اللهم صلّ على محمد وآل محمد
نظرت في كتاب التصريح بنقد كتاب "نحو الإسلام الصحيح" والذي إشترك في في تأليفه أربعة ممن يحسبون على أنهم من طلبة العلوم الدينية فرأيتهم يفتقدون سمة العلم في نقدهم مع أسلوب هابط في طريقة الرد وإختيار الألفاظ
ومما ذكروه في ذلك الكتاب مسألة " إتيان النساء في الدبر " فذكروا ما نصه :
واعلم أنا لم نكن لنذكر هذه المسألة هنا، إلا لأن خليفات ألمح في كتابه إلى أن بعض أهل السنة يجيزون ذلك؛ حين نقل عن كتاب جامع بيان العلم أن قوماً من أهل السنة تحامل على سيدنا الإمام مالك ابن أنس لفتياه بإتيان النساء في الأعجاز. فنقول: إن هذا كذب على الإمام مالك. وإننا نتحدى أي شيعي أن يأتينا بنص لأحد من أئمة أهل السنة في الفقه يجيز فيه ذلك.
فأقول
إن التحدي منهم ليس بمحله فإن الرواية عن مالك بالإباحة ثابتة لا ينكرها إلا من جهل فقه مالك ورأيه فقد أثبت غير واحد من أئمة أهل السنة ثبوت صحة نسبة القول بإتيان النساء في أدبارهن عن مالك
وقال الجصاص في كتابه أحكام القرآن:
واختلف في إتيان النساء في أدبارهن ، فكان أصحابنا يحرمون ذلك وينهون عنه أشد النهي ، وهو قول الثوري والشافعي فيما حكاه المزني . قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ( ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ) .
وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ( ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ) يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : ( فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه ) .
قال ابن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه ، فقال : لا بأس به .
وقال أيضا
قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه وقال : ( الساعة اغتسلت منه ) .
وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية .
ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، ويتأول فيه قوله تعالى : ( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ) [ الشعراء : 165 ] مثل ذلك إن كنتم تشتهون .
ج 1 ص 426 - 427
وفي العتبية أن ابن القاسم سأل مالكا عن وطء المرأة في دبرها فأجازه ، وقال : ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك فيه .
قال ابن رشد في تعليقه على ذلك : سأل ابن القاسم مالكا في هذه الرواية عن الوطء في الدبر مخليا فقال : حلال لا بأس به عنده أحل من الماء البارد
البيان والتحصيل 18 /460
http://www.alradhy.com/book/searsh/nekah.htm
وفي المغني لإبن قدامة ج 8 ص 131
( فصل ) ولا يحل وطئ الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ورويت اباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك وروي عن مالك أنه قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال .
أقول :
هل خفي على هؤلاء هذه النصوص ...أم أنكروها تعنتاً منهم أو إستخفافاً بعقول طلابهم ..!!!
إلـــيـــاســـ
تعليق