيلوات بمقدار غرام او غرامين ما دام يعترف العرف بان مفهوم الصاع ثلاثة آلاف غرام، وعليه فلا يُجزي هذا الناقص في زكاة الفطرة.
وأما الحلية والحرمة فتختلف بين بلدين اذا اوجب الاختلاف في الموضوع، مثلاً يباع البيض في بلد بالوزن وفي آخر بالعدد، فاذا باع البيض بالبيض مع التفاضل كان حراماً في البلد الأول وحلالاً في الثاني لأن الأول بيع ربوي.
2. نعم احياناً يتغير لخضوعه لقانون (الديالك تيك) والاعتماد على عرف زمن صدور النص الشرعي، غاية الأمر يبدوا اشكال في اعتمادنا على التبادر والاستظهار العرفي المعاصر بانه قد يكون بخلاف عصر النصوص، مثلاً يتبادر الاستحباب من الامر في العصر الحاضر، فكيف نعتمد عليه مع احتمال كون ظهور الامر قبل اكثر من الف سنة هو الوجوب ؟!
وقد أجاب عنه المحقق العراقي بجريان الاستصحاب القهقري، وقانون تشابه الازمان وعدم النقل، وهذا قد حققناه في مبحث التبادر من كتابنا الاصولي (الاصول المنتجة) والذي يمكن التحصل عليه من (دانا فجر).
السؤال :
باسمه تقدّست أسماؤه، وله الحمد. وصلى الله على رسوله وآله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى سماحة الفقيه السيد حسين الشاهرودي
1- ما هو المناط في تحديد العرف. وهل يختلف حكم الحلال والحرام -المعتمد على العرف- بين بلدين باختلاف العرف.
2- هل يتغير العرف من زمن إلى آخر، فإذا كان نعم، على أيّ العرفين نعتمد: ذاك الذي في زمن أهل البيت (ع) ام في زماننا.
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
1. اعتبار العرف إنما هو في فهم المعاني من الالفاظ لا في تطبيق المعاني على المصاديق، مثلاً نأخذ من العرف ان مفهوم الصاع 3 كيلوات، ولكن لا نوافق معه في تطبيق مفهوم الصاع على كمّية من الحنطة تنقص من الثلاث كيلوات بمقدار غرام او غرامين ما دام يعترف العرف بان مفهوم الصاع ثلاثة آلاف غرام، وعليه فلا يُجزي هذا الناقص في زكاة الفطرة.
وأما الحلية والحرمة فتختلف بين بلدين اذا اوجب الاختلاف في الموضوع، مثلاً يباع البيض في بلد بالوزن وفي آخر بالعدد، فاذا باع البيض بالبيض مع التفاضل كان حراماً في البلد الأول وحلالاً في الثاني لأن الأول بيع ربوي.
2. نعم احياناً يتغير لخضوعه لقانون (الديالك تيك) والاعتماد على عرف زمن صدور النص الشرعي، غاية الأمر يبدوا اشكال في اعتمادنا على التبادر والاستظهار العرفي المعاصر بانه قد يكون بخلاف عصر النصوص، مثلاً يتبادر الاستحباب من الامر في العصر الحاضر، فكيف نعتمد عليه مع احتمال كون ظهور الامر قبل اكثر من الف سنة هو الوجوب ؟!
وقد أجاب عنه المحقق العراقي بجريان الاستصحاب القهقري، وقانون تشابه الازمان وعدم النقل، وهذا قد حققناه في مبحث التبادر من كتابنا الاصولي (الاصول المنتجة) والذي يمكن التحصل عليه من (دانا فجر).