بسم الله الرحمن الرحيم
ليذكركم هذا الموضوع بحديث أبن عباس حينما كان يبكي و يقول : حتى صلاتكم هذه غيرتوها
الحلقة الأولى :
فقد أوجبوا الغفلة في الصلاة :
أخرج مسلم كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ح( 258ـ 505 ) ط 1424 هـ ص 184 :
...عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان
ح( 259ـ 505 ) ط دار إحياء التراث العربي وبرقم 1129 ط المكتبة العصرية حدثنا بن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ثم ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان )
ومثله في البخاري .
توثيق الحديث من موقعهم :
الأول:
http://www.islamww.com/booksww/book_...id=820&id=1244
الثاني :
http://www.islamww.com/booksww/book_...id=820&id=1243
وفي صحيح ابن خزيمة باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح قال ثم بينما أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس إذ جاءه شاب من بني أبي معيط فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى قال فمثل قائما ثم نال من أبي سعيد ثم خرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال ما لك ولابن أخيك جاء يشتكيك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ).
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...id=855&id=1363
وفي فتح الباري :
( وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان قال رأيت بن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره )
ولا يفرق الأمر فحتى لو لم يكن له طريق إلا من أمام المصلي فلا يجوز له المرور !
فتح الباري - ابن حجر الجزء 1 صفحة 583 ( فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد) والحديث في البخاري وغيره كما تقديم فلا نعيد
توثيق الكلام من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...id=820&id=1243
و
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2037&id=1065
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2037&id=1064
وفي شرح الزرقاني ( ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ) !!! .
الموطأ - رواية محمد بن الحسن [ جزء 2 - صفحة 32 ] (قوله : فلا يدع لابن أبي شيبة عن ابن مسعود : إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته
قوله : فليقاتله أي : فليدفعه بالقهر ولا يجوز قتله كذا قال بعض علمائنا وقال ابن حجر : فإن أبى إلا بقتله فليقاتله وإن أفضى إلى قتاله إياه ومن ثم جاء في رواية فإن أبى فليقتله قال ابن مالك : فإن قتله عملا بظاهر الحديث ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية . وفيه دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة وقال القاضي عياض : فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ).
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...kid=810&id=399
فتح الباري - ابن حجر [ جزء 1 - صفحة 584 ]
وقد روى بن أبي شيبة عن بن مسعود إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته)
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2037&id=1066
سبل السلام ] جزء 1 - صفحة 31 [ وأخرج ابن أبي شيبة : عن ابن مسعود : " إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته "
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...kid=2611&id=31
نيل الأوطار [ جزء 3 - صفحة 6 ]
( وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ).
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2613&id=1961
المجموع لمحي الدين النووي
( وإن أدى إلي قتله فان مات منه فلا ضمان فيه كالصائل ) ومثله أورده ابن حجر في فتح الباري - ابن حجر الجزء 1 صفحة 583:
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2037&id=1065
ولذا ورد عندهم الحديث :
الموطأ - رواية محمد بن الحسن [ جزء 2 - صفحة 32 ] لناشر : دار القلم - دمشق الطبعة : الأولى 1413 هـ - 1991 متحقيق : د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة (قوله : فلا يدع لابن أبي شيبة عن ابن مسعود : إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته
قوله : فليقاتله أي : فليدفعه بالقهر ولا يجوز قتله كذا قال بعض علمائنا وقال ابن حجر : فإن أبى إلا بقتله فليقاتله وإن أفضى إلى قتاله إياه ومن ثم جاء في رواية فإن أبى فليقتله قال ابن مالك : فإن قتله عملا بظاهر الحديث ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية . وفيه دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة وقال القاضي عياض : فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ).
المنتقى - شرح الموطأ - موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] (ج 1 / ص 373)( وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقْتُلْهُ ) ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : الملا على القاري المصدر : موقع المشكاة الإسلامية www.almeshkat.net/books/index.php -
(ج 3 / ص 277)
( وقال ابن حجر فإن أبى إلا بقتله فليقاتل وإن أفضى إلى قتله إياه ومن ثم جاء في رواية فإن أبى فليقتله )
توثيق ذلك من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...kid=810&id=399
الأسئلة التي أحبذ طرحها
كان الرجل في صلاة أم معركة ؟ أين الخشوع في الصلاة { والذين هم في صلاتهم خاشعون }؟! ما حكم هذا الانشغال عن الله بهذه المعركة أ واجب هو أم مستحب ؟ ما ذنب المؤمن الذي لا يعلم بهذا الحكم حينما يدرأ ويدفع بل ويقاتل كما في قضيتنا ولذا ذهب شاكياويفعل به ذلك ابتداء ودون سابق إنذار ( ابتداء ) وماذا لو كان مضطرا حيث لا طريق له غيره ( فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد) ؟! وماذا لو كان في محل زاحم كما في الكعبة كما في حديث ابن عمر ؟! ؟! أين قاعدة لا ضر ولا ضرار ها هنا حيث أسقط الرجل لقوله ( فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى قال فمثل قائما ثم نال من أبي سعيد ) ؟! هل أجر هذه المعركة كأجر مقاتلة الكافرين ...؟! أ يفهم من الحديث مشروعية الاعتداء على المؤمن؟ أ لنا أن نقول بوجوب الغفلة أو استحبابها في مثل هذه الحالات أم لا ؟! أ أجاد ابن عمر بالصلاة في الكعبة ومنعه للمارة وهل هناك صحة لنصف صلاة وبطلان لنصفها الآخر ؟! تأملوا أني قلت في الصحة و لم أقل في القبول ( يقطع نصف صلاته ) أليس من الظلم للمؤمن المار أن يستباح قتاله كالكافرين بل ويدعى لقتاله على نحو الوجوب أو الاستحباب بل ويوصف بأنه شيطان ؟! يا للهول !!!
ليذكركم هذا الموضوع بحديث أبن عباس حينما كان يبكي و يقول : حتى صلاتكم هذه غيرتوها
الحلقة الأولى :
فقد أوجبوا الغفلة في الصلاة :
أخرج مسلم كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ح( 258ـ 505 ) ط 1424 هـ ص 184 :
...عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان
ح( 259ـ 505 ) ط دار إحياء التراث العربي وبرقم 1129 ط المكتبة العصرية حدثنا بن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ثم ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان )
ومثله في البخاري .
توثيق الحديث من موقعهم :
الأول:
http://www.islamww.com/booksww/book_...id=820&id=1244
الثاني :
http://www.islamww.com/booksww/book_...id=820&id=1243
وفي صحيح ابن خزيمة باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح قال ثم بينما أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس إذ جاءه شاب من بني أبي معيط فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى قال فمثل قائما ثم نال من أبي سعيد ثم خرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال ما لك ولابن أخيك جاء يشتكيك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ).
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...id=855&id=1363
وفي فتح الباري :
( وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان قال رأيت بن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره )
ولا يفرق الأمر فحتى لو لم يكن له طريق إلا من أمام المصلي فلا يجوز له المرور !
فتح الباري - ابن حجر الجزء 1 صفحة 583 ( فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد) والحديث في البخاري وغيره كما تقديم فلا نعيد
توثيق الكلام من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...id=820&id=1243
و
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2037&id=1065
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2037&id=1064
وفي شرح الزرقاني ( ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ) !!! .
الموطأ - رواية محمد بن الحسن [ جزء 2 - صفحة 32 ] (قوله : فلا يدع لابن أبي شيبة عن ابن مسعود : إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته
قوله : فليقاتله أي : فليدفعه بالقهر ولا يجوز قتله كذا قال بعض علمائنا وقال ابن حجر : فإن أبى إلا بقتله فليقاتله وإن أفضى إلى قتاله إياه ومن ثم جاء في رواية فإن أبى فليقتله قال ابن مالك : فإن قتله عملا بظاهر الحديث ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية . وفيه دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة وقال القاضي عياض : فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ).
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...kid=810&id=399
فتح الباري - ابن حجر [ جزء 1 - صفحة 584 ]
وقد روى بن أبي شيبة عن بن مسعود إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته)
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2037&id=1066
سبل السلام ] جزء 1 - صفحة 31 [ وأخرج ابن أبي شيبة : عن ابن مسعود : " إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته "
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...kid=2611&id=31
نيل الأوطار [ جزء 3 - صفحة 6 ]
( وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ).
توثيق الحديث من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2613&id=1961
المجموع لمحي الدين النووي
( وإن أدى إلي قتله فان مات منه فلا ضمان فيه كالصائل ) ومثله أورده ابن حجر في فتح الباري - ابن حجر الجزء 1 صفحة 583:
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2037&id=1065
ولذا ورد عندهم الحديث :
الموطأ - رواية محمد بن الحسن [ جزء 2 - صفحة 32 ] لناشر : دار القلم - دمشق الطبعة : الأولى 1413 هـ - 1991 متحقيق : د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة (قوله : فلا يدع لابن أبي شيبة عن ابن مسعود : إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته
قوله : فليقاتله أي : فليدفعه بالقهر ولا يجوز قتله كذا قال بعض علمائنا وقال ابن حجر : فإن أبى إلا بقتله فليقاتله وإن أفضى إلى قتاله إياه ومن ثم جاء في رواية فإن أبى فليقتله قال ابن مالك : فإن قتله عملا بظاهر الحديث ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية . وفيه دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة وقال القاضي عياض : فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ).
المنتقى - شرح الموطأ - موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] (ج 1 / ص 373)( وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقْتُلْهُ ) ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : الملا على القاري المصدر : موقع المشكاة الإسلامية www.almeshkat.net/books/index.php -
(ج 3 / ص 277)
( وقال ابن حجر فإن أبى إلا بقتله فليقاتل وإن أفضى إلى قتله إياه ومن ثم جاء في رواية فإن أبى فليقتله )
توثيق ذلك من موقعهم :
http://www.islamww.com/booksww/book_...kid=810&id=399
الأسئلة التي أحبذ طرحها
كان الرجل في صلاة أم معركة ؟ أين الخشوع في الصلاة { والذين هم في صلاتهم خاشعون }؟! ما حكم هذا الانشغال عن الله بهذه المعركة أ واجب هو أم مستحب ؟ ما ذنب المؤمن الذي لا يعلم بهذا الحكم حينما يدرأ ويدفع بل ويقاتل كما في قضيتنا ولذا ذهب شاكياويفعل به ذلك ابتداء ودون سابق إنذار ( ابتداء ) وماذا لو كان مضطرا حيث لا طريق له غيره ( فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد) ؟! وماذا لو كان في محل زاحم كما في الكعبة كما في حديث ابن عمر ؟! ؟! أين قاعدة لا ضر ولا ضرار ها هنا حيث أسقط الرجل لقوله ( فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى قال فمثل قائما ثم نال من أبي سعيد ) ؟! هل أجر هذه المعركة كأجر مقاتلة الكافرين ...؟! أ يفهم من الحديث مشروعية الاعتداء على المؤمن؟ أ لنا أن نقول بوجوب الغفلة أو استحبابها في مثل هذه الحالات أم لا ؟! أ أجاد ابن عمر بالصلاة في الكعبة ومنعه للمارة وهل هناك صحة لنصف صلاة وبطلان لنصفها الآخر ؟! تأملوا أني قلت في الصحة و لم أقل في القبول ( يقطع نصف صلاته ) أليس من الظلم للمؤمن المار أن يستباح قتاله كالكافرين بل ويدعى لقتاله على نحو الوجوب أو الاستحباب بل ويوصف بأنه شيطان ؟! يا للهول !!!
تعليق