رفعت رسمياً أمس وللمرة الأولى دعوى بشأن جريمة تعذيب ضد العقيد العائد عادل فليفل 15 من مرؤوسيه من رجال الأمن قدمها لادارة الادعاء العام في وزارة الداخلية فريق مكون من خمسة محامين بوكالتهم عن ثمانية مواطنين من ضحايا التعذيب. ورفضت إدارة الإدعاء العام تسلم الشكوى مبررة ذلك بأنه ليس من اختصاصها وإن المشتكى ضدهم صدر عفو بحقهم.
وجاء في الدعوى التي رفعها المحامون أمس "... ولما كان الشاكون قد تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي والتهديد باغتصاب نسائهم واللواط بهم وهم معلقون كالذبائح لدى مباحث أمن الدولة في مدد مختلفة في منتصف التسعينات وذلك عن طريق العقيد عادل جاسم فليفل ومرؤوسيه من رجال المخابرات".
وأضاف المحامون: ولما كانت المادة 19-2 من الدستور البحريني تنص على أنه "لا يعرض إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للاعتداء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك". أي أن النص الدستوري جرّم التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو الادلاء بأقوال أو معلومات في شأنها.
أيضاً "وكما كان الشاكون قد تعرضوا للتعذيب بكل صنوفه النفسي منه والجسدي لما تقوم معه جريمة التعذيب بحق المشكو ضدهم ويتعين من ثم استدعاؤهم للتحقيق معهم على ضوء الادعاءات المرفقة المعدة من قبل الشاكين وسماع شهودهم على نسبة جريمة التعذيب بحقهم للمشكو ضدهم، مخالفين بذلك النصوص الدستورية والقانونية وباعتبار أن جريمة التعذيب غير قابلة للعفو ولا تسقط بالتقادم وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي انضمت إليها البحرين".
وقدّم المحامون أمس الدعوى لمكتب المدعي العام في وزارة الداخلية فكان الجواب الذي تلقوه من أحد أعضاء إدارة الإدعاء العام "بأن الإدارة لا تتلقى الشكوى مباشرة وهي ليست جهة تحقيق وينبغي التقدم بالشكوى للشرطة أو إدارة التحقيقات والمباحث الجنائية والتي عند انتهائها من التحقيق بالشكوى تحيلها إلى المحكمة المختصة.
وبعد أن غادر المحامون مبنى إدارة الإدعاء العام تلقوا مكالمة هاتفية من الشخص نفسه الذي تحدث معهم ودعاهم للقاء عضو في إدارة الإدعاء العام أعلى رتبة منه، فعاد المحامون إليه وعند عرض الشكوى على صاحب "الرتبة العالية" طلب المحامون منه أن يوقع على صورة من الدعوى لإثبات أنه تسلّم الدعوى منهم لكنه رفض وقال: "إن الإدارة أولاً لا تؤشر بتسلمها أي شكوى لأن القانون لا يلزمها بذلك، وثانياً ليس هناك مجال لقبول هذه الشكوى باعتبار أن المشكو ضدهم اعفوا من الملاحقة عن الأفعال بصدور المرسوم 10/2001 الذي أكده المرسوم رقم 56/2002 مما يحول دون قبول أي شكوى ضدهم".
وجاء في الدعوى التي رفعها المحامون أمس "... ولما كان الشاكون قد تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي والتهديد باغتصاب نسائهم واللواط بهم وهم معلقون كالذبائح لدى مباحث أمن الدولة في مدد مختلفة في منتصف التسعينات وذلك عن طريق العقيد عادل جاسم فليفل ومرؤوسيه من رجال المخابرات".
وأضاف المحامون: ولما كانت المادة 19-2 من الدستور البحريني تنص على أنه "لا يعرض إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للاعتداء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك". أي أن النص الدستوري جرّم التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو الادلاء بأقوال أو معلومات في شأنها.
أيضاً "وكما كان الشاكون قد تعرضوا للتعذيب بكل صنوفه النفسي منه والجسدي لما تقوم معه جريمة التعذيب بحق المشكو ضدهم ويتعين من ثم استدعاؤهم للتحقيق معهم على ضوء الادعاءات المرفقة المعدة من قبل الشاكين وسماع شهودهم على نسبة جريمة التعذيب بحقهم للمشكو ضدهم، مخالفين بذلك النصوص الدستورية والقانونية وباعتبار أن جريمة التعذيب غير قابلة للعفو ولا تسقط بالتقادم وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي انضمت إليها البحرين".
وقدّم المحامون أمس الدعوى لمكتب المدعي العام في وزارة الداخلية فكان الجواب الذي تلقوه من أحد أعضاء إدارة الإدعاء العام "بأن الإدارة لا تتلقى الشكوى مباشرة وهي ليست جهة تحقيق وينبغي التقدم بالشكوى للشرطة أو إدارة التحقيقات والمباحث الجنائية والتي عند انتهائها من التحقيق بالشكوى تحيلها إلى المحكمة المختصة.
وبعد أن غادر المحامون مبنى إدارة الإدعاء العام تلقوا مكالمة هاتفية من الشخص نفسه الذي تحدث معهم ودعاهم للقاء عضو في إدارة الإدعاء العام أعلى رتبة منه، فعاد المحامون إليه وعند عرض الشكوى على صاحب "الرتبة العالية" طلب المحامون منه أن يوقع على صورة من الدعوى لإثبات أنه تسلّم الدعوى منهم لكنه رفض وقال: "إن الإدارة أولاً لا تؤشر بتسلمها أي شكوى لأن القانون لا يلزمها بذلك، وثانياً ليس هناك مجال لقبول هذه الشكوى باعتبار أن المشكو ضدهم اعفوا من الملاحقة عن الأفعال بصدور المرسوم 10/2001 الذي أكده المرسوم رقم 56/2002 مما يحول دون قبول أي شكوى ضدهم".