العضو السائل : alhasan
السؤال :
1. اذا تعسر تحديد الأعلم (لاختلاف اهل الخبرة)، او تساويا، فهل يتعين الاحتياط بين الاقوال او التخيير بينهم او التخيير في كل مسألة بينهم ؟
وماذا لو كان الاحتياط فيه من العسر الكثير ؟
2. في حالة السؤال السابق. اذا ترددت الاعلمية بين اثنين يقول الاول بالتخيير في هذه الحالة والثاني بوجوب الاحتياط، فهل يجزي تقليد الثاني دون الاحتياط، لانه اما هو -الثاني- الاعلم، او ان تقليده مطابق لفتوى الأعلم -اذا كان الأول هو الاعلم- الذي يقول بالتخيير.
الجواب :
1. بمقتضى حكم العقل يجب الاحتياط إلا إذا رخّص الشارع بالتخيير، والقدر المتقين منه في حالة التساوي، وبدونه لا يجوز إلا اذا اتفقا على التخيير.
وأما لو كان في الاحتياط عسر فايضا يجب الاحتياط لكن الى ان يصل الى حد العسر، فهناك يسقط الاحتياط لا قبله.
2. نعم يجزي تقليد الثاني لأنه صحيح على كلا التقديرين، فعلى تقدير كون الثاني هو الأعلم فقد قلّده حسب الفرض، وعلى تقدير كون الأول هو الأعلم فقد عمل بقوله وفتواه حيث ان فتواه التخيير، والمقلد اخذ بأحد طرفي التقليد.
السؤال :
1. اذا تعسر تحديد الأعلم (لاختلاف اهل الخبرة)، او تساويا، فهل يتعين الاحتياط بين الاقوال او التخيير بينهم او التخيير في كل مسألة بينهم ؟
وماذا لو كان الاحتياط فيه من العسر الكثير ؟
2. في حالة السؤال السابق. اذا ترددت الاعلمية بين اثنين يقول الاول بالتخيير في هذه الحالة والثاني بوجوب الاحتياط، فهل يجزي تقليد الثاني دون الاحتياط، لانه اما هو -الثاني- الاعلم، او ان تقليده مطابق لفتوى الأعلم -اذا كان الأول هو الاعلم- الذي يقول بالتخيير.
الجواب :
1. بمقتضى حكم العقل يجب الاحتياط إلا إذا رخّص الشارع بالتخيير، والقدر المتقين منه في حالة التساوي، وبدونه لا يجوز إلا اذا اتفقا على التخيير.
وأما لو كان في الاحتياط عسر فايضا يجب الاحتياط لكن الى ان يصل الى حد العسر، فهناك يسقط الاحتياط لا قبله.
2. نعم يجزي تقليد الثاني لأنه صحيح على كلا التقديرين، فعلى تقدير كون الثاني هو الأعلم فقد قلّده حسب الفرض، وعلى تقدير كون الأول هو الأعلم فقد عمل بقوله وفتواه حيث ان فتواه التخيير، والمقلد اخذ بأحد طرفي التقليد.