إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

السلفيه ووطيء البهائم...اجازة كما الرضاع ام ماذا؟؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • السلفيه ووطيء البهائم...اجازة كما الرضاع ام ماذا؟؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تعرفوني اتيكم بكل ماهو جديد ومفقود وخطير ...
    اليوم اتيتكم بمصيبة سنية جديدة
    الا وهي الشذوذ والميل للبهائم عند اهل السنة
    سبق وذكرنا بأن عمر كان يمارس هذه المصيبة مع البعران حيث ادرجت سابقاً من كتاب للسنة ان عمر يضع يدة في دبر البعير...
    لكن شوفوا ابنائه ماذا يفعلون...ياريت تبقه على الدبر بس!!!


    ماعنده لجام او ذيل يسحبه منه!!!
    هذه اخلاق اهل السلف الطالح...
    ولم يكتفي اهل السنة باللواط بالذكران والزنا بالمحارم ...انما تطور الامر ليزنوا بالبهائم!!!
    قبل ان انقل لكم الخبر مفصلا مع الصورة الفاضحة ...احب استعرض معكم حكم من ينكح بهيمة...

    نقلته كما المصادر...بلا رتوووووش...
    حدثني ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏وأبو غسان المسمعي ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثناه ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وابن بشار ‏ ‏قالوا حدثنا ‏ ‏معاذ بن هشام ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏ومطر ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي رافع ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ أن نبي الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏إذا جلس بين ‏ ‏شعبها ‏ ‏الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ‏‏وفي حديث ‏ ‏مطر ‏ ‏وإن لم ينزل ‏ ‏قال ‏ ‏زهير ‏ ‏من بينهم بين ‏ ‏أشعبها ‏ ‏الأربع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن أبي عدي ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏حدثني ‏ ‏وهب بن جرير ‏ ‏كلاهما ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏مثله غير أن في حديث ‏ ‏شعبة ‏ ‏ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل ‏
    ‏قَوْله : ( أَبُو غَسَّان الْمِسْمَعِيّ ) ‏هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد السِّين الْمُهْمَلَة , وَيَجُوز صَرْفه وَتَرْكُ صَرْفه . وَالْمِسْمَعِيّ بِكَسْرِ الْمِيم الْأُولَى وَفَتْح الثَّانِي , وَاسْمه مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه مَرَّات , لَكِنِّي أُنَبِّه عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْله لِطُولِ الْعَهْد بِهِ , كَمَا شَرَطْتهُ فِي الْخُطْبَة . ‏قَوْله : ( أَبُو رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) ‏اِسْم أَبِي رَافِع : ( نُفَيْع ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا . ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَعَدَ بَيْن شُعَبهَا الْأَرْبَع ثُمَّ جَهَدهَا ) ‏وَفِي رِوَايَة ( أَشْعُبهَا ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالشُّعَبِ الْأَرْبَع , فَقِيلَ : هِيَ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ , وَقِيلَ : الرِّجْلَانِ وَالْفَخِذَانِ , وَقِيلَ : الرِّجْلَانِ وَالشَّفْرَانِ , وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ الْمُرَاد شُعَب الْفَرْج الْأَرْبَع , وَالشُّعَب النَّوَاحِي وَاحِدَتهَا شُعْبَة , وَأَمَّا مَنْ قَالَ : ( أَشْعُبِهَا ) , فَهُوَ جَمْع شُعَب . وَمَعْنَى ( جَهَدَهَا ) حَفَرَهَا كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ غَيْره : بَلَغَ مَشَقَّتهَا , يُقَال : جَهِدْته وَأَجْهَدْته بَلَغْت مَشَقَّته , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى : الْأَوْلَى أَنْ يَكُون جَهَدَهَا بِمَعْنَى بَلَغَ جَهْده فِي الْعَمَل فِيهَا , وَالْجَهْد الطَّاقَة , وَهُوَ إِشَارَة إِلَى الْحَرَكَة وَتَمَكُّن صُورَة الْعَمَل , وَهُوَ نَحْو قَوْله مِنْ حَفَرَهَا أَيْ كَدّهَا بِحَرَكَتِهِ . وَإِلَّا فَأَيّ مَشَقَّة بَلَغَ بِهَا فِي ذَلِكَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا . قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَوْ غَيَّبَ الْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة , أَوْ دُبُر رَجُل , أَوْ فَرْج بَهِيمَة , أَوْ دُبُرهَا , وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فِيهِ حَيًّاأَوْ مَيِّتًا , صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْقَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان , وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا , أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم , وَسَوَاء اِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا , وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف , فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا , وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُ بِالْوُضُوءِ , فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته , وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل , وَإِنْ اِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل . قَالَ أَصْحَابنَا : وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَة مِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ , فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام , وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيع الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ . وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَا يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًا شَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا , وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك , وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَر مَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَة فَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ , وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِ الْحَشَفَة مِنْهُ , وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفِيهِ ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا الْغُسْل , وَالثَّانِي لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِي خِرْقَة , وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُول اللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل . وَإِلَّا وَجَبَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَةوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل . ‏
    الكتاب : صحيح مسلم بشرح الننوي ـ الحيض ـ نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
    المصدر : http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=1&Rec=765

    التقاء الختانين ، وهوتغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم ‏.‏ وختان الرجل ‏:‏ الجلدة التي تبقى بعد الختان ، وختان المرأة ، جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحفشة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال ‏:‏ التقيا وإن لم يتماسا ‏.‏ ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج ، قبل أودبر ، من آدمي ، أوبهيمة ، حي أوميت ، لأنه فرج أشبه قبل المرأة ‏.‏ فإن أولج من قبل الخنثى المشكل ، فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجاً فلا يجب الغسل بالشك‏.‏
    الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد الأول) ـ باب ما يوجب غسله
    الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
    المصدر : http://www.al-eman.com/IslamLib/view...?BID=380&CID=4

    عن ابن عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد
    الراوي: أبو رزين
    خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
    المحدث: أبو داود
    المصدر: سنن أبي داود
    الصفحة أو الرقم: 4465
    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على من أتى البهيمة حد
    الراوي: أبو رزين الأسدي مسعود بن مالك
    خلاصة الدرجة: صحيح
    المحدث: الطحاوي
    المصدر: شرح مشكل الآثار
    الصفحة أو الرقم: 9/440
    عن ابن عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد
    الراوي: عبدالله بن عباس
    خلاصة الدرجة: حسن
    المحدث: الألباني
    المصدر: صحيح أبي داود
    الصفحة أو الرقم: 4465
    فإن أتى بهيمة فقد قيل : لا يقتل هو ولا البهيمة . وقيل : يقتلان ; حكاه ابن المنذر . و قال ابن المنذر : إن يكن الحديث ثابتا فالقول به يجب , وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيرا , وإن عزره الحاكم كان حسنا . والله أعلم . وقد قيل : إن قتل البهيمة لئلا تلقي خلقا مشوها ; فيكون قتلها مصلحة لهذا المعنى مع ما جاء من السنة . والله أعلم . وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال : ليس على الذي زنى بالبهيمة حد . قال أبو داود : وكذا قال عطاء . وقال الحكم : أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد . وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي يعزر . وروي عن عطاء والنخعي والحكم . واختلفت الرواية عن الشافعي , وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب . وقال جابر بن زيد : يقام عليه الحد , إلا أن تكون البهيمة له .

    http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...ora=29&nAya=29

    تفسير القرطبي للعنكبوت
    29

    الان...لنرى ...هل يعتبر هذا الميت مسلماً شريفاً مؤمناً بنص فتاوى اهل العلم السلفي؟؟؟
    ام كافر ومحشور للنار كمغتصب للحمار المسكين؟؟؟

    سعودي يمارس الجنس مع حمار ويموت متأثرا من ركلاته

    كشفت التحقيقات التي اجراها فريق الشرطة الذي باشر قبل ثلاثة ايام حادث العثور على سعودي متوفى بجوار حمار حي. حيث ان السعودي سحب الحمار إلى مكان نآي بسيارته بهدف فعل الفاحشة به والعياذ بالله إلا ان الحمار غافله ( ورفسه) على وجهه وعندما سقط الحقه بثلاث رفسات على صدره وبطنه ادت الى وفاته .وبمعاينة جثة المتوفى وجد انه قد خلع سرواله ووضعه في السيارة كما وجد اثار مني على عضوه الذكري !!!!!


    يظهر المتوفى في وضع لايحسد عليه بجوار الحمار وقد فارق الحياة. والحادث وقع يوم السبت الماضي بحفر الباطن .. ورغم ان الحادث وقع في الليل إلا ان الحمار بقي مع الضحية حتى وصول سيارات الشرطة في الصباح لانه مربوط بحبل اخضر كان الضحية ممسكا به
    وهذه صورة السعودي وهو ميت متأثرا من الركلات




    شاهدو وضعية موته !
    شاهدو كيف كانت نهايته !
    بربكم هذه مذاهب تتبع؟؟؟
    الحمد لله على نعمة الولاية العلوية ...والله ال البيت ع ولايتهم وحبهم كنز...اللهم ديم الايمان بهم ربي آمين...
    منقول من كذا مصدر....تجميع كالعادة...

  • #2
    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن من ظلمهم من الأولين والأخرين
    أختي الفاضلة خادمة الأئمة جزاك الله خير على التتبع والتنقيب على فضائح
    السلف الطالح رحم الله والديكي وحشركي مع آل محمد عليهم السلام
    تقبلي تحياتي

    تعليق


    • #3
      عفيه على الحمار .. طلع اشرف من صاحبه .. ذكرني بحمار بلعم عندما اراد ان يركبه ليدعوا على نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام .. فرفض ان يمشي .. حتى مات صبراً ...

      شكرا لكم اختي الفاضلة على الموضوع

      تعليق


      • #4
        لا شكر على واجب اخوان
        مسؤوليتنا ان نبين للعالم من هم اعداء آل البيت ع وماذا تفعل السنن المنحرفة عن السنة النبوية المطهرة والام توصل الناس
        خل الكل يشوفون نتيجة سنن عمر وابو بكر المتمسكين بها ليومنا هذا ليوين وصلتهم
        لمستوى البهائم!!!!
        وياربي الكل يرجعون للخط العلوي الصح
        الله سبحانه وتعالى دوم يبين الحق وين ...
        ويعطي عليه اثباتات كذلك...
        وهذه الصور التي ادرجها انما هي مصداق للأنحراف بكل المقاييس عن الدين والحق
        وكلها نتاج الحقد الازلي الاعمى على محمد وعلي وفاطمة وما نتج عنهم صلوات الله ربي وسلامه عليهم آمين
        المهم انه انذكر الناس بال البيت ع ونبين انهم ع الحق والاجدر بالاتباع والله المعين جل وعلى

        تعليق


        • #5
          هل انسخ نفس الصور
          واضع هذا النص ... للخوئي
          واقول : ان الرجل امامي المذهب .. بدون بينه كما فعلتم؟؟؟؟


          هذا للخوئي طبعا ...
          (مسألة 290) : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه ، ولكن يعزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة
          ولكن يضرب ضرباً شديداً» (1) .
          (1) الروايات الواردة في المسألة على طوائف :
          الطائفة الاُولى : ما دلّت على أنّ حكمه هو القتل .كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل أتى بهيمة «قال : يقتل»(2) .ورواية سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي البهيمة «فقال: يقام قائماً، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ» قال : فقلت : هو القتل؟ «قال: هو ذاك» (3) .وهذه الطائفة ـ مضافاً إلى أ نّها لا عامل بها من الأصحاب ـ معارضة بما يأتي .
          الطائفة الثانية : ما دلّت على أنّ حدّه حدّ الزاني :كصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل أتى بهيمة فأولج «قال: عليه الحدّ»(4)، ورواه الكليني بسند ضعيف مثله ، إلاّ أ نّه قال : «قال : حدّ الزاني» .
          ورواية أبي فروة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : الذي يأتي بالفاحشة
          ــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) الوسائل 28 : 269 / أبواب حد السرقة ب 12 ح 5 .
          (2) ، (3) الوسائل 28 : 359 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 6 ، 7 .
          (4) الوسائل 28 : 360 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 8 ، الكافي 7 : 204 / 4 .
          ــ[416]ــ
          والذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني» (1) .وهذه الطائفة ـ مضافاً إلى أ نّها لا عامل بها أيضاً ، وإن كان يظهر من الشيخ العمل بها (2) جمعاً بين الأخبار ـ معارضة بالروايات الآتية ، على أنّ الصحيحة غير صريحة في حدّ الزاني ، وغيرها ضعيف سنداً ولا يمكن الاعتماد عليه .
          الطائفة الثالثة : ما دلّت على أنّ حدّه ربع حدّ الزاني :كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وصحيحة حسين ابن خالد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام) : في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : «إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين (ون) سوطاً ، ربع حدّ الزاني» الحديث (3) .وعليها تحمل معتبرة سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : «فقال : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها» الحديث (4) .ومعتبرة سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الرجل يأتي البهيمة «قال : يجلد دون الحدّ» الحديث (5) .فالنتيجة : أنّ المراد منهما هو خمسة وعشرون سوطاً .وهذه الطائفة أيضاً معارضة بما تقدّم من الروايات وما يأتي منها ، والمشهور على خلافها .
          ــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) الوسائل 28 : 360 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 9 .
          (2) التهذيب 10 : 62 / 227 .
          (3) ، (4) الوسائل 28 : 257 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 1 ، 2 .
          (5) الوسائل 28 : 358 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 4 .
          ــ[417]ــ
          وينفى من بلاده إلى غيرها (1)، وأمّا حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدّما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة (الجزء الثاني من المنهاج) [ (1) ] .
          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          الطائفة الرابعة : ما دلّت على أ نّه يضرب تعزيراً وليس عليه حدّ :
          كمعتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) : «أ نّه سُئِل عن راكب البهيمة، فقال : لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة» (2) .
          ورواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل يقع على البهيمة «قال : ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيراً» (3) .ورواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل يقع على بهيمة ، قال «فقال : ليس عليه حدّ ولكن تعزير» (4) .وهذه الطائفة قد عمل بها المشهور ، فإنّها وإن كانت معارضة بالروايات المتقدّمة إلاّ أ نّها تتقدّم عليها بموافقتها لما دلّ على ثبوت التعزير على ارتكاب كلّ معصية كبيرة .
          فالنتيجة : أنّ الحاكم يعزّر الواطئ حسب ما يراه من المصلحة .
          (1) لمعتبرة سماعة المتقدّمة .
          ــــــــــــــــــــــــــــ
          [ 1 ] منهاج الصالحين 2 : 345 / 1686 .
          (2) الوسائل 28 : 361 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 11 .
          (3) الوسائل 28 : 359 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 5 .
          (4) الوسائل 28 : 358 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 3 .


          http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=5533




          الجنابة بوطء البهائم - الجنابة بوطء الخنثى (للخوئي)

          والرّجل والإمرأة ((1)) (1) والصّغير والكبير(2) والحيّ والميِّت (3) والاختيار والاضطرار (4) في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء(5) إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر
          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) كما عرفت تفصيله .
          (2) الأخبار الواردة في المسألة وإن كانت مشتملة على لفظة المرأة غالباً وهي لا تشمل غير البالغة إلاّ أنه يوجد في بينها ما يكون باطلاقه شاملاً لغير البالغة أيضاً ، وذلك كما ورد من أنه إذا مس أو أتى بكراً فقد وجب عليه الغسل(2) ، فإنّ البكر كما يصدق على البالغة كذلك يصدق على غير البالغة .
          (3) وذلك لأن الميت يصدق عليه المرأة عند العرف ، فلو جامع امرأة ميتة يصدق عرفاً أنه جامع امرأة ، وإن كانت الامرأة بحسب العقل مختصّة بغير الميت ، لأن الميت جماد ، ومع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب كما عن الجواهر(3) حتى يستشكل فيه بأنه من الاستصحاب التعليقي
          (4) كل ذلك للإطلاق .
          - حكم وطء البهائم في فرجها

          (5) هل الوطء في فرج البهيمة يلحق بالوطء في الآدمي فيوجب الغسل والجنابة ؟ قد يقال بذلك ، نظراً إلى ما ربّما يلوح من كلام السيِّد المرتضى (قدس سره) من أن وجوب الغسل في وطء البهيمة إجماعي بيننا ، حيث حكي عنه أن الأصحاب يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة (4) . ولما ورد من ملازمة وجوب الحدّ مع
          ــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) فيه إشـكال ، فلا يترك الاحتيـاط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر .
          (2) كما في موثقة ابن يقطين ، الوسائل 2 : 183 / أبواب الجنابة ب 6 ح 3 .
          (3) الجواهر 3 : 27 .
          (4) المختلف 1 : 168 .
          ــ[266]ــ
          والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة((1)) دون قبلها (1) إلاّ مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلاّ أن تنزل هي أيضاً .
          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          مع وجوب الغسل .وفيه : أن الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه لعدم العلم بتحققه ، لأن المشهور بينهم كما في الحدائق عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة (2) ، ومعه كيف يكون وجوب الغسل إجماعياً عندهم . وأما حديث الملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل فقد عرفت أن المراد بها خصوص التلازم بين حدّ الزنا ووجوب الاغتسال ، لاتحاد موضوعهما الذي هو المس أو الإدخال والإتيان ، ولا تلازم بين مطلق الحد ووجوب الاغتسال كما مر .وأما المطلقات الآمرة بالغسل عند الإدخال والإيلاج فقد عرفت أن المراد بها بيان الكميّة المسببة لوجوب الغسل وأنه إنما يجب مع الإدخال لا بالتفخيذ والملامسة والمس ، وأما متعلق الإدخال فلا تعرض له في المطلقات حتى يتمسك باطلاقاتها . وبالجملة : إن المتبع هو الدليل ولا دليل على وجوب الغسل بوطء البهائم ، فالاحتياط أن يغتسل بوطئها ويتوضأ كما قدمناه في وطء دبر الغلام .




          - وطء الخنثى في دبرها
          (1) بناء على وجوب الغسل بالإدخال في الدبر ، فانه عليه يجب الغسل بوطء الخنثى في دبرها لأنه إما امرأة وإما رجل ، وعلى كلا التقديرين يجب الغسل بالوطء في دبرها . وأما قبلها فلا لاحتمال أن يكون مذكراً والقبل عضو زائد كالثقبة الخارجية ، والإدخال في مطلق الثقبة غير موجب للغسل كما هو ظاهر . هذا إذا قلنا بوجوب
          ــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) بناءً على ما تقدّم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقا .
          (2) الحدائق 3 : 12 .

          http://www.al-khoei.us/books/?id=1008


          اقول : هذا اسلوب الجهلاء ... وقليلي العلم


          والحمدلله رب العالمين ....
          التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 10-03-2010, 04:17 AM.

          تعليق


          • #6
            بله واشرب ميته
            لأن مافي عندنا حلية لوطيء البهيمة مثلكم
            الان استطيع القول انك مدلسسسسسسسسسسسسسسسسسس
            وخل يشوف فضيحتك الجميع
            وين كان لسانك من وقت اللي اعطيت الموضوع؟؟؟
            علما دلست؟
            بابه هاي فضائحكم
            ماعدنه احد يباوع على غير المرأة
            اما انتم فواي واي
            بهيمة ورجال ونسوة اجنبيات!!!
            اترك الجدال بغير حق افضل لك ولماء وجهك اللي جاي تريقة بموضوعي

            تعليق


            • #7
              قد وضعت كلام الخوئي ووضعت الروابط الى موقع الخوئي الرسمي ... فلا تنكر ...

              تعليق


              • #8
                قد وضعت كلام الخوئي ووضعت الروابط الى موقع الخوئي الرسمي ... فلا تنكر ...
                مثل روابط الكتاب اللي وضعتموه في موضوع معاوية امام معصوم!!!
                نبشت الموقع نبش وقريت كل اللي بي من كتب وماكو هيج كتاب مدلس!!!
                هذا لو تجيبلي مليار رابط من مواقعكم المشبوهه التدليسية انكره وابو ابوه همين
                بابه انت اضحك على اللي ميعرف
                مو عليه...شنو متعرفني لو شنو؟؟؟
                ثم ...اكتفي بما قلته لك اعلاه
                كونك تدافع وتدلس يعني انك من المؤيدين لوطيء البهائم
                المسألة الاخرى اترك تدليسك اللي دلسته على السيد الخوئي الله يرحمه للخوئية يردوك عليه
                وتبقون بس انتو يااهل سنة الشيخين من يحلل وطيء الرجال والبهيمة والمرأة الغريبة

                تعليق


                • #9
                  اختي كاتبة الموضوع
                  انتي نقلتي بعض الكلمات من كتب الاخوة الاعزاء من اهل السنة
                  والمذكور ان البهيمة وطئها لايوجب الحد كما قال بن عباس رضوان الله عليه
                  وهذا موجود في كتبهم ولكن الموجود أيضا في كتبهم انه ذنب ويجب ان يتوب صاحبه ويستغفر ربه او يعزر

                  وهذا كلامج بنقله للإنصاف

                  عن ابن عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد
                  الراوي: أبو رزين
                  خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
                  المحدث: أبو داود
                  المصدر: سنن أبي داود
                  الصفحة أو الرقم: 4465
                  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على من أتى البهيمة حد
                  الراوي: أبو رزين الأسدي مسعود بن مالك
                  خلاصة الدرجة: صحيح
                  المحدث: الطحاوي
                  المصدر: شرح مشكل الآثار
                  الصفحة أو الرقم: 9/440
                  عن ابن عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد
                  الراوي: عبدالله بن عباس
                  خلاصة الدرجة: حسن
                  المحدث: الألباني
                  المصدر: صحيح أبي داود
                  الصفحة أو الرقم: 4465
                  فإن أتى بهيمة فقد قيل : لا يقتل هو ولا البهيمة . وقيل : يقتلان ; حكاه ابن المنذر . و قال ابن المنذر : إن يكن الحديث ثابتا فالقول به يجب , وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيرا , وإن عزره الحاكم كان حسنا . والله أعلم . وقد قيل : إن قتل البهيمة لئلا تلقي خلقا مشوها ; فيكون قتلها مصلحة لهذا المعنى مع ما جاء من السنة . والله أعلم . وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال : ليس على الذي زنى بالبهيمة حد . قال أبو داود : وكذا قال عطاء . وقال الحكم : أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد . وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي يعزر . وروي عن عطاء والنخعي والحكم . واختلفت الرواية عن الشافعي , وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب . وقال جابر بن زيد : يقام عليه الحد , إلا أن تكون البهيمة له .



                  فهذا يدل على ان راي اخواننا السنة مثل راينا
                  احنا ايضا الشيعة نقول انه لاحد عليه ويعزر والبهيمة تقتل!!
                  وهالشي دارسينه في الحوزة سنة اولى واحنا افهم بهالامور!!!
                  فالموضوع احس ماله داعي ومحد قال ان وطئ البهيمة حلال!! راجعي الرسائل العلمية لمراجعنا وبتشوفين ايضا نفس الكلام ان الذي يزني بالبهيمة لاحد عليه!!!

                  الحمد لله رب العالمين

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة ولد محفوظ


                    فهذا يدل على ان راي اخواننا السنة مثل راينا

                    احنا ايضا الشيعة نقول انه لاحد عليه ويعزر والبهيمة تقتل!!
                    وهالشي دارسينه في الحوزة سنة اولى واحنا افهم بهالامور!!!
                    فالموضوع احس ماله داعي ومحد قال ان وطئ البهيمة حلال!! راجعي الرسائل العلمية لمراجعنا وبتشوفين ايضا نفس الكلام ان الذي يزني بالبهيمة لاحد عليه!!!

                    الحمد لله رب العالمين

                    الحمدلله رب العالمين

                    تعليق


                    • #11
                      يا ولد محفوظ انت تقول انك حوزوي
                      انا سألت اليوم كل المراجع نفس السؤال وبإنتظار جوابهم
                      لأن بصراحة مافي لدينا من وضع في المسائل الشرعية هيج مصيبة ...لأن ماعدنه من يحللها ولا من يرتكبها
                      لكن السنة عندهم الزواج حتى من الجن!!! وله احكام!!!
                      مابقي شيء في الارض إلا ووطؤوه!!!
                      انتظر معي ...شكو ورانه...مو لو مومو؟
                      والحوزوي لابد له من ان يتصف بالصبر ...لو اني غلطانه؟؟؟

                      تعليق


                      • #12
                        واما انت يابو كوبي بيست ...رح الصق مثلك الجريدة التي بترتها للسيد الخوئي الله يرحمه بالنص:

                        حكم ما لو وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها - حكم المحدث في الكعبة أو المسجد الحرام متعمّداً


                        الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء || القسم : الفقه || القرّاء : 183


                        ــ[415]ــ

                        (مسألة 290) : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه ، ولكن يعزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (1) ولكن يضرب ضرباً شديداً» (1) .....هنا يا بريكي طرح السيد الله يرحمه الرواية ...وشوف كيف حللها...وهذه مو فتواه يا فهيم...الظاهر انك ما تفهم ابد او تحب تدلس فقط...شوف شيكول:

                        (1) الروايات الواردة في المسألة على طوائف :

                        الطائفة الاُولى : ما دلّت على أنّ حكمه هو القتل .

                        كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل أتى بهيمة «قال : يقتل»(2) .

                        ورواية سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي البهيمة «فقال: يقام قائماً، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ» قال : فقلت : هو القتل؟ «قال: هو ذاك» (3) .
                        وهذه الطائفة ـ مضافاً إلى أ نّها لا عامل بها من الأصحاب ـ معارضة بما يأتي .

                        الطائفة الثانية : ما دلّت على أنّ حدّه حدّ الزاني :

                        كصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل أتى بهيمة فأولج «قال: عليه الحدّ»(4)، ورواه الكليني بسند ضعيف مثله ، إلاّ أ نّه قال : «قال : حدّ الزاني» .

                        ورواية أبي فروة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : الذي يأتي بالفاحشة

                        ــــــــــــــــــــــــــــ

                        (1) الوسائل 28 : 269 / أبواب حد السرقة ب 12 ح 5 .

                        (2) ، (3) الوسائل 28 : 359 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 6 ، 7 .

                        (4) الوسائل 28 : 360 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 8 ، الكافي 7 : 204 / 4 .

                        ــ[416]ــ

                        والذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني» (1) .

                        وهذه الطائفة ـ مضافاً إلى أ نّها لا عامل بها أيضاً ، وإن كان يظهر من الشيخ العمل بها (2) جمعاً بين الأخبار ـ معارضة بالروايات الآتية ، على أنّ الصحيحة غير صريحة في حدّ الزاني ، وغيرها ضعيف سنداً ولا يمكن الاعتماد عليه .

                        الطائفة الثالثة : ما دلّت على أنّ حدّه ربع حدّ الزاني :

                        كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وصحيحة حسين ابن خالد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام) : في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : «إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين (ون) سوطاً ، ربع حدّ الزاني» الحديث (3) .
                        وعليها تحمل معتبرة سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : «فقال : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها» الحديث (4) .

                        ومعتبرة سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الرجل يأتي البهيمة «قال : يجلد دون الحدّ» الحديث (5) .

                        فالنتيجة : أنّ المراد منهما هو خمسة وعشرون سوطاً .

                        وهذه الطائفة أيضاً معارضة بما تقدّم من الروايات وما يأتي منها ، والمشهور على خلافها .

                        ــــــــــــــــــــــــــــ

                        (1) الوسائل 28 : 360 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 9 .

                        (2) التهذيب 10 : 62 / 227 .

                        (3) ، (4) الوسائل 28 : 257 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 1 ، 2 .

                        (5) الوسائل 28 : 358 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 4 .

                        ــ[417]ــ

                        وينفى من بلاده إلى غيرها (1)، وأمّا حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدّما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة (الجزء الثاني من المنهاج) [ (1) ] .

                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        الطائفة الرابعة : ما دلّت على أ نّه يضرب تعزيراً وليس عليه حدّ :

                        كمعتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) : «أ نّه سُئِل عن راكب البهيمة، فقال : لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة» (2) .

                        ورواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل يقع على البهيمة «قال : ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيراً» (3) .

                        ورواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل يقع على بهيمة ، قال «فقال : ليس عليه حدّ ولكن تعزير» (4) .


                        وهذه الطائفة قد عمل بها المشهور ، فإنّها وإن كانت معارضة بالروايات المتقدّمة إلاّ أ نّها تتقدّم عليها بموافقتها لما دلّ على ثبوت التعزير على ارتكاب كلّ معصية كبيرة .

                        فالنتيجة : أنّ الحاكم يعزّر الواطئ حسب ما يراه من المصلحة .

                        (1) لمعتبرة سماعة المتقدّمة .

                        ــــــــــــــــــــــــــــ

                        [ 1 ] منهاج الصالحين 2 : 345 / 1686 .

                        (2) الوسائل 28 : 361 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 11 .

                        (3) الوسائل 28 : 359 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 5 .

                        (4) الوسائل 28 : 358 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 3 .

                        شفت كيف نحن الشيعه نحلل الروايات؟؟؟
                        انطاك السيد الله يرحمه اربع روايات واربع حدود للتطبيق من قبل اربع طوائف من اهل العلم...
                        فليش تلزك بللي يصرفلك؟؟؟
                        ليكون تحب البهائم؟؟؟
                        وهذا الرابط لمن يريد زيارة الموقع :
                        http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=5533

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                          هل انسخ نفس الصور
                          واضع هذا النص ... للخوئي
                          واقول : ان الرجل امامي المذهب .. بدون بينه كما فعلتم؟؟؟؟




                          هذا للخوئي طبعا ...
                          (مسألة 290) : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه ، ولكن يعزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة
                          ولكن يضرب ضرباً شديداً» (1) .

                          أولاً يا بريكي فإن كلام السيد الخوئي وفتواه لا تعني الحلية أو الكراهة وأجدك قمت بالتعليق على عبارة فلا حدّ عليه ولقد تغافلت أو حاولت التغافل عن عبارة ولكن يعزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة
                          ولكن يضرب ضرباً شديداً» .
                          وكما هو معروف فإن التعزير أخو الحد ولكن بشكل أخف والضرب الشديد والتعزير يوضح حرمة هذا العمل عند الشيعة .
                          أبي لؤلؤة

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                            الجنابة بوطء البهائم - الجنابة بوطء الخنثى (للخوئي)

                            والرّجل والإمرأة ((1)) (1) والصّغير والكبير(2) والحيّ والميِّت (3) والاختيار والاضطرار (4) في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء(5) إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر
                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                            (1) كما عرفت تفصيله .
                            (2) الأخبار الواردة في المسألة وإن كانت مشتملة على لفظة المرأة غالباً وهي لا تشمل غير البالغة إلاّ أنه يوجد في بينها ما يكون باطلاقه شاملاً لغير البالغة أيضاً ، وذلك كما ورد من أنه إذا مس أو أتى بكراً فقد وجب عليه الغسل(2) ، فإنّ البكر كما يصدق على البالغة كذلك يصدق على غير البالغة .
                            (3) وذلك لأن الميت يصدق عليه المرأة عند العرف ، فلو جامع امرأة ميتة يصدق عرفاً أنه جامع امرأة ، وإن كانت الامرأة بحسب العقل مختصّة بغير الميت ، لأن الميت جماد ، ومع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب كما عن الجواهر(3) حتى يستشكل فيه بأنه من الاستصحاب التعليقي
                            (4) كل ذلك للإطلاق .
                            - حكم وطء البهائم في فرجها

                            (5) هل الوطء في فرج البهيمة يلحق بالوطء في الآدمي فيوجب الغسل والجنابة ؟ قد يقال بذلك ، نظراً إلى ما ربّما يلوح من كلام السيِّد المرتضى (قدس سره) من أن وجوب الغسل في وطء البهيمة إجماعي بيننا ، حيث حكي عنه أن الأصحاب يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة (4) . ولما ورد من ملازمة وجوب الحدّ مع
                            ــــــــــــــــــــــــــــ
                            (1) فيه إشـكال ، فلا يترك الاحتيـاط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر .
                            (2) كما في موثقة ابن يقطين ، الوسائل 2 : 183 / أبواب الجنابة ب 6 ح 3 .
                            (3) الجواهر 3 : 27 .
                            (4) المختلف 1 : 168 .
                            ــ[266]ــ
                            والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة((1)) دون قبلها (1) إلاّ مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلاّ أن تنزل هي أيضاً .
                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                            مع وجوب الغسل .وفيه : أن الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه لعدم العلم بتحققه ، لأن المشهور بينهم كما في الحدائق عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة (2) ، ومعه كيف يكون وجوب الغسل إجماعياً عندهم . وأما حديث الملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل فقد عرفت أن المراد بها خصوص التلازم بين حدّ الزنا ووجوب الاغتسال ، لاتحاد موضوعهما الذي هو المس أو الإدخال والإتيان ، ولا تلازم بين مطلق الحد ووجوب الاغتسال كما مر .وأما المطلقات الآمرة بالغسل عند الإدخال والإيلاج فقد عرفت أن المراد بها بيان الكميّة المسببة لوجوب الغسل وأنه إنما يجب مع الإدخال لا بالتفخيذ والملامسة والمس ، وأما متعلق الإدخال فلا تعرض له في المطلقات حتى يتمسك باطلاقاتها . وبالجملة : إن المتبع هو الدليل ولا دليل على وجوب الغسل بوطء البهائم ، فالاحتياط أن يغتسل بوطئها ويتوضأ كما قدمناه في وطء دبر الغلام .




                            - وطء الخنثى في دبرها
                            (1) بناء على وجوب الغسل بالإدخال في الدبر ، فانه عليه يجب الغسل بوطء الخنثى في دبرها لأنه إما امرأة وإما رجل ، وعلى كلا التقديرين يجب الغسل بالوطء في دبرها . وأما قبلها فلا لاحتمال أن يكون مذكراً والقبل عضو زائد كالثقبة الخارجية ، والإدخال في مطلق الثقبة غير موجب للغسل كما هو ظاهر . هذا إذا قلنا بوجوب
                            ــــــــــــــــــــــــــــ
                            (1) بناءً على ما تقدّم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقا .
                            (2) الحدائق 3 : 12 .

                            http://www.al-khoei.us/books/?id=1008






                            ثانيا يا بريكي لا داعي بأن تدرج ما لا علاقة له بالموضوع عن وطء دبر الغلام والخنثى والبهيمة لأنك هؤلاء مدرجين ضمن أبواب الغسل وليس ضمن أبواب الحد والتعزير .
                            فلقد وضعت فتاوى عن وطء الخنثى في دبرها أو اللواط تغطية وتشويشا على موضوع الأخت لكي توضح بأن وطء الخنثى في دبرها أو اللواط حلال عند الشيعة ولكن هذه الفتاوى أتت ضمن ابواب الغسل أي أن هذا حرام وقد جاء في أبواب الغسل وذلك بأن هذا الحرام هل يوجب الغسل أو لا ؟
                            وليس من باب الحد والتعزير
                            ولو أعطينا مثلا بأن الإستمناء يوجب الغسل وأدرجناه في باب الغسل فهل يعني ذلك حليته وإن أردت أن تعرف إن كان حلال أو حرام تعرفه من باب الحد والتعزير ومن المعروف بأن من إستمنى عليه غسل وهنا تكون المسألة في باب الغسل وأما حرمتها تراها في باب الحد والتعزير
                            وأخيراً أنت مطالب بأن تأتي بفتوى عندكم تقول بأن وطء البهيمة توجب الحد أو التعزير ومن القائل بذلك وإلا فهي حلال عندكم
                            أبي لؤلؤة

                            تعليق


                            • #15
                              [quote=ولد محفوظ]اختي كاتبة الموضوع
                              انتي نقلتي بعض الكلمات quote]
                              السلام عليكم ويبدو لي بأنك إما أنك لم تدخل إلى الحوزة قط أو أنك راسب فيها مع إحترامي لك أو لم تدرس النحو صحيحاً فعبارة أنتِ لا تُكتب أنتي هذا أولاً .
                              أبي لؤلؤة

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM
                              ردود 119
                              18,094 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM
                              استجابة 1
                              100 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM
                              استجابة 1
                              72 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM
                              ردود 2
                              156 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 29-06-2022, 06:45 AM
                              استجابة 1
                              109 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              يعمل...
                              X