الحلف بغير الله عز وجل
إلى أنْ قال : وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء ، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم روايتان .
إحداهما : لا ينعقد اليمين به ، كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي .
والثانية : ينعقد اليمين به ، واختار ذلك طائفة من أصحابه ، كالقاضي وأتباعه ، وابن المنذر وافق هؤلاء ، وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم خاصة ، وعدى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء ... الخ . مجموع فتاوى ابن تيمية ج1 ص 204 .
2- يقول القرطبي : لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته ، وقال أحمد بن حنبل : إذا حلف بالنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم انعقدت يمينه ، لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به ، فتلزمه الكفارة كما لو حلف بالله ... الخ . تفسير القرطبي ج6 ص 270 .
3- وفي تكملة المجموع قال : قال المصنف رحمه الله : وتكره اليمين بغير الله عز وجل ، فإنّ حلف بغير الله كالنبي والكعبة والآباء والأجداد لم تنعقد يمينه . تكملة المجموع المطبوعة مع المجموع ج18 ص 15 ط. دار الفكر / بيروت .
وقال أيضاً وأختلف هل الحلف بغير الله حرام أو مكروه ، للما لكية والحنابلة قولان ، ويحمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله على أنّ مراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه ، وقد صرّح بذلك في موضع آخر .
إلى أنْ قال : وجمهور أصحابنا من الشافعية على أنه مكروه تنزيها ، وجزم ابن حزم بالتحريم ، وقال إمام الحرمين : المذهب القطع بالكراهة ، وجزم غيره بالتفصيل ، فإنّ اعتقد في المحلوف به ما يعتقده في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافراً ، ومذهب الهادوية أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسو بينه وبين الله في التعظيم أو كان الحلف متضمناً كفراً أو فسقاً . تكملة المجموع ج18 ص 17 ، 18 .
4- وقال تقي الدين أبو محمد بن قدامة المتوفى سنة (630هـ) في المغني : ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها ، فهذا ظاهر كلام الخرقي ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال أصحابنا الحلف برسول الله ص يمين موجبة للكفارة ، وروي عن أحمد أنه قال : إذا حلف بحق رسول الله ص فحنث فعليه الكفارة ...الخ . المغني ج11 ص 209 ط. دار الكتب العلمية / بيروت .
5- وقال ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة (682هـ) في الشرح الكبير : وقال أصحابنا : تجب الكفارة بالحنث برسول الله ص خاصة . الشرح الكبير المطبوع مع المغني ج11 ص 178 .
6- وقال أبو بكر محمد بن أحمد القفال الشاشي في حلية العلماء : ولا تنعقد اليمين بغير الله .
إلى أنْ قال : وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد : تنعقد به يمين توجب الكفارة بالحنث . حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج7 ص 246 ط. دار الباز / مكة المكرمة – مكتبة الرسالة الحديثة / عمان – الأردن سنة 1988م .
الحلف بالقرآن الكريم
تعليق