إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

يحرموا ما احل الله

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
    وماذا زدت على الموضوع الذي هرب منه صحابه لفضيحته فيه... فلقد اثبت المثبت بطريقة اخرى




    يقول صاحب الموضوع :


    يقول الكناني (صاحب الموضوع) ان الاية في المحرمات محكمه, ولا يجوز التحريم خارجها ابدا , لان الاية محكمه وحللت مادون ذلك (اي مارود في الاية من النساء محرم والخارج عنه محرم)

    وانت تقول انه لا يصح له الزواج ببنت الاخيها او ببنت اختها الا باذن!!!!!
    فهذا تحريم خارج عن الاية .... فهل فهمت الموضوع؟؟؟؟


    ويتهم الكناني ابوهريرة بالكذب والعياذ بالله لان روى الحديث في تحريم الجمع بين المراة وعمتها

    ونقول له ... نريده ان يبحث عن الكذاب الذي روى تحريم التزوج من ابنه اخت زوجته بدون الاذن لانه تحريم الخارج عن نص الاية



    وسبحان الله ... انقلب السحر على الساحر ...
    لانه جاهل بمذهبه




    ايها البريكي اسلوب التحايل ايها الجاهل لاينطلي علينا
    موضوعنا عن ابي هريرة الكذاب الذي نسب كذبا رواية بان الرسول نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
    طرحت شبهة الرجم والجلد وبعد ان خرطت خريط تركتها
    ثم اتيت بشبه اخرى
    عمي بين لنا رواية واحدة لدينا نحرم بها الجمع غير بين الاختين والا اكرمنا بسكوتك واذا عندك موضوع اوشبه افتح بها موضوع ايها الحباب

    تعليق


    • #47
      المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
      ايها البريكي اسلوب التحايل ايها الجاهل لاينطلي علينا
      موضوعنا عن ابي هريرة الكذاب الذي نسب كذبا رواية بان الرسول نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
      طرحت شبهة الرجم والجلد وبعد ان خرطت خريط تركتها
      ثم اتيت بشبه اخرى
      عمي بين لنا رواية واحدة لدينا نحرم بها الجمع غير بين الاختين والا اكرمنا بسكوتك واذا عندك موضوع اوشبه افتح بها موضوع ايها الحباب




      ((26161)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
      وسائل الشيعة - صفحة 488 - 491
      باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن
      http://www.askerya.com/hashemya33/n26/20/24.htm



      جاء في تفسير الصافي للكاشاني
      { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها.
      والمشاركات السابقة عن ماذا تتكلم؟؟؟
      - قد اوردت لك الروايات مع المصادر
      - وكلام علمائك مع المصادر
      - وتقريرهم لها , بل واثبات انه لايجوز التزوج من ابنة اخت الزوجة او ابنة اخوها الا برضاها.

      فبأي حق هذا التحريم وانت تقول ان التحريم محصور في الاية؟؟؟


      فهذا المنع خارج المحرمات في الاية ... لانك تقول انه ماخرج عنها فهو محلل, فتنريدك ان يبحث لنا عن هذا الراوي الذي يحرم ماحلل الله ويمنع ويحرم خارج الاية


      واما موضوع رجم الزاني ... فتركه لموقف اخر لاننا وجدنا حجة افضل منها ومدعمه بكلام علمائك وملزمه لك
      التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 16-02-2010, 12:42 PM.

      تعليق


      • #48
        المشاركة الأصلية بواسطة البريكي


        والمشاركات السابقة عن ماذا تتكلم؟؟؟
        - قد اوردت لك الروايات مع المصادر
        - وكلام علمائك مع المصادر
        - وتقريرهم لها , بل واثبات انه لايجوز التزوج من ابنة اخت الزوجة او ابنة اخوها الا برضاها.

        فبأي حق هذا التحريم وانت تقول ان التحريم محصور في الاية؟؟؟


        فهذا المنع خارج المحرمات في الاية ... لانك تقول انه ماخرج عنها فهو محلل, فتنريدك ان يبحث لنا عن هذا الراوي الذي يحرم ماحلل الله ويمنع ويحرم خارج الاية


        واما موضوع رجم الزاني ... فتركه لموقف اخر لاننا وجدنا حجة افضل منها ومدعمه بكلام علمائك وملزمه لك
        ايه الزميل العزيز
        نتكلم عن التحريم .... التحريم ........التحريم نهائيا تحريم الجمع كما حرم الجمع بين الاختين لاتخرج عن الموضوع
        عندك شبهه افتح فيها موضوع.......... أوكي

        تعليق


        • #49
          ان الحلال بين والحرام بين....

          تعليق


          • #50
            في مذهب ابو هرهورة كل شي ممكن

            تعليق


            • #51

              حلال رسول الله حلال ليوم القيامه والمتعه ليست محرم ياافاضل =زواج المسيار ...
              إلى اجل مسمى المتعة...حسب قول بن عباس رضوان الله عليهما

              الحلال حلال والحرام حرام

              تعليق


              • #52
                المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                ايه الزميل العزيز
                نتكلم عن التحريم .... التحريم ........التحريم نهائيا تحريم الجمع كما حرم الجمع بين الاختين لاتخرج عن الموضوع
                عندك شبهه افتح فيها موضوع.......... أوكي



                جاء في تفسير الصافي للكاشاني
                { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها.

                - صاحب الموضوع ينتقد اهل السنة في المحرمات خارج عن الاية
                - عند الامامية ايضا محرمات خارج عن الاية

                لماذا نفتح موضوع والاشكال عندكم موجود ايضا نفسه

                فهو تحريم خارج عن الاية ... وقد يكون التحريم مؤبد على الجمع اذا رفضت العمة ..


                وصاحب الموضوع احرج نفسه ..... لانه جاهل بمذهبه

                تعليق


                • #53
                  المشاركة الأصلية بواسطة البريكي


                  - صاحب الموضوع ينتقد اهل السنة في المحرمات خارج عن الاية
                  - عند الامامية ايضا محرمات خارج عن الاية

                  لماذا نفتح موضوع والاشكال عندكم موجود ايضا نفسه

                  فهو تحريم خارج عن الاية ... وقد يكون التحريم مؤبد على الجمع اذا رفضت العمة ..



                  وصاحب الموضوع احرج نفسه ..... لانه جاهل بمذهبه

                  ايها الزميل
                  هل تتعبد بمذهبنا الذي فصل الموضوع ولم يذكر الحرمة
                  الموضوع واضح الله تعالى ذكر فقط حرمة الجمع بين الاختين ابي هريرة الكذاب اضاف حرمة الجمع بين المراة وعمتها وخالتها عندك رد تفضل به ولا تكرر ما قلت ولا تخرج عن الموضوع
                  وارجوا ان لاتصفني بالجاهل يا اجهل الجهلاء واترك الحكم للاخرين ايها الجاهل

                  تعليق


                  • #54
                    المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                    ايها الزميل
                    هل تتعبد بمذهبنا الذي فصل الموضوع ولم يذكر الحرمة
                    الموضوع واضح الله تعالى ذكر فقط حرمة الجمع بين الاختين ابي هريرة الكذاب اضاف حرمة الجمع بين المراة وعمتها وخالتها عندك رد تفضل به ولا تكرر ما قلت ولا تخرج عن الموضوع
                    وارجوا ان لاتصفني بالجاهل يا اجهل الجهلاء واترك الحكم للاخرين ايها الجاهل

                    يرد عليك صاحبك

                    وجاء في تفسير بيان السعادة للجنابذي
                    { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة





                    اقرأ ... يقول غير محللة .... يعني الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها غير بغير اذنها غير محللة عندكم.



                    نفس العلة موجوده عندكم ....

                    فكيف يكون مشكل عند اهل السنة وغير مشكل عند الامامية يا شاطر


                    تعليق


                    • #55
                      الرد على البريكي : عد و إقرأ المشاركة 44

                      المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                      يرد عليك صاحبك

                      وجاء في تفسير بيان السعادة للجنابذي
                      { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة





                      اقرأ ... يقول غير محللة .... يعني الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها غير بغير اذنها غير محللة عندكم.




                      نفس العلة موجوده عندكم ....



                      فكيف يكون مشكل عند اهل السنة وغير مشكل عند الامامية يا شاطر


                      من مساوئ النقاش معك عزيزي البريكي أنك تكرر نفس الكلام، وحتى لو بان بطلانه، لأننا نحلل الزواج بين الزوجة و بنت أخيها كما ذكرت في المشاركة رقم 44

                      و لكن هناك شروط، فهل يجوز أن تتزوج إمرأة بغير رضاها هذا شرط من الشروط، ولكن مثل هذا الزواج حلال:

                      لا يصح نكاح بنت الأخ على العمّة ، وبنت الأُخت على الخالة ، الاّ بإذن العمّة أو الخالة ( أي أنه من الحلال أن تنكح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إذا أذنت لك العمة أو الخالة) ، سواء كان النكاح دائماً أو مؤقتاً ، أو كان أحدهما دائماً والآخر مؤقتاً ، وسواء علمت العمّة أو الخالة أو جهلتا بالنكاح حال العقد ، أو اطّلعتا بعد ذلك أو لم تطّلعا أبداً ، ولو تزوّجها توقّفت صحة الزواج على إذنهما ، فان أجازتا صح العقد وإلاّ بطل ، ولو علمتا بالتزويج فسكتتا ثمّ صدرت منهما الإجازة بعد ذلك صح الزواج أيضاً.
                      ـ يجوز نكاح العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت ، سواء علمت الخالة أو العمّة أو جهلتا ، ولا يحقّ لهما فسخ عقد أنفسها ، ولا فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت على الأقوى.
                      ـ ما مر من الحكم في اشتراط الإجازة من العمّة والخالة في زواج بنتي الأخ والأُخت يشمل العمّة والخالة الدنيا والعليا ، أي سواء كانت أُخت الأب والأُمّ مباشرة أو عمّتهما أو خالتهما ، وسواء كانت عمةً أو خالةً بالنسب أو الرضاع ، فالحكم في الجميع واحد.
                      ـ لو أذنت العمّة أو الخالة ثمّ تراجعتا عن الإذن ، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يبطل ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، ولو لم يعلم الزوج بالرجوع وتزوّج اعتماداً على الرخصة الأُولى توقّفت صحة الزواج على الإجازة اللاحقة ، ولا عبرة بالإذن السابق.


                      ففروع العمات والخالات فلا يحرم الزواج بهن بدليل قوله تعالى:" يا أيها النبيء إنا احللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك". وما يحل للرسول هو حلال لامته مالم يدل دليل على توجيه النص للرسول فقط.


                      وبعد أن بينت لك أن ليس هناك إشكال في ذالك، بات الآن دورك بالرد على الموضوع الذي رحت تثير حوله الإشكالات و تتهرب من أصله: و هو تحريمكم لمن كان متزوجاً بامرأة وأراد الزواج بخالتها أو عمتها.

                      و السلام ........

                      تعليق


                      • #56
                        المشاركة الأصلية بواسطة قنبر حيدر
                        من مساوئ النقاش معك عزيزي البريكي أنك تكرر نفس الكلام، وحتى لو بان بطلانه، لأننا نحلل الزواج بين الزوجة و بنت أخيها كما ذكرت في المشاركة رقم 44

                        و لكن هناك شروط، فهل يجوز أن تتزوج إمرأة بغير رضاها هذا شرط من الشروط، ولكن مثل هذا الزواج حلال:

                        لا يصح نكاح بنت الأخ على العمّة ، وبنت الأُخت على الخالة ، الاّ بإذن العمّة أو الخالة ( أي أنه من الحلال أن تنكح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إذا أذنت لك العمة أو الخالة) ، سواء كان النكاح دائماً أو مؤقتاً ، أو كان أحدهما دائماً والآخر مؤقتاً ، وسواء علمت العمّة أو الخالة أو جهلتا بالنكاح حال العقد ، أو اطّلعتا بعد ذلك أو لم تطّلعا أبداً ، ولو تزوّجها توقّفت صحة الزواج على إذنهما ، فان أجازتا صح العقد وإلاّ بطل ، ولو علمتا بالتزويج فسكتتا ثمّ صدرت منهما الإجازة بعد ذلك صح الزواج أيضاً.
                        ـ يجوز نكاح العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت ، سواء علمت الخالة أو العمّة أو جهلتا ، ولا يحقّ لهما فسخ عقد أنفسها ، ولا فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت على الأقوى.
                        ـ ما مر من الحكم في اشتراط الإجازة من العمّة والخالة في زواج بنتي الأخ والأُخت يشمل العمّة والخالة الدنيا والعليا ، أي سواء كانت أُخت الأب والأُمّ مباشرة أو عمّتهما أو خالتهما ، وسواء كانت عمةً أو خالةً بالنسب أو الرضاع ، فالحكم في الجميع واحد.
                        ـ لو أذنت العمّة أو الخالة ثمّ تراجعتا عن الإذن ، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يبطل ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، ولو لم يعلم الزوج بالرجوع وتزوّج اعتماداً على الرخصة الأُولى توقّفت صحة الزواج على الإجازة اللاحقة ، ولا عبرة بالإذن السابق.


                        ففروع العمات والخالات فلا يحرم الزواج بهن بدليل قوله تعالى:" يا أيها النبيء إنا احللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك". وما يحل للرسول هو حلال لامته مالم يدل دليل على توجيه النص للرسول فقط.


                        وبعد أن بينت لك أن ليس هناك إشكال في ذالك، بات الآن دورك بالرد على الموضوع الذي رحت تثير حوله الإشكالات و تتهرب من أصله: و هو تحريمكم لمن كان متزوجاً بامرأة وأراد الزواج بخالتها أو عمتها.

                        و السلام ........
                        كلام طويل عريض ولم تغير شيء من الموضوع

                        سؤال :
                        هل يحرم الزواج من ابنة اخ الزوجة في حالة استمرار رفض الزوجة؟
                        نعم - لا


                        اذا كان نعم, فهو تحريم خارج عن اية النساء المحرمات.
                        اذا كان لا , فهو غير خارج.

                        تعليق


                        • #57
                          المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                          كلام طويل عريض ولم تغير شيء من الموضوع

                          سؤال :
                          هل يحرم الزواج من ابنة اخ الزوجة في حالة استمرار رفض الزوجة؟

                          الجواب نعم
                          المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                          اذا كان نعم, فهو تحريم خارج عن اية النساء المحرمات.

                          إذا أردت أن أحسن فيك الظن، سأقول أنك جاهل في المسائل، و لأوضح لك: الحكم يختلف عن الشرط، فالحكم هو أنه يجوز عقد مثل هذا النكاح " المشاركة رقم : 55 "، ويشترط في صحته موافقة الزوجة، والحكم موافق لمضمون الآية من تحليل هذا العقد.

                          و إذا أردت أن أحملك على محملٍ آخر ، فسأقول أنك لا تبحث عن الحق، و أنت هنا لكي تشوش على البسطاء، لعلك تجني ثمر بعض الأكاذيب التي تنصبها و أنت تعلم أنها نسج أوهامٍ من الإحتيال.

                          و الآن أضعك بين هذه الخيارات:

                          أولاً: - أن تكمل النقاش في أساس الموضوع، الذي أخرجتنا عن مضمونه، وبان إنزعاج الأخ طالب الكيناني من تصرفك.

                          ثانياً: أن لا تكرر نفس الكلام البائن بطلانه، إلا إذا لديك حجج جديدة، و أنا أطالب الجميع أن لا يجهدوا أنفسهم في تكرار الرد على نفس الشبهة الخارجة عن الموضوع، فهذه الشبهة مع أنها واضحة و قد أوفيت بالرد عليها، يمكن أن تفتح في موضوع جديد

                          و السلام ..

                          تعليق


                          • #58
                            المشاركة الأصلية بواسطة قنبر حيدر
                            الجواب نعم


                            إذا أردت أن أحسن فيك الظن، سأقول أنك جاهل في المسائل، و لأوضح لك: الحكم يختلف عن الشرط، فالحكم هو أنه يجوز عقد مثل هذا النكاح " المشاركة رقم : 55 "، ويشترط في صحته موافقة الزوجة، والحكم موافق لمضمون الآية من تحليل هذا العقد.

                            و إذا أردت أن أحملك على محملٍ آخر ، فسأقول أنك لا تبحث عن الحق، و أنت هنا لكي تشوش على البسطاء، لعلك تجني ثمر بعض الأكاذيب التي تنصبها و أنت تعلم أنها نسج أوهامٍ من الإحتيال.

                            و الآن أضعك بين هذه الخيارات:

                            أولاً: - أن تكمل النقاش في أساس الموضوع، الذي أخرجتنا عن مضمونه، وبان إنزعاج الأخ طالب الكيناني من تصرفك.

                            ثانياً: أن لا تكرر نفس الكلام البائن بطلانه، إلا إذا لديك حجج جديدة، و أنا أطالب الجميع أن لا يجهدوا أنفسهم في تكرار الرد على نفس الشبهة الخارجة عن الموضوع، فهذه الشبهة مع أنها واضحة و قد أوفيت بالرد عليها، يمكن أن تفتح في موضوع جديد

                            و السلام ..
                            الحوار ليس ان تضع رأيك ولا تقبل المناقشة فيه. بل عليك ان تقبل النقاش لاني لا اراه صحيحا.

                            فشبهة الكناني نرد عليها بهذه المسألة , لانها تحمل نفس العلة .. والمشاركتك رقم 55 هي نظرة الى الموضوع بوجه اخر ولكنها لا تنفي العلة , بل تؤكدها

                            والعلة : هي تحريم مشروط بشروط غير موجوده في الاية او خارج عن الاية.



                            ومشاركتك (55) كلها دائرة على الشرط في تحليل هذا النوع من الزواج.

                            والاصل التحليل (عند السنة والامامية): اي ان الزواج من هذه المرأة حلال ولكن بشرط فنحن نتكلم عن هذا الشرط في تحليل ذلك الزواج , لاننا ايضا نشترط في تحليل الزواج عندنا

                            - عند اهل السنة: لايجوز الزواج من ابنة اخ الزوجة الا بشرط وهو : ان يطلق الزوجة (العمة) او بعد وفاتها.
                            - عند الامـامية: لايجوز الزواج من ابنة اخ الزوجة الا بشرط وهو : ان توافق الزوجة (العمة) او بعد وفاتها.

                            - اي الاصل في الزواج من هذه المرأة انه يحل ولكن بشرط (تطليق العمة او الوفاة عند السنة , موافقة العمة او الوفاة عند الامامية)

                            فهل عرفت ان العلة مشابهة ... وهو تحليل الزواج بشرط وليس تحريم مؤبد.


                            تعليق


                            • #59
                              المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                              الحوار ليس ان تضع رأيك ولا تقبل المناقشة فيه. بل عليك ان تقبل النقاش لاني لا اراه صحيحا.

                              نحن نرحب بالحوار البناء الذي لا يحمل أي نوع من العبث

                              المشاركة الأصلية بواسطة البريكي

                              فشبهة الكناني نرد عليها بهذه المسألة , لانها تحمل نفس العلة .. والمشاركتك رقم 55 هي نظرة الى الموضوع بوجه اخر ولكنها لا تنفي العلة , بل تؤكدها

                              والعلة : هي تحريم مشروط بشروط غير موجوده في الاية او خارج عن الاية.



                              ومشاركتك (55) كلها دائرة على الشرط في تحليل هذا النوع من الزواج.

                              والاصل التحليل (عند السنة والامامية): اي ان الزواج من هذه المرأة حلال ولكن بشرط فنحن نتكلم عن هذا الشرط في تحليل ذلك الزواج , لاننا ايضا نشترط في تحليل الزواج عندنا

                              - عند اهل السنة: لايجوز الزواج من ابنة اخ الزوجة الا بشرط وهو : ان يطلق الزوجة (العمة) او بعد وفاتها.
                              - عند الامـامية: لايجوز الزواج من ابنة اخ الزوجة الا بشرط وهو : ان توافق الزوجة (العمة) او بعد وفاتها.

                              - اي الاصل في الزواج من هذه المرأة انه يحل ولكن بشرط (تطليق العمة او الوفاة عند السنة , موافقة العمة او الوفاة عند الامامية)

                              فهل عرفت ان العلة مشابهة ... وهو تحليل الزواج بشرط وليس تحريم مؤبد.



                              أنا لن أرد على هذا الكلام هنا، تريد النقاش في مسألة الزواج بإبنة الأخ أو الأخت فلا مانع في موضوع جديد .... إلا إذا وافق الأخ طالب الكناني على متابعة هذا البحث هنا

                              و لنعود للقضية: أن من كان متزوجاً بامرأة وأراد الزواج بخالتها أو عمتها

                              و السلام ....

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X