زعم عبد الرحمان الناصر أن آية الله الخميني قدس الله سره أباح الزيادة في الحدود في مسألة الزنا..... مستشهدا بما ورد في تحرير الوسيلة:
جاء في تحرير الوسيلة : من زنى فى زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الاعياد أو مكان شريف كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة عوقب زيادة على الحد ، و هو بنظر الحاكم, و تلاحظ الخصوصيات فى الازمنة و الامكنة أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف ، كمن ارتكب و العياذ بالله فى ليلة القدر المصادفة للجمعة فى المسجد ، أو عند المضاجع المعظمة من المشاهد المشرفة .
وهذا افتراء واضح على آية الله الخميني.....
إذ أن آية الله الخميني في إباحته الزيادة على الحدود ليس كعمر بن الخطاب حين جلد شارب الخمر 80 جلدة رغم أن رسول الله صلى الله عليه وآله جلد 40 جلدة......
الفرق وضوح الشمس بين الطرفين:
1- آية الله الخميني لم يغير من حدود الله..... ولم يقل أن حد الزنا 120 جلدة وليس 100..... إنما... ما قاله كان واضحا..... إذا زنى المرء في يوم مقدس أو مكان مقدس يعاقب زيادة على الحد......
أ- يعاقب على جريمة الزنا.... ويقع جلده 100 جلدة.
ب- يعاقب على جريمة انتهاكه لحرمة يوم أو مكان مقدس....
2- في المقابل... عمر بن الخطاب قال أن حد شارب الخمر هو 80 جلدة وليس 40.... أي أنه كفر بالحد الشرعي الذي هو 40 جلدة..... وصار الحد الشرعي بالنسبة له 80 جلدة.
فالفرق واضح بين الطرفين.
جاء في تحرير الوسيلة : من زنى فى زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الاعياد أو مكان شريف كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة عوقب زيادة على الحد ، و هو بنظر الحاكم, و تلاحظ الخصوصيات فى الازمنة و الامكنة أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف ، كمن ارتكب و العياذ بالله فى ليلة القدر المصادفة للجمعة فى المسجد ، أو عند المضاجع المعظمة من المشاهد المشرفة .
وهذا افتراء واضح على آية الله الخميني.....
إذ أن آية الله الخميني في إباحته الزيادة على الحدود ليس كعمر بن الخطاب حين جلد شارب الخمر 80 جلدة رغم أن رسول الله صلى الله عليه وآله جلد 40 جلدة......
الفرق وضوح الشمس بين الطرفين:
1- آية الله الخميني لم يغير من حدود الله..... ولم يقل أن حد الزنا 120 جلدة وليس 100..... إنما... ما قاله كان واضحا..... إذا زنى المرء في يوم مقدس أو مكان مقدس يعاقب زيادة على الحد......
أ- يعاقب على جريمة الزنا.... ويقع جلده 100 جلدة.
ب- يعاقب على جريمة انتهاكه لحرمة يوم أو مكان مقدس....
2- في المقابل... عمر بن الخطاب قال أن حد شارب الخمر هو 80 جلدة وليس 40.... أي أنه كفر بالحد الشرعي الذي هو 40 جلدة..... وصار الحد الشرعي بالنسبة له 80 جلدة.
فالفرق واضح بين الطرفين.
تعليق