قذف المحصنات الغافلات المؤمنات
وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية.
أولاً : المعنى اللغوي.
ثانياً : شروط القذف وبما يثبت؟
ثالثاً : حكم القذف وعقوبته في الدنيا والآخرة.
رابعاً : نموذج من القذف البشع.
وأخيراً : صور مشرقة.
فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء من الأهمية بمكان .
أولاً : المعنى اللغوي.
جاء في لسان العرب لابن منظور :
القذف هو : الرمي والسَّب
ومعناه هنا : رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه .
والمحصنات : جمع محصنة وهي المرأة المتزوجة .
والُمحْنَةُ ، والُحْصِنةُ كذلك : هي المرأة العفيفة البعيدة عن الريبة والشك .
والغافلات : من الغفلة ، وهي الترك والسهو .
والغافلات: هن البريئات الطوايا المطمئنات النفس لأنهن لم يفعلن شيئا يحذرونه، ويخفن منه.
ثانياً : شروط القذف وبما يثبت .
إن القذف لا يصبح جريمة تستحق الجلد إلا بشروط منها ما يجب توفره في القاذف ومنها ما يجب توفره في المقذوف ، ومنها ما يجب توفره في الشيء المقذوف به.
الشروط التي يجب توفرها في القاذف وهي :
*: العقل والبلوغ والاختيار .
وهذه الشروط هي أصل التكليف فإذا كان القاذف مجنوناً أو صغيراً أو مُكْرها فلا حد عليه . لقول النبي r في الحديث الذي رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والحاكم وغيرهم من حديث عليّ وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع أنه r قال : (( رُفِعَ القلمُ عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ))
وفي لفظ ((عن المعتوه حتى يعقل)) ([1])
ولقوله r في الحديث الذي رواه الطبري عن ثوبان وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع أنه r قال : ((رُفِعَ)) ، وفي لفظ ((وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .)) ([2])
الشروط التي يجب توفرها في المقذوف وهي :
· العقل
· البلوغ (أيضاً) فلا يحد من قذف الصغير أو الصغيرة ، ولكن الإمام مالك رحمه الله يقول : إذا قذف بنتا قبل البلوغ ولكنها من الممكن أن يزنى بها والعياذ بها ، فإنه يستحق الحد لأنه قد يفسد عليها مستقبلها ويؤذي أهلها .
ولكن جمهور العلماء قالوا يَزر ، ولا حد عليه
· الإسلام : أي أن يكون المقذوف مسلماً
· العفة : أي يكون المقذوف عفيفاً بريئاً من فعل الفاحشة التي رمي بها .
· الحرية : أي أن يكون المقذوف حراً وإن كان قذف الحر للعبد محرماً .
لما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه r قال :
((من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قاتل )) ([3])
ولما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ، وهذا لفظ البخاري في كتاب الحدود أنه r قال :
(( من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جُلِدَ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال )) ([4])
الشوط التي يجب توفرها في المقذوف به وهي :
التصريح بالزنا أو التعريض الظاهر الذي يفهم منه القذف ويستوي في ذلك القول والكتابة.
ويثبت حد القذف بأحد أمرين
* إما بإقرار القاذف نفسه .
* أو بشهادة الشهود عليه .
وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية.
أولاً : المعنى اللغوي.
ثانياً : شروط القذف وبما يثبت؟
ثالثاً : حكم القذف وعقوبته في الدنيا والآخرة.
رابعاً : نموذج من القذف البشع.
وأخيراً : صور مشرقة.
فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء من الأهمية بمكان .
أولاً : المعنى اللغوي.
جاء في لسان العرب لابن منظور :
القذف هو : الرمي والسَّب
ومعناه هنا : رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه .
والمحصنات : جمع محصنة وهي المرأة المتزوجة .
والُمحْنَةُ ، والُحْصِنةُ كذلك : هي المرأة العفيفة البعيدة عن الريبة والشك .
والغافلات : من الغفلة ، وهي الترك والسهو .
والغافلات: هن البريئات الطوايا المطمئنات النفس لأنهن لم يفعلن شيئا يحذرونه، ويخفن منه.
ثانياً : شروط القذف وبما يثبت .
إن القذف لا يصبح جريمة تستحق الجلد إلا بشروط منها ما يجب توفره في القاذف ومنها ما يجب توفره في المقذوف ، ومنها ما يجب توفره في الشيء المقذوف به.
الشروط التي يجب توفرها في القاذف وهي :
*: العقل والبلوغ والاختيار .
وهذه الشروط هي أصل التكليف فإذا كان القاذف مجنوناً أو صغيراً أو مُكْرها فلا حد عليه . لقول النبي r في الحديث الذي رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والحاكم وغيرهم من حديث عليّ وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع أنه r قال : (( رُفِعَ القلمُ عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ))
وفي لفظ ((عن المعتوه حتى يعقل)) ([1])
ولقوله r في الحديث الذي رواه الطبري عن ثوبان وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع أنه r قال : ((رُفِعَ)) ، وفي لفظ ((وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .)) ([2])
الشروط التي يجب توفرها في المقذوف وهي :
· العقل
· البلوغ (أيضاً) فلا يحد من قذف الصغير أو الصغيرة ، ولكن الإمام مالك رحمه الله يقول : إذا قذف بنتا قبل البلوغ ولكنها من الممكن أن يزنى بها والعياذ بها ، فإنه يستحق الحد لأنه قد يفسد عليها مستقبلها ويؤذي أهلها .
ولكن جمهور العلماء قالوا يَزر ، ولا حد عليه
· الإسلام : أي أن يكون المقذوف مسلماً
· العفة : أي يكون المقذوف عفيفاً بريئاً من فعل الفاحشة التي رمي بها .
· الحرية : أي أن يكون المقذوف حراً وإن كان قذف الحر للعبد محرماً .
لما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه r قال :
((من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قاتل )) ([3])
ولما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ، وهذا لفظ البخاري في كتاب الحدود أنه r قال :
(( من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جُلِدَ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال )) ([4])
الشوط التي يجب توفرها في المقذوف به وهي :
التصريح بالزنا أو التعريض الظاهر الذي يفهم منه القذف ويستوي في ذلك القول والكتابة.
ويثبت حد القذف بأحد أمرين
* إما بإقرار القاذف نفسه .
* أو بشهادة الشهود عليه .
تعليق