إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عثمان الخميس يفتري على جمع من علماء الشيعة ويقولهم ما لم يقولوه !

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عثمان الخميس يفتري على جمع من علماء الشيعة ويقولهم ما لم يقولوه !

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    قال عثمان الخميس: ( وقد ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس، منهم المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى 676هـ، ويحيى بن سعيد الحلي المتوفى 690هـ، والحسن بن المطهر الحلي، الذي عاش في القرن الثامن، والشهيد الثاني المتوفى 966هـ، والأردبيلي المتوفى 993هـ، والعلامة سلار، ومحمد بن علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر وغيرهم ) (1) .
    أقول: يقول الشاعر:
    لي حيلة في من ينم ** وليس في الكذاب حيلة
    من كان يخلق ما يقول** فحيلتي فيه قليلة
    فعثمان الخميس يفتري في كلامه السالف على جمع من أساطين فقهاء الشيعة ويقوّلهم ما يقولوه، محاولاً خداع عوام الناس، زاعماً أن هؤلاء الفقهاء رحمهم الله جميعاً أفتوا بإعفاء الناس من الخمس، والحق أنّه لم يفت واحد من هؤلاء بذلك، بل الظاهر من فتاواهم أنهم يفتون بوجوبه ولزوم أدائه، ولو كان عثمان الخميس صادقاً لنقل نصوص كلامهم ...
    فالمحقق نجم الدين الحلي عليه الرّحمة يقول في كتابه شرائع الإسلام: ( في ما يجب فيه (الخمس) وهو سبعة:
    الأول: غنائم دار الحرب، مما حواه العسكر وما لم يحوه، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد، قليلاً كان أو كثيراً.
    الثاني: المعادن، سواء كانت منطبعة، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت، ويجب فيه الخمس بعد المؤونة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين ديناراً، وهو المروي، والأول أكثر.
    الثالث: الكنوز، وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين ديناراً وكان في أرض دار الحرب، أو دار الإسلام، وليس عليه أثره، وجب عليه الخمس، ولو وجده في ملك مبتاع، عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس، وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة، ولو أبتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف ...
    الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعدا ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه ...
    الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة، له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
    السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها .
    السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز، وجب فيه الخمس
    ) (2).
    وأما العلامة يحيى بن سعيد الحلبي فقال في كتابه الجامع للشرائع : ( الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل كالأمتعة، والأثمان، والذراري، والحيوان، وما لا ينقل كالأرض، والعقار، وفي جميع المعادن على اختلافها، وفي كنوز الذهب والفضة، وفي العنبر والغوص، وفي الفاضل عن مؤنة السنة له ولعياله وضيفه وتبرعاته من التجارات، والزراعات، والمكاسب، وفي أرض شراها ذمي من مسلم، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ... ) (3 ) .
    وأما الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي فقال في كتابه نهج الحق وكشف الصدق : ( ذهب الإمامية إلى وجوب الخمس في كل ما يغنم بالحرب وغيره، وقال الفقهاء الأربعة: لا يجب إلاّ في غنائم دار الحرب، وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى: [وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ... ] ) (4).
    وكلامه هنا صريح في وجوب الخمس في كل ما يصدق عليه غنيمة سواء في ذلك غنائم الحرب وغيرها واعتبر إيجاب أئمة المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي - الذين عبّر عنهم هنا بالفقهاء - الخمس في خصوص غنائم الحرب مخالفة لصريح الآية الكريمة الدالة على وجوبه في كل غنيمة لا خصوص غنيمة الحرب .
    وقال في كتابه تحرير الأحكام: ( يجب الخمس في سبعة أصناف؛ الغنائم من دار الحرب، والمعادن، والكنوز، والغوص، وفاضل مؤونته ومؤونة عياله عن السنة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات، والحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ) (5) .
    وأما الشهيد الثاني فقال في كتابه شرح اللمعة الدمشقية : ( ويجب – أي الخمس – في سبعة أشياء :
    الأول : الغنيمة ...
    الثاني: المعدن ...
    والثالث: الغوص...
    والرابع: أرباح المكاسب من تجارة وزراعة وغرس وغيرها مما يكسب ...
    والخامس: الحلال المختلط بالخرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا قدره بوجه ...
    السادس: الكنز ....
    والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ...
    ) (6 ) .
    وأما العلامة الأردبيلي فإنّه قال في كتابه مجمع الفائدة والبرهان: ( ... ولكن لا ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق خصوصاً الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدّوها (7) لاحتمال الآية على الظاهر وبعض الرّوايات وأصل عدم السقوط، وبعد سقوط حقهم مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها ... ) (8) .
    وأما العلامة سلار بن عبد العزيز فقال في المراسم : ( في المأثور عن آل الرسول صلى الله عليه وآله أنه – أي الخمس - واجب في كل ما غنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق والمعادن، والكنوز، والغوص، والعنبر، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات [الزائدة] عن المؤونة، وكفاية طول عامه إذا اقتصد ) (9) .
    وأمّا صاحب المدارك محمد بن علي الموسوي فإنّه ذهب أيضاً إلى وجوب الخمس في أرباح المكاسب حيث قال: ( ... وبالجملة فالأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جدّاً، بل الظاهر أنّها متواترة كما ادّعاه في المنتهى ... ) (10) .
    ________________________
    (1)من القلب إلى القلب صفحة 62.
    (2) شرائع الإسلام 1/133- 134 .
    (3)الجامع للشرائع صفحة 148- 149 .
    (4) نهج الحق وكشف الصدق صفحة 458- 459 .
    (5)تحرير الأحكام 1/433 .
    (6)شرح اللمعة الدمشقية 2/ 65- 72 .
    (7)أي حتى من أرباح المكاسب لأنّها معدودة من الغنيمة بمعناها اللغوي .
    (8) مجمع الفائدة والبرهان 4/357 .
    (9)المراسم صفحة 141 .
    (10) مدارك الأفهام 5/383 .

  • #2
    ملاحظة:
    توجد زيادة (لا) في كلام العلامة الأردبيلي، والصحيح : ( ... ولكن ينبغي الاحتياط ... الخ ) وليس : ( ... ولكن (لا) ينبغي الاحتياط ...)

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم الشيخ التلميذ


      الحقيقة انا لا اعرف ان لعثمان الخميس هذا الكتاب لكن لى ملاحظات وهو ان فحوى كلامة صحيح

      حيث ان الائمة انفسهم اباحوا الخمس ولايحتاج المقام الى قول العلماء اصلا ... فعن أبي عبد الله (ع) قال ، وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسع مما بين ذه وذه ، يعني ما بين السماء والأرض -فقيه من لا يحضره الفقيه 2/23
      ---

      جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) قال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال : أئتني بخمسه ، فأتاه بخمسه فقال : هو لك ، ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه

      الفقية 2/22

      بوب الطوسي في الاستبصار : ( باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة ) (4) أورد تحته عدة روايات منها ما سبق ذكرها ومنها :
      - عن أبي عبد الله (ع) قال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ومن تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال

      -

      عن علي بن مهزيار أنه قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب (ع) بخطه : من أعوز شيء من حقي فهو في حل
      --

      يقول المحقق السبزوارى
      في ( ذخيرة المعاد ) : ( المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة




      الحارث بن المغيرة النضري ، وصحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهيار ، وصحيحة ضريس وحسنة الفضيل ، ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية الحرث بن المغيرة ورواية معاذ بن كثير ، ورواية اسحق بن يعقوب ، ورواية عبد الله بن سنان ، ورواية حكم مؤذن بني عبس ، إباحة الخمس للشيعة )
      ذخيرة المعاد ص 292

      ---


      يقول الطوسي : ( أما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتاجر والمساكن فأما ما عدا ذلك فلا يجوز لهم التصرف فيه على حال . وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس فيه نص معين ، إلا ان كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط :
      - فقال بعضهم : انه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر .
      - وقال قوم : انه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر ، أو يوصي به حسب ما وصى به إلى أن يصل إلى صاحب الأمر .

      - وقال قوم : يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم



      يقول الأردبيلي : ( اعلم أن عموم الأخبار .. يدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور ، بمعنى عدم الوجوب الحتمي .. وهذه الأخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة ، وكون الإيصال مستحبا ( أي زمن الحضور ) كما هو مذهب البعض مع ما مر من عدم تحقق الوجوب إلا قليلا لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة

      مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358

      حتى لو كان ((جدلا)) هو فرض رغم هذة الادلة الدامغة الا انه لادليل عندكم على وجوب دفعة للعلماء والمراجع (تحديدآ )
      التعديل الأخير تم بواسطة فائق عبدالجليل; الساعة 24-09-2009, 08:06 PM.

      تعليق


      • #4
        التلميذ

        هل ما تسميه (افتراء الشيخ عثمان الخميس على الشيعة ) هو في التأصيل أم في التمثيل أم في الأمرين معا ؟؟

        بمعنى هل افترى عليكم بإدعائه ان هنالك جمعا من علماء الشيعة قالوا بإباحة الخمس ،أم بالامثلة التي استشهد بها أم بالأمرين معا؟؟

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة فائق عبدالجليل
          عن علي بن مهزيار أنه قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب (ع) بخطه : من أعوز شيء من حقي فهو في حل
          هذه الرواية تدل أيضاً على وجوب الخمس على الشيعة، وإلا فلا معنى لأن يأتي الرجل ويسأل الأمام عليه السلام أن يجعله في حِلٍّ من الخمس المتعلق بالمأكل والمشرب إذا لم يكن واجباً عليه، ولا وجه للتحليل منه حينئذ.
          والإمام عليه السلام لم يُنكر على الرجل وجوب الخمس عليه ، وإنما أباح لمن كان شديد الحاجة من الشيعة بمقدار ما يسدّ حاجته، وهو أمر جائز للإمام عليه السلام لأن الإمام عليه السلام له أن يُسقِط حقَّه كلاً أو بعضاً عمن شاء وكيف شاء، وهذا لا يدل بأية دلالة على سقوط الخمس بكامله عن كل الشيعة في كل العصور حتى مع عدم العوز والحاجة.
          على أنه لم يظهر من الرواية أن الإمام عليه السلام جعل ذلك الرجل في حِلٍّ من مأكله ومشربه من الخمس، لأن الإمام عليه السلام أحل من كان معوزاً، ولم يظهر أن الرجل كان صاحب عوز وحاجة.

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة فائق عبدالجليل
            جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) قال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال : أئتني بخمسه ، فأتاه بخمسه فقال : هو لك ، ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه

            الفقية 2/22
            هذه الرواية ضعيفة السند، لأنها مرسلة قد رواها الصدوق من غير سند عن أمير المؤمنين عليه السلام.
            ومع الإغماض عن سندها فإن معناها أن الرجل قال لأمير المؤمنين عليه السلام : ( أصبتُ مالاً أغمضتُ فيه)، أي أغمضت عينيَّ في جمعه، فجمعته كيفما اتّفق، من حلال أو حرام.
            قال الطريحي في مجمع البحرين: أي تساهلتُ في تحصيله، ولم أجتنب فيه الحرام والشبهات، ومحصّله جمعتُه من حرام أو حلال وشبهة، وأصله من إغماض العين (مجمع البحرين 4/219).
            وقال ابن الأثير في النهاية: الإغماض: المسامحة والمساهلة(النهاية في غريب الحديث 3/387 ).
            فأمره الإمام عليه السلام أن يأتيه بخمس هذا المال، فإن إخراج خمسه مطهِّر لباقيه، فلما أتاه بالخمس قال له الإمام عليه السلام: هو لك. أي باقي المال لك حلال لا شبهة فيه، ( إن الرجل إذا تاب )، أي أن الرجل إذا تاب إلى الله من الكسب المشتبه بالحرام فأخرج خمسه، إذ به تتحقق التوبة الصحيحة، (تاب ماله معه) أي رجع إليه باقي ماله، فطهر مما كان فيه من الشبهة، فصحَّ له التصرّف فيه.
            وهذا الحديث كما أوضحناه يدل دلالة واضحة على وجوب إخراج الخمس، ولهذا أمره الإمام عليه السلام بالإتيان به، وما زعمه الكاتب من دلالة الحديث على إباحة الخمس غير صحيح، وذلك لأنه أرجع الضمير (هو) إلى الخمس، مع أنه يرجع إلى باقي المال.
            ولو سلّمنا برجوع الضمير إلى الخمس فإن دلالة الحديث على المراد باقية، وذلك لأن أمْرَ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للرجل بالإتيان بالخمس يدل على وجوبه عليه، وإبراء الإمام له أو هبته له كما مرَّ جائز للإمام عليه السلام، وهو واضح لا يحتاج إلى إطالة كلام.

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

              أولاً : كتاب من القلب إلى القلب موجود على موقع عثمان الخميس.
              http://almanhaj.net/news/details.php?data_id=334

              ثانيا: المشكلة في الوهابي أنّه لا يفهم ولا يعي ما يُكتب ويهرج ويغالط وهذا ما فعله فائق عبد الجليل هنا ... لأن ردي على عثمان الخميس خاص بما نسبه إلى العلماء الأجلاء المذكورين من أنّهم أفتوا بإعفاء الشيعة من الخمس .. والحق أنّ فتاواهم خلاف ما زعمه عثمان الخميس، فهو قد افترى عليهم وقولهم ما لم يقولوه ..
              فمن يريد أن يدافع عن عثمان الخميس في خصوص هذا الموضوع عليه أن ينقل لنا من أقوال هؤلاء العلماء ما يدل على أن فتواهم هي الإباحة ...
              فهل يفعل فائق عبد الجليل ذلك ؟ أنتظره ..!!

              ثالثا: LandMark أظن أنك الآن فهمت ما أقصد بموضوعي هذا وما أثبتنا به كذب شيخك الخميس، بل كان ذلك واضحا من العنوان ومن أصل الموضوع .. فماذا نفعل لأصحاب الفهم السقيم؟!
              التعديل الأخير تم بواسطة التلميذ; الساعة 25-09-2009, 03:23 PM.

              تعليق


              • #8
                لابأس نبدأ الان بالاردبيلى هل قال الكلام هذا ام كذب علية عثمان الخميس؟

                بمعنى اخر هل تنكر صدق كلام الاربيلى ام لا؟

                تعليق


                • #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم

                  ما يهمني في الرد على عثمان الخميس هو خلاصة كلام العلامة الأردبيلي وفتواه لا مقدمات كلامه التي يشير فيه إلى الروايات والأقوال في المسألة، وهذه هي خلاصة كلامه :
                  ( ... ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق خصوصاً الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدّوها لاحتمال الآية على الظاهر وبعض الرّوايات وأصل عدم السقوط، وبعد سقوط حقهم مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها ... ) .
                  فهو يفتي بوجوب إخراح الخمس فأين ما افتراه عليه عثمان الخميس من أنّ فتواه إباحة الخمس للشيعة ؟

                  طبعا أنا عندي رد كامل على ما أورده الخميس حول مسألة الخمس في كتابه من القلب إلى القلب وسأدرجه في الجزء الثاني من كتابي ( الرد النفيس على أباطيل عثمان الخميس ) وستجد الجزء الأول في موقعنا المبارك هنا

                  http://www.h-alajmi.com/nafees/nafees.htm

                  تحياتي

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة التلميذ
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    ما يهمني في الرد على عثمان الخميس هو خلاصة كلام العلامة الأردبيلي وفتواه لا مقدمات كلامه التي يشير فيه إلى الروايات والأقوال في المسألة، وهذه هي خلاصة كلامه :
                    ( ... ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق خصوصاً الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدّوها لاحتمال الآية على الظاهر وبعض الرّوايات وأصل عدم السقوط، وبعد سقوط حقهم مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها ... ) .
                    فهو يفتي بوجوب إخراح الخمس فأين ما افتراه عليه عثمان الخميس من أنّ فتواه إباحة الخمس للشيعة ؟

                    طبعا أنا عندي رد كامل على ما أورده الخميس حول مسألة الخمس في كتابه من القلب إلى القلب وسأدرجه في الجزء الثاني من كتابي ( الرد النفيس على أباطيل عثمان الخميس ) وستجد الجزء الأول في موقعنا المبارك هنا

                    http://www.h-alajmi.com/nafees/nafees.htm

                    تحياتي
                    اذن صدق عثمان الخميس ولم يكذب كما تدعى

                    انا نقلت لك كلام الاردبيلى المتين بأنة يقول: اعلم أن عموم الأخبار .. يدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور ، بمعنى عدم الوجوب الحتمي

                    اما تورع الاردبيلى واحتياطة فهو لاينفع لان مقام الاحتجاج انما بروايات الائمة وهم الذين أسقطوها ..لا ادرى هل تقدم رأى العلماء على اقوال الائمة؟ الائمة قالوا هى حلال للشيعة

                    وعثمان الخميس لم يكذب فى النقل والحمدلله !

                    تعليق


                    • #11
                      بسم الله الرحمن الرحيم

                      أظن أنك يا فائق عبد الجليل مثل شيخك الخميس في الدجل والتهريج والتدليس والمغالطة... فأقول لك :

                      لا يا عزيزي بل كذب الكذاب الأشر عثمان الخميس لأنه نسب إلى الأردبيلي أنه ممن ذهب إلى إباحة الخمس وهذا كذب ، فهذا أنت تقر وتعترف بأن الأردبيلي لم يذهب إلى الإباحة ويكفيني هذا هنا ...
                      أما سائر كلامك فهو خارج عن الموضوع هنا فلذلك لن أرد عليه هنا، لأن هذا الموضوع فتح من أجل بيان كذب شيخك الخميس لا من أجل بيان وجوب الخمس وفما هو واجب وهل هو مباح للشيعة في زمان الغيبة أم لا.. فهذه كلها مواضيع مختلفة، ومن عادتي أني أركز على الموضوع الأصل ...
                      ثم ماذا تقول عن كذبه على بقية العلماء الآخرين ؟!!!
                      التعديل الأخير تم بواسطة التلميذ; الساعة 25-09-2009, 09:59 PM.

                      تعليق

                      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                      حفظ-تلقائي
                      x

                      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                      صورة التسجيل تحديث الصورة

                      اقرأ في منتديات يا حسين

                      تقليص

                      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                      يعمل...
                      X