أما الحديث اللذي اتيت به فلا جديد فيه ولا حجة .. فهو يتكلم عن اركان الاسلام .. ولا دلالة فيه على قتل الممتنع عن ايتاء الزكاة فضلاً عن اختصاص ابي بكر بقبضها .. والحديث عن ابن مسعود نص واضح لا يمكن تعديه < قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله]إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"
> وقوم مالك لم يمتنعوا عن ايتاء الزكاة .. هم لم يقبلوا اعطاءها لابي بكر لان فيهم مالك بن نويرة الذي عينه النبي صلى الله عليه واله على صدقة قومه ...
وهل كان مالك بن نويرة يسلم الزكاة للرسول ؟
وهل منعها على الخليفة من بعده؟
وهنا الحديث يوضح المسألة اكثر:
قال رسول الله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله
التعديل الأخير تم بواسطة منهاج السلف; الساعة 01-07-2010, 06:18 AM.
فشيوخك فهموا الحديث الى غير ما ترمي اليه : فإذن قوله -عليه الصلاة والسلام-: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله المقصود به هنا -يعني في مبدأ الأمر- أن يقول الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ومن هنا اختلف العلماء: لم أضاف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعدها؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة . ومن المعلوم أنه لا يشترط -يعني بالإجماع- أنه لا يشترط في الكف عن قتال الكافر أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، فقالوا: هذا باعتبار المآل، يعني: قالت طائفة: هذا باعتبار المآل، يعني: يُكْتَفَى منه بالشهادتين، فيكف عنى دمه، ثم يطالب بحقها، وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، حتى يكون دخل في الدين بصدق، كما قال- جل وعلا-: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ . فتبين بهذا أن قوله: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ليست على ظاهرها، من أنه لا يُكَفّ عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة، والصلاة، والزكاة.
ويقول ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث : قوله : ( ويقيموا الصلاة ) أي : يداوموا على الإتيان بها بشروطها , من قامت السوق إذا نفقت , وقامت الحرب إذا اشتد القتال . أو المراد بالقيام الأداء - تعبيرا عن الكل بالجزء - إذ القيام بعض أركانها . والمراد بالصلاة المفروض منها , لا جنسها , فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها . وقال الشيخ محيي الدين النووي في هذا الحديث : إن من ترك الصلاة عمدا يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك . وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة , وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية , وكأنه أراد في المقاتلة , أما في القتل فلا . والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا , بخلاف الصلاة , فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل , وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة , ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا . وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر ; للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين , ولا كذلك القتل . وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال : ليس القتال من القتل بسبيل , قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . http://hadith.al-islam.com/display/d...p?Doc=0&Rec=44 أقول : من خلال كلام الشراح يتبين ما يلي :
1- يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ليست على ظاهرها من انه لا يُكف عن القتال الا باجتماع الثلاثة ، الشهادتين والصلاة والزكاة ..
فاستدلالك بالحديث غير صحيح والمراد من قوله < ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة > ليس على ظاهره كما بينه علماؤك ..
2- لا يلزم من اباحة المقاتلة اباحة القتل فقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله .
والذي حصل أن القتل حصل بامر ورضى من ابي بكر ولخالد بن الوليد سابقة في قتل المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه واله فلا عذر له في انه متأول كما زعم ابو بكر ولا عذر لابي بكر في السكوت عنه . 3- لا يقاتل مانع الزكاة الا اذا نصب القتال منعاً لتأدية الزكاة .
وهذا لم يحدث من مالك وقومه فابو بكر هو من ارسل اليهم جيشه لقتالهم في ديارهم .
4- يؤتوا الزكاة : أي يعطوها مستحقيها . ومالك بن نويرة كان ولاه رسول الله صلى الله عليه واله صدقة قومه .. فهو وكيل الرسول صلى الله عليه واله على اموال الزكاة يتصرف فيها في حياة النبي صلى الله عليه واله فيأتي أبا بكر لينازعه ما ولاه رسول الله صلى الله عليه واله .. كما نازع امير المؤمنين عليه السلام الخلافة واغتصبها منه ببيعة الغدر والفلتات ..
ولا عجب فقد ظهر للجميع بالادلة من كتب السنة انتهاك ابي بكر لحرمات الله بقتال من عصم الله دمه وماله فارسل اليهم جيشه وهم في ديارهم امنين .. كما انتهك في بداية خلافته حرمة بيت الزهراء عليها السلام وامر بالهجوم عليه واضرام النار ببابه .... ونشهد حرصه على ان تكون اموال اهل البيت وشيعتهم في يده يتصرف بها حتى قاتل المسلمين من اجلها واغضب سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بمنعها ارثها وسلبها فدك التي كانت في يدها في حياة ابيها صلى الله عليه واله ..
اعجبني اسلوبك في الهروب .. تضع رواية ولا تعرف مضمونها وما قاله علماؤك في شرحها ثم تطرح اسئلة للهروب مما ورطت نفسك به نحن في منتدى للحوار وليس برنامج مسابقات والغاز ... ان عندك دليل يثبت شرعية ما قام به ابو بكر فقدمه والا فلا تتعب نفسك بالتهريج وتشتيت الموضوع ...
في ما تقدم من مشاركات تجد اجوبة اسئلتك قبل ان تطرحها وبعد ..
التعديل الأخير تم بواسطة موالي من الشام; الساعة 01-07-2010, 04:59 PM.
قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " . فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه
هذا هو أصل الموضوع ... ففي كلام عمر وأبي بكر كفاية .. فعمر استنكر قتال مانعي الزكاة لانهم مسلمين ينطقون الشهادتين .. وأبو بكر أقسم أن يقاتلهم وإن منعوه عقالاً كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه واله ..
أبو بكر لم يستدل بكلامه على أي نص بل كان ذلك رأياً منه .. ولو كان من نص لما خفي عن عمر أو لكان استشهد به وأسند عمله اليه ..
ومن خلال النصوص التي أتيت بها لم نجد أي نص يقوي موقف أبي بكر ويجعل عمله شرعياً لا رأياً منه ..
أما السؤالان الذي طرحتهما فالاجابة عليهما لاتغير من جوهر الموضوع أبداً
فعلى الفرض أن مالك كان يؤدي زكاة قومه الى رسول الله صلى الله عليه وآله فيبقى السؤال على حاله ، بأي حق يقاتل أبا بكر قوماً مسلمين لانهم منعوه الزكاة .. فهم لم يمتنعوا عن تأدية الزكاة لكنهم لم يعطوها لابي بكر .... 7702مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميمي اليربوعي يكنى أبا حنظلة ويلقب الجفول قال المرزباني كان شاعرًا شريفًا فارسًا معدودا في فرسان بني يربوع في الجاهلية واشرافهم وكان من ارداف الملوك وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقات قومه فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم امسك الصدقة وفرقها في قومه وقال في ذلك: فقلت خذوا أموالكم غير خائف ** ولا ناظر فيما يجيء من الغد فإن قام بالدين المحوق قائم ** أطعنا وقلنا الدين دين محمد الاصابة - لابن حجر وهنا يبطل قول ابي بكر انهم فرقوا بين الصلاة والزكاة وكلام شيخ النواصب ابن تيمية واضح < فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لاجحد وجوبها > .
وعلى الفرض الثاني أن مالك كان يقسمها في حياة النبي صلى الله عليه واله على فقراء قومه بموجب تولية الرسول صلى الله عليه واله له عليها فان الامر يزداد اشكالاً على ما فعله أبو بكر ...
أما سؤالك الثاني فالاجابة عليه تدخل في الدليل الذي اطالب به .
ان اكبر مافيا عرفها التأريخ كان رؤسائها وقوادها هم ابو بكر وعمر وعثمان وخالد ومعاوية ويزيد ..............الخ وكان عمل هذه المافيا يختلف اختلافا جذريا عن جميع مافيات العالم حيث ان مافيا الصنم ابوبكر والصنم الاكبرعمر كان جل همها على طمس الدين وطمس الاسلام ومعالمه وطمس سنة محمد رسول الله وسعوا ويسعون اتباعه من بعده الى اطفاء نور الله جل جلاله وتكرمت اسمائه وتعالى علوا كبيرا عما يشرك ابوبكر واتباعه الخونة للدين الاسلامي ومحرفيه ولكن ابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون
فعلى الفرض أن مالك كان يؤدي زكاة قومه الى رسول الله صلى الله عليه وآله فيبقى السؤال على حاله ، بأي حق يقاتل أبا بكر قوماً مسلمين لانهم منعوه الزكاة .. فهم لم يمتنعوا عن تأدية الزكاة لكنهم لم يعطوها لابي بكر .... 7702مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميمي اليربوعي يكنى أبا حنظلة ويلقب الجفول قال المرزباني كان شاعرًا شريفًا فارسًا معدودا في فرسان بني يربوع في الجاهلية واشرافهم وكان من ارداف الملوك وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقات قومه فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم امسك الصدقة وفرقها في قومه وقال في ذلك: فقلت خذوا أموالكم غير خائف ** ولا ناظر فيما يجيء من الغد فإن قام بالدين المحوق قائم ** أطعنا وقلنا الدين دين محمد الاصابة - لابن حجر وهنا يبطل قول ابي بكر انهم فرقوا بين الصلاة والزكاة وكلام شيخ النواصب ابن تيمية واضح < فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لاجحد وجوبها > .
وعلى الفرض الثاني أن مالك كان يقسمها في حياة النبي صلى الله عليه واله على فقراء قومه بموجب تولية الرسول صلى الله عليه واله له عليها فان الامر يزداد اشكالاً على ما فعله أبو بكر ...
أما سؤالك الثاني فالاجابة عليه تدخل في الدليل الذي اطالب به .
المشاركة الأصلية بواسطة منهاج السلف
وهل كان مالك بن نويرة يسلم الزكاة للرسول ؟
وهل منعها على الخليفة من بعده؟
لكي يستمر الحوار بشكل صحيح, يجب ان تجيب على الاسئلة المتعلقة في اصل الموضوع بشكل واضح.
فانما لم افهم جوابك على السؤال الاول
هل تقول انت ان مالك كان يسلم الزكاة الى رسول الله ام لا.
واضح انك لاتملك اي حجة في حوارك ولهذا تتذرع بالاجابة على اسئلتك ..
في احدى مشاركاتك كنت تطالبني ان التزم بالحوار بوجهة نظر السنة وفعلا فانا ملتزم بذلك ، ولهذا فاني التزم بوجهة نظر السنة واحاور على اساسها فقط .. والان تطالبني ان ابدي قولي الخاص في شأن تصرف مالك بن نويرة في الصدقة .. وقد وضحت لك أنه بكلا الاحتمالين المفروضين فان الامر يبقى كما هو .. فان كنت لا تفهم العربية ولا تفقه ابجديات الحوار وتاتي باحاديث لاتعرف ماذا قال في شرحها علماؤك فاترك الحوار لمن هو اهل له ولا تتمسك بقميص عثمان .. لتحرف الموضوع عن مساره .. ان كان عندك جواب مقنع يثبت شرعية قتال ابي بكر لمانعي الزكاة فقدمه وان لم يكن عندك فستهمل مشاركاتك بعد ذلك ..
واضح انك لاتملك اي حجة في حوارك ولهذا تتذرع بالاجابة على اسئلتك ..
في احدى مشاركاتك كنت تطالبني ان التزم بالحوار بوجهة نظر السنة وفعلا فانا ملتزم بذلك ، ولهذا فاني التزم بوجهة نظر السنة واحاور على اساسها فقط .. والان تطالبني ان ابدي قولي الخاص في شأن تصرف مالك بن نويرة في الصدقة .. وقد وضحت لك أنه بكلا الاحتمالين المفروضين فان الامر يبقى كما هو .. فان كنت لا تفهم العربية ولا تفقه ابجديات الحوار وتاتي باحاديث لاتعرف ماذا قال في شرحها علماؤك فاترك الحوار لمن هو اهل له ولا تتمسك بقميص عثمان .. لتحرف الموضوع عن مساره .. ان كان عندك جواب مقنع يثبت شرعية قتال ابي بكر لمانعي الزكاة فقدمه وان لم يكن عندك فستهمل مشاركاتك بعد ذلك ..
عندما نتقدم في الحوار نعود الى الوراء اكثر.
فالان تريد ان تضع احتمالات ان مالك بن نويرة ماكان يعطي الزكاة للرسول
فلا ندري على ماذا كان يقصد ابوبكر في قوله (لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلهم عليه)
وما فائدة نقل لقول ابن حجر في ترجمة مالك بن نويرة
فهل انت تريد مناقشة وضع مالك بشكل خاص, هل كان يسلم الزكاة ام ماكان يسلمها للرسول ام لابي بكر
ام تريد مناقشة مسألة قتال مانعي الزكاة
عندما نتقدم في الحوار نعود الى الوراء اكثر.
فالان تريد ان تضع احتمالات ان مالك بن نويرة ماكان يعطي الزكاة للرسول
فلا ندري على ماذا كان يقصد ابوبكر في قوله (لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلهم عليه)
وما فائدة نقل لقول ابن حجر في ترجمة مالك بن نويرة
فهل انت تريد مناقشة وضع مالك بشكل خاص, هل كان يسلم الزكاة ام ماكان يسلمها للرسول ام لابي بكر
ام تريد مناقشة مسألة قتال مانعي الزكاة
لان الحوار بهذه الطريقة سيطول
هرج منهاج بني امية وتتوالى عليك الصفعات من اسود الشيعة لف ودور مثل حمار الرحى الدوار(الامثال تضرب ولا تقاس) ابي بكر عمل برأيه يا منهاج ومما يدل على ذلك قوله: " والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلهم على منعه " وقد اجابه بحدة ابن صهاك:كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : " أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، فمن قالها عصم منى ماله ودمه الا بحقها وحسابهم على الله " ! عتيق اجابة ابن صهاك بقوله:" والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فان الزكاة حق المال " وقد قال : " الا بحقها " لعنة الله عن عتيق ما أراد أن يكون كالضارب بهذا النص عرض الجدار فحمله بلباقة على ما تقتضيه سياسته مما كان عازما عليه من القتال . وإلا فان المؤمنين بالله ورسوله ممن قوتلوا يومئذ وقتلوا ، فلم يكن منهم من يفرق بين الصلاة والزكاة في شئ ، وإنما كانوا متريثين في النزول على حكمه في الزكاة وغيرها ، إذ لم تكن نيابته عن رسول الله في الحكم حينئذ ثابتة لديهم لشبهة دخلت عليهم اضطرتهم إلى الارتياب فيها ، فكانوا معذورين في تريثهم بل مأجورين به
تعليق