المشاركة الأصلية بواسطة نائل الفردوسي
ثانيا : الحادثة التي اجتهد فيها عمر بعد وفاة النبي أي حينما كان خليفة

ثالثا: هل ملامسة النساء تعني غير الجماع سواءا كان ظاهرا أم باطنا .
لا يلزم من الملامسه ان يكون الجماع, فظاهر النص لم يذكر الجماع.
حتى ان بعض الفقهاء اعتبروا لمس النساء مثل القبلة وغيرها ينقض الوضوء لعموم النص من الملامسه.
واما اللفظ فقد جاء في حديث صحيح عن سؤال النبي

رابعا : إذا كانت الملامسة تعني غير الجماع فهل توجب الغسل ويستعاض عنه بالتيمم في حال فقدان الماء.وهل هناك فتاوى في مذاهب السنه ما يشير إلى ذلك .إلي بها. وشكرا
الملامسه عند من فسرها باللمس على العموم, وعليه ينقض الوضوء مثل الغائط ولاتوجب الغسل بل توجب التوضوء مع الماء والتيمم بدون الماء
والفقهاء قديما اختلفوا في ذلك, حتى عند مذهب الشافعي ان اللمس ينقض الوضوء بحسب الظاهر من اللمس وفيه تفصيل.
والاقوال موجوده في بعض الكتب مثل تفسير الطبري فقد ذكر اقوال الفريقين
http://services.islamweb.net/newlibr...1273&bookid=50
تعليق