إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زواج المتعة حلال زلال

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المحب !!
    توقف عن هذا النسخ واللصق واذا اردت المناقشة فناقش مع الاخ المحامي نقطة نقطة
    وتوقف عن اسلوب المفلسين

    تعليق


    • #17
      الأدلة على تحريم نكاح المتع




      أحكام الزوجة كما شرعها الله في القرآن
      الزوجة في القرآن إما زوجة حرة أو زوجة أمة أو ملك يمين

      .

      قال تعالى
      { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ .... إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ }

      وقال تعالى

      { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }

      وقال تعالى

      { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ }

      وقال تعالى

      { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ }




      أما أحكام امرأة المتعة كما شرعها أئمة الشيعة
      امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة.

      عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا
      فإنهن مستأجرات!!

      عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة ليست من الأربع و
      إنما هي مستأجرة !!!


      ********
      ********
      ثبوت الميراث للزوجة في القرآن الكريم:



      قال تعالى :
      { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }





      وعدم ثبوت الميراث لامرأة المتعة

      فعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن
      .

      وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان
      إذا لم يشترطا
      و إنما الشرط بعد النكاح .

      وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال : أن حدث به حدث
      لم يكن لها ميراث
      .

      وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) كم المهر يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه -إلى أن قال -
      وان
      اشترطا الميراث فهما على شرطهما .

      وعن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) في حديث عن المتعة قال :
      وليس بينهما ميراث
      .

      و عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال :
      ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط
      .

      - عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال :
      من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك
      .

      وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال :
      ولا ميراث
      بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .

      وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه
      لا وارثة ولا موروثة
      كذا وكذا يوما ......

      وعن أن أبي نصر عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله ‍‍‍‍‍وسنة نبيه نكاحا غير سفاح
      وعلى أن لا تريثيني ولا أرثك
      ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة .

      وعن سماعة عن أبي بصير قال : لابد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه
      وعلى أن لا تريثيني ولا أرثك
      وعلى أن تعتدي خمسة و أربعون يوما .

      وعن الأحول قال : سألت أبا عبد الله (ع) قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح
      على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني .



      ********
      ********

      الفرقة في القرآن الكريم تكون بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ أو تفريق قاض ، و الطلاق مرتان والطلاق رجعي و بائن.




      قال تعالى
      { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن}

      وقال تعالى

      { الطلاق مرتان}

      وقال تعالى

      { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن }

      وقال تعالى

      {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }

      وقال تعالى

      {والمطلقات يتربصن بأنفسهن}

      وقال تعالى

      { وللمطلقات متاع بالمعروف }

      وقال تعالى

      { وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته }

      وقال تعالى

      { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}

      وقال تعالى

      { الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان}

      قال تعالى

      { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا }

      قال تعالى

      { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}





      وفي كتب الشيعة المعتبرة وبأقوال وأئمة علماء الشيعة باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدةأو بهبتها ولا يقع بها طلاق وانه يجوز للمتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة .




      فعن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق.

      وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة
      ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما
      هي مستأجرة .

      وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه حتى يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال :
      نعم
      كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .

      وعن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج من المرأة المرات قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء
      .

      وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج
      قال ما أحب .




      ********
      ********





      أعطى القرآن الكريم المطلقة المدخول بها لها كامل المهر والغير مدخول بها ولا مسمى لها المهر لها المتعة و الغير مدخول بها وقد فرض لها المهر نصف الفريضة و المطلقة المدخول بها والغير مفروض لها المهر مهر المثل.


      قال تعالى
      {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}

      قال تعالى

      { لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}

      قال تعالى

      {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}

      قال تعالى

      { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}





      وأن من تمتع بامرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن فهي مستأجرة وجواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فإنها لها

      فعن علي بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهبها لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما لها من ذلك ؟ فوقع (ع) لا يرجع.

      وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه حتى يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال :
      نعم كم شاء
      ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .

      وعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر !!!! كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك



      ********
      ********



      المطلقة ثلاثا تحل للزوج الأول في القرآن الكريم
      قال تعالى
      { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون }






      والمتمتع بها لا تحلالمطلقة للزوج الأول .

      فعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للأول : قال : لا !

      وعن الحسن الصيقل قال : سالت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال :
      لا
      !! حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

      وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها
      عبد
      ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول الله عز وجل في كتابه ( حتى تنكح زوجا غيره ) وقال هو أحد الأزواج .

      وعن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة ! هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال :
      لا !! حتى تزوج بتاتا !!


      وعن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة ! أتحل للأول ؟ قال :
      لا !! لأن الله تعالى يقول ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ) والمتعة ليس فيها طلاق


      ********
      ********


      السكن والمودة والرحمة من أركان الزوجية في القرآن الكريم




      قال تعالى
      { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}

      وقال تعالى

      { هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها }





      بينما لا مودة ولا رحمة في المتعة

      :

      فعن القاسم عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج ! المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس !! ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !

      وعن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن (ع) كم أدنى أجل المتعة ؟؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل
      بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم!!


      وعن أبي بصير قال : لابد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما


      ********
      ********


      التعديل الأخير تم بواسطة المحب لله; الساعة 07-11-2009, 07:26 PM.

      تعليق


      • #18
        وجوب الإسكان في القرآن الكريم

        قال تعالى
        { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...}




        ولا سكن في المتعة

        فعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه !! كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها !!


        ********
        ********





        حرمة الجمع بأكثر من أربع زوجات في القرآن الكريم


        قال تعالى
        { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا}



        ويجوز للمتمتع أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وان كان عنده أربع زوجات بالدائم !

        فعن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا .

        وعن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال :
        تزوج منهن ألفا
        فإنهن مستأجرات !!!

        وعن زرارة قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال :
        كم شئت


        وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : له كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال :
        هن بمنزلة الإماء !!!

        وعن أبي بصير قال : سئل أبا عبد الله (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال :
        لا . ولا من السبعين !!!!



        ********
        ********






        وجوب العدة والمطلقة الغير مدخول بها لاعدة لها ، والمطلقة المدخول بها التي لا تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أربعة اشهر وعشرة أيام ، وعدة المطلقة الحامل و المتوفى عنها زوجها وهي حامل وضع الحمل .
        قال تعالى
        { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم }

        قال تعالى

        { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}

        قال تعالى
        {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن}

        قال تعالى

        { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}

        قال تعالى

        {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }

        قال تعالى

        { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
        عدم وجوب العدة في المتعة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لاعدة لها قياسا بالدائم ، وإن عدة المطلقة المدخول بها التي تحيض ثلاثة اشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض و عدة المتمتع بها إذا هلك رجل المتعة .

        فعن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها .

        وعن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .

        وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .

        ووعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه .

        وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول :استحللتك بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان

        وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما .

        وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.

        وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما.



        ********

        تحريم التزوج بالمرأة المتزوجة في القرآن الكريم


        قال تعالى
        {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم .....والمحصنات من النساء }


        وفي المتعة على المتمتع تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب !! التفتيش والسؤال ولا منها!!

        فعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا . فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها .

        وعن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها .

        وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ً ، قال : ولم فتشت ؟

        وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجاً فسألها ، فقال أبو عبد الله (ع) : ولم سألها ؟ .

        وعن محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا (ع) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج .



        ********
        ********






        ثبوت اللعان وعدم نفي الولد في القرآن الكريم


        قال تعالى
        { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}



        وعدم ثبوت اللعان بين الزوج ! والمتعة !


        فعن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها !

        وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال :
        لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها !!



        ********
        ********





        ثبوت الظهار في القرآن الكريم


        قال تعالى
        { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا }
        وعدم الظهار في المتعة .

        فعن محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق : لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار .

        وعن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق .



        ********
        ********


        وجوب النفقة في القرآن الكريم



        قال تعالى
        {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}

        وقال تعالى { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها}

        وقال تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }



        بينما لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة


        فعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .


        ********
        ********

        تعليق


        • #19
          ثبوت الخلع في القرآن الكريم


          قال تعالى
          { ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}



          وعدم الخلع في المتعة .


          عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب .


          ********
          ********


          شرط الإتيان في موضع الحرث في القبل وليس في الدبر ( في القرآن الكريم )


          قال تعالى
          { ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }



          وجواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط !


          فعن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجيوتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!! قال : ليس له إلا ما اشترط!


          ********
          ********






          ثبوت الإيلاء في القرآن الكريم.


          قال تعالى
          { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}


          وعدم الإيلاء في المتعة !



          فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألته عن الإيلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء ، قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم.


          ********
          ********





          وجوب الإحصان في القرآن الكريم



          قال تعالى
          { محصنين غير مسافحين}

          وقال تعالى

          { محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}

          وقال تعالى
          { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله }

          وقال تعالى

          {ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم }
          وعدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة!! أو أمة ! يغدو عليه ويروح بعقد دائم !! أو ملك يمين ! مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !


          فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟؟ قال : لا!! إنما ذاك على الشيء الدائم عنده !

          عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم (ع) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لاإنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فان زعم أنه لم يكن يطأها ، قال: فقال : لا يصدق وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها


          *******
          ********.





          حرمة التزوج بالمشركة كالمجوسية بأمر من الله في القرآن الكريم
          قال تعالى
          { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}

          وقال تعالى
          { ولا تمسكوا بعصم الكوافر}

          وقال تعالى
          { اليوم أحل لكم الطيبات ... والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}

          وقال تعالى

          { وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين }
          وجواز المتعة مع المجوسية

          فعن ابن سنان عن الرضا (ع) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة .

          وعن منصور الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال :
          لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية !



          ********
          ********






          حرمة التزويج بالزانية في القرآن الكريم


          قال تعالى
          { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}



          وعدم تحريم التمتع بالزانية !! وان أصرت !!!


          عن زرارة قال : سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة !! متعة ، قال : لا بأس! وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .

          وعن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان
          قال : نعم تزوجها متعة، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام !! إلى حلال
          !

          وعن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) قد تركت التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك
          ، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت قد قال الأئمة ! (ع) تمتع بالفاجرة! فانك تخرجها من حرام إلى حلال
          ، فكتبت إلى أبي محمد (ع) أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تحيى سنة !!! وتميت بدعة !!!! فلا بأس وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وان حدثتك نفسك أن آبائي ! قالوا : تمتع بالفاجرة !! فانك تخرجها من حرام إلى حلال فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر ! منها فتركتها ولم أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي !!

          فعن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله (ع) في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : نعم ، تمتع بها على انك تغادر وتغلق بابك!!!

          وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً
          ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ً ، قال : ولم فتشت
          ؟

          وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجاً فسألها ،
          فقال أبو عبد الله (ع) : ولم سألها؟!!

          تعليق


          • #20
            المتمتعة تذل نفسها وتعر أهلها والدليل




            تعليق


            • #21
              مفلس !!!

              تعليق


              • #22
                هذا سوالي صداع نصفي من كثر النسخ واللصق

                انا في هذه المساله بالذات مصدق عمر ابن الخطاب عندما قال كانتا على عهد رسول الله

                فهل تكذبون خليفتكم ؟

                تعليق


                • #23


                  ( المحب لله )

                  هذا تهريج ولا حوار

                  ؟
                  !!!

                  ولا قالوا لك فاتحين مطبعة ونبي نطبع كتاب عن مسألة نكاح المتعة

                  ؟
                  !!!

                  محب أن كان دينك قائم على الدليل حاور ( AL-MU7AMY ) بمنهجية ونقطه نقطه

                  وألا سوف نفعل نفسك ننسخ مجلدات وبحوث في إثبات نكاح المتعة ولكن هذا ليس بمنهج الباحثين عن الحقيقة وإنما هذا منهج من قال الله تعالى فيهم { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ}

                  حاور بمنهجية أن كانت عقيدة مبنية على قواعد صلبه لا تهزها دلائل ( AL-MU7AMY )

                  تعليق


                  • #24
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين

                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                    الرجاء من الزملاء الأعزاء عدم تشتيت الموضوع بمشاركات لا معنى لها

                    الزميل المحامي فسر الآية على انها تعني نكاح المتعة فجاء ردي عليه مفصلاً وأثبت له ان الآية في الزواج الدائم الصحيح ولا علاقة له بالمتعة

                    ثم قام الزميل المحامي بالتدليس علينا عندما نسب معنى الآية انها في المتعة إلى الجمهور فكان لزاماً ان آتي له بأقوال علماء اهل السنة والجماعة في القديم والحديث حتى اثبت تدليسه

                    وبعد ان انتهيت من الرد عليه جاء دوري لأضع أدلتي القرآنية القاطعة الدلالة في تحريم ما يسمى نكاح المتعة وانها ذل وعار لكل فتاة تمارسها باعتراف شيخكم المفيد كما بينت لكم في الوثيقة


                    وشكراً


                    ننتظر الزميل المحامي

                    تعليق


                    • #25
                      طيب خلينا ناخدك على قد عقلك
                      بما اننا نؤمن بان القران الكريم لا يكرر

                      فيما نزلت هذه الايه : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ؟

                      تعليق


                      • #26
                        الزميل المحامي فسر الآية على انها تعني نكاح المتعة فجاء ردي عليه مفصلاً وأثبت له ان الآية في الزواج الدائم الصحيح ولا علاقة له بالمتعة


                        ها ها ها ها انا اتسائل بدون لا تحسبه مسخرة

                        هذا تفسيركم من وين جايبينه ابي افهم ممكن تقول لي تفسيركم من وين تاخذونه

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة متيمة الزهراء
                          ها ها ها ها انا اتسائل بدون لا تحسبه مسخرة
                          المشاركة الأصلية بواسطة متيمة الزهراء

                          هذا تفسيركم من وين جايبينه ابي افهم ممكن تقول لي تفسيركم من وين تاخذونه



                          الآية القرآنية تقول ذلك !

                          فقد ذكر الله لنا المحرمات من النساء كالأخت والإبنة والعمة والخالة ووو الخ
                          بعد ذلك قال لنا ( واحل لكم ما وراء ذلك ) كإبنة العمة وإبنة الخالة وإبنة الجار وإبنة الصاحب او أخته .. االخ

                          وقد اشترط الله تبارك وتعالى الإحصان فقال : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين )
                          محصنين يا متيمة الزهراء
                          والمتعة لا تحصن بصاحبها كما هو معلوم عند الإمامية
                          المتعة لا تحسن صاحبها


                          على كل حال انتظري وتابعي هذا الموضوع الشيق الذي سنملؤه بالمعلومات القيمة النافعة وبالوثائق المؤكدة الثابتة

                          ولا زلنا في انتظار المحامي

                          تعليق


                          • #28
                            طيييييييييب

                            انت تقول مافي آية تجوز المتعة صح

                            طيب

                            في زمن النبي هل هناك متعة هل حرمها الإسلام هل حرمها النبي

                            تعليق


                            • #29
                              ارجو من الاستاذ القدير المحامي الرد على هذا المفلس نقطة بنقطة ويبدأ من اول نقطة تعرض لها
                              فالسلفية معروف عنهم الفرار من المواضيع التي ترتكز عل نقطة واحده
                              فسلاحهم القص واللصق اما الحوار العلمي فهم براء منه
                              وسوف يتضح لكم ذلك بعد وقوعه بين فكي الأسد ( المحامي )


                              احمد اشكناني

                              تعليق


                              • #30
                                المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني
                                ارجو من الاستاذ القدير المحامي الرد على هذا المفلس نقطة بنقطة ويبدأ من اول نقطة تعرض لها
                                فالسلفية معروف عنهم الفرار من المواضيع التي ترتكز عل نقطة واحده
                                فسلاحهم القص واللصق اما الحوار العلمي فهم براء منه
                                وسوف يتضح لكم ذلك بعد وقوعه بين فكي الأسد ( المحامي )


                                احمد اشكناني

                                يا استاذ اشكناني
                                عندما تكفون عن التدليس سنكف عن اللصق والقص

                                زميلنا المحامي قال ان جمهووووووووور علماء السنة قالوا ان الآية نزلت في المتعة
                                فكان لزاماً عليّ ان آتي له بأقوالهم
                                لإنني لو قلت له ان هذا الأمر غير صحيح ( لن يصدقني ) وسيطالبني بالدليل
                                فأنا استبقت الأمر وأتيت له بالأدلة التي تنسف مشاركته نسفا
                                ثم جاء دوري حتى أبين له ان المتعة محرمة في كتاب الله تبارك وتعالى وهي عار وذل لكل فتاة تمارسها باعتراف شيخكم المفيد

                                وشكراً


                                ننتظر المحامي

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 03:07 AM
                                ردود 0
                                11 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 03:04 AM
                                ردود 0
                                5 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                يعمل...
                                X