إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الاسلام والخمس

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاسلام والخمس

    اسئلة كثيرة حول الخمس :
    1- في اي شيء يجب الخمس ؟
    2- من يدفع الخمس ؟
    3- من يستلم الخمس ؟
    4- كيف نوفق بين الخمس والزكاة ؟
    5- هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الخمس من كل المسلمين ؟ وهل فعل ذلك علي الحسن والحسين رضي الله عنهم ؟
    6- ايهما اولى دفع الخمس ام اخراج الزكاة ؟
    ارجو الاجابة الواضحة المدعمة بالادلة لان هذا الامر احد واجبات الاسلام وهذه الاسئلة دائما تتردد بين عوام السنة والشيعة فنرجو ان تكون الاجابة شافية وكافية ؟؟

  • #2
    يار ريت سوالك يكون لأجل التفهم و التعلم


    نبدا من مصادر اهل السنة

    أن الاصل في تشريع الخمس هو قوله تعالى (( وَاعلَموا أَنَّمَا غَنمتم من شَيء فأَنَّ للَّه خمسَه وَللرَّسول وَلذي القربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكين وَابن السَّبيل )) (لأنفال:41) وقد ثبت في لغة العرب أن المراد بالغنيمة هو مطلق ما يحصل عليه الإنسان حتى ما يظفر به بيسر وسهولة من غير حرب وقتال (انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4: 397، والمفردات للراغب الأصفهاني: 366، واقرب الموارد للعلاّمة الشرنوني 4: 73، والمصباح المنير للغيومي 1: 47، وتاج العروس للزبيدي 9: 7، ولسان العرب للفيروز آبادي 15: 342).
    وقد صرّح القرطبي في تفسيره (8: 4) بأن الآية تشمل ـ كما تقتضيه اللغة ـ مطلق الفوائد والأرباح وأنها غير مختصة بغنائم دار الحرب وذكرها لغنائم دار الحرب إنما كان من جهة بيان أحد المصاديق، وقد خصصها فقهاء أهل السنة بغنائم دار الحرب من جهة الاجماع . هذا ما أفاده القرطبي.
    إلا إننا يمكن أن نناقش هذا الاجماع المدّعى بعد تصريحه ـ أي القرطبي ـ واعترافه بعموم اللفظ بأنه ما هو مدرك هذا الاجماع بل ما هي حجيّته: فالنقاش طويل في هذا الجانب، إلا إننا سنقتصر على القول هنا بأن دعوى الاجماع هذه لا تتم ـ ولا حجية لها ـ بعد ورود أحاديث شريفة توجب الخمس في الغنائم في غير حال الحرب، كقوله(ص) فيما رواه البخاري وغيره: وفي (الركاز الخمس) والمراد بالركاز هو الكنز المستخرج من باطن الأرض.
    وقد استفاد البعض من هذا الحديث ذاته وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ، فقد روى البخاري ايضاً عن الحسن قوله: (في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي(ص) في الركاز والخمس ليس في الذي يصاب في الماء) (صحيح البخاري 2: 136).
    وهناك جملة من الرسائل النبوية إلى زعماء القبائل والجماعات البعيدة , والنائية عن المدينة يذكر فيها النبي (ص) لهؤلاء اشياءً يجب عليهم الوفاء بها ومنها: دفع خمس ما غنموا. وهذه فيها دلالة واضحة على استفادة مطلق الفائدة من مفهوم الغنيمة المراد دفع خمسها، فهي خطابات لاناس وأقوام عرب لم يخوضوا حروباً وايضاً لم يقيد النبي(ص) في رسائله تلك خصوص غنائم دار الحرب، فتبقى الدلالة المطابقية لمضامين هذه الرسائل النبوية لما يفهمه العربي من كلمة غنيمة حينما يخاطب بها يكون هو مطلق الفائدة لا غير.
    ويمكن لكم في هذا الجانب مراجعة ما كتبه النبي(ص) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله وأنه يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء)) (تاريخ مدينة دمشق 45: 480 فتوح البلدان للبلاذري 1: 84)، وبمضمون هذا الكتاب كتب النبي(ص) لجهينة بن زيد مع عمرو بن مرة وايضاً لشرحبيل بن كلال ونعيم بن كلال وحارث بن كلال روؤساء قبيلة رعين ومعافر وهمدان وما كتبه (ص) لسعد هذيم من قضاعة وإلى جذيم حين بعث إليهما كتاباً واحداً يعلّمهم فيه فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوله، وهم بطبيعة الحال لم يخوضوا حرباً أو يشنوا هجوماً على أحد. وهناك رسائل أخرى كان النبي(ص) قد بعثها لملوك حمير ولبني ثعلبة بن عامر ولغيرهم تتناول هذا المعنى (انظر طبقات ابن سعد 1: 27، وأسد الغابة 3: 38، وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك 1: 157، تاريخ الطبري 2: 381، 388، البداية والنهاية 5: 8. تاريخ ابن خلدون 2: 54).
    بل وتوجد في البخاري رواية ترشد الى عدم اختصاص الخمس بغنائم الحرب فقط بل أنها تشمل مطلق ما يغنمه الأنسان ويربحه من مكاسب مادية، وهو ما يمكن استفادته منها بشيء قليل من التأملز
    والرواية تقول: ((ان وفد عبد القيس لما أتوا النبي(ص) قال: من القوم، أو من الوفد؟ قال: ربيعة قال: مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مصر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالايمان بالله وحده (الى قوله) وان تعطوا من المغنم الخمس)) (المصدر 1: 19).
    فالنبي (ص) بحسب هذه الرواية ـ لم يطلب من بني عبد القيس ان يدفعوا خمس غنائم الحرب، كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم إلا في الوقت الذي تتوقف فيه الحروب بين القبائل العربية وهي الأشهر الحرم، وايضاً لم يعلّق أو يقيد هذا الفرض عليهم بقيد او شرط حصول حرب لهم مع أحد، إذ لم يرد في الفاظ هذا الحديث شيء من هذا القبيل، مع أنه كان ينبغي عند بيان الأحكام المشروطة أو المقيدة بقيد ان يذكر قيدها أو شرطها معها وخاصة ان هذه هي المهمة الرئيسية للنبي(ص) كما يدل عليه قوله تعالى: (( وَأَنزَلنَا إلَيكَ الذّكرَ لتبَيّنَ للنَّاس مَا نزّلَ إلَيهم )) (النحل:44)، فعندئذ يكون عدم ذكره(ص) لقيد دفع خمس الغنائم لخصوص دار الحرب وليس لمطلق الفائدة المادية ـ مع فرض أنه هو المقصود ـ اخلال منه(ص) بالواجب المناط به .. وهو مما لا يمكن المصير إليه.. اضافة الى أن مسألة اخراج الخمس من الغنائم الحربية أمر منوط بالنبي(ص) ونائبه في الحرب، فتوجيه مثل هذا الحكم مع كون آلية تطبيقه مقتصرة على افراد معينين يتنافى والكلام وفق مقتضى الحال الذي تعارفت عليه العرب في بلاغتها، إذ القوم لم يسألوا النبي(ص) سوى أن يخبرهم بقول فصل عن الأمور التي ينتفعون بها ويأخذون منها ويدعون من ورائهم إليها، فكان الاجدر به (ص) فيما لو فرض اختصاص الخمس بغنائم الحرب ـ أن يقتصر في كلامه معهم على التكاليف المباشرة دون غيرها، وهو ما يقتضيه واقع حالهم وسؤالهم؟!
    فهذه الملاحظات المهمة وغيرها تلزم الاستفادة بأن المراد بالخمس من المغنم في الرواية انما هو خمس مطلق المغنم ومطلق الفائدة المادية لا خصوص غنائم الحرب.
    هذا ما يمكننا بيانه لكم من مصادر أهل السنة حول هذه المسألة وبهذا الشكل المختصر وإلا فيمكن التوسعة في البحث من جوانب أخرى.
    وأما بيان المسألة من مصادر أهل البيت(ع) فهي أوضح وأجلى لاتفاق الشيعة الإمامية على وجوب اخراج خمس مطلق الفائدة المادية فالمسألة عندهم لا تحتاج إلى كثير بيان في اثبات ادلتها في هذا الجانب!
    و اما من منظر الشيعي فسياتي ان شاء الله
    التعليق بلاتامل دليل الغباء

    تعليق


    • #3
      الخمس كان يعول عليه سفراء المهدى بداعى ان المال يعطى لامام حجتهم

      لينصرون دعوته

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة الشجاع بيبرس
        الخمس كان يعول عليه سفراء المهدى بداعى ان المال يعطى لامام حجتهم

        لينصرون دعوته
        بارك الله فيك اخي ولا زلنا ننتظر

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة الشجاع بيبرس
          الخمس كان يعول عليه سفراء المهدى بداعى ان المال يعطى لامام حجتهم

          لينصرون دعوته
          اذا كنت لا تعرف شيئا لا تجاوب
          بدل نشر خرافات من عندك
          يجب يكون دليل من مصدر أهل السنة والشيعة

          تعليق


          • #6
            لا يخفى عليك أيّها الأخ الكريم أن الاصل في تشريع الخمس هو قوله تعالى (( وَاعلَموا أَنَّمَا غَنمتم من شَيء فأَنَّ للَّه خمسَه وَللرَّسول وَلذي القربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكين وَابن السَّبيل )) (لأنفال:41) وقد ثبت في لغة العرب أن المراد بالغنيمة هو مطلق ما يحصل عليه الإنسان حتى ما يظفر به بيسر وسهولة من غير حرب وقتال (انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4: 397، والمفردات للراغب الأصفهاني: 366، واقرب الموارد للعلاّمة الشرنوني 4: 73، والمصباح المنير للغيومي 1: 47، وتاج العروس للزبيدي 9: 7، ولسان العرب للفيروز آبادي 15: 342).
            وقد صرّح القرطبي في تفسيره (8: 4) بأن الآية تشمل ـ كما تقتضيه اللغة ـ مطلق الفوائد والأرباح وأنها غير مختصة بغنائم دار الحرب وذكرها لغنائم دار الحرب إنما كان من جهة بيان أحد المصاديق، وقد خصصها فقهاء أهل السنة بغنائم دار الحرب من جهة الاجماع . هذا ما أفاده القرطبي.
            فهذه الملاحظات المهمة وغيرها تلزم الاستفادة بأن المراد بالخمس من المغنم في الرواية انما هو خمس مطلق المغنم ومطلق الفائدة المادية لا خصوص غنائم الحرب.
            هذا ما يمكننا بيانه لكم من مصادر أهل السنة حول هذه المسألة وبهذا الشكل المختصر وإلا فيمكن التوسعة في البحث من جوانب أخرى.
            وأما بيان المسألة من مصادر أهل البيت(ع) فهي أوضح وأجلى لاتفاق الشيعة الإمامية على وجوب اخراج خمس مطلق الفائدة المادية فالمسألة عندهم لا تحتاج إلى كثير بيان في اثبات ادلتها في هذا الجانب!

            قال الله تعالى : (( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله )) [الانفال 8 / 41 ) .
            الخمس من الفرائض الاسلامية والواجبات الدينية على كلّ مسلم ومؤمن ، وقد جعلها الله تعالى لنبيه الاكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ولذريّته البررة عوضاً عن الزكاة وذلك اكراماً لهم ، وألف عين لأجل عين تكرم ، ومن منع منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقوقهم ، بل من كان مستحلا بذلك كان من الكافرين وانكر ضرورياً من ضروريات الدين وأصبح من المرتدين وعليه لعنة الله الى يوم الدين .
            عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قال : ( ان الله لا اله الاّ هو حيث حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ) .
            وعن أبي جعفر (عليه السلام ): ( لا يحل لأحد ان يشري من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا ) .
            وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس ) .
            وعنه ( عليه السلام ) : ( اني لاخذ من احدكم الدرهم واني لمن اكثر اهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا ) .
            فمن فلسفة الخمس الطهارة كما كان في الزكاة ، ومن فلسفته السعة على فقراء ذراري رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
            وعن الامام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال عندما قرأت عليه آية الخمس : ( ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال : والله لقد يسر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحداً واكلوا أربعة احلاء ، ثمّ قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الاّ ممتحن قلبه للايمان ) .
            ويبدو ان اعطاء الخمس من مظاهر هذا الامتحان الالهي ، فمن أعطى الخمس بطيب نفسه وابتهاج وسرور ، فان ذلك من علامات الايمان ولا يصبر عليه الاّ ممتحن قلبه للايمان.
            وعن مولانا الكاظم (عليه السلام ) قال : (قال لي هارون : أتقولون ان الخمس لكم ؟ قلت : نعم قال : انّه لكثير قال : قلت انّ الذي اعطاناه علم أنه لنا غير كثير) ( البحار 93 / 188 ) .
            فمن أمثال هارون الرشيد الطاغية يصعب عليه الخمس ويراه كثيراً فكيف بمن ينكر ويمنع أصل ذلك ؟
            والخمس كما في الاية الشريفة للأصناف الستة لله وللرسول ولذوي القربى الائمة الاطهار ، وما كان لله فهو لرسوله وما كان للرسول فهو للامام المعصوم ( عليه السلام ) ، وقد تعارف بين المتشرعة وجود سهم في زمن الغيبة الكبرى باسم سهم الامام يصرف في ترويج الدين الاسلامي باذن من مرجع التقليد الجامع للشرائط او وكيله ، والنصف الثاني من الخمس يعطى للاصناف الثلاثة الاخرى المذكورين في الآية الشريفة من الهاشميين بدلا من الزكاة ، لانها من غيرهم تحرم عليهم ، ويسمى هذا القسم بسهم السادة .
            فالخمس من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم وقد ورد الاهتمام الكبير بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل البيت (سلام الله عليهم) وفي بعضها اللعن والويل والثبور على من يمتنع من ادائه وعلى من يأكله بغير استحقاق .
            فمن كتاب لامامنا المهدي المنتظر ( عليه السلام ) قال : ( ومن أكل من مالنا شيئاً فانّما يأكل في بطنه ناراً ) .
            وقال ( عليه السلام ) في كتاب آخر : ( بسم الله الرحمن الرحيم : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على كلّ من أكل من مالنا درهماً حراماً ) .
            وقال ( عليه السلام ) : ( وأمّا المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فانّما يأكل النيران).
            الروايات الثلاثة وامثالها توجد في (الوسائل 6 / 383) .
            فيا ترى فهل يعيش برغد وسعادة من يمنع الخمس ؟ وأنى يكون ذلك وصاحب العصر والزمان ( عليه السلام ) يدعو عليه ؟ وطوبى لمن أدى خمسه وشمله دعاء مولاه ، فكيف لا يسعد ولا يوفق في حياته ، ولا يعيش بهناء في الدنيا وجنات عرضها السموات والارض في الاخرة .
            وما هذا المال ممن ؟ أليس من الله سبحانه ؟ فلماذا يبخل الانسان ؟
            وان قيل : انما هو بكدي وعرق جبيني .
            فنقول : وممن الحول والقوة ؟ وممّن الصحة والعافية ؟ وممّن التوفيق ؟ فلماذا لا نطيع ربّ العالمين ولماذا البخل وما قيمة المال بلغ ما بلغ، فكيف لو كان ذلك موجباً لدعاء صاحب الأمر ( عليه السلام ) عليه ، فيما لم يود حقوقه الشرعية ؟ وفي المال حق للسائل والمحروم ، وما ثمن المال لو كان عاقبته النيران والويل ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
            ((ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله))[الحديد:16] .
            فلا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت واغتنم الساعة التي انت فيها ، وتب الى ربك ، واقض مافات ، وأدّ حقوق الله التي عليك وطب نفساً واحذر كلّ الحذر من أهوال يوم القيامة ومن النار .
            وقد جاء في (تفسير القمي) في الآية الشريفة عندما يسأل أهل النار (( ما سلككم في سقر )) فمن أجوبتهم يقولون: (( ولم نك نطعم المسكين )) ( المدثر : 44 ) قال : حقوق آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الخمس لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهم آل محمد صلوات الله عليهم .
            وأيضاً في قوله تعالى : (( ولا تحاضون على طعام المسكين )) [ الفجر : 18 ] أي لا ترعون ، وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم وأكلوا أموال أيتامهم وفقرائهم وابناء سبيلهم ـ وهذا من التأويل ان لم يكن من التفسير.
            فتدبر وأمعن النظر ، فلا يقل الخمس عن الزكاة في القدر ، ولا في الحكمة والأثر ومن أنكر ففي سقر وبئس المستقر .
            وأما كيفيّة استخراج الخمس فانّه مذكور بالتفصيل في الرسائل العمليّة لمراجعنا الكرام فمن لم يستخرج خمسه من قبل ـ أي من سنّ البلوغ ـ الى يوم اعطاء الخمس فانّه يقيّم جميع ما يملك ثمّ يتصالح مع المجتهد أو وكيله ، ثمّ بعد ان يقرّر لنفسه تاريخاً لخمسه في كلّ عام في ذلك التاريخ يستخرج خمس أمواله الزائدة عن المؤنة مطلقاً سواء كانت نقديّة أو غيرها ، منقولة أو غيرها ولا بأس بالمراجعة الى علماء بلدتك بمن تثق بهم للمحاسبة واستخراج الخمس .

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

            يعمل...
            X