إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

شورى الفقهاء الاسلوب الامثل لحكم المسلمين -ادلة -

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شورى الفقهاء الاسلوب الامثل لحكم المسلمين -ادلة -

    معنى الشورى

    الشورى مأخوذة من الجذر ( ش و ر ) شَوَر بمعنى أَومأ، يُقال شاوره في الأمر: طلب منه المشورة، تشاور واشتَور القوم: شاور بعضهم بعضاً، استشار الأمر تبين واستنار.

    أما الراغب الاصفهاني، فقد أرجع كلمة الشورى إلى المصدر ( شور)، ومنها ( الشُّوار ما يبدو من المتاع، ويكنّى به عن الفرح كما يكنّى به عن المتاع، ومنها شرتُ الدابة أي استخرجتُ عَدْوَه تشبيهاً بذلك، والتشاور والمشورة والمشاورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض، من قولهم شرت العَسَل إذا اتخذته من موضعه واستخرجتهُ منه )(1).

    والظاهر انّ شرتُ بمعنى الاستخراج هو الأقرب لمفهوم الشورى باعتباره يتضمن معنى استخراج الرأي كما يستخرج العسل من داخل خليّة النحل.

    الشورى في القرآن الكريم

    ورد لفظ الشورى ثلاث مرات في القرآن الكريم:

    1- ( وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُـنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )(2).

    فإذا كان القرآن الكريم يوجِّهنا إلى أن نُشاور في أدنى أعمال تربية الولد وهو الفصل في الرضاع، فبشكل أولى يوجهنا نحو الاستشارة في الحكم فلا يبيح الإسلام لرجل واحد أن يستبد في الأمة.

    فقـد أمرنا الله سبحانه رحمـة بالطفل أن تتشاور الأم مع الأب قبل أن

    يقررا فصله عن الرضاعة ، فكيف وأمر الحكومة وفيها مصير الأمة بأسرها ،

    فرحمة بالأمة أمَر اللهُ سبحانه وتعالى الحكام بأن يتشاوروا.

    2- ( فَبِـمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقـَلْبِ لانْفَضـُّوا مـِنْ حـَوْلـِكَ فَاعـْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِـي الأَمـْرِ فَـإِذَا عَـزَمْتَ فَـتَوَكَّـلْ عَـلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الـْمُتَوَكِّلِينَ )(3).

    لما نزلت هذه الآية قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ( اما أنّ الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يُعدم رُشداً ومن تركها لم يُعدم غيّاً).فقد كانت المشورة رحمة لعباده، فقد حفظ عبر الشورى وحدتهم، وجعل منهم شخصيات بارزة في المجتمع . والقسم الاخير من الآية ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ…)(4)، ففيه رأيان، رأي يقول بالعزيمة على رأيه (صلى الله عليه وآله وسلم).

    ورأي ثانٍ يقول: إذا عزمت بعد المشاورة في الأمر على إمضاء ما ترجحهُ الشورى وأعددت له عدته فتوكل على الله في إمضائه، وكن واثقاً بمعونته وتأييده لك فيه ، وهو الرأي الأظهر يدعمه في ذلك سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) في بدرٍ وأُحد.

    3ـ ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ )(5). والآية في وصف المؤمنين وفي تحديد واجباتهم، ومن جملـــة تلك الواجبات الشورى، فــقد وردت الشورى بـــين أمور واجبة مـــنها إقامة الصلاة والانفاق(6). فالأولى في المجال العبادي، تزكية النفس وبناء الشخصية الإيمانية، والثانية: فـي الأمور العامة كبناء الدولة ونـظام الحكم ، والثالثة في المجال الاقتصادي… وهـي ثلاث حلقـات مترابطة، وهـي أركان للمجتمع الإسلامي.

    واستناداً لهذه الآيات الثلاثة يتضح ما يلي:

    1- إنّ الشورى مبدأ إسلامي عام لا يختصّ فقط في المجال السياسي بل حتى في الحياة الاسرية والاجتماعية.

    2- إنّ للشورى مجالان، الأول: مشورة الحاكم المسلم للمسلمين في الأمور المتعلقة بهم، والثاني: مشورة المسلمين فيما بينهم على إدارة شؤونهم، فهي دعوة الطرفين إلى الشورى، طرف الحاكم وطرف الرعية.

    3- مبدأ التشاور قائم في الأمور المتعلقة بشؤون المسلمين دون الأحكام الشرعية التي ورد فيها النص.



    1 - مفردات ألفاظ القرآن: ص270.

    2 - سورة البقرة: الآية 233.

    3 - سورة آل عمران: الآية 159.

    4 ـ سورة آل عمران: الآية 159 .

    5 - سورة الشورى: الآية 38 .

    6 - وهذه الأمور تستعرضها الآيات 36-38 من سورة الشورى : (فما أوتيتم من شيءٍ فمتاعُ الحياة الدنيا وما عند الله خيرٌ وأبقى للذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) .

  • #2
    حجية الشورى

    ويحتج على وجوب الشورى بأمور:

    أولاً: وجوب أخذ الأذن بالتصرف، فكل شيء يرتبط بشؤون الأمـة لابـدّ مـن الاستشـارة فيه سواء في أصل الجعل أو تابعه، مثل: المدارس، والجامعات، والمستشفيات، والمطارات، والمعامل الكبيرة، وما أشبه ذلك، فإنّها تفتح وتعمل بمال الأمة ومقدراتها، وكذلك حال الوظائف من الرئاسة، إلى الوزارة، إلى المجلسين، إلى المحافظين، إلى مدراء النواحي وهكذا، وذلك لجهتين:

    1- أنّها تصرُّف بمال الأمة، سواء أموال الخمس والزكاة، أو المعادن، أو ما أشبه، ولا يحق لأحدٍ أن يتصرف في مال غيره إلاّ بأذنه.

    2- أنّها تصرّف في كيان الأمة، ولا يحق لأحد أن يتصرّف في غيره إلاّ بأذنه ، ومن الواضح أنّ رضى الأمة وإجازتهم ، فـي طول رضى الله سبحانه وإجازته ؛ فاللازم أن يكون التصرّف حسب الرضائين.

    وقـد ذكرنا في بعض المباحث المفصَّلة: ( إنّ النساء أيـضاً لهن الحق في

    ذلك إذا توفر الشرط ، أي كان شيء من المال مرتبطاً بهنّ ، أو كان شيء من التصرف مرتبطاً بهن ).

    وكذلك حال الأطفال ، الاّ انّ الإجازة بيد أوليائهم الشرعيين ـ حسب ما قرر في الفقه ـ.

    لا يقال:

    إذا قلّد الناس مراجع التقليد وهم نـصبوا المدراء ومن أشبههم كفى، لأنهم وكلاء الأَمة وخلفاء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ).

    لأنّه يقال: إذا فوضت الأمة إليهم الأمر بهذه السعة صحّ، والاّ لم يصح، لعدم التلازم بين الأمرين.

    ومن الواضح أنّ مثل هذا التفويض الفضفاض لا يتحقق ، بل الفقهاء بأنفسهم ، وهم في قمة التعقل والعدالة ( بعد المعصومين عليهم آلاف التحية والسلام ) لا يحتكرون الأمر لأنفسهم ، وهم العالمون بأنّ الاستشارة خير مظهر لأوجه الرأي، وتوصلهم إلى أَحسن النتائج.

    فإذا طبِّقت الاستشارة في كل هذه الشؤون، من القرية إلى المدينة، ومن اتحاد الطلبة إلى اكبر إدارة للشؤون الاجتماعية ، تظهر الكفاءات ، وتتقدم عجلة الحياة إلى الأمام بسرعة كبيرة.

    وبذلك تبين لنا أنّ من يستشير ومن يُـشير ؟ فـالمجموع بما هو مجموع يستشيرون ويُستشارون، وإنْ كان كلٌّ فـي مورده؛ فإنّ إطلاق الاستشارة شامل لكل ذلك،وإن كانت الخصوصيات بيد العُرف العاقل الملاحظ للزمان والمكان والشرائط ، كما هـو شأن الكبريات الملقات منهـم (عليهم الصلاة والسلام) والصغريات التطبيقية لتلك الكبريات ، ولذا قالوا : (علينا الأصول وعليكم بالفروع)(1).

    ثانياً: الآيات الكريمة.

    الشورى: عبارة عن استطلاع الآراء ليظهر الرأي الأصوب، وهو في باب الحكم الواجب، حيث قال سبحانه ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ )(2)، فانهُ حيث ذُكر في صفات المؤمنين ، وكان بين الواجبات ، دلّ على الوجوب سياقاً واتصافاً ، قال سبحانه ( فما أوتيتم من شيء فمتاعُ الحياة الدنيا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ` وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ` وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ )(3).

    ومن المعلوم إنّ الشورى ذُكرت من بين صفات المؤمنين، فكان ظاهراً في وجوبها ، كما أنّهُ ذُكر في عِداد اجتناب الكبائر وإقامة الصلاة ، وما أشبه
    ذلك من الواجبات، وهو دليل على الوجوب، إذ سياق الآية يُفيدُ ذلك.

    وقد يستشكل: بأنّ التوكل وغفران الذنب ليسا بواجبين، ذلك لانه:

    1- إذا كان دليل على عدم وجوب شيء بسبب قرينة خارجية، لم يكن ذلك صارفاً عمّا ظاهره الوجوب ، ولذا قالوا : انّ الأمر فـي غسل الجمعة والجنابة لا يفيد استحباب الجنابة، لسياقها مع الجمعة المستحبة.

    2- التوكل قسمان: واجب ومستحب،فإيكال الأمر إلى الله سبحانه فيما ليس من صنع الإنسان من لوازم الإيمان، وقد ورد في الآيات والروايات الأمر بذلك، وألمعنا إليه في الفقه في قسم الواجبات والمحرمات(4).

    أما الغفران في قِبال الاسترسال في المعاصي من جهة الغضب ـ كما هي عادة كثير من الناس ـ حيث أنّهم إذا غضبوا فعلوا المُحرّم بالنسبة إلى المغضوب عليه ـ فواجب. نعم لا يجب بالنسبة إلى القدر المحتاج منه ، مما أشار الله سبحانه بقوله: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)(5)، وقوله تعالى ( وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ )(6)، إلى غير ذلك.

    ولذا قال سبحانه بعد الآيات المذكورة: ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ )(7)، إلى آخر الآيات.

    فممّا تقدم يظهر لنا وجه الجواب فـي الاشكال : أنـهُ إذا كان مطلق الشورى في كافة الأُمور واجبة كان ذلك خلاف الضرورة، وإن كان في بعضها كان ذلك مجملاً ، فلا دلالة ، وعليه فلابدّ من حمل الآية على الاستحباب.

    إذ يقال في رده:

    إنّ ظاهر الآية وجوب الشورى إلاّ ما خرج ، والحكم ممّا لم يخرج قطعاً، فالآية سواء استعملت فـي الجامع بـين الواجب والمستحب مـثل آيات الأنفاق(8). أو في الوجوب واحتاج الخارج إلى الدليل، كانت الاستشارة في الحُكم واجبة، هذا ويؤيد الوجوب قوله سبحانه (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)(9) بضميمة أنه (صلى الله عليه وآله وسلم ) أسوة(10)، فاللازم اتباع الحاكم الإسلامي له.

    مناقشة الاستدلال بالآية:

    1- إنّ هذه الآية لا تدل على الشورى في تعيين الحاكم، بل شورى على نفس الحاكم في إدارة شـؤون البلاد، فمن أين جاء وجوب الشورى فـي الأول ؟

    2- لا دليل على وجوب الشورى على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإذا لم يكن واجباً عليه لم يكن واجباً على غيره.

    3- لعله إذا ثبت الوجوب عليه كان ذلك من اختصاصاته.

    4- أنهُ كان واجباً عليه ولم يكن من اختصاصاته، لكن من أين أنهُ كان عليه الأخذ بمقتضاه، بل كان لأجل استجلاب خواطرهم؟ ويؤيدهُ انّ عقلهُ فوق الكل والمتصل بالوحي فلم يكن يحتاج إلى آرائهم.

    5- إنّ ( الأمر ) مجمل ، فلا دلالة فيه عـلى الإطلاق الذي هو مصبّ الكلام.

    وجواب هذه الإشكالات:

    عن الأول:إنّ الآية تدل بالملاك الأولوي على الشورى في تعيين الحاكم بعد أن لم يكن المنصوب عن الله سبحانه حاضراً. كما في الحال الحاضر، حيث غيبة الإمام المـهدي ( عجل الله تعالى فرجه الشريف) ، فهل يمكن وجوب الشورى في الأمور العامة، وعدم وجوبه في تعيين القيادة التي هي الأصل.

    والأولوية بعد وضوحها عُرفاً ، وهم الملقى إليهم الكلام، قال سبـحانه:

    ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ )(11)، إلى غير ذلك، واضحة من جهة أنّ القيادة تكون

    بتعيين الله سبحانه، قال تعالى: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً )(12)، وقال سبحانه( يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً)(13)، وفي زيارة الإمـــام الحجة (عجل الله تعالى فـــرجه الشريف): (السلام عليك يا خــــليفة الله وخليفة آبائك المهديين)(14) ، إلى غير ذلك.

    وعن الثاني: إنّ ظاهر الأمر الوجوب ، فمن أين انهُ لم يكن واجباً عليه فيما لم يرد فيه نص من الله؟

    ربما قيل: بدليل السياق ، حيث قال سبحانه: ( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمر)(15)، بضميمة إنّ العفو والاستغفار لهم غير واجبين.

    وفيه:1- كيف يدعى عدم وجوبهما عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) بل على كل قائد، مع إنّ القيادة لا تستقيم إلاّ بهذين: العفو والاستغفار، وإلاّ فالناس لا يلتفون حول أصحاب العنف كما هو واضح، كما إن الاستغفار للتطهير ، حتى يكونوا موضع لطف الله سبحانه ، فانه بدون لطفه لا ينزل النصر عليهم ، بل صدر الآية ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ ) (16) دالً على الوجوب.

    2- لو سلم عدم وجوبها ، فإنّ الأمر ظاهرٌ فيه كما تقدم في: ( اغتسل للجمعة والجنابة )، وظاهره مقدم على ظاهر السياق.

    وعن الثالث : إنّ ظاهر الأحكام إنها عامة إلاّ ما خرج بدليل ، وليس المقام من المستثنى ، وذلك بضميمة دليل الأسوة : دالٌ على الوجوب على الحكام ،كما يدل على تعيين الحكام بالشورى بالملاك المتقدم.

    وعن الرابع : انّه خلاف الظاهر، ولا منافاة بين كونه عقلاً كاملاً واتصاله بالوحي، ومع ذلك كان عليه الشورى لتعليم الأمة الاستشارية.

    ثم لو استشار (صلى الله عليه وآله وسلم)، فان لم يأخذ بآرائهم كان ذلك تنفيراً لهم، بل اكثر من عدم الاستشارة ، فإنّ مَن لا يستشير ويعمل برأي نفسه منفور في المجتمع ، فكيف بمن يستشير ثم يضرب برأي المستشارين عرض الحائط.

    والآية صريحةٌ في الأمر ، لأجل الجمع والالتفاف ، قال سبحانه:
    ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ )(17)، ثم إذا استشارهم واختلفوا ـ كما هي طبيعة الآراء ـ فأما أن يكون هناك أقلية وأكثرية ـ وهو الأغلب ـ أو تساوًـ وهو الأقل ـ.

    ففي الحالة الأولى: إن أَخذ برأي الأقلية كـان جرحاً لرأي الأكثرية، وذلك ممّا لا يليق عقلاً ولا شرعاً؛ أمّا عقلاً فواضح، وأمّا شرعاً فلما نجده في مسألة أكثرية شاهد طرف من شاهد طرف آخر، كما في كتاب القضاء، فلو كان في مثل النزاع في الدارٍ، أو مائة درهم أو ما أشبه ذلك، يؤخذ بالأكثرية شهوداً(18)، فهل لا يدل ذلك على تقديم الأكثرية في الأمور المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية ونحوها؟

    ومن الواضح إنّ الأقلية غير المأخوذ برأيهم في هذه القضية لا ينزعجون بعد أن رأوا تقديم رأيهم إذا صاروا أكثرية في قضية أخرى. كما يلاحظ ذلك فـي مجالس الشورى، واتحاد الطلبة، ومجالس الوزراء، وغير ذلك في العالم الحاضر.

    وفي الحالة الثانية: إذا تساوى الرأيان، فالسبيل القرعة، وقد قال سبحانه وتعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ )(19) في قصة يونس (عليه السلام) . وقال

    تعالى: ( إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ )(20) في قصة زكريا.

    ولما جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): (القرعة لكل أمرٍ مُشكل)(21) ، بل له (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأخذ بأحد الرأيين، لأنّه بالإضافة إلى أحدهما يكوّن الأكثرية، بل الظاهر إنّ معنى الشورى هو الأمران فيما كان أكثرية وفيما كان تساوٍ.

    لا يقال: في قوله تعالى: ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ )(22) دليل على إنّ الأمر كان لاسترضائهم، وإلاّ فهو العازم الوحيد.

    لأنهُ يقال: ( فَإِذَا عَزَمْتَ ) بعد ( شاور ) ظاهر أنّ العزمَ منبعث عن نتائج المشورة ، لا أنّهُ في قِبالها، ألا ترى إنك إذا قلت: شاور الطبيب فإذا عزمت فتوكل، كان معناهُ العزيمة المنبعثة عن مشورته.

    ومن الواضح إنّ التوكل لا يكال أمرٍ ما ، ليس بيد الإنسان، إليه سبحانه، كما ذكرنا تفصيله في بعض الكتب المرتبطة بهذا الشأن.

    وعن الخامس: إنّ (الأمر) محلى باللام، ومثله يُفيد العموم، كما فصلنا ذلك فـي كتابنا (الأصول) ، ولـــذا كان ( أَحَلَّ الــــلَّهُ الْبَيْعَ)(23)، ونحوه دالاً على ذلك ، حيث أنّ الطبيعة سارية في كل الأفراد، نعم بقرينة العُرف الملقى إليه الكلام ذلك في الشؤون المرتبطة بالقيادة.

    فلا يقال: أنّه إن كان عاماً فهو مقطوع العدم، وإن كان خاصاً كان مجملاً، فإذا قيل لمن يريد بناء الأبنية: ( استشر المهندس ) ، سبق إلى الذهن الاستشارة في شؤون الهندسة، وهكذا بالنسبة إلى أشباه ذلك.

    بل أنّا ذكرنا في الأصول ( إن المفرد إذا لم تكن قرينة على إرادة الفردية منه يُفيد العموم ، فمثل (تمرة خير من جرادة)(24)، و( آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً)(25) و ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )(26) وفي (وشر الآخرة)(27) ، ونحوها ظاهر في الطبيعة السارية مما يُفيد العموم البدلي في مورده، والاستقرائي في مورده) .

    وبهذا تبين إنّ الشورى في ماذا ؟ ولماذا ؟ فإنّها في أي أمر مرتبط بقطاع من الأَمة صغيراً وكبيراً ، فالاستبداد في الأمة بالحكم محرم ، حراماً بحجم الأمة.

    والاستبداد في اتحاد الطلبة ـ مثلاًـ حرام بحجم اتحاد الطلبة ، إذ معنى الاستـبداد هو الاستئثار بحق الآخـرين حقاً مالياً أو حقاً جسدياً أو حقاً اعتبارياً، ف‍(الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم)(28).

    هذا حتى إذا فرض إن الحاكم لم يفعل الحرام في إدارته، ـ مثلاً ـ أدار المستشفيات أحسن إدارة من حيث الرعاية والعناية والموازين الشرعية؛ فهي كما إذا جاء الغاصب إلى دار الناس وقام بإدارة العائلة أحسن إدارة، أليس ذلك حراماً ؟ أمّا إذا فعل الحاكم الحرام، كما إذا اخذ المكوس والعُشر(29) أو فرض الضرائب الخارجة عن الخُمس وأخواته الثلاثة(30)، أو منع الناس من حرية الزراعة والتجارة والصناعة والبناء وما أشبه(31)، فهو حرام في حرام، كشرب الخمر في إناء الذهب.

    وعلى أيّ، فمن يستولي على اتحاد الطلبة بدون الشروط التي وضعها الله سبحانه ووضعتها الأمة، وعددهم مثلاً ألف، سيفعل ألف حرام، بينما من يستولي على بلدٍ ذي خمسين مليوناً يفعل خمسين مليوناً عملاً محرماً.

    أمّا لماذا الشورى؟ فقد عَرفْتَ بأنهُ من جهة العقل والشرع، وربما يُستدل بالأدلة الأربعة.

    والإجماع وإن لم يصرِّح بهذه الصغرى إلاّ أنها مشمولة لما دلّ من الإجماع على حرمة التصرف في مال المسلم والكافر المحترم وشخصهما بدون رضاه.



    1 - بحار الأنوار: ج2، ص245، ح53.

    2 - سورة الشورى: الآية 38.

    3 - سورة الشورى: الآية 36-38.

    4- راجع موسوعة الفقه: ج2 ص92-93.

    5 - سورة البقرة: الآية 194.

    6 - سورة البقرة: الآية 194.

    7 - سورة الشورى: الآية 40-41.

    8 - راجع سورة الأسراء: الآية 100 وسورة البقرة: الآية 195 وسورة النساء: الآية 39 وسورة الرعد: الآية 22، والسورة الفرقان: الآية 67.

    9 - سورة آل عمران: الآية 159.

    10 - عملاً بالآية: 21 من سورة الأحزاب ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخرون وذكر الله كثيراً ).

    11- سورة الشعراء: الآية 195.

    12 - سورة البقرة: الآية 30.

    13 - سورة ص: الآية 26.

    14 - بحار الأنوار: ج99 ص116 ح2.

    15 - سورة آل عمران:الآية 159.

    16 - سورة آل عمران: الآية 159.

    17 - سورة آل عمران: الآية 159.

    18 - من لهُ أربعة شهود في قبال مَن لهُ شاهدين.

    19 - سورة الصافات: الآية 141.

    20 - سورة آل عمران: الآية 44.

    21 - بحار الأنوار: ج88، ص234، ح7.

    22 - سورة آل عمران: الآية 159.

    23 - سورة البقرة: الآية 275.

    24 - بحار الأنوار: ج96 ،ص357، ح23، وسائل الشيعة: ج9، ص232، ح1.

    25 - سورة البقرة: الآية 201.

    26 - سورة الشرح: الآية 6.

    27 - بحار الأنوار: ج47، ص133، ح182. مستدرك الوسائل: ج6، ص9، ح508.

    28 - بحار الأنوار: ج2، ص272، ح7.

    29 - العُشر: جزء من عشرة أجزاء الشيء ، قانونّ كان سائداً في الدولة الفارسية والدولة البيزنطية وفي الجاهلية عند العرب حيث كانت الدولة أو القبيلة تأخذ العُشر من البضائع عند بيعها أو عند إدخالها للمدن. وعندما جاء الإسلام حرّم ذلك. وهناك روايات عديدة تشير الى الحرمة، وقد فصل الإمام المؤلف (دام ظله) الحديث عن المكوس والعُشر في موسوعة الفقه ج107-108 كتاب الاقتصاد.

    30 - الزكاة والجزية والخراج.

    31 - كالاستفادة من الثروات الطبيعية.

    تعليق


    • #3
      موارد إلزام الشورى

      ففي الواجبات والمحرمات لا مشورة، ومن ذلك في أمر النبوة والإمامة(1)، وكذلك لا مشورة فـي سائر الأحـكام الخمس ، ـ المستحب والمكروه والمباح ـ والتي منها الأمور الوضعية(2).

      أمّا في سائر الشؤون الشخصية منها، فتستحب المشورة فيها؛ وفي الشؤون الاجتماعية(3) تجب مشورة الحاكم مجيئاً إلى الحكم وتنفيذاً لأمرٍ دون أمر.

      أمّا وجوب المشورة في مجيء الحاكم إلى الحكم ، فلأنه نوع تسلط على الناس ، والناس لا يصح التسلط عليهم إلاّ برضاهم، أمّا الصغرى فواضح، وأمّا الكبرى فلقاعدة السلطنة ـ الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم ـ هذا بالإضافة إلى وجوب كون الحاكم جامعاً للشرائط المقررة فـي الشريعة الإسلامية.

      أمّا وجوب المشورة فـي أمور الناس بعد مجيئه إلى الحكم ، لأنّ للحاكم بقدر تخويل الناس له الصلاحية، ففي غيره يحتاج إلى أذنهم.

      والحاصل: انهُ ما كان شأن الناس يحتاج إليه ابتداءاً واستدامةً.

      إن قلت: أليس مرجع التقليد منصوباً من قِبلهم ( عليهم السلام ) فهو كالواجب.

      قلت أولاً: اختيار هذا المرجع دون ذاك بيد الناس كاختيار إمام الجماعة والقاضي وما أشبه ذلك.

      ثانيا: إذا كان هناك مراجع اختارهم الناس ـ مما يصدق اختيار الناس لهم ـ لا أن يكون فقيهاً يقلده عدد محدود من الناس ـ كمائة ألف مثلاًـ حيث لا يصدق بالحمل الشائع(4) انهُ اختاره الناس ، إذ لاحق لأحدهم في تنفيذ رأيه على سائر المراجع(5) ولا على مقلديه، بل لاحق لتنفيذ رأيه على مقلديه بالقسر ـ سواء القسر الظاهر أو المغلّف ـ إذ انتخاب المقلدين لهُ فـي هيئة للحكومة ليس معناه تخويلهم له الصلاحية المطلقة لتصرفه في أمـوالهم ودمائهم وأعراضهم بل بـقدر ما يرى المـقلدون ، فإذا رأى هو الحرب(6)، والمقلدون السلم، لاحق له في إدخال الناس في الحرب.

      وقوله عليه السلام: (فإذا حكم بحكمنا)(7) لا دلالة فيه على نفوذ رأيه إذا لم ير المقلدون أنهُ ليس بحكمهم (عليهم الصلاة والسلام).

      والمراد بالمقلدين له أو بالمراجع: الأكثرية ، لأنّ دليل الشورى حاكم على دليل التقليد ، وإلاّ لم يبق لدليل الشورى مجال ، كما ذكروا في العناوين الثانوية الحاكمة على العناوين الأولية.

      هل يجب على المستشار إبداء الرأي؟

      الظاهر أنه لازم على نحو الكفاية من باب إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل، بل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ في جملة من مواردها ـ على التفصيل الذي ذُكر في الفقه في تلك الأبواب.

      أمّا الزائد على ذلك فـلا يلزم وإن كان يُستحب لإطلاق بعض الأدلة،

      ولعل ما روي من قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) (أشيروا عليّ)(8) ، وقـول الأمام علي (عليه السلام) بـأنّ (لهم المشورة عليه)(9) يعطيان كلا الأمرين من الواجب والمستحب كل في مورده حسب مقتضيات الحكم والموضوع، فانَّ الموضوع قد يكون قرينة الحكم، وقد يكون العكس، فإذا قال ـ وهم في حالة الحرب ـ جئني بأسد، دلّ الحكم على إرادة الشجاع من الموضوع لا الحيوان المفترس ، ولو كان في حديقة حيواناته كانت القرينة على إرادة المفترس ، بينما إذا كان بحاجة إلى رجل شجاع لحراسته ومفترس لحديقة حيواناته ، لم تكن لأيّهما القرينة، وفي عكس الأمر لو قال: من أكرم عالماً فقد أكرمني، حيث إن العالم قرينة على إكرام خاص، لا كل إكرام لا يليق بالفقهاء، وإن لاق بالتجار والشجعان ومن أشبههم.

      حدود الشورى

      واللازم الأخذ بالمشورة بقدر تحقق إجازة التصرف في المال والنفس لا أكثر ولا أقل.

      أما الأول: فلعدم الدليل عليه.

      وأما الثاني: فلأن دونه خلاف تسلط الناس على أموالهم وأنفسهم، فإذا اقتضت المشورة تبليط مائة ألف كيلومتر من الطرق لم يجز أقل، لأنّه تصرف في أموال الأمة ، حيث لا يريدون ، ولو كان بالسلب كمن أعطاه الولي ديناراً ليشترى بضاعة فاشترى بنصف المبلغ؛ كما أنهُ لا يلزم أن يُتعب نفسه في تبليط أكثر من القدر المقرر، وإن كانت الأمة راضية بذلك.

      حدود الشورى والعُرف

      أمّا قدر المشورة ، فذلك موكول إلى العُرف ، وليس من قبيل الأمر بالطبيعة ، المحقق ولو بأقل قليل منها، فهو مثل ما إذا قال المولى جئني بالماء ، حيث لا يكفي الإتيان بقدر قطرة ، بينما القرينة قائمة على مقدار السقي بعد الطعام ، ومن ذلك وضح وجه عدم لزوم الإتيان بكل الطبيعة وان كانت ميسورة، فإذا قال: جئني بالصاغة لا يلزم الإتيان بجميعهم بدعوى إن الطبيعة سارية في الجميع.

      وقد يرد سؤال على ذلك:

      إذا اختلف العُرف وتعددت الآراء وفقاً لاختلاف البـلدان أو اختلاف العادات ، فما العمل؟

      وفي الجواب نقول: يؤخذ بأشهر الأعراف، فإن لم يكن يؤخذ في كل بلد بعرف ذلك البلد، فإن تعدد عُرف البلد الواحد تخيّر أو اقترع إن كان تباين وإلاّ احتيط بالجمع أو بالأخذ بالأشد على التفصيل الأصولي.

      والحاصل : إنّ القرائن الحالية والمقالية هي الـتي تحدد قدر الطبيعة زيادة ونقيصة وقلة وكثرة ، وما في بعض الروايات الآتية من استشارة عشرة أو عشر مرات فـي مستشار واحد ، إنما أريد ظهور الرأي الحصيف بذلك. فالغالب أن عشرة أشخاص متعلقين بالأمر من أهـل الخبرة تكفي آرائهم لظهور النتيجة الأكثر قرباً إلـى الحقيقة والواقع ، كما أنـه لو استشير من شخص واحد عشر مرات كان فـي ذلك متقلب الآراء ظهراً وبطناً وقرباً وبعداً بما لا يحتمل الظفر بأكثر مما ظفر به من مقترب الصواب وعشر مرات من قبيل الكرّ والفرّ في المباحث العلمية المظهرة للرأي السديد.

      مثلا: لو سأل عن ضمان الضامن للقيمة التي ارتفعت لا مدة جهة السوق بل من جهة أن المثل موجود عند من لا يبيعهُ إلاّ بأضعاف أضعاف قيمته، فهل يلزم؟ أو لا يلزم إلاّ بقدر القيمة الواقعية؟ أو يفصّل بين القيمة المجحفة فـلا يلزم ، وغيره فنعم ، أو يفصّل بين ما كان المتلف عالماً عامداً فنعم ، والاّ فلا؟ أو يفصّل بين قدر القيمة حتى الزائدة دون الإجحاف ، لا بقدره ، فـإذا كانت القيمة ديناراً ، وخمسة دنانير إجحاف ، وثلاثة بينهما وجبت الثلاثة ـ كما لكلٍ قولٌ في الفقه ـ فإنّ هذه الآراء الخمسة إذ ذكرت لمن يريد الاستنباط اختار أحصفها ، فكيف إذا كانت الأدلة عشرة مـن عشرة أفراد أو خمسة لكلٍ رأيان ، أو واحد يُقيّم الوجه لكلٍ رأي من العشرة، إلى غير ذلك.

      ثم إنّ الاستشارية سواء في الحكومات الزمنيةـ مما تسمى بالديمقراطيةأو في الحكومة الإسلامية هي صمام الأمان، وذلك لأنّ الناس كما يحتاجون إلى ملء بطونهم ، يحتاجون إلى ملء أذهانهم ، فكما انّ الجائع يخرج على مَن أجاعهُ بالإضراب والمظاهرة، حيث ورد:

      (عجبتُ للفقراءِ كيفَ لا يخرجونَ بالسَّيف على الأغنياءِ)، كذلك من لا يستشار يخرج على من أجاع فكرهُ ، مهما فُرضَ نزاهة الحاكم ، وكونه مطبّقاً لقوانين البلاد، سواء كانت تلك القوانين إسلامية كما في بلد الإسلام أو غير الإسلامية كما في البلاد الديمقراطية.

      ولا يكفي للحاكم الإسلامي ان يُطبّق مبادئ الإسلام وقوانينه ، بدون تطبيق مبدأ الشورى الذي هو ركن من أركان الحكم في الإسلام، ذلك لأنّ الناس عندما يرون أنهُ لم يُطبَّق قانون الإسلام الذي هو الشورى ينفضّون من حوله ثم يثورون عليه حـتى إسقاطه ؛ هذا إذا فرض انـهُ حسن الاستنباط وحسن التطبيق ، وذلك قليل أو يكاد يكون معدوماً ، بل الظاهر أنّـه من غير الممكن إن يُحسن الاستنباط ويُحسن التطبيق ، من غير الاستشارية في أصل مجيء الحاكم ، وفي مدة امتداده بعد المجيء ، إذ الاستنباط المحتاج إلى العمل المداوم لا يكون حسناً، فكيف بالتطبيق الخالي عن الاستشارة الدائمة، وفي الحديث (إنّ العلمَ يَهتفُ بالعملِ ، فإن أجابهُ وإلاّ ارتحلَ عنهُ)(10).

      ولذا فـالذي ذكرناه من أن حُسن الاستنباط والتـطبيق لا يـكون إلاّ بالاستشارية، نجد إنّ الحكومات في العصر الحاضر، التي قامت باسم الإسلام لم يمضي إلاّ زمان يسير حتى انفضَّ الناس من حولهم ، ثم عملوا لتقويضهم، فبعضهم سقط وبعضهم قرُبَ سقوطه.

      إنّ أوّل سؤال يسأله الناس عنهم:أين هي الشورى؟ وحيث أنهم يريدون الاستبداد ، تارة يقولون : ان الشورى ليس بواجبة . وأخرى أنها من شأن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم ) فقط، لأنّ الخطاب خاص له. وثالثة يقولون: بأننا نستشير، ألا ترون لدينا مجلس أمة ومجلس لقيادة الثورة ومجلس للوزراء وما أشبه ذلك.

      وفي ذات الوقت الذي يــتكلمون فيه حول الديمقراطية والــــشورى نجدهم يلفّون حول أنفسهم بأموال الأمة المصفقين والمهرجين والمُرتزقة والامعّات ليسبّحوا بحمدهم في الإعلام ، ونجدهم يفتحون أبواب السجون لأصحاب الفكر والـرأي ، وينصبون المشانق لكل حرّ ، والويل لمن فتح فمه بكلمة واحدة ، ظناً منهم أن السجون والمشانق ستقمع الصوت الحر والإرادة النبيلة.

      لذا تراهم أكثر إمعاناً في سلب الأموال ، وقتل الناس الأبرياء ، وتكثير السجون ، وتخريب البـلاد ، وإذلال العباد ، ممن سبقهم الذين ما كانوا يسمون أنفسهم بالإسلاميين.

      لقد زالت الخلافة الأمـوية ولم تعد، لأنها مارست الإرهاب والاستبداد، كذلك جاء العباسيون وحكموا بالحديد والنار ثم سقطوا ، ولم يعودوا من جديد. الشيء نفسه بالنسبة إلى الخلافة العثمانية التي سقطت واندثرت بل لم يترحم عليها أحد ، ولم يذرف أحد عليها دمعة واحدة ، وهكذا من جاء بعدهم سقط أو هم في حالة السقوط. فالاستشارية ليس معناها عدم تطبيق حكم الشورى في الحكم فقط بل معناها عدم تطّبيق المئات من أحكام الإسلام.

      والمسلمون يعون السياسة الإسلامية كما يعـون الصلاة والصيام والحج والخمس ، فكما إنهم لا يخدعون بمن يترك العبادة بألف عذر وعُذر، كذلك فُهم لا ينخدعون بمن يترك السياسة الإسلامية بألف عُذر وعُذر ، وإذا انفصل المسلمون عن الحاكم صغرُ وحان سقوطه بين لحظة أخرى.

      إنّ عدم تطبيق الشورى سيجعل الفاصلة بين الحاكم والمحكومين شاسعة وكبيرة ، فيأخذ كل طرف بقذف الطرف الآخر، وهنا يبدأ الصراع، فيأخذ الحاكم الـذي يسمي نفسه بالإسلامي بمهاجمة المسلمين ويقذفهم بمختلف أنحـاء التهم ، ابتداءاً مـن ضد الثورة أو ضد الحاكم أو عملاء للاستعمار والأجنبي وانتهاءاً بأنهم رجعيون خرافيون ، وانهم كسالى عاطلون ، إلى غير ذلك من التُهم والافتراءات.

      وكلّما اشتد الصراع سيعجّل من سقوط الحاكم. ان مثل هذا الحاكم مثل لص دخل الدار وسرق أثاثها ، ثم لما رأى هجوم صاحب الدار عليه، أخذ يتهِّم صاحب الدار بأنهُ لص وكذا وكذا ، فـهل يكون ذلك إلاّ سبباً لتعجيل القبض عليه وإخراجه من الدار ومعاقبته؟ ومن شك في ذلك فلينظر إلى النميري حاكم السودان وغيره ممّن ادّعوا الإسلامية زوراً، كما إن الأمر كذلك فـي سائر مدّعي المبادئ الذين خالفوها ، كجمال عبد الناصر في ادعائه القومية وعبد الكريم قاسم بادعائه الوحدة الوطنية الصادقة ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في العالم المتخلف الـذي يسمى بالعالم الثالث ، وليس سرّ تخلفه إلاّ حكامه الذين حالوا بين الناس وحرياتهم.

      وكان علينا أن نـقف ولو ملياً عند تاريخ الغرب الـذي ابتُلي بحكام مستبدين سواء بإسم الدين كما هو في حكام الكنيسة، أو باسم الدنيا، كما كان في الملوك والدوقات، وكان أوضاع الإمارات الأوربية تتقهقر من سيئ إلى أسوء ، حتى ألَّفَ عقلاء الغرب عشرين ألف نوع من الكتب التوعوية ـ كما قرأت في إحدى النشرات ـ وقاموا بتوزيع هذه الملايين من الكتب على الناس، وقد أدّت هذه الكتب إلى أيقاظ الناس وتنبيههم إلى أنّ المشكلة التي يعانون منها سببها الحكام المستبدون، وان الخلاص لا يتحقق إلاّ بتوزيع السلطة(11). وكانت الحصيلة انتصار الغرب على مشكلاته وارتفاعه فوق الحضيض حتى أنهُ أصبح سيداً ليس على نفسه بل على العالم بأسره.

      ونحن هنا لا ندعي أنّ الغرب قد وصل حدّ الكمال ، لأنّ الكمال في الإسلام ، إلاّ إننا لابدّ أن نقرّ بأن الغرب لمّا حاول تطبيق الشورى ـ إلى حدّ ما ـ ارتفع عن ذلك الحضيض إلى هذا المكان المرتفع الذي وصله.

      وقد نبهَّنا أميرُ المؤمنين (عليه السلام) قائلا: (الله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم)(12).

      الأمة الضعيفة تنتج واقعاً ضعيفاً

      ليست المشكلة فقط في الحكام المستبدين والمتزلفين الذين يدورون حوله وينالون من ماله وجاهه ، ولذا يسحقون وجدانهم فيطرونه ويكيلون الثناء والمديح له جُزافاً ، ويعملون بأوامره حتى في قتل الأبرياء وهتك الأعراض ونهب الأموال.

      بل الطامة الكبرى في الرحم التي تولّد هؤلاء الحكام، وهي الأمة، فإذا لم تكن الأمةُ ضعيفة وفيها قابلية لتقبل الاستبداد، لما كان بإمكان الحكام الطغاة من السيطرة عليها ، فالأمة إذا صارت كالجسم الضعيف تسلط عليها المرض من كل مكان ، بينما الأقوياء لهم المناعة في طرده عن أجسامهم.

      ولذا فمهمة الوعاة رَفعُ هذا المرض عن الأمة حتى لاتستعد لتقبُّل المستبد، وحينذاك لا تجد أثراً منه ، ولذا قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : (لولا… ما أخَذَ اللهُ علـى العُلماءِ أنْ لا يقّاروا على كِظةِ ظالـم ولا سَغَب مَظلوم لألقيتُ حَبْلَها على غارِبها ولسقيتُ آخـرِها بكأسِ أوّلِها)(13).

      وفي الحديث: (لتَحمِلُنَّ ذنوبَ سُفهائكُم على عُلمائكُم)(14).

      وفي حديث آخر: (إذا ظَهرت البدع في أمتي ، فليظهر العالمُ علمه وإلاّ فعليه لعنةُ الله)(15) ،إلى غير ذلك.

      وقبل كل ذلك قال القرآن الكريم: ( لَوْلا يَنْهَاهُمْ الربَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ)(16).

      وكما انّ الطبيب الجسماني بحاجة إلى بيان المرض والعلاج ، كذلك أطباء الروح بحاجة إلى توعية الناس بمشاكلهم ، وانّها من أين ابتدأت ، والى بيان العلاج ، وقد تقدم أنّه في تقسيم القدرة ، كما ذكرنا تفصيله في كتب متعددة.

      ومن المؤكد أن الجسم الذي تعشعش فيـه المرض مدة طويلة لا يمكن علاجه بمدة قصيرة، أو دواء بسيط ، وكذلك جسم المسلمين الذي تعشعش فيه الاستبداد قروناً لا يعالج إلاّ بنشر الوعي العام بكل الوسائل الممكنة الإعلامية وغيرها.

      لكن هول المشكلة لا يحول دون الشروع في العلاج كلٌ بحسب قدرته العلمية والمادية.

      وقـد ذكرت التواريخ : أن ( كنفوشيوس ) مرّ على قبيلة قاطنة جنب جبل عظيم ، فالتف حوله أفراد القبيلة طالبين عونه فـي حل مشكلتهم ؟ قالوا: يا معلم الخير: نحن قبيلتان انحدرنا من جدٍّ واحد، لكن أقربائنا يقطنون الطرف الآخر من الجبل، ولابدّ لنا من اللقاء كل عام مرة أو أكثر من مرة، وقطع الجبل يستوعب زماناً كثيراً وتضحية في أفرادنا، سواء هم جاءوا إلينا أو نحن ذهبنا إليهم بالسقوط من الجبل فـي المهاوي أو بافتراس الوحوش لأفراد منا، فما هو الحل؟

      قال: إنهُ بسيط ان عملتم على قلع الجبل صخرة صخرة من بينكم.

      فعملوا بما قال ، وبعد سنوات كانت القبيلتان مترابطتين عبر نفق في الجبل.

      كيفية الاستشارة

      تبين ممّا تقدم، العلاقة بين الشورى والعُرف،إِذ حسب الاستنباط الشرعي في الكبريات والتطبيق العرفي في الصغريات ، فانّ حدود المفاهيم الشرعية بيد العُرف الملقى إليهم الكلام ، كما ان تشخيص الموضوعات بأيديهم ، فإذا قال الشارع المقدس: (الناس مسلطون على أموالهم)(17) ـ مثلاً ـ : وتم الرجوع فيها إلى العرف فـي تحديد مفهوم السلطة ومصداقها ، ولدى الشك بالشبهة الصدقية أو المصداقية فالمرجع الأصول العملية.

      ولـذا فمن الضروري على السلطة المنتخبة مرجعياً ، أو سائر السلطات التنفيذية أو القضائية أو التأطيرية ـ التي تُسمى بالتشريعية ، لكن لما كان التشريع الإسلامي هو بيد الله وحده ، فقد سمينا هذه السلطة بالتأطيرية ، وهـي صبّ القانون الإلهي في الصفة الملائمة عصرياً ، فإن لكـل كبرى صغريات يمكن الأخذ بهذه أو هذه ـ ، وأن تجمع حول نفسها جماعة من المثقفين الإسلاميين وآخرين مـن المثقفين الزمنيين ، لتكون الكبرى بأعين الأولين، والصغرى بأعين الآخرين.

      نعم مما لا شك فيه أن أعلى السلطات التي هي السلطة المرجعية الاستشارية ( شورى المراجع ) لا تحتاج إلى المثقفين الخُبرويين، لغرض أنهم هم المستنبطون،كما ان المثقف الزمني، كالاقتصادي أو التجاري أو الزراعي أو ما أشبه، لا يحتاج إلى المثقف الصغروي.

      وممّا تقدَّم ظـهر حال ما إذا اختلفت جماعة مخصصة لشأنٍ فـي الكيف (الصغرى) حيث يلزم ملاحظة الأكثرية ، وذلك لمبدأ الشورى المتقدِّم ، فمثلاً: إذا قال جماعة من الفئة الاقتصادية: أن اللازم تقوية الاقتصاد الزراعي، وقال آخرون بلزوم تقوية الاقتصاد الصناعي ، قدّم الأكثر منهما، وكذلك إذا اختلفوا فـي تقوية الصناعات الثقيلة أو الخفيفة ؛ ولو فرض التساوي في الآراء، فالمرجع السلطات العليا. ولو وقع الانشقاق هناك أيضاً فالأكثرية، ثم القرعة التي هي لكل مشكل.

      وربما ان كان من الصالح العمل على تقسيم المشروعات،فيخصص نصف الجهود ونحوها ، طبقاً لأحد الرأيين والنصف الآخر حسب الرأي الآخر.

      وعلى أي حال: ليس المهم البحث في هذه المسألة الجزئية ، بعد الأخذ بمبدأ الشورى في كل شؤون الأمة على ما عرفت.



      1 - حيث انهما بالنص من قبل الله سبحانه.

      2 - مثل تعيين ما في الإناء خمر أم ماء.

      3 - نحو المؤسسات الثقافية كالجامعات ، والخدمية كالمستشفيات ودور الأيتام.

      4 - الحمل الشائع : هو حمل أحد المتحدين وجوداً على الآخر وبالصناعي الشائع الحمل وصفاً والاتحاد في الوجود عرفاً.

      5 - ذلك للضرورة الفقهية لأن المراجع العظام كل منهم في عرض الآخر، وهم جميعاً في طول الإمام المعصوم عليه السلام، باعتبار ان ولايتهم جميعاً مستمدة من الإمام المعصوم وبعبارة اقصر: أدلّة التقليد والولاية تشمل كل من جمع الشرائط بلسانٍ واحد ونحو واحد.

      6 - وقد يؤخذ على هذا القول:

      أن ذلك يتنافى مع رضا الله للفقيه إضافة إلى إنّ الأمة لا تدرك أحكام الله بالصورة المطلوبة ، لأنها ليست أهل خبرة في هذا الحقل، وكذلك لأنّ الأمة لا تتفق على رأي ثابت للاختلاف العلمي والطبيعي والمصلحي .

      وهذا الكلام مردود من عدة جهات:

      1- إن رضا الله سبحانه للفقيه مشروط بجامعيته للشرائط، ومن تلك الشرائط رضا الأمة به. فلو لم ترض الأمة بالفقيه فان ولايته ساقطة.

      2- إن الفقيه يرجع إلى الأمة في الموضوعات.

      3- وعند الاختلاف يؤخذ بالأكثر والأشهر.

      7 - وسائل الشيعة: ج1، ص23، ح12.

      8 - بحار الأنوار: ج19، ص247،ح2.

      9 - بحار الأنوار: ج10، ص404 ح6.

      10 - الكافي (أصول) ج1، ص44، ح2. بحار الأنوار: ج2، ص33، ح29.

      11 - وكان على رأس من كتب في هذه الأفكار ( جان جاك روسو ) في كتابه العقد الاجتماعي ، و ( جون لوك ) في كتابه الحكم المدني، و ( مونتسكيو ) في كتابه روح الشرائع.

      12 - بحار الأنوار: ج75، ص100، ح2.

      13 - نهج البلاغة : خطبة 30 ص44.

      14 - بحار الأنوار: ج2، ص22، ح62 .

      15 - بحار الأنوار: ج54، ص234، ح188.

      16 - سورة المائدة: الآية 63.

      17 - بحار الأنوار: ج2 ص272 ح7.

      تعليق


      • #4
        الشورى في الأحاديث والأخبار

        وهـذه جملة من الروايات الواردة عن الرسول الأكرم وأهل بيته المعصومين عليهم آلاف التحية والسلام في باب المشورة ، نذكرها لأهميتها.

        عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (مَن أراد أمراً فشاوَرَ فيهِ وقضى، هدي لأرشدِ الأمورِ)(1).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (مَن أرادَ أمراً فشاوَرَ فيهِ امرءً مسلماً وفّقَهُ الله لأرشد أموره)(2).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (ما تشاوَرَ قومٌ إلاّ هُدوا لأرشدِ أمرِهم)(3).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (ما خابَ مَنْ استخارَ ولا نَدِمَ مَن استشار)(4).

        وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) : (إذا كان أمراؤكم خياركم ، وأغنياؤكم سمحاؤكم ، وأمركم شورى بينكم ، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم ، وأغنياؤكم بخلاؤكم ، ولم يكن أمركم شورى بينكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها)(5).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاؤكم ، وأمركم شورى بينكم ، فظهر الأرض خير لكم من بطنها ، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها)(6).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (ما شقى عبـد بمشورة ، ولا سعد باستغنـاء رأي)(7).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا وحدة أوحش من العجب ، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة)(8).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (ما من رجل يشاور أحداً إلاّ هدي إلى الرشد)(9).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا يفعلن أحدكم أمراً، حتى يستشير)(10).

        وعن ابن عباس قال: لما نزلت: ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ )(11)، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أمّا إن الله ورسوله لغنيـان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ، ومن تركها لـم يعدم غياً)(12).

        وعـــن النبي (صلـــى الله عــــليه وآلــه وسلم ): (شاوروا العلماء الصالحــــين ، فإذا عزمتم على إمضاء ذلك فتوكلوا على الله)(13).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ): (آخ من الإخوان أهل التقى، وأجعل مشورتك من يخاف الله تعالى)(14).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ): (شاور المتقين ، الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا ، ويؤثرون على أنفسهم في أموركم)(15).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (الحـزم ان تستشير ذا الرأي ، وتطيع أمره)(16).

        وعن الـــنبي (صلى الله عـــليه وآله وسلم): (إذا أشـــار عليك الــــعاقل الناصح فاقبل، وإياك والخلاف عليهم، فإن فيه الهلاك)(17).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)استرشدوا العاقل ترشدوا،ولا تعصوه فتندموا)(18).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من استشاره أخوه ( المسلم ) فأشار عليه بغير رشده فقد خانه)(19).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ( مـن استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غير ذلك فقد خانه).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ( إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (المستشار مؤتمن ، فإذا استشير (أحدكم) فليشر بما هو صانع لنفسه).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ): (من أشار على أخيه بأمـر يعلم انّ الرشد في غيره فقد خانه).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (المستشار مؤتمن)(20).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (المستشار مؤتمن ، والمستشير معان)(21).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من استشير فأشار بغير رأيه سلبه الله تعالى رأيه)(22).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من غش المسلمين فـي مشورة فقد برئت منه)(23).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحّضه النصيحة سلبه الله لبه)(24).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من شاور واتكل في إمضاء ما عزم ثم ندم فقد اتّهمَ الله تعالى)(25).

        وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (المستشار مؤتمن إن شاء أشار وإن شاء لم يشر).

        وعن علي (عليه السلام) قال: سُئل رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحـزم

        فقال: (مشاورة ذوي الرأي ثم اتباعهم)(26).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ)(27).

        وعن عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لمحمد بن الحنفية قال : (اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ، ثم اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب إلى ان قال: خاطر بنفسه من استغنى برأيه ، ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ)(28).

        وعن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (اضربوا بعض الرأي ببعض يتولَّد منه الصواب)(29).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (الاستشارة عين الهداية ، وقـد خاطر من استغنى برأيه)(30).

        عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : (كـانت الحكماء فيما مضى من الدهر يقولون ينبغـي ان يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه:

        أولها:بيت الله عزّ وجل لقضاء نسكه والقيام بحقه وأداء فرضه إلى ان قال: والسابع: أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأي والمشورة ، وتقوية الحزم ،

        وأخذ الأهبة لما يحتاج إليه)(31).

        وعن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (من استبد برأيه هلك ، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها)(32).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من شاور ذوي الألباب دلّ على الرشاد)(33).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (مكتوب في التوراة ومن لم يستشر يندم…)(34).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (لا ظهير كالمشاورة)(35).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (لا مظاهرة أوثق من المشاورة)(36).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (ما عطب من استشار)(37).

        وعن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (من اعجب برأيه ضل ، ومـن استغنى بعقله زل)(38).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (لا رأي لمن انفرد برأيه)(39).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (افضل الناس رأياً من لا يستغني عن رأي مشير)(40).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (إنّما حض على المشاورة لأن رأي المشير صرف ، ورأي المستشير مشوب بالهوى)(41).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (إذا عزمت فاستشر)(42).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (إذا أمضيت أمراً ، فأمضه بعد الروّية ومراجعة المشورة)(43).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (لا يستغني العاقل عن المشاورة)(44).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (شاوروا فالنجح في المشاورة)(45).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (قـد أصـاب المسترشد ، وقد أخـطأ المستبد)(46).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (كفى بالمشاورة ظهيراً)(47).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (شاور قبل أن تعزم، فكر قبل أن تقدم)(48).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (صواب الرأي بأجالة الأفكار)(49).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من استغنى بعقله ضل)(50).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من شاور ذوي العقول استضاء بأنوار العقول)(51).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (عليك بالمشاورة فإنها نتيجة الحزم)(52).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من شـاور ذوي النهى والألباب ، فـاز بالنجح والصواب)(53).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من استشار العاقل ملك)(54).

        وعن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (المشاورة راحة لك وتعب لغيرك)(55).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (المستشير متحصِّن من السقط)(56).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء، ويضم إلى علمه علم الحكماء)(57).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من استعان بذوي الألباب سلك سبيل الرشاد)(58).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من لزم المشاورة لم يعدم عند الصواب مادحاً، وعند الخطأ عاذراً)(59).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (ما ضل من استشار)(60).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (ما استنبط الصواب بمثل المشاورة)(61).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (نِعمَ المظاهرة المشاورة)(62).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (نِعمَ الاستظهار المشاورة)(63).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (أمخضوا الرأي مخض السقاء ينتج سديد الآراء)(64).

        أقول : مخض الرأي أي قلبّه كما يمخض السقاء وتدبر عواقبه حتى ظهر له الصواب.

        وعن علي (عليه السلام) قال: (شاور قبل أن تعزم، وتفكّر قبل أن تقدم)(65).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (جمـاع الخيـر فـي المشاورة ، والأخـذ بـقول النصيح)(66).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (خوافي الآراء تكشفها المشاورة)(67).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (المشورة تجلب لك صواب غيرك)(68).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (المستشير على طرف النجاح)(69).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (المشاورة استظهار)(70).

        وعن علي (عليه السلام) قال : (الحزم النـظر فـي العواقب ، ومشاورة ذوي العقول)(71).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (ليس لمعجب رأي)(72).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من أعجبته آراؤه غلبته أعداؤه)(73).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (لا تستبد برأيك، فمن استبد برأيه هلك)(74).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من أعجب برأيه ملكه العجز)(75).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من استبد برأيه خفّت وطأته على أعدائه)(76).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من قنع برأيه فقد هلك)(77).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (ما أعجب برأيه إلاّ جاهل)(78).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من استبد برأيه خاطر وغرر)(79).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (الاسـتبداد برأيك يزلك، ويهورك في المهاوي)(80).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (المستبد متهور في الخطأ والغلط)(81).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (من استبد برأيه زلَّ)(82).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (اتهموا عقولكم ، فأنه من الثقة بها يكون الخطأ)(83).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (حق علـى العاقل ان يستديم الاسترشاد ، ويترك الاستبداد)(84).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (بئس الاستعداد الاستبداد)(85).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (خير مـن شـاورت ذوي النهى والعلم ، وأولوا التجارب والحزم)(86).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (رأي الشيخ أحبّ إلي من حيلة الشباب).

        وعن علي (عليه السلام) قال: (رأي الشيخ أحبّ إلي من جَلَدِ الغلام)(87).

        أقول: الجلَدَ: القوة والشدة والصلابة.

        تعليق


        • #5
          وعن علي (عليه السلام) قال: ( في عهده لمالك الأشتر ) : ( ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جباناً يضعفك عن الأمور ، ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور ، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله)(88).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (استشر عدوك العاقل ، إحذر رأي صديقك الجاهل)(89).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (من ضل مشيره بطل تدبيره)(90).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (رأي الجاهل يردى)(91).

          أقول: ردى: أي سقط وهلك ، وأرداه فـي البئر أي أسقطه فيها ، أردى الرجل أي أهلكه.

          وعن علي (عليه السلام) قال: (رأي الرجل على قدر تجربته)(92).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (شاور ذوي العقول تأمن الزلل والندم)(93).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (شـاور فـي أمـورك الذين يخشون الله ترشد)(94).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (لا تشركن في مشورتك حريصاً يهون عليك الشر ويزين لك الشّره)(95).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (لا تستشر الكذاب ، فأنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب)(96).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (أفضل من شاورت ذو التجارب ، وشر من قارنت ذو المعايب)(97).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (لا تدخلن في مشورتك بخيلاً فيعدل بك عن القصد ويعدك الفقر)(98).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (من استشار ذوي النهى والألباب ، فاز بالحزم والسداد)(99).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (لا تشاور عدوك واستره خبرك)(100).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (لا تشاورن في أمرك من يجهل)(101).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (جهل المشير هلاك المستشير)(102).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (مشاورة الجاهل المشفق خطر)(103).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (مشاورة الحازم المشفق ظفر)(104).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (رأي العاقل ينجي ورأي الجاهل يردي)(105).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (اللجوج لا رأي له)(106).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (شاور في حديثك الذين يخافون الله)(107).

          وعن علي (عليه السلام) قال: فيما كتبه إلى أهل مصر ومحمد بن أبي بكر (وانصـح المرء إذا استشارك)(108).

          وعن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : (مـن غـش مستشيره سلب تدبيره)(109).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (ظُلم المستشير ظُلمٌ وخيانةٌ)(110).

          وعن علي (عليه الـــسلام) قال: (خيـــانة الــمستسلم والــمستشير من أفــــظع الأمـــور، وأعظم الشرور، وموجب عذاب السعير)(111).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (على المشير الاجتهاد في الرأي ، وليس عليه ضمان النجح)(112).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (اللجاجة تسل الرأي)(113).

          أقول: السل: الهزال والضعف.

          وعن علي (عليه السلام) قال: (اللجاج يفسد الرأي)(114).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (الخلاف يهدم الرأي)(115).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (الخلاف يهدم الآراء)(116).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (شر الآراء ما خالف الشريعة)(117).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (صلاح الرأي بنصح المستشير)(118).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (من خالف المشورة ارتبك)(119).

          وعن علي (عليه السلام) قال: (لا تستغشن المشير)(120).

          وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (يأتي على الناس زمان لا يقرَّب فيه إلاّ الماحل ، ولا يظرف فيه إلاّ الفاجر ، ولا يضعف فيه إلاّ المنصف ، يعدُّون الصدقة فيه غُرماً ، وصلة الرحم منَّاً ، والعبادة استطالة على الناس ، فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء، وامارة الصبيان، وتدبير الخصيان)(121).

          وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (إيّاك ومشاورة النساء ـ إلا من جربت بكمال عقل ـ فان رأيهن يجر إلى الإفن ، وعزمهن إلى وهن)(122).

          عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قالالشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب)(123).

          عن علي (عليه السلام) قال: (آفة المشاورة انتقاض الآراء)(124).

          عن علي (عليه السلام) قال: (استشر أعداءك تعرف من رأيهم مقدار عداوتهم ومواضع مقاصدهم)(125).

          عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: (حق المستشير إن علمت أَن له رأياً أشرت عليه، وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم)(126).

          عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: (أمّا حق المستشير فان حضرك له وجه رأي جهدت له في النصيحة ، وأشرت عليه بما تعلم انك لو كنت مكانه عملت به، وذلك ليكن منك في رحمة ولين ، فان اللين يونس الوحشة، وان الغلظ يوحش من موضع الأنس، وان لم يحضرك له رأي وعرفت له من تثق برأيه وترضى به لنفسك دللته عليه ، وأرشدته إليه، فكنت لم تأله خيراً، ولم تدخره نصحاً، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله)(127).

          عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في دعائه: (اللهم صل على محمّد وآله وتولني في جيراني ومواليّ العارفين بحقنا ، والمنابذين لأعدائنا ، بأفضل ولايتـك ، ووفقـهم لإقامة سُنتك ، والأخذ بمحاسن أدبك فـي إرفاق ضعيفهم وسدّ خلتهم ، وعيادة مريضهم ، وهداية مسترشدهم، ومنـاصحة مستشيرهم)(128).

          عن عــلــــي بن الحسين (عليهما السلام) قال: (حـــق المشير عليك أن لا تـــتهمـه فما لا يوافقك من رأيه، فان وافقك حمدت الله)(129).

          عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: (وأمّا حق المشير إليك فلا تتهمه بما يوقفك عليه من رأيه إذا أشار عليك ، فإنّما هي الآراء وتصرف الناس فيها واختلافهم ، فكن عليه ، في رأيه بالخيار إذا اتهمت رأيه. فأما تهمته فلا تجوز لك إذا كان عندك ممن يستحق المشاورة ، ولا تدع شكره على ما بدا لك من أشخاص رأيه وحسن مشورته ، فإذا وافقك حمدت الله وقبلت ذلك من أخيك بالشكر ، والأرصاد بالمكافات في مثلها ، ان فزع إليك ولا قوة إلاّ بالله…)(130).

          عن أبي جعفر الصادق (عليه السلام) قال: (في التوراة أربـعة أسطر: من لا يستشير يندم…)(131).

          عن أبي جعفر الصادق (عليه السلام) قال: (لا مظاهرة أوثق من المشاورة)(132).

          عن أبي جعفر الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: (إن الجاهل من عـدّ نفسـه بمـا جهل من معرفته للعلم عالماً ، وبرأيه مكتفياً)(133).

          عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيما أوصى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً (عليه السلام) انه قال: (لا مظاهرة أوثق من المشاورة)(134).

          عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): (ان أمير المؤمنين (عليه السلام) علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه)(135).

          قال أبي عبد الله (عليه السلام): (ما عطب امرؤ استشار)(136).

          عن أبي عبد الله (عليه السلام): (لا استظهار في أمر بأكثر من المشورة فيه)(137).

          وعن أبي عبد الله (عليه السلام): (لن يهلك امرؤ عن مشورة)(138).

          عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال: قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما الحزم ؟ قال: (مشاورة ذوي الرأي واتباعهم)(139).

          عن أبي عبد الله (عليه السلام): (إذا أردت أمراً فلا تشاور فيـه أحداً حتى تشاور ربك. قال الراوي: قلت: وكيف أشاور ربي؟.

          قال تقول: استخير الله مائة مرة ، ثم تشاور الناس ، فانّ الله يجـري لك الخيرة على لسان من أحب)(140).

          عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاورن فيـه أحداً حتى يبدأ ويشاور الله تبارك وتعالى فيه . قلت: وما مشاورة الله؟ قال: يبدأ فيستخير الله فيه أولاً ، ثم يشاور فيه ، فإذا بدأ بالله تبارك وتعالى أجرى الله له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق)(141).

          عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (يا حسن، إذا أُنزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف ، ولكن اذكرها لبعض إخوانك، فإنك لن تعدم خصلة من أربع خصال: اما كفاية ـ بمال ـ واما معونة بجاه أو دعوة تستجاب أو مشورة برأي)(142).

          عن أبي عبد الله (عليه السلام): (قال لقمان لابنه: إذا سافـرت مـع قوم ، فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم… واجهد رأيك لهم إذا استشاروك ، ثم لا تعزم ، حتى تثبت وتنظر ، ولا تجب في مشورة ، حتى تقوم فيها وتقعد وتأكل وتصلي ، وأنت مستعمل فكرتك وحـــكمتك فـــي مشورتك ، فــــأن مـن لـــم يمحض النصيحة لمـن استشاره ، سلبه الله رأيه ، ونزع منه الأمانة)(143).

          عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (استشيروا في أمركم الذين يخشون ربهم)(144).

          عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): (إذا أراد أحدكم ان يشتري أو يبيع أو يدخل في أمر فليبتدئ بالله ويسأله.

          قال: قلت: فما يقول؟.

          قال: يقول: اللهم إني أريد كذا وكذا، فان كان خيراً لي في ديني، ودنياي، وآخرتي، وعاجل أمري وآجله، فيسره لي، وان كان شراً في ديني، ودنياي، فاصرفه عني، رب اعزم لي علي رشدي وان كرهته، وأبته نفسي، ثم يستشير عشرة من المؤمنين ، فإن لم يقدر على عشرة، ولم يصب إلاّ خمسة، فيستشير خمسة مرتين ، فإن لم يصب إلاّ رجلين فليستشرهما خمس مرات، فإن لم يصب إلاّ رجلاً واحداً فليستشره عشر مرات)(145).

          عن الأمام جعفر الصادق (عليه السلام): (المستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل)(146). أقول: المدحضة: المزلقة والمزلة.

          عــن الإمام جعــــفر بن محمد (عليهما الـــسلام) : (ثلاث هن قـــاصمات الظهر : رجل استكثر عمله، ونسي ذنوبه، وأعـجب برأيه)(147).

          عن أبي عبد الله (عليه السلام): (لا يطمعن ذو الكبر فـي الثناء الحسن، ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة)(148).

          عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من أعجب بنفسه هلك ، ومن أعجب برأيه هلك، وان عيسى بن مريم (عليهما السلام) قال: داويت المرضى ، فشفيتهم بأذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله ، وعالجت الموتى ، فأحييتهم بأذن الله، وعالجت الأحمق ، فلم أقدر على إصلاحه.

          فقيل: يا روح الله وما الأحمق؟.

          قال: المعجب برأيه ونفسه ، الذي يرى الفضل كله له لا عليه، ويوجب الحق كله لنفسه ، ولا يوجب عليها حقاً ، فذاك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته)(149).

          تعليق


          • #6
            عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (مشاورة العاقل الناصح رشد ويمنٌ وتوفيق من الله ، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف، فان في ذلك العطب)(150).

            عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم ان يتجنب مؤاخاة ثلاثة : الماجن ، والأحمق ، والكذاب . أما الأحمق: فإنه لا يشير عليك بخير، ولا يرجى تصرف السوء عنك ، ولو اجهد نفسه وربما أراد منفعتك فضرك ، فموته خير من حياته ، وسكوته خير مـن نطقه، وبُعدَه خير من قربه)(151).

            عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سمعته يقـول كان أبي (عليه السلام) يقول : قم بالحق ، والأمين من خشى الله،واستشر في أمورك الذين يخشون ربهم)(152).

            عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به ان يستشير رجلاً عاقلاً له دين وورع ، ثم قال أبو عبد الله: أمّا أنـه إذا فعل ذلك لم يخذله الله بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور واقربها إلى الله)(153).

            عن أبي عبد الله (عليه السلام): (استشر العاقل من الرجال الورع ، فانـه لا يأمر إلاّ بخير ، وإياك والخلاف ، فان خلاف الورع العاقل مفسدة فـي الدين والدنيا)(154).

            عن سفيان الثوري قال: لقيت الصادق بن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقلت له: يا بن رسول الله، أوصني. فقال لي: (شاور في أمرك الذين يخشون الله عز وجل)(155).

            عن أبي عبد الله (عليه السلام)لا تشاور أحمق يجهد لك نفسه ولا يبلغ ما تريد)(156).

            عن الصادق (عليه السلام): (شاور فـي أمورك مما يقتضي الدين ، من فيه خمس خصال: عقل، وعلم، وتجربة، ونصح، وتقوى، فان لم تجد فاستعمل الخمسة واعزم وتوكل على الله ، فان ذلك يؤديك إلى الصواب ، وما كان من أمور الدنيا التي هي غير عائدة إلى الدين فارفضها ولا تتفكر فيها ، فانك إذا فعلت ذلك أصبت بركة العيش وحلاوة الطاعة ، وفي مشورة اكتساب العلم ، والعاقل من يستفيد منها علماً جديداً، ويستدل به على المحصول من المراد عنه ومثل المشورة مع أهلها مثل التفكر في خلق السماوات والأرض وفنائهما وهما غيبان عن العبد لأنه كلما تفكر فيهما غاص في بحور نور المعرفة وازداد بهما اعتباراً ويقيناً ولا تشاور من لا يصدقه عقلك وان كان مشهوراً بالعقل والورع، وإذا شاورت من يصدقه قلبك فلا تخالفه فيما يستشير به عليك ، وإن كان بخلاف مرادك فإنّ النفس تجمع عن قبول الحق وخلافها عند قبول الحقائق أبين. قال الله تعالى: ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) وقال الله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) أي متشاورون فيه)(157).

            عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (يا عمار إن كنت تحب ان تستتب لك النعمة ، وتكمل لك المودة ـ المروّة ـ وتصلح لك المعيشة، فلا تستشر العبد والسفلة في أمرك، فانّك إن ائتمنتهم خانوك، وان حدثوك كذبوك ، وان نكـبت خـذلوك ، وان وعـدوك مـوعداً لم يصدقوك)(158).

            وعن أبي عبد الله (عليه السلام): (إن المشـورة لا تكون إلاّ بحدودها ، فمن عرفها بحدودها وإلاّ كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له.

            فأولها: أن يكون الذي تشاوره عاقلاً.

            والثانية: أن يكون حراً متديناً.

            والثالثة: أن يكون صديقاً مؤاخياً.

            والرابعة: أن تطلعه على سرك، فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يستر ذلك ويكتمه.فإنه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته ، وإذا كان حراً متديناً أجهد نفسه في النصيحة لك ، وإذا كان صديقاً مؤاخياً كتم سرك إذا أطلعته على سرك، وإذا أطلعته على سرك، فكان علمه به كعلمك به تمت المشورة، وكملت النصيحة)(159).

            عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: جئتـك مستشيراً… فقـال (عليه السلام): )المستشار مؤتمن)(160).

            عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسل ): (مـن استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه)(161).

            عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من استشار أخاه فلـم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه)(162).

            عن أبي عبد الله (عليه السلام): (لا تكوننّ أول مشير، وإياك والرأي الفطير، وتجنب ارتجال الكلام، ولا تشر على مستبد برأيه، ولا على وغد، ولا على متلوِّن، ولا على لجوج، وخف الله في موافقة هوى المستشير، فان التماس موافقته لؤم ، وسوء الاستماع منه خيانة)(163). أقول: الفطير: كل ما اعجل عن إدراكه يقال: هذا رأي فطير، أي من غير رؤية.

            الوغد: أي الضعيف العقل الأحمق.

            وعن أبي عبد الله (عليه السلام): (لا تشر على المستبد برأيه)(164).

            وعن الإمام الصادق (عليه السلام): في وصيته: (اعلم انّ ضارب علي (عليه السلام) بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه ، لأديت إليه الأمانة)(165).

            عن الصادق (عليه السلام): (ثلاثة لا يعذر المرء فيه : مشاورة ناصح ، ومداراة حاسد، والتحبّب إلى الناس)(166).

            عن موسى بن جعفر (عليه السلام) : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام): كان يقول لا يجلس في صدر المجلس إلاّ رجل فيه ثلاث خصال: (يجيب إذا سُئل ، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله، فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق)(167).

            عن الإمام موسى بــن جعفر (علـــيه السلام) قال : قــــال علي بن الحسين (عليه السلام) : (إرشاد المستشير قضاء لحق النعِّمة)(168).

            عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) : (يا هشام ، مشاورة العاقل الناصح يُمن وبركة ورشد وتوفيق من الله ، فإذا أشار عليك العاقل الناصح ، فإياك والخلاف، فانّ في ذلك العطب)(169).

            عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) : (من استشار لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطأ عاذراً)(170).

            عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) عن آبائه ، عن علي (عليه السلام) قـال : قـال :رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (يا علي : لا تشاورن جباناً ، فانه يضيق عليك المخرج ، ولا تشاورن بخيلاً ، فانه يقصر بك عن غايتك، ولا تشاورن حريصا ، فانـه يزين لك شرها ، واعلم إن الجبن والبخل والحرص غريـزة يجمعها سوء الظن)(171).

            عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد و ـ أو حامد أو محمود أو ـ أحمد فادخلوه في مشورتهم إلاّ خير لهم)(172).

            وعن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) في حديث: (أنّ المشورة مباركة. قال الله تعالى لنبيه في محكم كتابه: (فاعف عنهم واستغفر لهـم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين )(173).

            وعن أبي جعفر الجواد (عليه السلام): (ما حار من استخار، ولا ندم من استشار)(174).

            وعن أبي جعفر الجواد عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) (خاطر بنفسه من استغنى برأيه)(175).



            وهذا أخر ما أردنا إيراده في هذا المجال، نسأل الله سبحانه أن يوفق المسلمين لتطبيق مناهج الإسلام، إنه سميع مُجيب

            سبحان ربك ، ربّ العزّة عَمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربِّ العالمين

            قم المقدسة

            محمد الشيرازي

            تعليق


            • #7
              1 - الدر المنثور:ص106.
              2 - تفسير أبو الفتوح: ج3،ص228.
              3 - بحار الأنوار: ج75، ص105،ح4.
              4 - وسائل الشيعة: ج5، ص216،ح11.
              5 - تفسير أبو الفتوح: ج3، ص328.
              6 - بحار الأنوار: ج74،ص139،ح1.
              7 - تفسير أبو الفتوح: ج10،ص56.
              8 - تفسير نور الثقلين: ج1،ص404.
              9 - مجمع البيان: ج3، ص33.
              10 - مكارم الأخلاق: ص124.
              11 - سورة آل عمران: الآية 159.
              12 - الدرّ المنثور: ج2، ص90.
              13 - تفسير التستري: ص28.
              14 - تفسير التستري: ص28.
              15- تفسير التستري: ص28.
              16 - مستدرك الوسائل: ج8، ص342، ح9610.
              17 - بحار الأنوار:ج72، ص105، ح41.
              18 - وسائل الشيعة: ج8، ص409، ح1.
              19 - أدب المفرد: ص40.
              20 - غوالي اللئالي: ج1، ص104.
              21 - تفسير أبو الفتوح: ج3، ص229.
              22 - تفسير التستري: ص28.
              23 - بحار الأنوار: ج72، ص99، ح8.وفيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
              24 - مستدرك الوسائل: ج8، ص346، ح9621.
              25 - تفسير التستري: ص28.
              26 - مكارم الأخلاق: ص319.
              27 - وسائل الشيعة: ج8، ص429، ح2.
              28 - من لا يحضره الفقيه: ج4،ص385، ح5834.
              29 - غرر الحكم: ص442، ح10063.
              30 - بحار الأنوار: ج66، ص410، ح125.
              31 - وسائل الشيعة: ج8، ص455، ح1.
              32 - بحار الأنوار: ج72، ص104، ح38.
              33 - بحار الأنوار: ج72، ص105، ح39.
              34 - مستدرك الوسائل: ج8، ص341، ح9607.
              35 - وسائل الشيعة: ج8، ص425، ح5.
              36 - وسائل الشيعة: ج8، ص424.
              37 - بحار الأنوار: ج72، ص105، ح39.
              38 – الكافي ( روضة ) : ج8، ص19، ح4.
              39 - مستدرك الوسائل: ج8، ص341، ح9609.
              40 - غرر الحكم: ص441، ح10048.
              41 - غرر الحكم: ص441، ح10049.
              42 - غرر الحكم: ص441، ح10050.
              43 - غرر الحكم: ص441، ح10051.
              44 - غرر الحكم: ص441، ح10059.
              45 - غرر الحكم: ص441، ح10052.
              46 - غرر الحكم: ص441، ح10056.
              47 - غرر الحكم: ص441، ح10044.
              48 - غرر الحكم: ص441، ح10054.
              49 - غرر الحكم: ص 57،ح561.
              50 - غرر الحكم: ص443، ح10107.
              51 - غرر الحكم: ص443، ح10080.
              52 - غرر الحكم: ص441، ح10055.
              53 - غرر الحكم: ص442، ح10081.
              54 - غرر الحكم: ص442، ح10079.
              55 - غرر الحكم: ص442، ح10070.
              56 - غرر الحكم: ص442، ح10068.
              57 - غرر الحكم: ص55، ح496.
              58 - غرر الحكم: ص442، ح10083.
              59 - غرر الحكم: ص442، ح10064.
              60 - غرر الحكم: ص442، ح10074.
              61 - غرر الحكم: ص442، 10065.
              62 - غرر الحكم: ص441، ح10045.
              63 - غرر الحكم: ص441، ح10046.
              64 - غرر الحكم: ص441، ح10062.
              65 - غرر الحكم: ص441، ح10054.
              66 - غرر الحكم: ص441، ح10053.
              67 - غرر الحكم: ص441، ح10072
              68 - غرر الحكم: ص441، ح10060
              69 - غرر الحكم: ص442، ح10069.
              70 - غرر الحكم: ص441، ح10043.
              71 - غرر الحكم: ص475، ح10881.
              72 - غرر الحكم: ص309، ح7107.
              73 - غرر الحكم: ص309، ح7110.
              74 - غرر الحكم: ص443، ح10111.
              75 - غرر الحكم: ص39، ح7111.
              76 - غرر الحكم: ص347، ح7991.
              77 - غرر الحكم: ص347، ح7988.
              78 - غرر الحكم: ص347، ح7988.
              79 - غرر الحكم: ص347، ح7992.
              80 - غرر الحكم: ص65، ح865.
              81 - غرر الحكم: ص65،ح 864.
              82 - غرر الحكم: ص347، ح7990.
              83 - غرر الحكم: ص56، ح517.
              84 - غرر الحكم: ص55، ح483.
              85 - غرر الحكم: ص347، ح7985.
              86 - غرر الحكم: ص442، ح10076.
              87 - بحار الأنوار: ج71، ص178، ح19.
              88 - مستدرك الوسائل: ج8، ص349، ح9629.
              89 - غرر الحكم: ص442، ح10086.
              90 - غرر الحكم: ص443، ح10097.
              91 - غرر الحكم: ص75، ح1182.
              92 - غرر الحكم: ص444، ح10146.
              93 - غرر الحكم: ص442، ح10078.
              94 - غرر الحكم: ص442، ح10077.
              95 - غرر الحكم: ص442، ح10091.
              96 - غرر الحكم: ص442، 10092.
              97 - غرر الحكم: ص442، ح10075.
              98 - مستدرك الوسائل: ج8، ص349، ح9629.
              99 - غرر الحكم: ص442، ح10082.
              100 - غرر الحكم: ص442، ح10088.
              101 - غرر الحكم: ص442، ح10087.
              102 - غرر الحكم: ص73، ح1117.
              103 - غرر الحكم: ص442، ح10085.
              104 - غرر الحكم: ص442، ح10084.
              105 - غرر الحكم: ص55، ح494.
              106 - غرر الحكم: ص65، ح853.
              107 - وسائل الشيعة: ج8، ص426، ح4.
              108 - بحار الأنوار: ج74، ص393، ح11.
              109 - غرر الحكم: ص443، ح10100،
              110 - غرر الحكم: ص443، ح10099.
              111- غرر الحكم: ص443، ح10102.
              112 - غرر الحكم: ص443، ح10096.
              113 - بحار الأنوار: ج68، ص341، ح14.
              114 ـ غرر الحكم: ص65، ح853.
              115 - بحار الأنوار: ج68، ص341.
              116 - نهج البلاغة: خطبة 215، ح606.
              117 - غرر الحكم: ص443، ح10095.
              118 - غرر الحكم: ص443، ح10103.
              119 - غرر الحكم: ص443، ح10106.
              120 - غرر الحكم: ص443، ح10101.
              121 - بحار الأنوار: ج52، ص287، ح183.
              122 - بحار الأنوار: ج100، ص253. ح56.
              123 - مستدرك الوسائل: ج13، ص452، ح15876.
              124 - غرر الحكم: ص442، ح10093.
              125 - غرر الحكم: ص442، ح10071.
              126 - وسائل الشيعة: ج11، ص131، ح1.
              127 - بحار الأنوار: ج71، ص18، ح2.
              128 - الصحيفة السجادية: دعاء الرقم 36.
              129 - وسائل الشيعة: ج11، ص131، ح1.
              130 - مستدرك الوسائل: ج11، ص166.
              131 - بحار الأنوار: ج13، ص357، ح62.
              132 - الكافي ( روضة ): ج8، ص18، ح4.
              133 - بحار الأنوار: ج74، ص205، ح1.
              134 - وسائل الشيعة: ج8، ص424، ح2.
              135 - بحار الأنوار: ج10 ص89، ح1.
              136 - مستدرك الوسائل: ج8، ص341، ح9606.
              137 - الكافي ( أصول ) : ج1، ص29، ح36.
              138 - وسائل الشيعة: ج8، ص424، ح4.
              139 - وسائل الشيعة: ج8، ص424، ح1.
              140 - بحار الأنوار: ج88، ص253، ح4.
              141 - بحار الأنوار: ج88، ص252، ح1.
              142 - بحار الأنوار: ج78، ص207، ح18.
              143 - من لا يحضره الفقيه: ج2، ص296، ح2505.
              144 - وسائل الشيعة: ج12، ص32، ح15564 وفيه (استشر في أمورك).
              145 - بحار الأنوار: ج88، ص252، ح3.
              146 - مستدرك الوسائل: ج8، ص342، ح9610.
              147 - وسائل الشيعة: ج1، ص73، ح6.
              148 - بحار الأنوار: ج75، ص195، ح14.
              149 - مستدرك الوسائل: ج1، ص138، ح201.
              150 - وسائل الشيعة: ج8، ص426، ح6.
              151 - الكافي ( أصول ) : ج2، ص376، ح60.
              152 - بحار الأنوار: ج71، ص196، ح28.
              153 - وسائل الشيعة: ج8، ص426، ح11.
              154 - بحار الأنوار: ج88، ص254، ح5.
              155 - مستدرك الوسائل: ج8، 344، ح9615.
              156 - بحار الأنوار: ج75، ص229، ح107.
              157 - مستدرك الوسائل: ج8، ص344-345، ح9618.
              158 - بحار الأنوار: ج72، ص99، ح9.
              159- وسائل الشيعة: ج8، ص426، ح8.
              160 - بحار الأنوار: ج43، ص337، ح9.
              161 - مستدرك الوسائل: ج8، ص346، ح9621.
              162 - الكافي ( أصول ) : ج2، ص363، ح5.
              163 - بحار الأنوار: ج72، ص104، ح37.
              164 - مستدرك الوسائل: ج8، ص342، ح9610.
              165 - وسائل الشيعة: ج13، ص223، ح8.
              166 - بحار الأنوار: ج75، ص232، ح107.
              167 - مستدرك الوسائل: ج9، ص154، ح1533.
              168 - الكافي ( أصول ) : ج1، ص20. ح12.
              169 - وسائل الشيعة: ج8، ص426، ح6 وفيه (عن أبي عبد الله (عليه السلام)).
              170 - مستدرك الوسائل: ج8، ص342، ح9611.
              171 - بحار الأنوار: ج67، ص386، ح47.
              172 - مستدرك الوسائل: ج15، ص130، ح17758.
              173 - بحار الأنوار:ج72، ص103، ح34.
              174 - وسائل الشيعة: ج8، ص265، ح8.
              175 - بحار الأنوار: ج72، ص98، ح1.

              تعليق


              • #8
                قص ولصق على العموم نسيت ان تذكر شرط للشورى وهو يجب مشاورت السيد الشيرازى وابناءه لنا عوده ناتى بها بلدليل على ان الشورى تتم فى ايران مع المختصين كما اكد هذا الامام الخمينى فى خطابه الاخير حول الحرب مع العراق حيث قال انه اتخذ قرار وقف الحرب بعد استشارة الخبراء الذين هم مختصون فى مجال العسكرى والاقتصادى

                تعليق


                • #9
                  هههههههههه
                  انت عندك عداوة مع السيد وابنائه
                  ليس الا
                  ثم عليك ان تقرا الكلام جيدا قبل ان تعلق تعليقات تعبانة
                  اعرف الشورى مع من ولاجل ماذا؟

                  تعليق


                  • #10
                    حقدكم الدفين يظهر يوميا على السيد الشيرازي وابناءه
                    تعرف ليش؟
                    الاعلمية وعدم امكان المقارنة علميا مع خميني او غيره

                    تعليق


                    • #11
                      طيب نسالك بكل ود عطنى مفسر واحد من المتقدمين او المتاخرين يفسر ايات الشورى فى القران انها مقتصر على الفقهاء او العلماء ؟ والحين ناتى الى التطبيق اذا كان يوجد 100مرجع تقليد اقتنع 50مرجع بشورى الفقهاء ولم يقتنع الباقون بهذا الاجتهاد هل مقررات المجتمعين تفرض على الباقين او لا؟واذا قبلو الجميع الفكره ولكن اعترض بعضهم على اجتهاد البعض الاخر وكل جماعه اسست مجلس شورى وصبحو 3مجموعات مثلا الامه تتبع من من هذه المجالس ؟اعذرنى يمكن الجواب ضمن ماانت نقلته ولكن ارجو منك التوضيح اكثر

                      تعليق


                      • #12
                        اجبناك في مكان اخر

                        تعليق


                        • #13
                          مهلا مهلا لا تطش جهلا لم تجب هناك وهنا اسأله اكثر فى ذالك الموضوع وجهت الك سوال كيف سوف تتم الشورى مع الفقهاء هل سوف تكون بلاجبار ؟ تقدر ترجع وتتاكد هنا النقاش يختلف .وعلى كل حال حتى لوسوف يكون عليك جهد فتحمله من اجل خاطرى انا اعرف ان خاطرى عزيز عليك واجب عن كل فقر فى سوالى

                          تعليق


                          • #14
                            اجبار من على ماذا؟
                            اسال سؤال واضح وانا ساجيبك بوضوح
                            من يجبر من وعلى ماذا؟

                            تعليق


                            • #15
                              ياحبيبى ياعزيزى انت قلت انك اجبت على تساؤلاتى وفى موضوع ثانى وانا رديت عليك وقلت لك ان جوابك هناك يختلف فجوابك هناك كان على اجبار الفقهاء واما هنا فى هذا الموضوع يوجد اساله تختلف عن مااجبت عليه هناك هل وضحت لديك الصوره وسوف اسهل عليك الموضوع انسخ لك ماهو مطلوب ان تبينه
                              (طيب نسالك بكل ود عطنى مفسر واحد من المتقدمين او المتاخرين يفسر ايات الشورى فى القران انها مقتصر على الفقهاء او العلماء ؟ والحين ناتى الى التطبيق اذا كان يوجد 100مرجع تقليد اقتنع 50مرجع بشورى الفقهاء ولم يقتنع الباقون بهذا الاجتهاد هل مقررات المجتمعين تفرض على الباقين او لا؟واذا قبلو الجميع الفكره ولكن اعترض بعضهم على اجتهاد البعض الاخر وكل جماعه اسست مجلس شورى وصبحو 3مجموعات مثلا الامه تتبع من من هذه المجالس ؟اعذرنى يمكن الجواب ضمن ماانت نقلته ولكن ارجو منك التوضيح اكثر)
                              التعديل الأخير تم بواسطة العقيق اليمنى; الساعة 01-07-2010, 09:58 AM.

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X