فائدة أصولية من عند الباقلاني في اعتراضه على تعريفهم الفقة بــ العلم بالاحكام ... ) إلخ :
فقال : إنكم عرفتم الفقه بأنه ( العلم بالاحكام الشرعية .... ) والعلم معناه الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي ، والأحكام الفقهية لم تثبت عن طريق أدلة قطعية ، بل إن الاقل من تلك الاحكام ثبت عن دليل قطعي ، وغالب الاحكام الفقهية ثبتت عن أدلة ظنية فإدخال لفظ (( العلم )) في تعريف الفقه مع أن الفقه من باب الظنون باطل .
وإليك بيان كيف كان الفقه ظنيا :
الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية ، وإليك بيان ذلك :
الأدلة تنقسم إلى قسمين : أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها
والمتفق عليها من حيث الجملة الكتاب والسنة والاجماع والقياس
أما القياس فإنه لا يفيد إلا الظن وهو واضح . !
وأما الاجماع فإنه يتنوع إلى نوعين :
النوع الاول : الإجماع السكوتي وهو لا يفيد إلا الظن وسواء نقل الينا عن طريق التواتر أو الآحاد
النوع الثاني : الإجماع الصريح فيه تفصيل :
إن نقل الينا بطريق الآحاد فهو لا يفيد إلا الظن .
وإن نقل الينا بطريق التواتر فهو يفيد القطع لكنه في غاية البعد !!!
أما السنة ففيها تفصيل :
إن نقلت الاحاديث عن طريق الآحاد وهذا أكثر السنه فلا يفيد إلا الظن ، سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية .
وإن نقلت الاحاديث عن طريق التواتر - وهو قليل جدا - ففيه نفصيل :
إن كانت دلالة الحديث على المعنى قطعية فيفيد القطع وهو قليل
وإن كانت دلالة الحديث على المعنى ظنية فلا يفيد إلا الظن .
وأما الكتاب ففيه تفصيل :
إن كانت دلالة الآية على الحكم دلالة ظنية ، فلا تفيد إلا الظن .
وإن كانت دلالة الآية على الحكم قطعية فإنها تفيد القطع
وما هو مقطوع الدلالة من الكتاب والسنه المتواترة يكون من ضروريات الدين
أما الادلة المختلف فيها كالمصالح ، والاستصحاب والعرف وسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان فإنها لا تفيد إلا الظن عند القائلين بها .
إذن يكون غالب الاحكام الفقهية ثابتة عن طريق أدلة ظنية فيكون الفقه ظنيا في الغالب وإذا كان الامر كذلك فلا يصح إن يقال إن الفقه هو (( العلم بالاحكام الشرعية ... )) فإيراد العلم مكان الظن يكون إيرادا لضد الشئ مكانه في التعريف فيكون التعريف باطلا . أهـ
وأقول : مصيبة أن لم تعرفوا المصيبة الموجودة بهذا الكلام !!!
تعليق