لانعرف من أين نبدأ وكيف سنصيغ لهذا الموضوع مقدمة حيث أن ماذكر في كتب السنة مما يشيب له الرضيع ومما تقشعر له الأبدان ففي كتاب المغني لإبن قدامة يسترسل بذكر آراء فقهاء مذهب أتباع مدرسة الخلفاء وبعد أن وصلت لهذا النص إستوقفني كثيرا ما ورد فيه من كلام عجيب غريب لاترضاه نفس المؤمن وكي لا أطيل عليكم سأقتطع النص إليكم لكي تبدأوا بتعليقاتكم عليه وأتمنى من الزملاء الوهابية أن يدخلوا الموضوع وأن يشاركوا فيه لرفع الشبهة عن خليفتهم عمر بن الخطاب وللبراءة ممن خالف الشرع من فقهائهم
أولا... هل خالف عمر بن الخطاب السنة النبوية فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله من الوأد الخفي
ثانيا... لماذا عمر بن الخطاب لم يقيم الحد على جاريته إن كان فعلا قد ثبت عليها الزنى مع الراعي ؟؟؟؟؟
ثالثا... بأي الأحاديث والروايات سنأخذ فكيف وهي متناقضة ومتضاربة مع بعضها
وهنالك أسئلة أخرى بعد مشاركات الزملاء المخالفين سنطرحها بعد أن يشتد النقاش
المغني - عبد الله بن قدامه - ج 12 - ص 490 - 491
وإن كان يطأ جاريته وادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتف الولد بذلك لما روى أبو سعيد أنه قال يا رسول الله إنا نصيب النساء ونحب الأثمان أفنعزل عنهن ؟ فقال ( ان الله إذا قضى خلق نسمة خلقها )
وعن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله فقال ( ان لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال ( اعزل عنها ان شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ) قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت فقال ( قد أخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها ) رواه أبو داود .
وعن أبي سعيد أنه قال كنت أعزل عن جاريتي فولدت أحب الخلق إلي يعني ابنه ،
وعن ابن عمر ان عمر قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها انه أتاها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا ولأنها بالوطئ صارت فراشا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش )
ولما تنازع عبد بن زمعة وسعد في ابن وليدة زمعة فقال عبد هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ) متفق عليه ولأنه قد يسبق من الماء مالا يحس به فيخلق منه الولد .
وقد روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت ما يدل على أن الولد لا يلحق به مع العزل فروى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو ؟ فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ،
وقال حدثنا سفيان عن حماد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كانت له جارية فارسية وكان يعزل عنها فجاءت بولد فأعتق الولد وجلدها الحد وقال إنما كنت استطبت نفسك ولا أريدك ، وفي رواية قال ممن حملت ؟ قالت منك . فقال كذبت وما وصل إليك مني ما يكون منه الحمل وما أطؤك إلا اني استطبت نفسك . وقال الثوري وأبو حنيفة لا تصير فراشا ولا يلحقه ولدها إلا أن يقر بولدها فيلحقه أولادها بعد ذلك . ولنا ما ذكرناه وقول عمر الموافق للسنة أولى من قوله فيما خالفها
وإن كان يطأ جاريته وادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتف الولد بذلك لما روى أبو سعيد أنه قال يا رسول الله إنا نصيب النساء ونحب الأثمان أفنعزل عنهن ؟ فقال ( ان الله إذا قضى خلق نسمة خلقها )
وعن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله فقال ( ان لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال ( اعزل عنها ان شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ) قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت فقال ( قد أخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها ) رواه أبو داود .
وعن أبي سعيد أنه قال كنت أعزل عن جاريتي فولدت أحب الخلق إلي يعني ابنه ،
وعن ابن عمر ان عمر قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها انه أتاها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا ولأنها بالوطئ صارت فراشا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش )
ولما تنازع عبد بن زمعة وسعد في ابن وليدة زمعة فقال عبد هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ) متفق عليه ولأنه قد يسبق من الماء مالا يحس به فيخلق منه الولد .
وقد روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت ما يدل على أن الولد لا يلحق به مع العزل فروى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو ؟ فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ،
وقال حدثنا سفيان عن حماد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كانت له جارية فارسية وكان يعزل عنها فجاءت بولد فأعتق الولد وجلدها الحد وقال إنما كنت استطبت نفسك ولا أريدك ، وفي رواية قال ممن حملت ؟ قالت منك . فقال كذبت وما وصل إليك مني ما يكون منه الحمل وما أطؤك إلا اني استطبت نفسك . وقال الثوري وأبو حنيفة لا تصير فراشا ولا يلحقه ولدها إلا أن يقر بولدها فيلحقه أولادها بعد ذلك . ولنا ما ذكرناه وقول عمر الموافق للسنة أولى من قوله فيما خالفها
أولا... هل خالف عمر بن الخطاب السنة النبوية فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله من الوأد الخفي
ثانيا... لماذا عمر بن الخطاب لم يقيم الحد على جاريته إن كان فعلا قد ثبت عليها الزنى مع الراعي ؟؟؟؟؟
ثالثا... بأي الأحاديث والروايات سنأخذ فكيف وهي متناقضة ومتضاربة مع بعضها
وهنالك أسئلة أخرى بعد مشاركات الزملاء المخالفين سنطرحها بعد أن يشتد النقاش
تعليق