العضو السائل : سلطان الواعظين
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يارب العالمين .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
سيدنا الكريم آية الله السيد الشاهرودي تحياتي لكم ونعتذر عن كثرة الأسئلة عليكم ولكن نتمنى معذرتنا،وأسئلتي كالتالي :
السؤال الأول : هناك روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة عليهم مني أفضل الصلاة وازكى السلام تحرم اللعب بالشطرنج سواءاً برهان أو بدون رهان وكذلك النظر فيه ، مارأي سماحتكم من لعب الشطرنج والنظر إليه ؟
الجواب :
بسمه تعالى
مجرّد صدور روايات بتحريم اللعب بنحو مطلق لا يدلّ على الحرمة بدون رهان، لإمكان انصرافها الى صورة الرهان المتعارفة آنذاك، لكن المشكلة وجود نكتة اضافية وهي الجمع بين ذكر بعض الالعاب بقيد الرهان وفي نفس الوقت النهي عن الشطرنج بصورة مطلقة، فان صدور التقييد في بعضها بضم الاطلاق في الشطرنج يمنع من حمله على خصوص صورة الرهان، وذلك لقانون التقابل بينه وبين سائر الالعاب، النتيجة الحرمة مطلقاً، وكذا النظر اليه، ولا يستبعد حرمة النظر بلا لعب به ما دمنا نرى حرمة الجلوس على مائدة الخمر من دون شربه، فظهور النهي عن النظر في الحرمة لا موجب لرفع اليد عنه ما دام لا توجد قرينة لفظية ولا عقلية على مخالفة الظهور.
تبقى الفائدة الفكرية ورياضة الذهن، وهذه لا ننكرها، لكن لا يوجد في الدنيا عمل يكون فيه المفسدة المحضة، بل كلما يكون فيه مفسدة فانها يوجد بصفِّها منفعة أيضاً، حتى الخمر والميسر : {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس}
لكن يُشرَّع الحكم على طبق الملاك الغالب كما في الخمر، ويحكم بالحرمة فيها {وإثمهما أكبر من نفعهما}
فبعد ثبوت حرمة الشطرنج نستكشف وجود مفسدة غالبة على منفعة الممارسة الفكرية، صان الله تعالى أفكارنا من الزيغ.
ثم أليس القمار والميسر رياضة فكرية لكن لغلبة مفسدته أصبح حراماً؟
فالمهم دلالة الدليل على الحرمة سواء أكان مع الرهان أم لا.
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يارب العالمين .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
سيدنا الكريم آية الله السيد الشاهرودي تحياتي لكم ونعتذر عن كثرة الأسئلة عليكم ولكن نتمنى معذرتنا،وأسئلتي كالتالي :
السؤال الأول : هناك روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة عليهم مني أفضل الصلاة وازكى السلام تحرم اللعب بالشطرنج سواءاً برهان أو بدون رهان وكذلك النظر فيه ، مارأي سماحتكم من لعب الشطرنج والنظر إليه ؟
الجواب :
بسمه تعالى
مجرّد صدور روايات بتحريم اللعب بنحو مطلق لا يدلّ على الحرمة بدون رهان، لإمكان انصرافها الى صورة الرهان المتعارفة آنذاك، لكن المشكلة وجود نكتة اضافية وهي الجمع بين ذكر بعض الالعاب بقيد الرهان وفي نفس الوقت النهي عن الشطرنج بصورة مطلقة، فان صدور التقييد في بعضها بضم الاطلاق في الشطرنج يمنع من حمله على خصوص صورة الرهان، وذلك لقانون التقابل بينه وبين سائر الالعاب، النتيجة الحرمة مطلقاً، وكذا النظر اليه، ولا يستبعد حرمة النظر بلا لعب به ما دمنا نرى حرمة الجلوس على مائدة الخمر من دون شربه، فظهور النهي عن النظر في الحرمة لا موجب لرفع اليد عنه ما دام لا توجد قرينة لفظية ولا عقلية على مخالفة الظهور.
تبقى الفائدة الفكرية ورياضة الذهن، وهذه لا ننكرها، لكن لا يوجد في الدنيا عمل يكون فيه المفسدة المحضة، بل كلما يكون فيه مفسدة فانها يوجد بصفِّها منفعة أيضاً، حتى الخمر والميسر : {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس}
لكن يُشرَّع الحكم على طبق الملاك الغالب كما في الخمر، ويحكم بالحرمة فيها {وإثمهما أكبر من نفعهما}
فبعد ثبوت حرمة الشطرنج نستكشف وجود مفسدة غالبة على منفعة الممارسة الفكرية، صان الله تعالى أفكارنا من الزيغ.
ثم أليس القمار والميسر رياضة فكرية لكن لغلبة مفسدته أصبح حراماً؟
فالمهم دلالة الدليل على الحرمة سواء أكان مع الرهان أم لا.