العضو السائل : hadi
السؤال :
بسمه تعالى .. اللهم صلي على محمد وآل محمد .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لكم سيدنا لإتاحة لنا الفرصة لطرح أسئلتنا عليكم مولانا .. لدي بضعة أسئلة أتمنى أن لا أزاحمكم بها
ما هي موارد صرف سهم الإمام وكيفية إستحقاقه لطلبة العلوم الدينية؟
سهم الإمام عليه السلام سبب لي إشكالات في كيفية التصرف به لدرجة التحرز من قبضه
مثلاً هل يحق لي إستعماله لجمع الأموال للذهاب لحج بيت الله الحرام أو الذهاب الى زيارة العتبات المقدسة والى ما هنالك من نماذج
الجواب :
بما ان المسألة خلافية فارجعوا الى مقلَّدكم واعملوا بفتواه من دون ان يبقى عليكم أيّ اشكال، كما يقول المثل العلمي : (خلِّ على رقبة العالم واخرج منه سالم) (هذا نصه بالدارج والصحيح : سالماً)
هذا على صعيد وظيفة العاميّ، وأما على المستوى العلمي : فإن سهم الإمام عليه السلام كسائر أموال الناس الآخرين يجب اما ايصاله الى صاحبه او وكيله او صرفه في مصرف نقطع برضاه.
والأول لا يمكن الا بالطريقة التي كان يستخدمها بعض السابقين من دفنه والوصية الى معتمده، وهو بدوره الى معتمد آخر، حتى يظهر عليه السلام وعجل فرجه الشريف، فيدفع اليه، وهذا الطريق غير مأمون لطول مدة الدفن.
وأما ايصاله الى العلماء فانهم حتى اذا نوقش في وكالتهم لكنه أفضل طريق ممكن، إلا اذا وجدنا أننا بأنفسنا إذا اوصلناه الى الطلبة المتدينين الخادمين للشريعة فانه يقع في يد المستحق بصورة أدق مما يصنعه جهاز العلماء، لأن جهازهم وسيع فاحتمال الاشتباه فيه اكثر مما لو قمنا نحن بانفسنا، فانه بسبب ضيق الدائرة تكون النتيجة أدق (مثلاً نن نعرف من ارحامنا واصدقائنا من يتوفر فيه شروط الاستحقاق لمعاشرتنا له وعلاقاتنا به فنراه من قريب رأي العين بخلاف الجهاز الوسيع الذي بسبب سعته ليس له ذلك الالمام الكامل وتلك الدقة)
والطريق الأخير تحصيل العلم برضى الإمام عليه السلام بالصرف في مورد ما، وهذا لا يحصل بالصرف في الحج والزيارة ما دمنا نجد من الطلبة المجدين المتدينين من لا يستطيع إدارة معاشه سيما الامور الضرورية كايجار سكناه او دفع رسوم الماء والكهرباء، فان الانسان الخيّر العادي يقدم صرف المال في هذا المورد على صرفه في المورد الأول، فكيف بالامام عليه السلام الذي أرأف من اب رحيم على اولاده.
فالنتيجة ان الصرف في المصرف الاخير مورد الاطمينان برضى الامام عليه السلام بصرفه فيه، واما في الحج والزيارة فإما مقطوع بعدم رضاه عليه السلام مع وجود المستحقين المضطرين، وإمّا مشكوك الرضا به _على أقل تقدير_ وعلى كلا التقديرين لا يجوز صرفه هناك لان المكلف بعد تسلمه للمال تشتغل ذمته يقيناً، و(الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني).
السؤال :
بسمه تعالى .. اللهم صلي على محمد وآل محمد .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لكم سيدنا لإتاحة لنا الفرصة لطرح أسئلتنا عليكم مولانا .. لدي بضعة أسئلة أتمنى أن لا أزاحمكم بها
ما هي موارد صرف سهم الإمام وكيفية إستحقاقه لطلبة العلوم الدينية؟
سهم الإمام عليه السلام سبب لي إشكالات في كيفية التصرف به لدرجة التحرز من قبضه
مثلاً هل يحق لي إستعماله لجمع الأموال للذهاب لحج بيت الله الحرام أو الذهاب الى زيارة العتبات المقدسة والى ما هنالك من نماذج
الجواب :
بما ان المسألة خلافية فارجعوا الى مقلَّدكم واعملوا بفتواه من دون ان يبقى عليكم أيّ اشكال، كما يقول المثل العلمي : (خلِّ على رقبة العالم واخرج منه سالم) (هذا نصه بالدارج والصحيح : سالماً)
هذا على صعيد وظيفة العاميّ، وأما على المستوى العلمي : فإن سهم الإمام عليه السلام كسائر أموال الناس الآخرين يجب اما ايصاله الى صاحبه او وكيله او صرفه في مصرف نقطع برضاه.
والأول لا يمكن الا بالطريقة التي كان يستخدمها بعض السابقين من دفنه والوصية الى معتمده، وهو بدوره الى معتمد آخر، حتى يظهر عليه السلام وعجل فرجه الشريف، فيدفع اليه، وهذا الطريق غير مأمون لطول مدة الدفن.
وأما ايصاله الى العلماء فانهم حتى اذا نوقش في وكالتهم لكنه أفضل طريق ممكن، إلا اذا وجدنا أننا بأنفسنا إذا اوصلناه الى الطلبة المتدينين الخادمين للشريعة فانه يقع في يد المستحق بصورة أدق مما يصنعه جهاز العلماء، لأن جهازهم وسيع فاحتمال الاشتباه فيه اكثر مما لو قمنا نحن بانفسنا، فانه بسبب ضيق الدائرة تكون النتيجة أدق (مثلاً نن نعرف من ارحامنا واصدقائنا من يتوفر فيه شروط الاستحقاق لمعاشرتنا له وعلاقاتنا به فنراه من قريب رأي العين بخلاف الجهاز الوسيع الذي بسبب سعته ليس له ذلك الالمام الكامل وتلك الدقة)
والطريق الأخير تحصيل العلم برضى الإمام عليه السلام بالصرف في مورد ما، وهذا لا يحصل بالصرف في الحج والزيارة ما دمنا نجد من الطلبة المجدين المتدينين من لا يستطيع إدارة معاشه سيما الامور الضرورية كايجار سكناه او دفع رسوم الماء والكهرباء، فان الانسان الخيّر العادي يقدم صرف المال في هذا المورد على صرفه في المورد الأول، فكيف بالامام عليه السلام الذي أرأف من اب رحيم على اولاده.
فالنتيجة ان الصرف في المصرف الاخير مورد الاطمينان برضى الامام عليه السلام بصرفه فيه، واما في الحج والزيارة فإما مقطوع بعدم رضاه عليه السلام مع وجود المستحقين المضطرين، وإمّا مشكوك الرضا به _على أقل تقدير_ وعلى كلا التقديرين لا يجوز صرفه هناك لان المكلف بعد تسلمه للمال تشتغل ذمته يقيناً، و(الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني).