اللهم صلي وسلم على محمد واله الطيبين الطاهرين
الذهبي من اهم علماء الجرح والتعديل
يعتمد عليه الوهابية في معرفه ان كان حديث النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم صحيح او ضعيف
الذهبي يعتبر الوهابية من الخوارج الذين يحرمون الحلال
يقول ابن عثيمين
مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الثاني
القبور - (290) وسئل - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء : عن حكم النذر والتبرك بالقبور ، والأضرحة؟ .
فاجاب - حفظه الله تعالى- بقوله:
النذر عبادة لا يجوز إلا لله - عز وجل - وكل من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر ، قد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار ، قال الله - تعالى - : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) .
وأما التبرك بها: فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله - عز وجل - فهذا شرك في الربوبية مخرج عن الملة ، وإن كان يعتقد أنها سبب وليست تنفع من دون الله فهو ضال غير مصيب ، وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغر ، فعلى من ابتلي بمثل هذه المسائل أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - وأن يقلع عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت ، فينتقل من الدنيا على أسوأ حال ، وليعلم أن الذي يملك الضر والنفع هو الله - سبحانه وتعالى - وأنه هو ملجأ كل أحد ، كما قال الله - تعالى - : ( أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون) ، وبدلاً من أن يتعب نفسه في الالتجاء إلى قبر فلان وفلان ، ممن يعتقدونهم أولياء ، ليلتفت إلى ربه- عز وجل- وليسأله جلب النفع ودفع الضر ، فإن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يملك هذا
فيقول الذهبي
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 11 ص 212 في ترجمة أحمد بن حنبل:
قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيضعها على فيه يقبلها . وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ، ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به .
ورأيته أخذ قصعة النبي ، صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء ، ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ، ويمسح به يديه ووجهه .
قال الذهبي: قلت: أين المتنطع المنكر على أحمد ، وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ويمس الحجرة النبوية ، فقال: لا أرى بذلك بأسا .
أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع
الذهبي من اهم علماء الجرح والتعديل
يعتمد عليه الوهابية في معرفه ان كان حديث النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم صحيح او ضعيف
الذهبي يعتبر الوهابية من الخوارج الذين يحرمون الحلال
يقول ابن عثيمين
مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الثاني
القبور - (290) وسئل - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء : عن حكم النذر والتبرك بالقبور ، والأضرحة؟ .
فاجاب - حفظه الله تعالى- بقوله:
النذر عبادة لا يجوز إلا لله - عز وجل - وكل من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر ، قد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار ، قال الله - تعالى - : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) .
وأما التبرك بها: فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله - عز وجل - فهذا شرك في الربوبية مخرج عن الملة ، وإن كان يعتقد أنها سبب وليست تنفع من دون الله فهو ضال غير مصيب ، وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغر ، فعلى من ابتلي بمثل هذه المسائل أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - وأن يقلع عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت ، فينتقل من الدنيا على أسوأ حال ، وليعلم أن الذي يملك الضر والنفع هو الله - سبحانه وتعالى - وأنه هو ملجأ كل أحد ، كما قال الله - تعالى - : ( أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون) ، وبدلاً من أن يتعب نفسه في الالتجاء إلى قبر فلان وفلان ، ممن يعتقدونهم أولياء ، ليلتفت إلى ربه- عز وجل- وليسأله جلب النفع ودفع الضر ، فإن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يملك هذا
فيقول الذهبي
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 11 ص 212 في ترجمة أحمد بن حنبل:
قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيضعها على فيه يقبلها . وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ، ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به .
ورأيته أخذ قصعة النبي ، صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء ، ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ، ويمسح به يديه ووجهه .
قال الذهبي: قلت: أين المتنطع المنكر على أحمد ، وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ويمس الحجرة النبوية ، فقال: لا أرى بذلك بأسا .
أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع
ابن عثيمين يعتبر الذهبي ضال مضل واقع في الشرك الاصغر
والذهبي يعتبر ابن عثيمين رأيه من رأي الخوارج
والذهبي يعتبر ابن عثيمين رأيه من رأي الخوارج
تعليق