إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فقه البنوك

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه البنوك

    سماحة الشيخ محمد القطيفي يشرح أقسام البنوك :

    أختلف فقهاؤنا الأعلام(أطال الله في أعمار الموجودين، ورحم الله الماضين) في تقسيم البنوك، فنجد بعضهم قسمهم إلى ثلاثة أقسام، وهي: بنوك حكومية، وبنوك أهلية، وبنوك مشتركة ما بين الحكومية والأهلية.

    بينما نجد قسماً آخر من فقهائنا، اقتصروا في مقام التقسيم على قسمين فقط، فلم يذكروا إلا البنوك الحكومية، والبنوك الأهلية.

    ومن الطبيعي أن القارئ، والسامع لهذا التفريق بين الفقهاء يستوقفه ذلك ليتساءل عن منشأ هذا الاختلاف، خصوصاً مع التوجه إلى أن مسألة المصارف والبنوك من المسائل المستحدثة والمستجدة، مما يعني أن منشأ الاختلاف لا يعود لاختلاف الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة(ع)، وعليه فما هو سبب هذا الاختلاف بين الفقهاء؟

    لا ريب أن الاختلاف ليس اختلافاً لفظياً بحيث لا تترتب عليه ثمرة عملية، وليس مجرد تنويع وتفنن في العبارة كما هو واضح، إذاً ما هو الموجب لهذا الاختلاف؟.

    الصحيح أن هناك ثمرة عملية تترتب على هذا الاختلاف، وأن الموجب للاختلاف بين الفقهاء يعود لاختلافهم في مبنى فقهي أدى لهذا التقسيم، فمن قال بملكية الدولة قسم البنوك إلى قسمين فقط، أما من لم يقل بملكيتها، فقد جعل الأقسام ثلاثة، وحتى تكون الثمرة العملية بين التقسيمين واضحة، لابد من الحديث حول ملكية الدولة وبيان الخلاف الفقهي الموجود بين علمائنا فيها.

    ملكية الدولة:

    تنقسم الملكية في كافة الأمور إلى قسمين:

    الأول: ملكية حقيقة، وهي ملكية الله سبحانه وتعالى لكافة ما هو موجود في هذا الوجود.

    الثاني: ملكية اعتبارية، وهي تعني ملكية الموجودات لما تملكه من أشياء في هذا العالم، فملكية الإنسان للمال مثلاً، أو للعقار، أو للسيارات، أو للأنعام، إنما هي ملكية اعتبارية، وليست ملكية حقيقة، ونعني بكون ملكيته اعتبارية، أي أنها مجعولة من قبل معتبر اعتبر له هذه الملكية، وهذا يعني أنه كما اعتبر المعتبر ثبوت الملكية له، يمكن للمعتبر أيضاً أن يعتبر زوالها.

    ثم إن الملكية الاعتبارية لها مصداقان:

    الأول: أن تكون الملكية خاصة لفرد أو لأفراد معينين ومحددين، وهي التي تسمى بالملكية الحقيقية.

    الثاني: أن تكون الملكية للجهة، وهي التي يعبر عنه بالملكية الحقوقية، وعادة ما تكون لجهة معينة، مثل ملكية الفقراء للصدقات مثلاً، أو ملكية المسجد لشيء ما، أو ملكية الحسينية لبساط محدد وهكذا.

    ومن مصاديق ملكية الجهة ملكية الدولة، وملكية البنك، وأمثال ذلك.

    ولا إشكال بين علمائنا في ثبوت الملكية الاعتبارية من النحو الأول، وهي الملكية الخاصة، وإنما الكلام بينهم في ثبوتها من النحو الثاني، أعني ملكية الجهة، فقد وقع الاختلاف بينهم في ذلك بعدما اتفقوا على ثبوتها لبعض العناوين التي كانت موجودة في عصر صدور النص، كالمسجد وما شابه، لكن هل هي ثابتة للدولة مثلاً أم لا؟...

    هذا والمقصود من عنوان الدولة هو ما يعرف في القوانين الوضعية بالشخصية المعنوية أو الشخصية الحقوقية وهي عبارة عن ما لا يكون مـن قبيل الفـرد الإنساني كالدولة والمصارف الحكومية والوزارات والجمعيات وغير ذلـك في مقابل الشخصية الحقيقية التي يراد بها : الفرد الاعتيادي من الإنسان حين يصبح له أية علاقة بأية معاملة . والمميز بين العنوانين هو إن الشخصية الحقيقية تقوم بفرد معين بخلافه في الشخصية المعنوية، بل هي كيان عرفي مستقل عن الأفراد .

    ويمكن تقسيم الشخصية المعنوية إلى قسمين :

    الأول : ما يرجع إلى الشخصية الحقيقية أو قل ما يرجع إلى الملكية الحقيقية مع أن الجامع هو عنوان الشخصية المعنوية.وبيان ذلك :

    أن تكون هناك مؤسسة إلاّ أنها ترجع إلى مجموعة من الأشخاص لأنهم هم المالكون لأسهمها ، كالبنك الأهلي كما في موردنا .

    الثاني : ما لا يرجع إلى الملكية الشخصية بل يبقى على ملكية الجهة. ومثاله البنوك الحكومية أو البنوك المشتركة بين الحكومة والأهالي بالنسبة إلى حصة الدولة .

    وهنا يقع سؤال حاصله : بالنسبة للقسم الثاني وهو ما لا يرجع إلى الملكية الشخصية بل إلى ملكية الجهة كالدولة مثلاً من الذي يكون طرفاً في المعاملات المجراة كما في البنوك الحكومية مثلاً .

    من هنا وقع الخلاف بين الأصحاب في أن هذا الكيان العرفي هل له القابلية في الملكية أو لا.

    وبعبارة ثانية هذه الجهة المعنية القائمة بدون أفرادها هل لها قابلية للملكية أو لا ؟…

    ولا يخفى أن العاملين فيها إنما يقومون بالمعاملة عن الجهة لا عن أنفسهم.

    ومن هنا أنفتح باب البحث بين أعلامنا للإجابة على هذا التساؤل فقال بعضهم بقابلية العنوان والجهة للملكية. وقال آخرون بعدم قابليته لذلك .

    ثم إن القائلين بقابليته للملكية انقسموا إلى قسمين:

    الأول : وهم القائلون بملكية مطلق المصاديق لكل عنوان وجهة.

    الثاني : وهم المفصلون في ذلك فقالوا بملكية بعض العناوين دون بعضها لا لعدم المقتضي فيها بل لوجود المانع.

    وعلى هذا وقع الخلاف بين أعلامنا في ملكية الدولة التي هي أحد المصاديق للعنوان في قابليتها للملكية وعدمها . فقال بعضهم بملكية الدولة وقال البعض بنفيها .

    هذا وقد وقع الخلاف بين القائلين بعدم ثبوت ملكية الدولة بلحاظ الأموال الموجودة بحوزتها كيف يتم التعامل معها، فهل تعامل معاملة المال مجهول المالك، أم أنها تعامل معاملة المال معلوم المالك.

    فتحصّل أن الأقوال في ملكية الدولة أربعة:

    الأول : عدم ملكيتها وما يكون بحوزتها من مال فهو من المجهول المالك . قاله بعض الأعاظم كما هو المعروف عنه، وبعض الأعيان المحققين (دام ظله) وأستاذنا التبريزي (قده).

    الثاني : عدم ملكية الدولة إلاّ أن ما بحوزتها من مال فهو مباح للناس.

    الثالث : عدم ملكية الدولة شرعاً وملكيتها تنـزيلاً من باب التسهيل على المكلفين قاله بعض المعاصرين (دامت أيامه).

    الرابع : ملكيتها شرعاً وحقيقة قاله السيد البروجردي والسيد الشاهرودي (رحمهما الله) على ما حكي عنهما وبعض الأعيان ، وهو مختار شيخنا الأستاذ(أطال الله في بقائه).

    وعلى هذا ينبغي البحث في مقامين :

    الأول : في قابلية العنوان والجهة للملكية .

    الثاني : في ملكية الدولة وهي أحد المصاديق لذلك العنوان .

    ويتم هذا بملاحظة أدلة كل قول من الأقوال التي تقدم ذكرها ليتضح المختار . فنقول وعلى الله الاتكال إنه حسبي عليه توكلت وإليه أنيب .

  • #2
    http://www.alobaidan.org/index.php?act=artc&id=601

    تعليق


    • #3

      هل يجوز العمل في البنك ؟

      من اجوبة سماحة السيد السيستاني دام ظله

      السؤال: مسألة ما ارسلتها لمرجعي في شأن العمل في البنوك الربوية ، فأجابني الفقيه بأن العمل في البنوك الربوية حرام ، ولأني لا يتوفر لدي عمل آخر ، فسألت شيخا دينيا في منطقتنا ، فقال لي في هذه الحالة يمكنك العمل في البنك الربوي .. فما هو حكم عملي علما اني مازلت اعمل في هذا البنك الربوي الاجنبي كمسوق للقروض الربوية ؟
      الفتوى: لا يجوز عملك ، ولا راتبك الذي في مقابل العمل في المجال الربوي .

      السؤال: أخي لم يجد عملا ولكن بعد بحث طويل وجد في بنك ، وهذا البنك ربوي.. فهل يجوز له العمل في البنك ؟
      الفتوى: لا يجوز له ذلك ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.


      السؤال: أنا أعمل في أحد البنوك السعودية والتي تتعامل بالفوائد . وظيفتي تتلخص في إدارة التسهيلات المصرفية للأفراد والمؤسسات التجارية ، حيث أقوم بدارسة وضع المؤسسة الائتماني ، ودراسة ربحية البنك من التسهيلات المطلوبة ، وابداء توصية للبنك بقبول التسهيلات أو رفضها ، ومن ثم أبدأ بمراقبة التسهيلات للتأكد من حفظ أموال البنك وحقوقه .
      1 هل عملي محرم ؟ وما حكم ما فات من دخلي الشهري (الرواتب الشهرية) ؟ هل يجوز العمل في نفس البنك لكن في قسم آخر حيث لا اتدخل في ما سبق ذكره ؟
      2 وهل يجوز العمل في البنوك التي تقول بإنها تتعامل بالمرابحة فقط ؟ هل تعتبر المرابحة اسلامية إذا كانت إتفاقية التمويل بالمرابحة بين البنك والشركة تنص على أن ربح البنك هو 6% مثلا على أو فوق سعر البضاعة الممولة ؟
      الفتوى: يبدو أن مجال عملك يتلخص في أمرين :
      1 دراسة وضع العميل وإن منح التسهيلات هل من صالح البنك أم لا ؟ وهذا العمل جائز وتملك الراتب الذي يقابله .
      2 مراقبة التسهيلات بعد ذلك ، فإن هذا يعني إنك تلاحق العميل وتطالبه بما عليه من ديون بما في ذلك من فوائد ربوية ، فهذا القسم من العمل أي مطالبته بالفوائد الربوية حرام ويحرم عليك من الراتب ما يقابله .. وعلى تقدير الحرمة يجب عليك التصدق بما أخذته من هذا القبيل إن كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، ويجب إرجاعه إلى البنك مع الإمكان إذا كان إهلياً ، ويجوز العمل في قسم آخر لا يشتمل على عمل محرم . وإذا لم يكن عملك يشتمل على مطالبة الفوائد الربوية فهو جائز والرواتب حلال . وأما المرابحة فإن كان المراد بها أن البنك يدفع المال للتأجر فقط بأن يشتري البضاعة ويبيعها ويدفع للبنك نسبة معينة من الربح فهو جائز .


      السؤال: امرة يعمل زوجها في البنك الحكومي ( القسم الربوي ) .. هل يمكن للوكيل الشرعي أن يأذن للمرأة والاطفال بالاستفادة من راتب زوجها في الاكل والشرب ؟.. أو ماذا تصنع مثل هذه العائلة ؟
      الفتوى: يجوز لهم التصرف فيما يشتريه هو حيث ان المعاملة بنحو الكلي في الذمة غالباً ، ويجوز لهم التصرف فيما يعطيهم من مال مع عدم العلم بكونه بعينه من مال حرام ، حيث ان عمله مشترك بين المحلل والمحرم .


      السؤال: موظف يعمل في البنك يسلم رواتب وودائع ووظيفته تسليم الاموال التي تتم المعاملة عليها فهل عمله هذا جائز ؟
      الفتوى: إذا كان عمله منحصراً في ذلك ، ولا يدفع زيادة مشترطة في عقد القرض فلا مانع منه .


      السؤال: زوجي موظف في بنك حكومي .. علماً بأنه يزاول جميع الأعمال البنكية لأنه مدير فرع البنك أو أنه يوقع على المعاملات في البنك ، فما حكم المال الذي يصرفه زوجي على البيت وعليّ ؟
      الفتوى: لا يجوز عمله ولا تحل الإجرة التي تقابل مزاولته للعمل في المجال الربوي ، ويحل لكم ما تصرفونه لعدم العلم بحرمة عينه .


      السؤال: العمل في المصارف يقسم إلى قسمين : جائز وغير جائز ، أما الأخير، فإذا تعلق الأمر بإتمام معاملة ربوية ، وأما الأول ، فما لا صلة له بما سلف ، وهنا المشكلة .. فما هي الأعمال التي ليس لها صلة بالربا ؟
      الفتوى: نحن لا نحدد الوظائف التي لا صلة لها بالربا ، بل نذكر الحكم على فرض وجود هذه الوظيفة في البنك ، مثال ذلك ، من يكون عمله خاصاً بدارسة وضع العملاء ، مقدمة لمنح التسهيلات البنكية ، أو خاصاً بالحسابات الجارية ، أو النشاطات التي يقوم بها البنك للإستثمار غير الربوي .


      السؤال: زوجتي تعمل في البنك في قسم اصدار بطاقات الائتمان ( VISA) .. هل في ذلك اشكال ؟
      الفتوى: يجوز .


      السؤال: أنا مهندس كمبيوتر أعمل في شركة لبيع وتطوير البرامج . وهذه الشركة تقوم ببيع برامج إلى مؤسسات مالية مختلفة وهذه المؤسسات قد تكون ( شركات – بنوك إسلامية – بنوك تتعامل بالربا ) وأتقاضى مرتبي من الشركة التي أعمل بها مفترضا أن هذه الأموال قادمة من الشركات و البنوك التي لا تتعامل بالربا.
      طلبت مني شركتي أن أقدم خبرتي في:
      1- عمل ( تطوير ) برامج كمبيوتر.
      2- تركيب و ضبط برامج كمبيوتر مصنعة بواسطة شركة
      أجنبية ، إلى بنك يتعامل في الربا , وبحيث أن مرتبي لا يأتي من البنك و لكن من الشركة التي أعمل بها . (ملاحظة : كلمة بنك في الأسئلة القادمة تعني بنك ربوي ) .
      أريد أن استوضح ، هل الحالات الآتية حلال أم حرام؟
      1 العمل في مقر البنك لفترة من الزمن (عدة شهور) بحيث يصبح البنك مقر عملي وليس صاحب عملي.
      2 العمل في مقر شركتي و القيام بزيارات إلى مقر البنك لأداء عملي هناك.
      3 طبيعة البرامج : عبارة عن برنامج وسيط (للاتصال) بين عملاء البنك و البنك نفسه بحيث يقوم البرنامج بنقل العمليات التي قام بها العملاء ( مثل سحب نقود أو إيداع نقود ) إلى أنظمة البنك و تخزين هذه العمليات في أنظمة البنك ، أو تقوم هذه البرامج بنقل المعلومات من أنظمة البنك إلى العملاء ، وقد تقوم هذه البرامج ببعض الحسابات الربوية أثناء تخزينها لعمليات العملاء . ومثل هذه البرامج لا يتم إدخال فيها معلومات ربوية ولكن وظيفتها الاتصال بين برنامجين والقيام ببعض الحسابات الربوية.
      4 طبيعة البرامج : عبارة عن برنامج لعرض التقارير عن حالة البنك المالية الحالية ( من وفرة السيولة – مكاسب و خسائر البنك ... ) بحيث تسهل للمحاسبين في البنك اتخاذ القرارات المناسبة وهذه البرامج لا تقترح قرارات للبنك و لا تقوم بأي حسابات ربوية و لكن تعرض الحالة المالية للبنك بصور مختلفة . مثل هذه البرامج يتم إدخال و تخزين فيها معلومات ربوية.
      5 صنع و تطوير برامج للبنوك الربوية.
      6 تركيب هذه البرامج في البنوك دون إدخال بيانات البنك بها.
      7 إدخال البيانات داخل البرامج بما فيها البيانات الربوية.
      8 تشغيل هذه البرامج بعد إدخال البيانات و العمل على تطويرها .
      أرجو الإجابة عن الأسئلة الآتية:
      1- هل كل حالة من الحالات السابق ذكرها حلال أم حرام ؟
      2- هل الإجابة بحلال أم حرام يعتمد على : طبيعة البرامج – تركيب البرامج – إدخال البيانات – تشغيل البرامج؟
      الفتوى: كل ذلك حرام الا الحالة الرابعة والخامسة والسادسة . والمناط في التحريم ان يكون العمل في المجال الربوي وان كان في تخزين الحسابات او عرضها فلا يحرم برنامج عرض التقارير الذي هو العمل في الحالة الرابعة وصنع وتطوير البرامج في الحالة الخامسة وتركيبها في الحالة السادسة لأن المستفيد يمكنه استخدامها في المجالات الربوية وغيرها وهذا لايحرم وان كنت تعلم ان المستفيد سيستخدمها في المجال المحرم . وأما كون مقر العمل البنك او الشركة فلايؤثر في الحكم الشرعي . والراتب يحرم بالنسبة للعمل المحرم ويحل بالنسبة للعمل المحلل وان كانت اموال الشركة مختلطة .


      السؤال: إني أحمل شهادة جامعية تتخصص ببرمجة كمبيوتر وأعمل لدى احدى الشركات .. ولكن بحكم ظروف المعيشة رغبة في تحسين وضعي المادي فقد بحثت عن عمل مناسب ما يقرب عن تسعة أشهر إلى أن وجدت الوظيفة براتب شهري مناسب لي وتم قبولي في احدى البنوك ، وقد اخبروني بأن عملي في البدء سيكون على جميع الأقسام والتخصصات في البنك حتى أحصل على فكرة بنكية شاملة فما هو الحكم الشرعي اذا اجبرت على العمل بالمعاملات الربوية ؟
      الفتوى: اذا كان عملك يرتبط بالمعاملات الربوية فلا يجوز العمل في هذا المجال ولا اخذ الاجرة في قباله.

      تعليق


      • #4
        س 1 : قد يمّر الإنسان بظروف مادية صعبة تتطلب منه أن يقترض فهل يجوز له أن يقترض قرضاً ربوياً من بنك ربوي علماً أنه سيجبر بعدئذ على تسديد الزيادة و لو بالقوة ؟
        س 2 : و هل يختلف الحكم إذا انحصر المقرض في البنك الربوي ؟
        س 3: و هل الاقتراض لتحسين المعيشة يعتبر ضرورة في هذا المقام ؟

        جواب مكتب المرجع القائد الخامنئي – دام ظله -
        </U>باسمه تعالى
        ج1 القرض في مفروض السؤال ربوي وهو يصح وضعاً أي يملكه المقترض إلا أنه حرام تكليفاً، و يرتفع الإثم بأن لا تنوي دفع الزيادة وان كنت تعلم أنهم سيأخذونها منك، ويرتفع الإثم أيضاً في صورة الاضطرار.
        ج2 يعلم الجواب مما تقدم.
        ج3 يختلف باختلاف الموارد والتشخيص على عهدة المكلف.
        والله العالم

        جواب المرجع الشيخ محمد الفاضل اللنكراني – دام ظله –

        بسم الله الرحمن الرحيم
        وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته
        1 ـ لايجوز الا إذا كان ضرورياً.
        2 ـ لا يختلف الحكم.
        3 ـ لايعدّ ضرورةً.
        والسلام

        جواب المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي – دام ظله -

        بسم الله الرحمن الرحيم
        :: بعد تحية والسلام؛
        جواب جميع الأسئلة كما يلي: لا يجوز الاقتراض في البنك الربوي إلاّ عند الضرورة، و معنى الضرورة اَنّه لو لم يقترض وقع في العسر والحرج الشديد.
        والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        ناصر مكارم الشيرازي

        جواب مكتب استفتاء المرجع السيد كاظم الحائري – دام ظله –

        بسم الله الرحمن الرحيم
        إن كان البنك الربوي من البنوك الأهلية في البلاد الإسلامية لم نجوّز ذلك ، أما البنوك الحكومية اللا إسلامية فنحن نأذن إذنا عاماً بالاقتراض منها بنيّة الاقتراض منّا ثم يرجعه إلى نفس تلك البنوك بشرط أن لا ينوي الربا وإن كان يعلم بأنه ستؤخذ منه الزيادة رغماً عليه .
        وأما البنوك الأهلية في البلاد الكافرة فأيضا نجوّز الاقتراض منها ودفع الزيادة لا بنيّة الربا بل باعتبار أنها تؤخذ منه رغماً عليه.

        جواب مكتب المرجع السيستاني – دام ظله –

        باسمه تعالى
        ج 1 / لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى . نعم لو كان البنك حكومياً أو مشتركاً و في بلد إسلامي جاز أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك لا بعنوان القرض , و بعد أخذه يقرضه لنفسه وكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .
        ج 2 / لا يختلف .
        ج 3 / لا يعتبر ذلك مبرراً .

        جواب مكتب المرجع السيد صادق الشيرازي – دام ظله -
        </U>
        بسم الله الرحمن الرحيم
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        الجواب1: إن أمكنه الاقتراض من بنك غير ربوي وإلا فيجوز الاقتراض ويدفع الزائد بعنوان الهدية أو ما أشبه ويقتصر على موارد الضرورة.
        الجواب2: يعرف مما سبق.
        الجواب3: لا يبعد كونه من الضرورات العرضية وعليه أن يدفع الزيادة بعنوان الهدية أو ما أشبه.
        وفقكم الله لكل خير
        الثلاثاء 6 / ربيع الثاني / 1423 هـ

        جواب مكتب المرجع السيد محمد سعيد الحكيم – دام ظله -

        بسم الله الرحمن الرحيم و له الحمد
        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
        ج 1 – إذا كان البنك المذكور أهلياً أو مشتركاً بين الأهلي و الحكومي أو تابعاً لحكومة تحكم باسم الولاية أو الخلافة الإسلامية – و لو باطلاً – حرم الاقتراض منه بالقرض الربوي .
        و إن كان حكومياً في الحكومات القائمة على أساس القوانين الوضعية جاز إجراء صورة عقد القرض معه , ثم إجراء وظيفة مجهول المالك على المال بمراجعة الحاكم الشرعي . و قد يقبض المؤمنون المال المجهول المالك نيابة عن سماحته – مد ظله – ثم تملكه هدية منه للمؤمن المبتلى بالمال بشرط أن لا يصرفها في الحرام و أن يؤدي خمس الزائد منه عند حلول رأس السنة .
        و أما الفوائد التي يأخذها البنك فيما بعد فهي كسائر الضرائب الظالمة .
        ج 2 – القرض الربوي حرام على كل حال و إن انحصر القرض بالبنك الربوي على التفصيل المتقدم .
        ج 3 – لا يعتبر من الضرورة التي تسوّغ الإقدام على المحرمات .

        جواب المرجع الميرزا جواد التبريزي – دام ظله -

        بسمه تعالى
        لا يجوز القرض الربوي مطلقاً , و تحسين المعيشة ليس أمراً مسوّغاً للقرض الربوي , نعم لو كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال منه بعنوان الاستيلاء على المجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي لا بعنوان الاقتراض , و إن كان مجبوراً بعد ذلك على دفع أصل المبلغ مع الزيادة إنه يعطيها هدية أو فراراً من العقوبة و الله العالم.

        تعليق


        • #5
          فتاوى سماحة السيد الخوئي - قد - :

          السؤال:وعلى فرض أن البنك الأهلي أعطاني ربحا .. فهل يجوز لي أخذه ، إذا علمت أن صاحب البنك إنما يعطي الربح باعتبار أنه يعتقد أنني أستحق ذلك الربح ، وأنني سأطالبه لو لم يعطني ربحا ؟
          الفتوى:
          الخوئي: مشكل فيما أعتقد ذلك ، وينحل بذكر عدم الطلب على تقدير عدم الاعطاء

          السؤال: دفع شيء من أرباح البنك للفقراء خاص بالربح المأخوذ من البنك الحكومي فقط ، أم مطلقا ؟
          الفتوى: الخوئي: نعم مختص بمورد مجهول المالك المحترم.

          السؤال: خادم يشتغل في البنك ، وعمله نقل الاوراق الربوية ( أوراق المعاملات ) من موظف إلى آخر ، ومن مكان إلى آخر، علما بأن هذا الخادم لا يجري المعاملات الربوية ، ولا يوقع عليها .. فما هو حكم عمله ؟
          الفتوى:
          الخوئي: لا يجوز العمل المذكور، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر بإجرائها ، بل كل عمل مربوط بها من كتابتها ، ونقل أوراقها ، وما شاكل ذلك ، فهو محرم ، والله العالم.

          السؤال: إذا أودع الشخص في احد البنوك مالا ، وعند استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه ، ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي أودعه .. فهل يجوز أخذ هذا المال ؟
          الفتوى:
          الخوئي: نعم مأذون في أخذه عوضا عن ماله ، والله العالم.

          السؤال: ما يقول سماحة الامام في الوديعة في إحدى البنوك الغير إسلامية ( الاوربية ) بواسطة أحد البنوك الاسلامية ؟.. وهل يحق لي التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح ؟
          الفتوى:
          الخوئي: لايجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك الاجنبية ، غاية الامر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم ، فيعد من أرباحك تتصرف فيه ، وتخمس ما زاد.

          السؤال: الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه المصلحة ، ولكنه اعطي .. فهل يجوز له الاخذ إذا أعطي المصلحة أم لا ، بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة وغيرها ، أم لا ؟
          الفتوى:
          الخوئي: إذا لم يكن منه شرط الاسترباح ، فلا بأس بما يعطونه ، فما يؤخذ من البنك الاسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه ، فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية ، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي ، فله أن يمسك لنفسه جميعه ، وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به ، وكذا من شركة غير مسلمة ، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص معينين.

          التبريزي: إذا كانت الشركة أهلية مسلمة ، وأعطت الزائد بعنوان الربا ، فلايجوز للمودع أخذه ، وان لم يشترط حين الايداع الزيادة على الشركة ، الا ان يصرح لهم حين الاخذ بأنه لا يأخذ الربا ، فإن أعطوه مع ذلك ، فلا بأس بأخذه.


          السؤال:من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض ، فلو كان البنك أهليا ، واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما إقترضه .. فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية التبرع وإكرام المقرض ، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة ، أم لم يشترط ، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية ؟
          الفتوى:
          الخوئي: لا يصح الاقتراض من البنك الاهلي بهذا الشرط ، ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه.

          التبريزي: عدم الجواز في صورة الشرط عليه ، وأما لو قال حين الاقتراض: انه لا يقبل الشرط ، وأعطوه القرض مع ذلك ولو للوثوق منهم بأنه يهبهم الزيادة ، فلا بأس بأخذ المال ، ثم اعطاء الزيادة بعنوان الهبة.

          السؤال:ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الاسهم من البنوك ( أهلية أو حكومية أو مشتركة ) ، وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات ( اسلامية ، أو كافرة ، أو مشتركة )؟
          الفتوى:
          الخوئي: أصل الشراء لامانع منه ، ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز.

          السؤال: أموال النذورات ، أو الاوقاف ، أو مجهول المالك ، إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة .. هل تتبع الاصل ؟.. وكيف يتصرف فيها ؟
          الفتوى:
          الخوئي: لا تتبع الاصل وتكون من مجهول المالك ، تقبض نيابة عنا ، وتصرف في الفقراء.

          السؤال: المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء ، وتارة أخرى من أجل الابقاء ، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الاسهم عليه .. فما حكم كلا الفرعين ؟
          الفتوى:
          الخوئي: لاتجوز المساهمة لاجل المشاركة في المعاملات الربوية ، وتجوز لاجل بيع السهام على شخص آخر.

          السؤال:ما حكم من إقترض مالا من البنك مضطرا إليه ، فاشترط عليه الزيادة ؟
          الفتوى:
          الخوئي: إن لم يلتزم في نيته بالشرط ، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه ، وليستلم المبلغ بقصد إستلام مجهول المالك نيابة عنا ، لا بقصد الاقتراض ، ثم يصرفه لنفسه.

          السؤال: شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالارباح ، قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك .. فما حكم الارباح التي يستلمها الشخص ، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم ؟
          الفتوى:
          الخوئي: لابأس عليه إذا لم يشترط ، وليستلم الارباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا ، وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها ، وله التصرف في الباقي.

          التبريزي: إذا كان البنك غير أهلي ، فلا بأس بالايداع فيه بقصد الاستيلاء على المال المجهول مالكه ، وقد تقدم كفاية تخميس الزيادة عند استلامها في حليتها ، وان بقي منها شيء إلى آخر السنة ، فعليه خمس الزائد كما تقدم.


          السؤال: إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ، ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه ، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة .. فهل يجوز ذلك ؟
          الفتوى:
          الخوئي: لابأس مع عدم اشتراط أخذ الفائدة ، ويعمل بها كما ذكرنا أعلاه.

          السؤال: تعلن بعض البنوك في بعض الاحيان عن بيع بعض الاسهم لزيادة رأس مالها ، وأحيانا يعلن عن تأسيس بنك ، ويعلن عن بيع أسهم لتكوين رأس مال لهذا البنك .. فهل يجوز شراء مثل هذه الاسهم ؟
          الفتوى:
          الخوئي: نعم يجوز شراء مثل هذه الاسهم في نفسه ، ولكن لاتجوز الاستفادة منها بالمعاملات الربوية ، وتجوز الاستفادة منها ببيعها ، والله العالم.

          السؤال: العمل في البنوك من أهم المسائل ، حيث توجد العديد من المؤسسات المصرفية الدولية والتي تتوافر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس ، وكثير ممن يرجع اليكم يقع في حيرة من أمره ، علما بانه لا خيار له بعد ان يتوظف في البنك في اختيار الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية ، وكثير من هؤلاء الاشخاص من ذوي الخبرة في مجال عملهم ، وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف ، والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة ، ومنه ما هو حكومي ، ومنه ما هو مشترك بين أموال الاهالي وأموال الحكومة ، ومنه الاهلي الخاص ، نرجو منكم الجواب الشافي في هذه المشكلة الوظيفية ، و بيان الطريقة التي يمكن ان يتخلص بها الموظف من الاشكال ؟
          الفتوى:
          الخوئي: التوظيف في المعاملات الربوية وما يتعلق بها محرم ، وليس لنا طريق حل لذلك ، بلا فرق فيه بين أقسام البنوك ، والله العالم.

          السؤال: رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟
          الفتوى:
          الخوئي: نعم يجوز له الاستلام بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، اذا كان من مجهول المالك ، واما اذا كان من الكافر فلا حاجة إلى الاجازة ، وليستلم استنقاذا ، والله العالم.

          السؤال: أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا ، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب ، وجاءت أرباح في هذا الحساب ، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن احد هذه الانواع الثلاثة بنية كونه احدهم ( الارباح مثلا ) .. فهل يتعين ، أم لابد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الانواع الثلاثة حتى يتعين ؟
          الفتوى:
          الخوئي: في مفروض السؤال: يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الانواع ، والله العالم.

          السؤال: له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح ، فلكي يعطي نصف الارباح للفقراء .. هل يكفي ان يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم ، أم لابد من اخراج مقدار كل الارباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم ، أم لابد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه ، ثم اخراج مقدار الارباح وتصنيفها وتسليمها لهم ؟
          الفتوى:
          الخوئي: نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد ، ودفعه للفقير، والله العالم.

          التبريزي: قد تقدم جوابه.

          السؤال: له مال في البنك الحكومي ، وجاءته أرباح ، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف الارباح للفقراء ؟
          الفتوى:
          الخوئي: عند قبض الارباح ، وذلك لأن الارباح التي تعطى له مجهولة المالك ، ولابد من قبضها لنا ، فاذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين ، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه ، أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه ، فيخمسه آخر السنة ، إذا لم يصرف في المؤونة ، والله العالم.

          التبريزي: قد تقدم جوابه.

          السؤال: صرف الارباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم .. فهل يضمن ؟
          الفتوى:
          الخوئي: نعم يضمنه لا للفقراء ، بل لأربابه المجهولين ، ويخرج عن ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم ، كما بينا اعلاه ، والله العالم.

          السؤال: حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي ، وتخيل أنها كلها له ، فقام بتخميسها .. فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله ؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية .. فهل يعطي الفقير نصف ما بقي ( أربعة ) أو نصف أصل الارباح ( خمسة )؟
          الفتوى:
          الخوئي: نعم يعطي نصف ما بقي ، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء ، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا اعلاه ( في جواب سابق ) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل ، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته ، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء ، وله النصف الآخر.

          السؤال: لزيد حساب في البنك الحكومي ، واستطيع الاستيلاء على أمواله المودعة في البنك ، والمختلطة هناك ، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك .. هل يجوز لي ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. فما هو الوجه ؟
          الفتوى:
          الخوئي: لا يجوز ذلك ، فانه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك ، مضافا إلى أنه خلاف النظام ، والله العالم.

          السؤال: أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي ، وحصلت أرباحا .. فهل يجوز لي اخراج نصفها ، واعطاؤه للفقراء ؟
          الفتوى:
          الخوئي: نعم كما لأرباح ماله ، والله العالم.

          السؤال: نفس السؤال السابق ، ( وعلى فرض الجواز ) لو فرضنا أن الارباح لا تقبل التنصيف ، كما لو كانت (999) فلسا مثلا .. فكيف يعطي للفقراء حقهم ؟
          الفتوى:
          الخوئي: لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى النصف الذي يعطى للفقير ، فيدفع (500) من (999) صدقة ، والله العالم.

          التبريزي: يجوز الاكتفاء بالاقل ، بل يكفي اعطاء الخمس في هذه الموارد كما أجزنا ذلك في مجهول المالك الذي يؤخذ من البنوك الحكومية ، أو المشتركة بوجه الحلال ، لا بعنوان الربا ، حيث أن القسم الاكبر من المال في مقابل عمله ، وهو أخذ مجهول المالك حلالا ، ومنه ظهر الحال في بعض المسائل الآتية.

          السؤال: إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة في بنك حكومي ، وكان معها أرباحا .. فمن يملك هذه الارباح ؟
          .. وهل يتوجه إلى هذه الارباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء ؟
          .. وعلى فرض أن أولادي هم المالكين ، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء .. فهل يجوز للاب القيام بذلك ؟

          الفتوى:
          الخوئي: نعم يباشر الاب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا ، فيتصدق بالنصف ، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد ، والله العالم.

          تعليق


          • #6

            اللهم صلى على محمد وال محمد و أرزقنا و سائر المؤمنين ما به صلاحنا

            تعليق


            • #7
              في الليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1426 هـ، ألقى سماحة العلامة السيد منير الخباز «حفظه الله» محاضرة بعنوان «أحكام المعاملات البنكية في الاسلام» وذلك في مسجد الإمام علي بالقطيف. وقد أفتتح سماحة العلامة السيد منير الخباز «حفظه الله» المحاضرة بالآية الشريفة: قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ صدق الله العلي العظيم.


              مسألة الأقتراض :

              عندما أريد أن أقترض من البنك ويطلب البنك فائدة ؟ فهي عملية ربوية

              هناك طرق ثلاثة للتخلص من المحذور الربوي :

              - ما طرحه السيد الخوئي وتلامذته :هو أن تأخذ المال لا بقصد الاقتراض، فهم يرون أن هناك بنكاً اما حكومي أوأهلي أومشترك ، فبناء على هذا التقسيم فأنا عندما آتي إلى البنك الحكومي وعند توقيع المعاملة-الاستمارة- لا أوقع عليها بقصد الاقتراض وحتى لو وقعت على الاستمارة لطلب القرض فالبنك يسلمني ( 100000 ريال ) مثلا لا أستلمها بقصد الاقتراض بل أقصد بها استلام مجهول المالك، وبما أن هذا المال المجهول المالك أذن لي الفقيه الجامع للشرائط في استلامه وفي صرفه على قضاء حوائجي فالمعاملة صحيحة وغير محرمة . وعندما أريد أن أدفع وأن أسدد ما أخذ من الأموال ليس من باب أداء القرض وإنما من باب الهبة المجانية التي أُجبر عليها وكما قلنا هذا الطريق صحيح على ضوء هذه المدرسة .
              المدرسة الثانية كما قلنا مدرسة الإمام الخميني عنده هذه الطريقة غير نافعة و غير مجدية .

              - الطريقة الثانية : ما يسمى في المعاملات البنكية المرابحة : فالبنك يقول نحن نشتري لك السيارة بخمسين ألف ريال ونبيعك السيارة بستين ألف ريال ، هذه المعاملة صحيحة ولا لبس فيها ولكن بشرط أن يشتري البنك السيارة ثم يبيعك إياها ولا يجوز للبنك أن يبيعك السيارة قبل شرائها .

              - الطريقة الثالثة : ما يسمى التورق . فالتورق هو أن تشتري من البنك مثلاً عشرة كيلو من الذهب من السوق بمئة ألف ريال ، ويقوم ببيعها لك بمائة وعشرون ألف ريال . فهنا لا بد أن نفرق في السلعة بين ما تكون من غير المكيل و الموزون وما يكون من المكيل و الموزون .
              فإذا كانت السلعة من غير المكيل و الموزون فهي صحيحة أما إذا كانت السلعة من المكيل و الموزون –كا المثال السابق في الذهب- وكان البيع من غير ربح فالمعاملة صحيحة .وأما إذا كان الشراء والبيع مع الربح فلابد من أن اقبضها أولاً ومن ثم أوكل البنك في بيعها ، ولا يحتاج إلى قبضها باليد وإنما يوكل البنك أو وكيل البنك في قبضها ومن ثم بيعها له .
              فالقدرة على التصرف لوحده لا يكفي في القبض وخصوصاً في القبض المنقول . صح القدرة على التصرف في القبض الغير منقول مثل الأرض هو قبض من دون نقل .ولكن القبض المنقول نحتاج الحيازة إما بالقبض مباشرة أو قبض الوكيل.

              تعليق


              • #8
                حكم التداول بالأسهم :

                من أجوبة سماحة السيد السيستاني - دام ظله - :

                السؤال: هل يجوز شراء أسهم البنوك الربوية التابعة للدول الإسلامية بقصد الإستثمار ، أي للحصول على أرباحها السنوية ؟
                الفتوى: لا يجوز .


                السؤال: ما حكم شراء أسهم البنوك وتداولها واخذ ارباحها بالنسبة لكل من مقلدي السيد الخوئي ومقلدي السيد الخميني ؟
                الفتوى: لايجوز شراء اسهم البنوك التي تتعامل بالربا ، ولا أخذ ارباحها ، ولا يختلف العلماء في ذلك .


                السؤال: هل يجوز شراء أسهم البنوك الأهلية الربوية ، وذلك لزيادة رأس مال هذه البنوك ؟.. وهل يجوز أخذ الأرباح السنوية من هذه الأسهم ؟ وإذا كان لا يجوز .. فما حكم من لديه هذه الأسهم ؟
                الفتوى:لا يجوز شراؤها والإشتراك في المعاملات الربوية ، ويلزم التخلص منها فيما لو ابتلى بشرائها بعض المؤمنين ببيعها ، وعليه ان يرد ما حصل عليه من الأرباح الربوية إلى أصحابها ان عرفهم ، وإلا فهي مجهولة المالك يتصدق بها على الفقراء ، نعم إذا كان جاهلاً بالتحريم وهو تائب الآن ، فلا شيء عليه
                .


                السؤال: املك بعض اسهم البنوك السعودية المشتركة مع الحكومة الاجنبية الكافرة ، حيث ابيع واشتري فيها .. ما حكم البيع والشراء والتملك في هذه الاسهم ، حيث انني لا اعلم عن معاملاتها ؟.. هل هي ربوية ام لا ؟ ارجو من سماحتكم توضيحا شاملا لهذه المسألة ، حيث ان البنوك المذكورة توجد في المملكة العربية السعودية ؟
                الفتوى: هل من الممكن ان لا تشمل هذه البنوك على معاملات ربوية ؟ ومع العمل بذلك والعلم بأنها تأخذ الربا من المسلمين لا يجوز شراء اسهمها وتملكها .. وما كان لديك منها يجب بيعها فوراً
                .


                السؤال: بالنسبة إلى التعامل التجاري بأسهم البنوك التي تشتمل معاملاتها على طرق ربوية ، سواء الحكومية أو الأهلية أو المشتركة ، يرجى إفتاءنا بالآتي :
                1 ما هو حكم شراء أسهم هذه البنوك بغرض تملكها والاستفادة من أرباحها السنوية ؟
                2 ما هو حكم شراء أسهم هذه البنوك بغرض المضاربة ، أي البيع والشراء في حال ارتفاع أسعار هذه الأسهم أو انخفاضها ؟
                3 تقوم الحكومة ببيع حصصها من الأسهم بمثل هذه البنوك على الأفراد شريطة تخصيص عدد محدود من الأسهم لكل فرد ، ويقوم بعض التجار بشراء حقوق مجموعة من الافراد بحيث يقوم التاجر بدفع قيمة الأسهم إضافة إلى عمولة مقابل تنازل الفرد عن الأسهم التي يمكنه امتلاكها لصالح هذا التاجر .. فما هو الحكم بالنسبة إلى معاملة التاجر وبالنسبة إلى معاملة الفرو ؟
                الفتوى: ج 1 لا يجوز إلا إذا أعلمت إدارة البنك بأنك لا توافق على المعاملات الربوية ، وإن كنت تعلم أنهم لا يعتنون بإعلامك ، ثم يجب عليك بعد ذلك التصدق بالأرباح الربوية إذا لم تعرف أصحابها الذين أخذت منهم ، والأحوط وجوباً الإستئذان من الحاكم الشرعي .
                ج 2 كذلك ، ولكن إذا اشتريت وبعت ، فإن الربح الحاصل من ارتفاع قيمة الاسهم حلال لك .
                ج 3 يجوز كلاهما .


                السؤال: ما حكم بيع وشراء اسهم البنوك سواء تلك التي تمتلك الدولة جزء من رأس مالها أو تلك التي تكون ملكاً خالصاً للأفراد والمؤسسات غير الحكومية؟
                الفتوى: لا يجوز الشراء اذا كانت تعامل بالرّبا واذا اشترى وجب البيع فوراً او ابلاغ ادارتها بعدم موافقته لمعاملاتهم الربويّة ولا يضرّه عدم اطاعتهم وحينئذٍ فإن وصلت اليه الفوائد الربويّة وجب التصدق بها على الفقراء المتدينين.



                السؤال: ماذا يقصد بالبنوك الربوية ؟.. هل هي تلك البنوك التي تقوم باعطاء قروض للمواطنين مثلا تعطيهم قرضا قيمته الاجمالية 3000 دينار ، ويستلم المواطن 2800 دينار ، وذلك برضا الطرف الثاني ويخصم مبلغا معينا من راتبه شهريا ، وفي حالة سرعة الدفع يرد جزء من الارباح .. وما حكم اخذ القروض من تلك البنوك والذي ياخذه المواطن برضاه ، علما بان هذا المواطن يريد أن يحفظ ماء وجهه من السؤال وطلب السلفة من الاشخاص ، علما بأن بعض الاحيان تكون مبالغ كبيرة للبناء والترميم وشراء منزل للسكن .. ولا يستطيع توفيره الا البنوك ؟
                الفتوى: نعم هذه البنوك ربوية ، ويجوز الإقتراض من البنوك الحكومية أو المشتركة بأن يأخذ المال بعنوان مجهول المالك وكالة عن سماحة السيد ، ثم يقرضه لنفسه وكالة عنه أيضاً .

                تعليق


                • #9

                  اللهم صلى على محمد وال محمد

                  تعليق


                  • #10
                    شكرا جزيلا أخي الكريم على هذا المجهود أسئل الله لك الأجر و الثواب

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    x

                    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                    صورة التسجيل تحديث الصورة

                    اقرأ في منتديات يا حسين

                    تقليص

                    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                    يعمل...
                    X