إن دليل وجوب الخمس كما تعلم هو قوله تعالى " واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " الأنفال : 41 .
والغنيمة هنا مطلق ما يغنمه المرء وما يكسبه من تجارةٍ أو هبةٍ أو بسبب الحرب الذي من خلاله يغنم على ممتلكات العدو ، والفيء هو الغنيمة من العدو دون حرب . هذا معنى الغنيمة ، فالغنيمة بمعنى الغنم والظفر والحصول على شيء ـ وقد أكد هذا المعنى الراغب الاصفهاني ـ وهو من علماء أهل السنة ـ بأن كل ما يحصل عليه من كسبٍ ومن غيره في حربٍ أو غير حرب فهو غنم فقال : والغنم : إصابته والظفر به ، ثم استعمل في كل مظفورٍ به من جهة العدي وغيرهم . قال تعالى " واعلموا إنما غنمتم من شيء "، " فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً " الأنفال : 69 والمغنم : ما يغنم وجمعه مغانم قال: " فعند الله مغانم كثيرةٌ " النساء : 94 . مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني : 615 .
فالغنيمة ، هو مطلق حصول الإنسان على شيء من حربٍ أو غير حرب ، هذا ما يوافق القرآن ، وأهل اللسان ، وما خالفه لا يلتفت إليه ولا يسمع إلى قوله .
فالذين حصروا الخمس في غنيمة الحرب خالفوا ما عليه إطلاق المعنى وحصروه في غنائم الحرب من دون دليل ، بل خلاف القرآن و اجتهادٌ مقابل النص .
ثم أن الدليل مع من قال بإطلاق اللفظ على معنى الغنائم جميعاً في الحرب أو التجارة أو غيرها ، فلا يحتاج إلى دليل لإثبات ما ذهب إليه ، وسبب من ضيّق دائرة نطاق اللفظ ليحصرها على مورد واحد من موارد الغنيمة كانت دوافعه سياسية معروفة.
فأهل البيت "عليهم السلام" ومن تبعهم كانوا يشكلون قوة خطرٍ دائم على النظام ، وعلماء البلاط لا يفتون إلاّ بما يضمن مصالح النظام ودفع أي احتمال خطر يحيط بهم الآن أو مستقبلاً .
ولغرض إضعاف القوة الهاشمية الناشطة آنذاك ولغرض فرض حصارٍ اقتصادي يوجب شل حركة الهاشميين أوّلوا الغنيمة إلى كل ما يكسبه المقاتل في الحرب وألغوا جميع معانيها الأخرى ، وبذلك عطّلوا عاملاً قوياً ومهماً في تنشيط الهاشميين وتفعيل تحركاتهم . هذا هو سبب حصر اللفظ على معنى واحد لا يستقيم .
ودمتم سالمين
والغنيمة هنا مطلق ما يغنمه المرء وما يكسبه من تجارةٍ أو هبةٍ أو بسبب الحرب الذي من خلاله يغنم على ممتلكات العدو ، والفيء هو الغنيمة من العدو دون حرب . هذا معنى الغنيمة ، فالغنيمة بمعنى الغنم والظفر والحصول على شيء ـ وقد أكد هذا المعنى الراغب الاصفهاني ـ وهو من علماء أهل السنة ـ بأن كل ما يحصل عليه من كسبٍ ومن غيره في حربٍ أو غير حرب فهو غنم فقال : والغنم : إصابته والظفر به ، ثم استعمل في كل مظفورٍ به من جهة العدي وغيرهم . قال تعالى " واعلموا إنما غنمتم من شيء "، " فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً " الأنفال : 69 والمغنم : ما يغنم وجمعه مغانم قال: " فعند الله مغانم كثيرةٌ " النساء : 94 . مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني : 615 .
فالغنيمة ، هو مطلق حصول الإنسان على شيء من حربٍ أو غير حرب ، هذا ما يوافق القرآن ، وأهل اللسان ، وما خالفه لا يلتفت إليه ولا يسمع إلى قوله .
فالذين حصروا الخمس في غنيمة الحرب خالفوا ما عليه إطلاق المعنى وحصروه في غنائم الحرب من دون دليل ، بل خلاف القرآن و اجتهادٌ مقابل النص .
ثم أن الدليل مع من قال بإطلاق اللفظ على معنى الغنائم جميعاً في الحرب أو التجارة أو غيرها ، فلا يحتاج إلى دليل لإثبات ما ذهب إليه ، وسبب من ضيّق دائرة نطاق اللفظ ليحصرها على مورد واحد من موارد الغنيمة كانت دوافعه سياسية معروفة.
فأهل البيت "عليهم السلام" ومن تبعهم كانوا يشكلون قوة خطرٍ دائم على النظام ، وعلماء البلاط لا يفتون إلاّ بما يضمن مصالح النظام ودفع أي احتمال خطر يحيط بهم الآن أو مستقبلاً .
ولغرض إضعاف القوة الهاشمية الناشطة آنذاك ولغرض فرض حصارٍ اقتصادي يوجب شل حركة الهاشميين أوّلوا الغنيمة إلى كل ما يكسبه المقاتل في الحرب وألغوا جميع معانيها الأخرى ، وبذلك عطّلوا عاملاً قوياً ومهماً في تنشيط الهاشميين وتفعيل تحركاتهم . هذا هو سبب حصر اللفظ على معنى واحد لا يستقيم .
ودمتم سالمين
تعليق