عن أبي ميسرة عن عمر قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بينلنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في البقرة فدعي عمر فقرئت عليه فقالعمر اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في النساء يا أيهاالذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه واله وسلمإذا أقام الصلاة نادى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهمبين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليهفلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا .
سنن الترمذي / ج: 4 ص: 319 :
إذن عمر لم يفهم الحرمة من الآية الأولى ولا الثانية وفهمها من الثالثة وانتهى الحال فما بالكم بالذي يقول ان الحرمة لم ترد في القران كما هو الحال في الصرخي
قال الصرخي:
والتحقيق : أن يقال أن الآية لا دلالة لها على نجاسة الخمر وذلك لأن المعنى الحقيقي لغة وعرفاً للرجس هو القذر والقذر ضد النظافة وحينئذ يقال يوجد عدة احتمالات في تفسير الرجس أهمها :
الاحتمال الثالث : وهو الأنسب ، أن يكون الرجس بمعنى القذر لغة وعرفاً والقذر أو القذارة فيها حصتان :
الأولى : .....
ويؤيد الاحتمال الثالث ما ورد في رواية زرارة عن أبي جعفر قال (عليه السلام) [وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ فقال نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه]([22]) فظاهر هذه الرواية أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث قال (عليه السلام) [من غير أن يكون جاء فيه شيء] فهذه الرواية :
2- إن الاحتمال الأول يثبت القبح للخمر والاحتمال الثاني يثبت النجاسة ومنها نستفيد بحكم العقل أو بحكم الشرع الحرمة وكذلك الاحتمال الرابع ظاهر في الحرمة واستفادة الحرمة منافي لمفاد الرواية حيث تنفي وجود حكم الخمر في القرآن فيتعين الاحتمال الثالث .
....
يتضح من ذلك ان راي الصرخي
ان الخمر لم تحرم في القران وفرع عليه انها غير نجسة ويدل عليه استشهاده بالرواية اعلاه حيث قال((فهذه الرواية تصلح رداً على أصل الاستدلال على نجاسة الخمر لأنها تثبت أن الحرمة لم تثبت بالقرآن فضلاً عن النجاسة .))
مناقشة
1.إن الآية أعلاه اشتملت على النهي((اجتنبوه))وهو ظاهر بل في الحرمة فكيف يقال إن الحرمة لم تثبت بالقران..
2.ويمكن الاستدلال على الحرمة في القران بالآية
((إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ))
فهي تدل على الحرمة ايضا بقرينة ((فهل انتم منتهون))
3))لقد فات الصرخي ان الخمر هي المتخذة من العنب بعينه وبهذا يمكن الجمع بين تحريم القران لها وبين الرواية التي تنص على ان ما حرمه الرسول هو النبيذ وكل مسكر والخمر غير النبيذ حيث قالت الاية((انما الخمر..)) وقالت الرواية((..وحرم النبيذ وكل مسكر..))فلا تناف في البين
ويؤيد وجود تحريم الخمر في القران
رواية أبي الربيع الشامي قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرام الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب عن كل مسكر ، وما حرمه رسول الله فقد حرمه الله عز وجل "
ورواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن النبيذ فقال : حرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الأشربة كل مسكر " .
وأوضح منها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه › السلام قال : " إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر "
فإنها صريحة في أن اسم الخمر لا يطلق على غيرها من المسكرات ، لكنها خمر عاقبة وأثرا وحكما لا اسما ولغة..[1]
وللتوضيح أكثر نقول : الظاهر أن الله إنما حرم الخمر لسر ، وعاقبته ، ورسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل ما فيه هذا السر ، وبعبارة أخرى : إن الله تعالى حرم الخمر فقط ، لكن حكمة الحرمة إسكاره ، ورسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل ما فيه هذه الحكمة.
ملاحظة هذا المورد يثبت ان عمر افقه من الصرخي وهناك تصريح لعمر بانه حتى ربات الحجال افقه منك يا همر فماذا تكون النتيجة
النتيجة:حتى ربات الحجال افقه منك يا صرخي
تعليق