إن من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المذاهب الإسلامية مسألة عدد التكبيرات في صلاة الجنازة على المسلم
فذهبت طائفة تبعا لأئمتهم إلى أن الجواب فيها هو فقط أربع تكبيرات وهؤلاء هم جمهور أهل السنة والجماعة
وذهب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم وتابعهم آخرون من غيرهم إلى أن الواجب هو خمس تكبيرات وهذا الحكم إجماعي عند الشيعة الإمامية لاتجد فيه مخالفا على الإطلاق
قال بن عبد البر
وقطع عمر بن الخطاب اختلاف اصحاب رسول الله في التكبير على الجنائز وردهم إلى أربع )
جامع بيان العلم ج2 ص104
وعذرهم عدم معرفتهم بالسر الكامن وراء تكبيرات رسول الله المختلفة
ولكن { الهاشميين وأهل البيت } الذين هم أقرب إلى النبي وأعرف بدقائق اموره وأسرار تصرفاته قد اطلعوا على ذلك وعرفوه وبينوه في الوقت المناسب بعد فترة .
ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام أرد أن يبين هذا الحكم في وقته وخصوصا حين اختلاف الصحابة وجمع عمر لهم للزم من بيانه لذلك مفسدة عظيمة ولا سيما مع وجود بقايا المنافقين فيما بينهم وأيضا مع وجود أبناء من صلى عليهم النبي منهم وعشائرهم وأقربائهم
نعم إن ذلك سيكون صدمة عنيفة لهم لا يؤمن معها من حصول ردات فعل لا تحمد عقباها في مجتمع لم يزل قريب عهد بالجاهلية فكان من الصالح أن يسكتوا حينئذ مؤقتا ولكنهم استمروا على ممارسة ما يعلمون أنه الحق لتمر فترة ارتباط الناس بأسلافهم ليمكن طرح الحقيقة وبيانها وهكذا كان .
عن أبي عبد الله عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة ودعى للميت ثم كبر الخامسة وانصرف
فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت )
الوسائل ط قديم ج1 ص145وتفسير نور الثقلين ج2ص250
قال أبو عبد الله عليه السلام :
(صلى رسول الله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا في الثانية للنبي ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ودعا في الرابعة للميت وانصرف في الخامسة
وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة
(فلم يدع له لأنه كان منافقا
المصدران السابقان
وورد أيضا أن النبي كان يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا وإذا كبر على رجل أربع اتهم - يعني بالنفاق
تفسير نور الثقلين ج2 ص250
-------------------------------------
هذا البحث الشريف حول التكبيرات على الميت خمس أو أربع لجعفر مرتضى العاملي جزاه الله خيرا
قرأته فكتبته باختصار جدا للفائدة
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
وجزاهم عنا خير الجزاء
فذهبت طائفة تبعا لأئمتهم إلى أن الجواب فيها هو فقط أربع تكبيرات وهؤلاء هم جمهور أهل السنة والجماعة
وذهب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم وتابعهم آخرون من غيرهم إلى أن الواجب هو خمس تكبيرات وهذا الحكم إجماعي عند الشيعة الإمامية لاتجد فيه مخالفا على الإطلاق
قال بن عبد البر

جامع بيان العلم ج2 ص104
وعذرهم عدم معرفتهم بالسر الكامن وراء تكبيرات رسول الله المختلفة
ولكن { الهاشميين وأهل البيت } الذين هم أقرب إلى النبي وأعرف بدقائق اموره وأسرار تصرفاته قد اطلعوا على ذلك وعرفوه وبينوه في الوقت المناسب بعد فترة .
ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام أرد أن يبين هذا الحكم في وقته وخصوصا حين اختلاف الصحابة وجمع عمر لهم للزم من بيانه لذلك مفسدة عظيمة ولا سيما مع وجود بقايا المنافقين فيما بينهم وأيضا مع وجود أبناء من صلى عليهم النبي منهم وعشائرهم وأقربائهم
نعم إن ذلك سيكون صدمة عنيفة لهم لا يؤمن معها من حصول ردات فعل لا تحمد عقباها في مجتمع لم يزل قريب عهد بالجاهلية فكان من الصالح أن يسكتوا حينئذ مؤقتا ولكنهم استمروا على ممارسة ما يعلمون أنه الحق لتمر فترة ارتباط الناس بأسلافهم ليمكن طرح الحقيقة وبيانها وهكذا كان .
عن أبي عبد الله عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة ودعى للميت ثم كبر الخامسة وانصرف
فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت )
الوسائل ط قديم ج1 ص145وتفسير نور الثقلين ج2ص250
قال أبو عبد الله عليه السلام :
(صلى رسول الله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا في الثانية للنبي ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ودعا في الرابعة للميت وانصرف في الخامسة
وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة
(فلم يدع له لأنه كان منافقا
المصدران السابقان
وورد أيضا أن النبي كان يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا وإذا كبر على رجل أربع اتهم - يعني بالنفاق
تفسير نور الثقلين ج2 ص250
-------------------------------------
هذا البحث الشريف حول التكبيرات على الميت خمس أو أربع لجعفر مرتضى العاملي جزاه الله خيرا
قرأته فكتبته باختصار جدا للفائدة
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
وجزاهم عنا خير الجزاء
تعليق