فقه
من شك في عدد ركعات صلاة الصبح أو المغرب ، أو في الركعتين الأولى والثانية
من الصلاة الرباعية ( الظهر - العصر - العشاء ) ولم يترجح في ذهنه أحد الإحتمالين
على الآخر ، أي لم يترجح في ذهنه عدد معين للركعات ، بل بقي متحيراً شاكاً لا يدري
كم ركعة صلى فقد بطلت صلاته .
مثلاً :
إذا شك وهو يصلي صلاة الصبح هل أنه الآن في الركعة الأولى أو الثانية وتأمل قليلاً
- بمقدار لا يتعدى دقيقة واحدة تقريباً - وفكَّر ، فإذا لم يصل إلى قرار محدد ولم يترجح
في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلاً أو الثانية فقد بطلت صلاته . أما إذا ترجح في ذهنه
أحد الإحتمالات كما إذا ترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلاً فإنه يبني عليه ، أي يكمل
صلاته كأنه متأكد منه ، ويتم صلاته فهي صحيحة .
حسناً الآن عرفنها حكم الشك في صلاتي المصبح والمغرب وفي الركعتين الأولى والثانية
من الصلوات الرباعية و ولكن ماهو حكم الشك في الركعتين الآخيرتين الثالثة أو الرابعة من الصلوات الرباعية ؟
إذا ترجح في ذهنه عدد معين من الركعات ، عمل بمقتضى- ظنه ووفق ما ترجح في ذهنه.
ولكن إذا بقي متحيراً شاكاً متردداً عندئذ سيحتاج إلى تفصيل أكثر ، فلكل موضعٍ حكمه الخاص
(1) " من شك بين الإثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ( إتمام الذكر من السجدة الثانية )
على رأي ، أو بمجرد الدخول في السجدة الثانية على رأي آخر لدى الفقهاء ، بنى على الثلاث واتم صلاته ثم أتى بركعةٍ من قيام احتياطاً
محل الشك : الشك الذي تكون الركعة الثانية طرفاً فيه لابد أم يكون موضعه بعد إكمال الذكر من السجدة الثانية على رأي بعض الفقهاء .
معنى الشك : الشك المراد به هنا هو أن يحتمل المكلف الوقوع وعدم الوقوع بنسبة متساوية ( 50% ) لكل طرف .
ومعنى هذا الشك : أن المصلي قد أحرز ركعتين ولكنه يشك : هل أضاف إليهما ركعةً واحدة فيكون قد أتى بثلاث أم لا ؟!
حكمه : يبني على الأكثر فيعتبر نفسه قد أتى بثلاث ركعات ويتم صلاته بناءً على ذلك
علاجه : يأتي بركعة من قيام بدل الركعة التي من المحتمل أنه انقصها وتسمى هذه الركعة بركعة الإحتياط .
كيفية هذه الصلاة :
بعد الإنتهاء من الصلاة مباشرة ومن دون الإلتفات يميناً أو شمالاً ومن دون فعل ما يبطل الصلاة ( تنوي أن هذه الصلاة هي صلاة الإحتياط ) فتكبر ثم تقرأ الفاتحة فقط إخفاتاً من دون قراءة سور أخرى بعدها ثم تركع وتسجد وتتشهد وتسلم إن كانت صلاة الإحتياط ذات ركعة واحدة وإن كانت ثنائية تأتي بركعة ثانية على نحو الركعة الأولى بدون قنوت
(2)" من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .
محل الشك : محله هنا في أي موضعٍ كان
ومن أمثلته : لو شك المصلي أثناء سجدوه أو بعده أن الذي أنهاه هل هو الركعة الثالثة فعليه أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة وينهي صلاته .
أو لو شك وهو قائم أثناء التسبيحات هل هذه الركعة التي هو فيها هي الثالثة أم الرابعة ؟!
حكمه : يبني على الأكثر
علاجه : يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بدل الركعة التي من المحتمل أنه أنقصها .
(منقول من نادي الأشبال)
من شك في عدد ركعات صلاة الصبح أو المغرب ، أو في الركعتين الأولى والثانية
من الصلاة الرباعية ( الظهر - العصر - العشاء ) ولم يترجح في ذهنه أحد الإحتمالين
على الآخر ، أي لم يترجح في ذهنه عدد معين للركعات ، بل بقي متحيراً شاكاً لا يدري
كم ركعة صلى فقد بطلت صلاته .
مثلاً :
إذا شك وهو يصلي صلاة الصبح هل أنه الآن في الركعة الأولى أو الثانية وتأمل قليلاً
- بمقدار لا يتعدى دقيقة واحدة تقريباً - وفكَّر ، فإذا لم يصل إلى قرار محدد ولم يترجح
في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلاً أو الثانية فقد بطلت صلاته . أما إذا ترجح في ذهنه
أحد الإحتمالات كما إذا ترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلاً فإنه يبني عليه ، أي يكمل
صلاته كأنه متأكد منه ، ويتم صلاته فهي صحيحة .
حسناً الآن عرفنها حكم الشك في صلاتي المصبح والمغرب وفي الركعتين الأولى والثانية
من الصلوات الرباعية و ولكن ماهو حكم الشك في الركعتين الآخيرتين الثالثة أو الرابعة من الصلوات الرباعية ؟
إذا ترجح في ذهنه عدد معين من الركعات ، عمل بمقتضى- ظنه ووفق ما ترجح في ذهنه.
ولكن إذا بقي متحيراً شاكاً متردداً عندئذ سيحتاج إلى تفصيل أكثر ، فلكل موضعٍ حكمه الخاص
(1) " من شك بين الإثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ( إتمام الذكر من السجدة الثانية )
على رأي ، أو بمجرد الدخول في السجدة الثانية على رأي آخر لدى الفقهاء ، بنى على الثلاث واتم صلاته ثم أتى بركعةٍ من قيام احتياطاً
محل الشك : الشك الذي تكون الركعة الثانية طرفاً فيه لابد أم يكون موضعه بعد إكمال الذكر من السجدة الثانية على رأي بعض الفقهاء .
معنى الشك : الشك المراد به هنا هو أن يحتمل المكلف الوقوع وعدم الوقوع بنسبة متساوية ( 50% ) لكل طرف .
ومعنى هذا الشك : أن المصلي قد أحرز ركعتين ولكنه يشك : هل أضاف إليهما ركعةً واحدة فيكون قد أتى بثلاث أم لا ؟!
حكمه : يبني على الأكثر فيعتبر نفسه قد أتى بثلاث ركعات ويتم صلاته بناءً على ذلك
علاجه : يأتي بركعة من قيام بدل الركعة التي من المحتمل أنه انقصها وتسمى هذه الركعة بركعة الإحتياط .
كيفية هذه الصلاة :
بعد الإنتهاء من الصلاة مباشرة ومن دون الإلتفات يميناً أو شمالاً ومن دون فعل ما يبطل الصلاة ( تنوي أن هذه الصلاة هي صلاة الإحتياط ) فتكبر ثم تقرأ الفاتحة فقط إخفاتاً من دون قراءة سور أخرى بعدها ثم تركع وتسجد وتتشهد وتسلم إن كانت صلاة الإحتياط ذات ركعة واحدة وإن كانت ثنائية تأتي بركعة ثانية على نحو الركعة الأولى بدون قنوت
(2)" من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .
محل الشك : محله هنا في أي موضعٍ كان
ومن أمثلته : لو شك المصلي أثناء سجدوه أو بعده أن الذي أنهاه هل هو الركعة الثالثة فعليه أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة وينهي صلاته .
أو لو شك وهو قائم أثناء التسبيحات هل هذه الركعة التي هو فيها هي الثالثة أم الرابعة ؟!
حكمه : يبني على الأكثر
علاجه : يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بدل الركعة التي من المحتمل أنه أنقصها .
(منقول من نادي الأشبال)
تعليق