بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعرفوني اتيكم بكل ماهو جديد ومفقود وخطير ...
اليوم اتيتكم بمصيبة سنية جديدة
الا وهي الشذوذ والميل للبهائم عند اهل السنة
سبق وذكرنا بأن عمر كان يمارس هذه المصيبة مع البعران حيث ادرجت سابقاً من كتاب للسنة ان عمر يضع يدة في دبر البعير...
لكن شوفوا ابنائه ماذا يفعلون...ياريت تبقه على الدبر بس!!!

ماعنده لجام او ذيل يسحبه منه!!!
هذه اخلاق اهل السلف الطالح...
ولم يكتفي اهل السنة باللواط بالذكران والزنا بالمحارم ...انما تطور الامر ليزنوا بالبهائم!!!
قبل ان انقل لكم الخبر مفصلا مع الصورة الفاضحة ...احب استعرض معكم حكم من ينكح بهيمة...
نقلته كما المصادر...بلا رتوووووش...
حدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي ح و حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا محمد بن أبي عدي ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل
قَوْله : ( أَبُو غَسَّان الْمِسْمَعِيّ ) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد السِّين الْمُهْمَلَة , وَيَجُوز صَرْفه وَتَرْكُ صَرْفه . وَالْمِسْمَعِيّ بِكَسْرِ الْمِيم الْأُولَى وَفَتْح الثَّانِي , وَاسْمه مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه مَرَّات , لَكِنِّي أُنَبِّه عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْله لِطُولِ الْعَهْد بِهِ , كَمَا شَرَطْتهُ فِي الْخُطْبَة . قَوْله : ( أَبُو رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) اِسْم أَبِي رَافِع : ( نُفَيْع ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَعَدَ بَيْن شُعَبهَا الْأَرْبَع ثُمَّ جَهَدهَا ) وَفِي رِوَايَة ( أَشْعُبهَا ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالشُّعَبِ الْأَرْبَع , فَقِيلَ : هِيَ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ , وَقِيلَ : الرِّجْلَانِ وَالْفَخِذَانِ , وَقِيلَ : الرِّجْلَانِ وَالشَّفْرَانِ , وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ الْمُرَاد شُعَب الْفَرْج الْأَرْبَع , وَالشُّعَب النَّوَاحِي وَاحِدَتهَا شُعْبَة , وَأَمَّا مَنْ قَالَ : ( أَشْعُبِهَا ) , فَهُوَ جَمْع شُعَب . وَمَعْنَى ( جَهَدَهَا ) حَفَرَهَا كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ غَيْره : بَلَغَ مَشَقَّتهَا , يُقَال : جَهِدْته وَأَجْهَدْته بَلَغْت مَشَقَّته , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى : الْأَوْلَى أَنْ يَكُون جَهَدَهَا بِمَعْنَى بَلَغَ جَهْده فِي الْعَمَل فِيهَا , وَالْجَهْد الطَّاقَة , وَهُوَ إِشَارَة إِلَى الْحَرَكَة وَتَمَكُّن صُورَة الْعَمَل , وَهُوَ نَحْو قَوْله مِنْ حَفَرَهَا أَيْ كَدّهَا بِحَرَكَتِهِ . وَإِلَّا فَأَيّ مَشَقَّة بَلَغَ بِهَا فِي ذَلِكَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا . قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَوْ غَيَّبَ الْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة , أَوْ دُبُر رَجُل , أَوْ فَرْج بَهِيمَة , أَوْ دُبُرهَا , وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فِيهِ حَيًّاأَوْ مَيِّتًا , صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْقَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان , وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا , أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم , وَسَوَاء اِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا , وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف , فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا , وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُ بِالْوُضُوءِ , فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته , وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل , وَإِنْ اِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل . قَالَ أَصْحَابنَا : وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَة مِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ , فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام , وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيع الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ . وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَا يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًا شَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا , وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك , وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَر مَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَة فَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ , وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِ الْحَشَفَة مِنْهُ , وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفِيهِ ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا الْغُسْل , وَالثَّانِي لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِي خِرْقَة , وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُول اللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل . وَإِلَّا وَجَبَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَةوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل .
الكتاب : صحيح مسلم بشرح الننوي ـ الحيض ـ نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
المصدر : http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=1&Rec=765
التقاء الختانين ، وهوتغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم . وختان الرجل : الجلدة التي تبقى بعد الختان ، وختان المرأة ، جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحفشة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال : التقيا وإن لم يتماسا . ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج ، قبل أودبر ، من آدمي ، أوبهيمة ، حي أوميت ، لأنه فرج أشبه قبل المرأة . فإن أولج من قبل الخنثى المشكل ، فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجاً فلا يجب الغسل بالشك.
الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد الأول) ـ باب ما يوجب غسله
الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
المصدر : http://www.al-eman.com/IslamLib/view...?BID=380&CID=4
عن ابن عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد
الراوي: أبو رزين
خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
المحدث: أبو داود
المصدر: سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4465
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على من أتى البهيمة حد
الراوي: أبو رزين الأسدي مسعود بن مالك
خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الطحاوي
المصدر: شرح مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم: 9/440
عن ابن عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد
الراوي: عبدالله بن عباس
خلاصة الدرجة: حسن
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4465
فإن أتى بهيمة فقد قيل : لا يقتل هو ولا البهيمة . وقيل : يقتلان ; حكاه ابن المنذر . و قال ابن المنذر : إن يكن الحديث ثابتا فالقول به يجب , وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيرا , وإن عزره الحاكم كان حسنا . والله أعلم . وقد قيل : إن قتل البهيمة لئلا تلقي خلقا مشوها ; فيكون قتلها مصلحة لهذا المعنى مع ما جاء من السنة . والله أعلم . وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال : ليس على الذي زنى بالبهيمة حد . قال أبو داود : وكذا قال عطاء . وقال الحكم : أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد . وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي يعزر . وروي عن عطاء والنخعي والحكم . واختلفت الرواية عن الشافعي , وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب . وقال جابر بن زيد : يقام عليه الحد , إلا أن تكون البهيمة له .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...ora=29&nAya=29
تفسير القرطبي للعنكبوت
29
الان...لنرى ...هل يعتبر هذا الميت مسلماً شريفاً مؤمناً بنص فتاوى اهل العلم السلفي؟؟؟
ام كافر ومحشور للنار كمغتصب للحمار المسكين؟؟؟
سعودي يمارس الجنس مع حمار ويموت متأثرا من ركلاته
كشفت التحقيقات التي اجراها فريق الشرطة الذي باشر قبل ثلاثة ايام حادث العثور على سعودي متوفى بجوار حمار حي. حيث ان السعودي سحب الحمار إلى مكان نآي بسيارته بهدف فعل الفاحشة به والعياذ بالله إلا ان الحمار غافله ( ورفسه) على وجهه وعندما سقط الحقه بثلاث رفسات على صدره وبطنه ادت الى وفاته .وبمعاينة جثة المتوفى وجد انه قد خلع سرواله ووضعه في السيارة كما وجد اثار مني على عضوه الذكري !!!!!
يظهر المتوفى في وضع لايحسد عليه بجوار الحمار وقد فارق الحياة. والحادث وقع يوم السبت الماضي بحفر الباطن .. ورغم ان الحادث وقع في الليل إلا ان الحمار بقي مع الضحية حتى وصول سيارات الشرطة في الصباح لانه مربوط بحبل اخضر كان الضحية ممسكا به
وهذه صورة السعودي وهو ميت متأثرا من الركلات

شاهدو وضعية موته !
شاهدو كيف كانت نهايته !
بربكم هذه مذاهب تتبع؟؟؟
الحمد لله على نعمة الولاية العلوية ...والله ال البيت ع ولايتهم وحبهم كنز...اللهم ديم الايمان بهم ربي آمين...
منقول من كذا مصدر....تجميع كالعادة...
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعرفوني اتيكم بكل ماهو جديد ومفقود وخطير ...
اليوم اتيتكم بمصيبة سنية جديدة
الا وهي الشذوذ والميل للبهائم عند اهل السنة
سبق وذكرنا بأن عمر كان يمارس هذه المصيبة مع البعران حيث ادرجت سابقاً من كتاب للسنة ان عمر يضع يدة في دبر البعير...
لكن شوفوا ابنائه ماذا يفعلون...ياريت تبقه على الدبر بس!!!

ماعنده لجام او ذيل يسحبه منه!!!
هذه اخلاق اهل السلف الطالح...
ولم يكتفي اهل السنة باللواط بالذكران والزنا بالمحارم ...انما تطور الامر ليزنوا بالبهائم!!!
قبل ان انقل لكم الخبر مفصلا مع الصورة الفاضحة ...احب استعرض معكم حكم من ينكح بهيمة...
نقلته كما المصادر...بلا رتوووووش...
حدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي ح و حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا محمد بن أبي عدي ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل
قَوْله : ( أَبُو غَسَّان الْمِسْمَعِيّ ) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد السِّين الْمُهْمَلَة , وَيَجُوز صَرْفه وَتَرْكُ صَرْفه . وَالْمِسْمَعِيّ بِكَسْرِ الْمِيم الْأُولَى وَفَتْح الثَّانِي , وَاسْمه مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه مَرَّات , لَكِنِّي أُنَبِّه عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْله لِطُولِ الْعَهْد بِهِ , كَمَا شَرَطْتهُ فِي الْخُطْبَة . قَوْله : ( أَبُو رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) اِسْم أَبِي رَافِع : ( نُفَيْع ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَعَدَ بَيْن شُعَبهَا الْأَرْبَع ثُمَّ جَهَدهَا ) وَفِي رِوَايَة ( أَشْعُبهَا ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالشُّعَبِ الْأَرْبَع , فَقِيلَ : هِيَ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ , وَقِيلَ : الرِّجْلَانِ وَالْفَخِذَانِ , وَقِيلَ : الرِّجْلَانِ وَالشَّفْرَانِ , وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ الْمُرَاد شُعَب الْفَرْج الْأَرْبَع , وَالشُّعَب النَّوَاحِي وَاحِدَتهَا شُعْبَة , وَأَمَّا مَنْ قَالَ : ( أَشْعُبِهَا ) , فَهُوَ جَمْع شُعَب . وَمَعْنَى ( جَهَدَهَا ) حَفَرَهَا كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ غَيْره : بَلَغَ مَشَقَّتهَا , يُقَال : جَهِدْته وَأَجْهَدْته بَلَغْت مَشَقَّته , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى : الْأَوْلَى أَنْ يَكُون جَهَدَهَا بِمَعْنَى بَلَغَ جَهْده فِي الْعَمَل فِيهَا , وَالْجَهْد الطَّاقَة , وَهُوَ إِشَارَة إِلَى الْحَرَكَة وَتَمَكُّن صُورَة الْعَمَل , وَهُوَ نَحْو قَوْله مِنْ حَفَرَهَا أَيْ كَدّهَا بِحَرَكَتِهِ . وَإِلَّا فَأَيّ مَشَقَّة بَلَغَ بِهَا فِي ذَلِكَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا . قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَوْ غَيَّبَ الْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة , أَوْ دُبُر رَجُل , أَوْ فَرْج بَهِيمَة , أَوْ دُبُرهَا , وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فِيهِ حَيًّاأَوْ مَيِّتًا , صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْقَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان , وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا , أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم , وَسَوَاء اِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا , وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف , فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا , وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُ بِالْوُضُوءِ , فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته , وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل , وَإِنْ اِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل . قَالَ أَصْحَابنَا : وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَة مِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ , فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام , وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيع الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ . وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَا يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًا شَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا , وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك , وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَر مَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَة فَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ , وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِ الْحَشَفَة مِنْهُ , وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفِيهِ ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا الْغُسْل , وَالثَّانِي لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِي خِرْقَة , وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُول اللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل . وَإِلَّا وَجَبَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَةوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل .
الكتاب : صحيح مسلم بشرح الننوي ـ الحيض ـ نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
المصدر : http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=1&Rec=765
التقاء الختانين ، وهوتغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم . وختان الرجل : الجلدة التي تبقى بعد الختان ، وختان المرأة ، جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحفشة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال : التقيا وإن لم يتماسا . ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج ، قبل أودبر ، من آدمي ، أوبهيمة ، حي أوميت ، لأنه فرج أشبه قبل المرأة . فإن أولج من قبل الخنثى المشكل ، فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجاً فلا يجب الغسل بالشك.
الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد الأول) ـ باب ما يوجب غسله
الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
المصدر : http://www.al-eman.com/IslamLib/view...?BID=380&CID=4
عن ابن عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد
الراوي: أبو رزين
خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
المحدث: أبو داود
المصدر: سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4465
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على من أتى البهيمة حد
الراوي: أبو رزين الأسدي مسعود بن مالك
خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الطحاوي
المصدر: شرح مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم: 9/440
عن ابن عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد
الراوي: عبدالله بن عباس
خلاصة الدرجة: حسن
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4465
فإن أتى بهيمة فقد قيل : لا يقتل هو ولا البهيمة . وقيل : يقتلان ; حكاه ابن المنذر . و قال ابن المنذر : إن يكن الحديث ثابتا فالقول به يجب , وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيرا , وإن عزره الحاكم كان حسنا . والله أعلم . وقد قيل : إن قتل البهيمة لئلا تلقي خلقا مشوها ; فيكون قتلها مصلحة لهذا المعنى مع ما جاء من السنة . والله أعلم . وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال : ليس على الذي زنى بالبهيمة حد . قال أبو داود : وكذا قال عطاء . وقال الحكم : أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد . وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي يعزر . وروي عن عطاء والنخعي والحكم . واختلفت الرواية عن الشافعي , وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب . وقال جابر بن زيد : يقام عليه الحد , إلا أن تكون البهيمة له .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...ora=29&nAya=29
تفسير القرطبي للعنكبوت
29
الان...لنرى ...هل يعتبر هذا الميت مسلماً شريفاً مؤمناً بنص فتاوى اهل العلم السلفي؟؟؟
ام كافر ومحشور للنار كمغتصب للحمار المسكين؟؟؟
سعودي يمارس الجنس مع حمار ويموت متأثرا من ركلاته
كشفت التحقيقات التي اجراها فريق الشرطة الذي باشر قبل ثلاثة ايام حادث العثور على سعودي متوفى بجوار حمار حي. حيث ان السعودي سحب الحمار إلى مكان نآي بسيارته بهدف فعل الفاحشة به والعياذ بالله إلا ان الحمار غافله ( ورفسه) على وجهه وعندما سقط الحقه بثلاث رفسات على صدره وبطنه ادت الى وفاته .وبمعاينة جثة المتوفى وجد انه قد خلع سرواله ووضعه في السيارة كما وجد اثار مني على عضوه الذكري !!!!!
يظهر المتوفى في وضع لايحسد عليه بجوار الحمار وقد فارق الحياة. والحادث وقع يوم السبت الماضي بحفر الباطن .. ورغم ان الحادث وقع في الليل إلا ان الحمار بقي مع الضحية حتى وصول سيارات الشرطة في الصباح لانه مربوط بحبل اخضر كان الضحية ممسكا به
وهذه صورة السعودي وهو ميت متأثرا من الركلات

شاهدو وضعية موته !
شاهدو كيف كانت نهايته !
بربكم هذه مذاهب تتبع؟؟؟
الحمد لله على نعمة الولاية العلوية ...والله ال البيت ع ولايتهم وحبهم كنز...اللهم ديم الايمان بهم ربي آمين...
منقول من كذا مصدر....تجميع كالعادة...
تعليق