إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

كرار أحمد تفضل هنا حول الروايات "الصحيحة"

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كرار أحمد تفضل هنا حول الروايات "الصحيحة"

    بسم الله الرحمن الرحيم.
    يصر كرار أحمد على أن روايات تحريم زواج المتعة الذي شرعه الله ورسوله الواردة في الصحيحين صحيحة وتحدى من يرى عدم صحتها إثبات مدعاه.
    هنا سيرى كذب هذه الروايات وتناقضها.
    ____________________
    1 - الحديث الأول وهو التحريم يوم خيبر.
    البخاري حديث رقم 4825:
    حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

    فهل فعلاً قال الإمام علي عليه السلام ذلك لابن عباس رضوان الله عليه؟ إن كان الجواب بنعم فلماذا استمر ابن عباس على رأيه؟ أليس هو القائل:

    الإستيعاب لإبن عبد البر ج 1 ص 340:
    قال : وحدثنا فضيل عن عبد الوهاب قال : حدثنا شريك عن ميسرة عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به

    تعليقي: السند صحيح.

    الطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 338:
    أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عكرمة يحدث عن بن عباس قال إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها
    تعليقي: وهذا السند في أعلى درجات الصحة وهو على شرط مسلم.

    الإصابة في تمييز الصحابة ج 4 ص 568:
    وقال سعيد بن جبير كان بن عباس يقول إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به

    أسد الغابة ج 1 ص 794:
    وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال : إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره

    تهذيب الكمال ج 20 ص 486:
    وقال سعيد بن جبير عن بن عباس كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به

    هنا يقول ابن عباس إذا جائنا الثقة بفتوى لعلي لا نعدوها, فكيف والإمام علي يبلغه ذلك بنفسه؟
    _____________
    قد يقول البعض إن ابن عباس تراجع عن رأيه وهذا لو سلمنا بصحته (وهو باطل, أبطله الألباني وغيره) فإن تراجعه حسب قول هؤلاء كان في آخر أيام حياته وذلك يعني أنه لم يتمسك بقول الإمام علي عليه فمعلوم أن الإمام علي عليه السلام إستشهد قبل ذلك بكثير. وهذا يجعلنا أمام خيارين لا ثالث لهما:
    1- إما أن ابن عباس رضوان الله عليه منافق يكذب
    2 - أو أن روايات البخاري ومسلم هي التي تكذب.
    الخيار الثاني أولى لأن "عدالة جميع الصحابة مذكورة في القرآن".

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد
    ..السلام عليكم..


    يرفع الموضوع ليراه كرار احمد


    ومتابع لك اخي أمجد

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة بـحرانـي
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وال محمد
      ..السلام عليكم..


      يرفع الموضوع ليراه كرار احمد


      ومتابع لك اخي أمجد

      الاخ الفاضل بحراني عسى ان تكون بخير طال غيابك عن هذا القسم تحياتي
      متابع اخي امجد

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة أمجد علي
        بسم الله الرحمن الرحيم.
        يصر كرار أحمد على أن روايات تحريم زواج المتعة الذي شرعه الله ورسوله الواردة في الصحيحين صحيحة وتحدى من يرى عدم صحتها إثبات مدعاه.
        هنا سيرى كذب هذه الروايات وتناقضها.
        ____________________
        1 - الحديث الأول وهو التحريم يوم خيبر.
        البخاري حديث رقم 4825:
        حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

        فهل فعلاً قال الإمام علي عليه السلام ذلك لابن عباس رضوان الله عليه؟ إن كان الجواب بنعم فلماذا استمر ابن عباس على رأيه؟ أليس هو القائل:

        الإستيعاب لإبن عبد البر ج 1 ص 340:
        قال : وحدثنا فضيل عن عبد الوهاب قال : حدثنا شريك عن ميسرة عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به

        تعليقي: السند صحيح.

        الطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 338:
        أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عكرمة يحدث عن بن عباس قال إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها
        تعليقي: وهذا السند في أعلى درجات الصحة وهو على شرط مسلم.

        الإصابة في تمييز الصحابة ج 4 ص 568:
        وقال سعيد بن جبير كان بن عباس يقول إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به

        أسد الغابة ج 1 ص 794:
        وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال : إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره

        تهذيب الكمال ج 20 ص 486:
        وقال سعيد بن جبير عن بن عباس كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به

        هنا يقول ابن عباس إذا جائنا الثقة بفتوى لعلي لا نعدوها, فكيف والإمام علي يبلغه ذلك بنفسه؟
        _____________
        قد يقول البعض إن ابن عباس تراجع عن رأيه وهذا لو سلمنا بصحته (وهو باطل, أبطله الألباني وغيره) فإن تراجعه حسب قول هؤلاء كان في آخر أيام حياته وذلك يعني أنه لم يتمسك بقول الإمام علي عليه فمعلوم أن الإمام علي عليه السلام إستشهد قبل ذلك بكثير. وهذا يجعلنا أمام خيارين لا ثالث لهما:
        1- إما أن ابن عباس رضوان الله عليه منافق يكذب
        2 - أو أن روايات البخاري ومسلم هي التي تكذب.
        الخيار الثاني أولى لأن "عدالة جميع الصحابة مذكورة في القرآن".
        اخي الفاضل امجد ... بحث رائع وفكرة اروع ...جزاك الله خيرا على هذه الاضافة القيمة لسلسلة ادلة الشيعة على جواز المتعة وهذا دليل اسمع به للمرة الاولى جعله الله في ميزان حسناتك ان شاء الله

        تعليق


        • #5
          بحث ممتاز يا أخي الفاضل

          تحياتي

          تعليق


          • #6
            فهل فعلاً قال الإمام علي عليه السلام ذلك لابن عباس رضوان الله عليه؟ إن كان الجواب بنعم

            - فلماذا استمر ابن عباس على رأيه؟

            ربما هناك اكثر من احتمال :

            1) ان قال لك قائل , ان زواج المتعة كما هو معروف قد حرم في فتح خيبر ثم حلل في فتح مكة, وبذلك نسخ التحريم في خيبر, ثم حرم في فتح مكة بعد فترة قصيرة, وربما ابن العباس وصل اليه التحليل في فتح مكة الذي نسخ التحريم في خيبر ولم يصل اليه التحريم في فتح مكة.
            وبذلك لا تعارض بين كلام ابن العباس في الامام علي.


            2) ان قال لك قائل ان ابن العباس لا يرى تحليلها مطلقا, فهو يرى انها للمضطر فقط , مثل المضطر الى المحرمات, مثل لحم الخنزير وغيرها فالمضطر الى المحرم لا يرى تحليله.
            وبذلك لا يكون تعارض.



            ونعتذر للاخر كرار احمد على المداخلة.

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم
              اللهم صل على محمد وآل محمد
              الأخ أمجد علي ..
              عذراً عن تأخري ..فأنت تعلم ظروفي ...
              قلتم:
              " 1 - الحديث الأول وهو التحريم يوم خيبر.
              البخاري حديث رقم 4825:
              حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

              فهل فعلاً قال الإمام علي عليه السلام ذلك لابن عباس رضوان الله عليه؟ إن كان الجواب بنعم فلماذا استمر ابن عباس على رأيه؟ أليس هو القائل:

              نعم الإمام علي قال ذلك ...

              وماذا في أن يخالف بن عباس علياً ..؟
              طبيعي ...نعم في المجمل الكل كانوا ينزلون على رأي علي لكن ربما بن عباس رأى أن الإمام اجتهد وأخطأ ...الخلاف وارد ..وإن كان قول علي أرجح عندنا أهل السنة من قول بن عباس ...خاصة أن قول علي يدعمه رواية صحيحة عن النبي أنه أكد على التحريم وأعاد تجريم هذا الفعل يوم الفتح ....
              وقد يكون بن عباس رضي الله عنه قد رأى أن علياً أخطا في هذه المسألة ...
              ثم في النهاية بن عباس بشر ..قد يصيب وقد يخطيء ...ونحن محكومون بالروايات التي وردت في التحريم يوم الفتح عن مولانا رسول الله
              ثم نحن أمام فعل الإمام علي ...
              هل حرم علي المتعة ولم يلغ العقوبة موافقاً رأي عمر والروايات الصحيحة الصريحة ..؟
              أم أحل المتعة ؟
              ومن الذي مارس المتعة بناءاً على إجازة علي لها ..؟
              ثم عدم بلوغ التحريم لابن عباس أمر وارد ..
              لأن محمد بن علي قد يكون سمع من والده ...
              أما قولك:
              " ثالثاً لو كان ذلك صحيحاً وأن ابن عباس كان يراها حراماً إلا على قاعدة الضرورات تبيح المحذورات فما الوجه في إستنكار الإمام علي عليه السلام ذلك على ابن عباس وقوله أنها حرمت إن كان الرجل يراها حراماً؟ بل ورد في بعض الروايات أن الإمام علي قال له إنك إمرؤ تائه! وهذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم لكن غير ابن عباس بفلان.

              يستنكر إباحتها بأي شكل ...علي ينكر عليه أي إجازة لهذا الفعل خاصة أن الظروف تغيرت والدولة والجند أصبح لهم قواعد تتيح لهم رؤية أهليهم كل فترة فلا داع للتمسك بالإباحة في هذا الأمر للضرورة لأنه الضرورة انتفت ...فابن عباس يراها حراماً لكن للضرورات ..والإمام علي ينكر عليه هذا أيضاً لأن الضرورة انتفت .

              يا مولانا ...
              نحن لا نجلس هكذا لنفسر موقف أي إنسان وهناك نص صحيح....الروايات الصحيحة ..ما العيب في إسناداتها ؟
              إن كانت هناك علل في الإسناد إلينا بها ...ما في قل لنا لينتهي الموضوع فنحن لا يهمنا رأي أي إنسان ما دام لا يتوافق مع كلام النبي .....أرجو أن يكون هذا واضحاً .

              تعليق


              • #8
                معذرة أخي أمجد علي

                لكن هناك بحث لأحد الأخوة الأفاضل حول هذه الرواية بين فيها عدة أمور أذكرها على عجل، ولو وجدت البحث فربما أنقله:

                1-لم يرو هذه الرواية عن الأمام علي عليه السلام من جميع الرواة المكثرين عنه عليه السلام إلا ابنه محمد بن الحنفية.
                2-لم يرو هذه الرواية عن محمد بن الحنفية إلا ابناه فقط، وكلاهما مرمي بالأرجاء.
                3-بعد ابني محمد بن الحنفية انتشرت الرواية، أما ما فوقهما فهو من تفردهما.

                هل تأخذ حكمك الصريح من رواية واحدة من المرجئين يا كرار أحمد؟؟؟؟

                تحياتي

                تعليق


                • #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  اللهم صل على محمد وآل محمد
                  الأخ عبد الرازق بن همام
                  قلتم:
                  " 1-لم يرو هذه الرواية عن الأمام علي عليه السلام من جميع الرواة المكثرين عنه عليه السلام إلا ابنه محمد بن الحنفية.
                  وماذا في هذا ؟

                  وهل في محمد بن الحنفية شيء ...؟
                  أما قولك:
                  " 2-لم يرو هذه الرواية عن محمد بن الحنفية إلا ابناه فقط، وكلاهما مرمي بالأرجاء.
                  3-بعد ابني محمد بن الحنفية انتشرت الرواية، أما ما فوقهما فهو من تفردهما.

                  هل تأخذ حكمك الصريح من رواية واحدة من المرجئين يا كرار أحمد؟؟؟؟


                  أولاً ..ما هو دليلك على أن ابني محمد بن الحنفية من المرجئة ؟

                  وما هي أقوالهما التي تدل على إرجائهما يعني ما هي حجة من اتهمهم بالإرجاء ...؟
                  ونحن لا نعتقد أن أحفاد أمير المؤمنين عليهم السلام يسقطون في هذا الفخ العقدي ...
                  ثم ليست رواية التحريم عن علي بن أبي طالب فقط هناك عدد آخر من الروايات لم تتحدثوا عنها إلى الآن .

                  تعليق


                  • #10
                    الأخ كرار
                    وماذا في هذا ؟
                    وهل في محمد بن الحنفية شيء ...؟
                    أقول: محمد بن الحنفية ليس من كثيري الحديث، وتفرده عن أبيه بحديث كهذا يثير الاستغراب، خصوصا مع وجود مئات الرواة عنه لم يرووها.
                    أولاً ..ما هو دليلك على أن ابني محمد بن الحنفية من المرجئة ؟
                    وما هي أقوالهما التي تدل على إرجائهما يعني ما هي حجة من اتهمهم بالإرجاء ...؟
                    ونحن لا نعتقد أن أحفاد أمير المؤمنين عليهم السلام يسقطون في هذا الفخ العقدي ...
                    أقول: تفضل هذه ترجمة هذين الراويين، من كتاب تهذيب الكمال (منقول من بحث الأخ الفاضل):
                    الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: ترجمه المزي برقم 1257، وهذا بعض ما ورد في ترجمته:
                    ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، وقال: كان من ظرفاء بني هاشم، وأهل العقل منهم، وكان يقدم على أخيه أبي هاشم في الفضل والهيئة، وهو أول من تكلم في الأرجاء.
                    وقال أحمد بن عبد الله العجلي: مدني، تابعي، ثقة، وهو أول من وضع الأرجاء.
                    وقال سلام بن أبي المطيع، عن أيوب السختياني: أنا أكبر من المرجئة وفي رواية: من الأرجاء، أن أول من تكلم في الأرجاء رجل من أهل المدينة يقال له الحسن بن محمد.
                    وقال جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة: أول من تكلم في الأرجاء الحسن بن محمد بن الحنفية.
                    وروى الغلابي رواية (لم أحقق سندها أنصافا، فقد يكون سندها غير صحيح)، وفي آخرها: والحسن ساكت ثم تكلم فقال: قد سمعت مقالتكم ولم أر شيئا من أن يرجئ أمر علي وعثمان وطلحة والزبير فلا يتولوا ولا يتبرأ منهم ثم قام فقمنا.
                    وقد كتب رسالة في الأرجاء، ذكر ذلك ابن سعد.
                    عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب: ترجمه المزي برقم (3532):
                    قال محمد بن سعد: كان صاحب علم ورواية ثقة قليل الحديث، وكانت الشيعة يلقونه وينتحلونه، وكان بالشام مع بني هاشم، فحضرته الوفاة، فأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وقال: أنت صاحب هذا الأمر، وهو في ولدك، وصرف الشيعة إليه، ودفع كتبه وروايته إليه، ومات بالحميمة في خلافة سليمان بن عبد الملك.
                    وقال أحمد بن عبد الله العجلي: الحسن وعبد الله ثقتان، حدثنا أبو أسامة قال: أحدهما مرجئ والآخر شيعي.
                    وقال سفيان بن عيينة عن الزهري ... قال: وكان عبد الله يتبع وفي رواية: يجمع أحاديث السبئية، وهم صنف من الروافض.
                    ثم ليست رواية التحريم عن علي بن أبي طالب فقط هناك عدد آخر من الروايات لم تتحدثوا عنها إلى الآن .
                    أنا كان كلامي عن مخصوص هذه الرواية.

                    تعليق


                    • #11
                      لا نود للموضوع أن يكون في الصفحة الثانية

                      تعليق


                      • #12
                        كلامك كلام الجاهل المعاند للأسف. اعتقدت أن النقاش معك سيكون مثمراً لكن الظاهر أنه ليس كذلك.

                        احسنت يا اخ امجد لقد كنت اكثر فراسة مني واحطت بما لم احط به علما

                        فقد ناقشت الاخ كرار في موضوع هجوم عمر على بيت فاطمة الزهراء ووصلت عدد صفحات النقاش الى اكثر من ستة صفحات والزميل كرار يدافع عن هجوم عمر ويقول لي انه ليس فيه اشكال ويضع التبريرات التي لايقبلها عاقل وارد عليها وفي النهاية يقول لي ان الحديث ضعيف وانه فيه قدح بعمر ابن الخطاب


                        تصور ستة صفحات واكثر من عشر ايام تقريبا من الحوار المتواصل وهو يقول ان الحديث ليس فيه اشكال على عمر ثم يقول ان الحديث فيه قدح بعمر والسؤال اي ان كرار كان يعتقد ان الحديث فيه قدح بعمر طيلة فترة النقاش ولكنه رغم ذلك كان يعاند ويقول ان الحديث ليس فيه اشكال ؟؟؟؟


                        اخي الكريم امجد انصحك نصيحة الاخ المحب لاتتعب نفسك فمحاورك معاند الى حد العظم ولافائدة من الحوار معه

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة أمجد علي
                          هل حرمت المتعة يوم خيبر أم يوم الفتح أم يوم حجة الوداع أم أبيحت ثلاثاً ونسخت ثلاثاً أم ماذا؟؟
                          اسمح لي بهذا النقل لعلك تجد فيه الفائدة ان شاء الله

                          فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : خيبر , ثم عمرة القضاء , ثم الفتح , ثم أوطاس , ثم تبوك , ثم حجة الوداع . وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل , فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها , أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة .

                          فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين , فقال : ما هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله , نساء كانوا تمتعوا منهن . فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث " وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له , قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة , فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع " .

                          وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد " ما كانت قبلها ولا بعدها " وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد , وهو ساقط الحديث , وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة .

                          وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال.

                          وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع . وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه .

                          وأما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر , لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال , وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت , ولفظة " إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح , فأذن لنا في متعة النساء , فخرجت أنا ورجل من قومي - فذكر قصة المرأة , إلى أن قال - ثم استمتعت منها , فلم أخرج حتى حرمها " وفي لفظ له " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول " بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " وفي رواية " أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة , ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " وفي رواية له " أمر أصحابه بالتمتع من النساء - فذكر القصة قال - فكن معنا ثلاثا , ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن " وفي لفظ " فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة "

                          فأما أوطاس فلفظ مسلم " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا , ثم نهى عنها "

                          وظاهر الحديثين المغايرة , لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما , ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع .

                          نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة.

                          وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح .

                          وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم .(( ان اردت الاقوال فلك ذلك))

                          وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد , وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة في الفتح وأوطاس سواء .

                          وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة , فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي , أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة , فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك>

                          على أن في حديث أبي هريرة مقالا , فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال .

                          وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك .

                          وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة , والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر , فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي , فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك .

                          فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح , وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم.

                          وزاد ابن القيم في " الهدي " أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات , يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة , لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال .

                          قال الماوردي في " الحاوي " : في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما فيأن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر غيرها ,
                          والثاني أنها أبيحت مرارا , ولهذا قال في المرة الأخيرة " إلى يوم القيامة " إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه , بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا , وهذا الثاني هو المعتمد , ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح .

                          وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا , قال : ولا مانع من تكرير الإباحة .

                          ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين .

                          وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن , فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم .

                          والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا , وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة , فرد عليه علي في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر , فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد . وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم .

                          والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرا بعيدا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب , وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم .

                          والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات , وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر , وإنما فيه مجرد النهي , فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال " كنا نغزو وليس لنا شيء - ثم قال - فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب " فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء , وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ " إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة , ثم نهى عنها " فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة , وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق , أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة , وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها , ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة , ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة , وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن , وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك , لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة , وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه , وقد اختلف عليه في تعيينها ; والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح, والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم

                          فتح الباري لابن حجر

                          المشاركة الأصلية بواسطة أمجد علي
                          صححه الألباني في صحيح ابن ماجة:
                          http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=4000

                          وهذا قول الالباني رحمه الله
                          ( صحيح ) _ دون قوله حجة الوداع والصواب يوم الفتح كما وقع في مسلم _ الارواء 1901 و 1902 الصحيحة 381 ، صحيح أبي داود 1808 .. مممزواج .

                          تعليق

                          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                          حفظ-تلقائي
                          x

                          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                          صورة التسجيل تحديث الصورة

                          اقرأ في منتديات يا حسين

                          تقليص

                          المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                          أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                          ردود 2
                          12 مشاهدات
                          0 معجبون
                          آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                          بواسطة ibrahim aly awaly
                           
                          يعمل...
                          X