إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى غريبة عند أهل السنة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتاوى غريبة عند أهل السنة

    لقد صدرت من أعلام أهل السنة وأئمة مذاهبهم فتاوى غريبة ، وأحكام عجيبة ، صارت محل تندّر وتفكّه من غيرهم ، حتى نظمها الشعراء في أشعار ساخرة ، وقصائد لاذعة.

    1 ـ بعض فتاوى أبي حنيفة :

    1 ـ أفتى بجواز شرب المثلَّت، وهو أن يُطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمَّى ( الطلا ) (1).
    قال ابن حزم : ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر ، وكذلك نقيع الرُّب وإن أسكر. والدوشات من التمر ، والرُّب من العنب (2).
    3 ـ وأفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس ، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء (3).

    (1) أوضحه السرخسي في المبسوط 23|2 ـ 15. الفقه على المذاهب الأربعة 2|7.
    (2) المحلى 6|194.
    (3) المغني لابن قدامة 9|55. وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص532

  • #2
    4-وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش (1).
    5 ـ وأفتى بأنه لو ادَّعى مسلم وذمّي ولداً ، وأقام كل منهما بيِّنة ، فإن الولد يُلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة. معلِّلاً بأن ذلك موجب لإسلام الولد (2).
    6 ـ قال ابن تيمية : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولاً واحداً ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك (3).
    7 ـ وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة (4) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا (5).
    هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنَّف ) باباً لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أسماه : كتاب الرد على أبي حنيفة. وقال : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه 125 مورداً ، فراجعه (6).
    ____________
    <=
    أن ذلك هو قول أبي حنيفة.
    (1) المغني لابن قدامة 9|58 ـ 59.
    (2) المبسوط للسرخسي 17|132.
    (3) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص236.
    (4) المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
    (5) المحلى 12|196.
    (6) المصنف 7|276 ـ 326.

    تعليق


    • #3
      وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ، والخطيب في تاريخ بغداد عن وكيع بن الجراح قال : وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
      وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط أنه قال : ردَّ أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر (2).

      2 ـ بعض فتاوى مالك بن أنس :
      1 ـ أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما (3) طاهر يُتوضَّأ به ويُشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغَسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبّد (4).
      2 ـ وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحيّة حلال إذا ذُكِّيت (5).
      3 ـ وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب (6).
      وسيأتي قريباً هذا القول للشافعي أيضاً.
      4 ـ وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به 7
      ____________
      (1) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص151. تاريخ بغداد 13|407.
      (2) تاريخ بغداد 13|407.
      (3) السؤر : هو فضلة الشراب.
      (4) المغني لابن قدامة 1|70.
      (5) المغني لابن قدامة 11|65. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص251.
      (6) المغني لابن قدامة 7|485.
      7- المحلى 10|132.
      التعديل الأخير تم بواسطة مها 2001; الساعة 18-06-2002, 07:03 PM.

      تعليق


      • #4
        إذا كان في شهادة بأكبر رافع ضغط للوهابية، فستكون هذه الشهادة من نصيبك يا مها.

        تعليق


        • #5
          سلام

          حزوبي

          ضغط مين ياراجل

          الانسولين متوفر في كل مكان

          خذ هذه فقط

          في كتاب العروة الوثقى لأية الله الشريف الطباطائى وبالتحديد صفحة (353) الجزء الثاني .. يقول : يتحقق النشوز لعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا. .

          ويقول في نفس الصفحة : " الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل

          ــــــــــ

          والقادم احلى


          ـــــــــــ
          الف مبروك المها

          وعقبال الدكتوراه

          تعليق


          • #6
            3 ـ بعض فتاوى الشافعي :
            1 ـ أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مرّ آنفاً (1).
            وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلِّماً بها ومدافعاً فيها عنه (2).
            وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
            فإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنني أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرُمُ
            2 ـ وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو (3) ، وهذا القول مروي أيضاً عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) (4).

            4 ـ بعض فتاوى أحمد بن حنبل :
            1 ـ إذا ادَّعى اثنان ولداً فإن لم يكن لأحدهما بيِّنة ، أو كان لكل منهما بيِّنة تعارض الأخرى ، فهنا يُعرض على القافة (5) ، فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به ، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما ، فيرثانه جميعاً ميراث أب واحد ، ويرثهما ميراث ابن (6). وكذا لو ادَّعاه أكثر من اثنين ، فألحقه القافة بهم (7).
            قلت : بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط ، ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل ، ولكن إلى مَن ينتسب هذا المولود ، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى.
            قال ابن حزم : لا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين (8).
            2 ـ ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به (9).

            5 ـ فتاوى مختلفة لعلماء آخرين :
            1 ـ أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة (10) ، وسنذكر قريباً بعض الأحاديث في ذلك.
            2 ـ وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يُوقف عليه (11).
            3 ـ وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع ، ومن ضمنها الكلاب والسنانير.

            ____________
            (1) المغني لابن قدامة 7|485.
            (2) مناقب الإمام الشافعي ، ص532.
            (3) المغني لابن قدامة 11|34. المحلى 6|87. وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص535 وانتصر للشافعي فيها.
            (4) سورة الانعام ، الآية 121.
            (5) القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.
            (6) المغني لابن قدامة 6|430.
            (7) المصدر السابق 6|432.
            (8) المحلى 9|339.
            (9) المغني لابن قدامة 9|117.
            (10) المحلى 10|202. وراجع بداية المجتهد 2|36.
            (11) المغني لابن قدامة 9|117.

            تعليق


            • #7
              الأخ عابر سبيل
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

              نقلت هذه:

              ---------------اقتباس-----------------
              في كتاب العروة الوثقى لأية الله الشريف الطباطائى وبالتحديد صفحة (353) الجزء الثاني .. يقول : يتحقق النشوز لعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا.
              ----------------------انتهى------------


              هل أنت متأكد من أنها كاملة.؟!؟
              أرجوا أن تنقل المسئلة كاملة لكي يتبين الأمر.!

              انا انتظر ردك.

              تعليق


              • #8
                السلام عليكم

                جزاك الله الف خير اخت مها

                وانا معك اخي الحزب فان مها جديره بالشهاده وتستحقها

                اما انت يا ولد الديره فاترك عابر الم تزهق منه الى الان ؟؟

                عابر اشعر بما تشعر به واقدر مشاعرك لكن عليك تناسي تلك المشاعر والدعوه الى الوحده وخصوصا اننا بحاجه اليها .



                والسلام ختام
                الرافضيه

                تعليق


                • #9
                  سلام


                  الله لايهينك نوري واجرك على الله
                  QUOTE]هل أنت متأكد من أنها كاملة.؟!؟
                  [/QUOTE]

                  اخوي ولد الديره

                  انا غير متاكد

                  التعديل الأخير تم بواسطة عابر سبيل; الساعة 19-06-2002, 11:08 PM.

                  تعليق


                  • #10
                    شكراً لك أخ عابر سبيل
                    لأن راي صاحب العروة عدم تحقق النشوز بذلك وهذه هي الفتوى كاملة.

                    العروة الوثقى (ط.ج) - السيد اليزدي ج 5 ص 496 :
                    ( مسألة ) : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز : أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا ، وهو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا .

                    لكم تحياتي؛؛

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    x

                    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                    صورة التسجيل تحديث الصورة

                    اقرأ في منتديات يا حسين

                    تقليص

                    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                    يعمل...
                    X