إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الانتخابات العراقية في الصحف العربية والعالمية والشبكة العنكبوتية

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الانتخابات العراقية في الصحف العربية والعالمية والشبكة العنكبوتية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة لايحصيها الا انت يارب ولايعرف قدرها الا انت يا كريم

    سنتناول في هذا الموضوع الانتخابات العراقية من كافة جوانبها
    وسننقل اهم ماتناقلته الصحف العربية والعالمية
    هدفنا بذلك اطلاع الاخوة على اخر المستجدات على كافة الصعد
    ولن يكون الموضوع دعاية انتخابية لفئة دون اخرى لذا نسال الله الموفقية للجميع في هذه الانتخابات
    ونرجو من الاخوة ان يضعوا امام اعينهم ان الهدف الرئيسي من الانتخابات في اي دولة في العالم هو انتخاب اناس ليس شرطا جميعهم يمثلون الاغلبية الموجوده في تلك الدولة

    سنقوم اولا بوضع قانون الانتخاب العراقي ومن ثم الكيانات المرشحة ومن بعدها سنتطرق الى اقوال الصحف العربية والعالمية وبعض ما منشور من مقالات هنا وهناك في الشبكة العنكبوتية

    لذا نرجو من الاخوة والاخوات ان يتسع صدرهم لنا ولبعض الاخوة ممن يحاولون بكلماتهم استفزاز الاخرين
    هدفنا الاسمى كلنا كشيعة ان يصل من يعظم شعائر الحسين عليه السلام مهما اختلف تقليدنا المذهبي

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • #2
    قانون الانتخابات العراق المعدل
    والصادر من مجلس الرئاسة

    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (49) والفقرة (أ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.
    قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005
    المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:
    يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع '5 من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:
    1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
    2- المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
    3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
    4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
    المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحده تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية.
    المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و10 و11 و16 ويحل محلها ما يلي:
    أولاً: يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي.
    ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
    ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
    رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.
    المادة رابعاًً:التصويت الخاص ويشمل:
    أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.
    ثانياً: النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.
    ثالثاً: المرضى الراقدون في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
    رابعاً: تصويت المهجرين:
    أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
    ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
    خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.
    المادة خامساً: أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
    ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها .
    ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.
    المادة سادساً: أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
    ثانياً ـ المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من'5 سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
    ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
    رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.
    الأحكام الختامية
    المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.
    أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.
    ثانياً- تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الإضافات للأعوام 2009،2008،2007،2006،2005،2004بالتركيز على الآتي:
    1) الإضافات السكانية (الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.
    2) المرحلين العائدون وفق السجلات الرسمية.
    3) أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
    ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.
    رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
    خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.
    المادة ثامناً: أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
    الأسباب الموجبة
    لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون

    http://www.parliament.iq/dirrasd/law/2009/26.pdf
    التعديل الأخير تم بواسطة مهنـد البراك; الساعة 22-02-2010, 01:00 PM.

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      بما ان القائمة طويلة ولايمكن نقلها
      ننقل لكم الرابط الذي يحتوي على اسماء المرشحين

      http://www.ihec.iq/content/file/House_of_Representatives_elections/House_of_Representatives_elections/asmimrshhyalkyanat1022010.pdf


      ولجميع المحافظات والتي صادقت عليها المفوضية بعد استبعاد من شملتهم لجنة المسألة والعدالة

      تعليق


      • #4
        موضوع موفق اخي مسلم ان شاء الله متابعين..


        تفرج ياعراق

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x

        رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

        صورة التسجيل تحديث الصورة

        اقرأ في منتديات يا حسين

        تقليص

        لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

        يعمل...
        X