إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عندي سؤالين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عندي سؤالين

    لسلام عليكم
    عندي سؤالين:
    هل يجوز ان اصلي في الصلوات المستحبة من جلوس فاذا كانت 4ركعات اصليها 4ركعات وانا جالسة ام ماذا؟
    انا دورتي الشهرية عددية وليست وقتية لكني الان تأتي لي مرتين بعد 7 ايام اوعشرة مرة اخرى غير السابق مرة واحدة بالشهر فهل تعتبر الثانية دورة اخرى والدم يكون داخل رحمي لم ينزل لمدة اربعة ايام ماذا افعل؟

  • #2
    التعديل الأخير تم بواسطة شيخ الطائفة; الساعة 05-07-2010, 01:42 AM.

    تعليق


    • #3

      السؤال الأول :

      من أجوبة السيد السيستاني - دام ظله - :

      السؤال : صلاة النوافل إذا كانت من جلوس هل تعد كل ركعتين بركعة واحدة كما في صلاة الوتيرة أم لا؟
      الجواب : بل تعد ركعتين.


      السؤال : هل يجوز ان اصلي النوافل (السنن) وانا جالس وفي استطاعتي ان اصليها وانا واقف؟
      الجواب : يجوز.


      السؤال : هل يجوز الصلاة من جلوس بالنسبة للنوافل اليومية وغير النوافل اليومية اذا كنت تعباً وليس عجزاً ؟
      الجواب : جميع الصلوات المندوبة يجوز اتيانها جالساً اختياراً وكذا ماشياً وراكعاً وفي المحمل والسفينة.


      السؤال: هل يجوز اتيان صلاة النوافل بصورة الجلوس؟
      الفتوى: يجوز.

      السؤال: بالنسبة إلى النوافل .. هل يجوز أداؤها عن وقوف أو جلوس أو نوم أو حركة بالمشي او السيارة ، دون الانحناء للركوع والسجود ودون الاتجاه للقبلة ؟.. وهل في هذه الحالة يتحقق الركوع والسجود بإغماض الجفنين وزيادة المدة للسجود ؟.. وهل ينطبق ذلك على صلاة الليل والشفع والوتر ؟
      الفتوى: يجوز كل ذلك ، والايماء للركوع والسجود يكون بالرأس ، ويخفض رأسه للسجود أكثر من الركوع .




      وأقول : لا تختلف عدد الركعات سوائاً كانت الصلاة من قيام أو قعود


      السؤال الثاني :


      من أجوبة السيد السيستاني - دام ظله - :


      السؤال: في العادة العددية ، هل يعتبر تساوى ايام الحيض خلال الشهرين بالدقة او يكفي التساوي عرفاً ؟.. فلو رأت الدم في شهر ستة ايام‎ ‎ورأته في الشهر الثاني ستة ايام ونصف ، وكذا لابطال العادة رأت الدم ستة ايام وفي اشهر الثاني رأته ستة ايام ونصف فهل‎ ‎تبطل العادة بذلك ؟‏‎
      الفتوى:اذا كان الاختلاف بين الدمين يسيراً فلا يمنع في تحقق العادة .. واما اذا لم يكن يسيراً كما اذا كان الاختلاف ربع يوم او نصفه‎ ‎فهو يمنع من تحقق العادة .‏‎


      السؤال:امرأة رأت الدم في اليوم الخامس من شهر رمضان بصفة دم الاستحاضة ، واستمر لمدة عشرة ايام ، فعملت عمل المستحاضة ، ثم رأت الدم مرة اُخرى وكان بصفة دم الحيض , واستمر لمدة خمسة عشر يوماً ، فكان مجموع الدَمين خمسة وعشرون يوماً .. فما هو الحكم بالنسبة للثاني ؟.. وهل عملها للدم الاول صحيح أم لا ؟ وذلك على فرض كونها ذات عادة عددية فقط ، أو وقتية فقط ، أو وقتية وعددية ، أو مضطربة ، أو مبتدئة ؟
      الفتوى:إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فالحيض أيام عادتها فقط ، سواء كان الدم بصفة الحيض أم بصفة الاستحاضة ، واذا كانت ذات عادة وقتية فقط وكانت مضطربة العدد ، فكذلك تجعل الحيض أيام عادتها وتتبع في تعيين العدد ما يناسبها من عادة نساء قومها ، فتختار عادة احداهن إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يماثلها من سائر نسائها ، ولم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يماثلها من سائر نسائها ، ولم تعلم أيضاً بمخالفتها معها في مقدار الحيض بأن تكون مناسبة لها في السن والطبع ، فإن لم تجد من نساء قومها من تتبعها ، او اختلفن في العادة فتختار عدداً يناسبها من الثلاثة الى العشرة ، وإذا كانت ذات عادة عددية فقط ، فتجعل العدد في أول ايام الدم الثاني ، وان كانت مضطربة العدد والوقت او ناسيتهما او مبتدئة ، فتجعل بمقدار عادة نسائها على ما مر ، أو العدد المناسب لها في صورة فقد النساء في أول أيام الدم الثاني حيضاً ، وما عداه استحاضة ، وبذلك تبين في كل واحدة حكم الدم الاول والثاني ، هذا رأي سماحة السيد حفظه الله ، واما السيد الخوئي فيختلف عنه في المراجعة الى نساء قومها ، حيث ما لزم فيقول بأنها ترجع الى اقاربها بشرط اتفاقهن ، او كون النادر كالمعدوم ، وفي اختيار العدد بعد عدم امكان الرجوع الى النساء بأن المضطربة تتحيض ستة أو سبعة أيام ، وان المبتدئة تتحيض في الشهر الاول بستة او سبعة ، ثم تحتاط الى العشرة ، وفي ما بعد الشهر الاول تتحيض بثلاثة ايام ، ثم تحتاط الى ستة او سبعة ، وان ناسية العدد المقدار الذي تحتمل ان يكون عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، وإن احتملت العادة في ازيد من السبعة ، احتاطت بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة فيما زاد عن السبعة الى العشرة .

      السؤال:هل يوجد هناك فاصل بين دم الحيض والاستحاضة ، يعني لو رأت المرأة دما بصفات الاستحاضة ثم انقطع ورأت الدم بصفات الحيض في غير أيام العادة ، الشق الثاني لو كان الدم الثاني بصفات الحيض في غير أيام العادة .. هل تتحيض ؟
      الفتوى:إذا استمر ثلاثة أيام فهو حيض ، ولو بتلوث الداخل فهو حيض وإن كان بصفة الاستحاضة وفي غير أيام العادة ، إلا ما كان منه قبل انتهاء عشرة أيام من الحيض السابق ، أو اللاحق فيما إذا كان في العادة .

      السؤال: ذات العادة الوقتية والعددية .. اذا رأت الدم بعد مضي جزء من عادتها واستمر دمها وتجاوز العشرة فهل تجعل ماكان من الدم في ايام العادة حيضاً فقط .. أم ترجع الى العدد وتعتبر عددها حيضاً .. مثلاً اذا كانت عادتها من اول الشهر الى السابع منه , فرأت الدم في الثالث منه وتجاوز الدم العشرة فهل تعتبر ما كان في فترة العادة فقط حيضاً فيكون حيضها فقط خمسة ايام ، ام تعتبر حيضها سبعة ايام ؟
      الفتوى: تعتبر عددها حيضاً .


      http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?DVOixNrrzS1075093953&1&30&1

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X