بسم الله الرحمن الرحيم
إن زواج "المسيار" الذي شاع مؤخراً هو أن يشترط الزوجان في متن العقد على إسقاط نفقة الزوجة والمبيت عندها وغير ذلك من حقوقها مقابل تمتع أحدهما بالآخر ثم يطلّق الزوج زوجته متى شاءا . ودافع هذا كما هو معلوم الاستجابة إلى الحاجة الجنسية لكلا الزوجين دون قيود وشروط تسبب مشكلةً في الاقتران بينهما .
ولكن المسلمين لا حاجة لهم بزواج المسيار بعد أن أباح الله زواج المتعة ، إذ إن الإسلام أخذ بالاعتبار أهمية إشباع الحاجة الجنسية لدى الجنسين وأكد على تهذيبها وتوجيهها بطريقة تضمن لكلا الطرفين حقوقهما الجنسية ورغبتهما ، وقد أكد القرآن الكريم هذا الزواج المعروف "بالمتعة" بقوله تعالى "فما استمتعتم به منهنّ فأتوهن أجورهن فريضة" فكان رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" وجميع أصحابه يمارسون هذا الزواج المؤقت المعروف بالمتعة متى ما احتاج أحدهم إلى ذلك .
أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال كنّا نغزوا مع رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" وليس شيء ، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " .
وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في الكتاب ففعلناها مع رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات "صلى الله عليه وآله وسلّم" قال رجل برأيه ما شاء . قال الرازي في تفسيره يريد بقوله : قال رجل برأيه ما شاء ، عمر بن الخطاب .
وفي صحيح الترمذي أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" أنترك السنة ونتبع قول أبي .
وهكذا فان الزواج المؤقت أو متعة النساء احلّها النبي "صلى الله عليه وآله وسلّم" وحرّمت من بعده دون دليل لا نحلُ شيء ولا نحرّم شيء دون الاعتماد على سنة رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" وما دونها اجتهاد بالرأي .
على أن زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو أن يتفق الزوجان على الزواج ويحددان مدة معلومة ومهرٍ معلوم تماماً كما هو الزواج الدائم إلاّ أن له مدة محدودة . هذا هو الزواج المؤقت في زمن رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" ثم ألغي وبقي عليه الشيعة فقط يبيحونه .
أن زواج المسيار هو ان يتفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة وتقسيم الليلة بين الزوجتين ثم ينتهي بالطلاق أو يستمرا في حياتهما إن شاءا كذلك .
وهذا الزواج كما تعلم اتفاقٌ بين الزوجين بإسقاط الحقوق إشباعاً للحاجة الجنسية بينهما ، وهي طريقة مستجدة ، وممّا يؤسف عليه أن هؤلاء الذين لجئوا إلى هذه الطريقة من الزواج لم يريدوا ـ عن عمدٍ أو عن جهل ـ أن يذعنوا إلى حكم شرعي شرّعه الله تعالى في كتابه كما شرّع الزواج الدائم وهو نكاح المتعة ، فكما أن المجتمع يخشى إفلات أبنائه بسبب الدوافع الجنسية غير المهذبة شرّع الله تعالى ـ وهو العالم بما يحتاجه خلقه ـ شرع زواج المتعة تلافياً لأي عملٍ يوقع الإنسان في معصيته بعد أن يكون غرضاً للتجاذبات الجنسية المجنونة .
وزواج المتعة هو عقدٌ بين الزوجين على مهرٍ معلوم وبأجلٍ معلوم فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث أي لا يرث أحدهما الآخر إن مات أحدهما في مدة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضة واحدة أو بخمسٍ وأربعين يوماً إذا كانت ممن لا تحيض .
وبهذا استطاع الإسلام من أول بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ولم ينسخ حكمها أبداً ، بل اجتهد رجلٌ عمر برأيه فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" ، واتبع ا لصحابه تحريم من اجتهد بالتحريم .
فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته وللزوجة مهرها وعليها عدتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة أو حقوق الزوجين كلاهما .
هذا زواج يسمى بدعه فى الدين
إن زواج "المسيار" الذي شاع مؤخراً هو أن يشترط الزوجان في متن العقد على إسقاط نفقة الزوجة والمبيت عندها وغير ذلك من حقوقها مقابل تمتع أحدهما بالآخر ثم يطلّق الزوج زوجته متى شاءا . ودافع هذا كما هو معلوم الاستجابة إلى الحاجة الجنسية لكلا الزوجين دون قيود وشروط تسبب مشكلةً في الاقتران بينهما .
ولكن المسلمين لا حاجة لهم بزواج المسيار بعد أن أباح الله زواج المتعة ، إذ إن الإسلام أخذ بالاعتبار أهمية إشباع الحاجة الجنسية لدى الجنسين وأكد على تهذيبها وتوجيهها بطريقة تضمن لكلا الطرفين حقوقهما الجنسية ورغبتهما ، وقد أكد القرآن الكريم هذا الزواج المعروف "بالمتعة" بقوله تعالى "فما استمتعتم به منهنّ فأتوهن أجورهن فريضة" فكان رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" وجميع أصحابه يمارسون هذا الزواج المؤقت المعروف بالمتعة متى ما احتاج أحدهم إلى ذلك .
أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال كنّا نغزوا مع رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" وليس شيء ، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " .
وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في الكتاب ففعلناها مع رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات "صلى الله عليه وآله وسلّم" قال رجل برأيه ما شاء . قال الرازي في تفسيره يريد بقوله : قال رجل برأيه ما شاء ، عمر بن الخطاب .
وفي صحيح الترمذي أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" أنترك السنة ونتبع قول أبي .
وهكذا فان الزواج المؤقت أو متعة النساء احلّها النبي "صلى الله عليه وآله وسلّم" وحرّمت من بعده دون دليل لا نحلُ شيء ولا نحرّم شيء دون الاعتماد على سنة رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" وما دونها اجتهاد بالرأي .
على أن زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو أن يتفق الزوجان على الزواج ويحددان مدة معلومة ومهرٍ معلوم تماماً كما هو الزواج الدائم إلاّ أن له مدة محدودة . هذا هو الزواج المؤقت في زمن رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" ثم ألغي وبقي عليه الشيعة فقط يبيحونه .
أن زواج المسيار هو ان يتفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة وتقسيم الليلة بين الزوجتين ثم ينتهي بالطلاق أو يستمرا في حياتهما إن شاءا كذلك .
وهذا الزواج كما تعلم اتفاقٌ بين الزوجين بإسقاط الحقوق إشباعاً للحاجة الجنسية بينهما ، وهي طريقة مستجدة ، وممّا يؤسف عليه أن هؤلاء الذين لجئوا إلى هذه الطريقة من الزواج لم يريدوا ـ عن عمدٍ أو عن جهل ـ أن يذعنوا إلى حكم شرعي شرّعه الله تعالى في كتابه كما شرّع الزواج الدائم وهو نكاح المتعة ، فكما أن المجتمع يخشى إفلات أبنائه بسبب الدوافع الجنسية غير المهذبة شرّع الله تعالى ـ وهو العالم بما يحتاجه خلقه ـ شرع زواج المتعة تلافياً لأي عملٍ يوقع الإنسان في معصيته بعد أن يكون غرضاً للتجاذبات الجنسية المجنونة .
وزواج المتعة هو عقدٌ بين الزوجين على مهرٍ معلوم وبأجلٍ معلوم فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث أي لا يرث أحدهما الآخر إن مات أحدهما في مدة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضة واحدة أو بخمسٍ وأربعين يوماً إذا كانت ممن لا تحيض .
وبهذا استطاع الإسلام من أول بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ولم ينسخ حكمها أبداً ، بل اجتهد رجلٌ عمر برأيه فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" ، واتبع ا لصحابه تحريم من اجتهد بالتحريم .
فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته وللزوجة مهرها وعليها عدتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة أو حقوق الزوجين كلاهما .
هذا زواج يسمى بدعه فى الدين
تعليق