إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

قصة عمر مع الطهارة والنظافة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    اخينا الامر مختلف والاشكال قائم
    فهنا اوامر تشريعية يسهل بها الامام على الناس في مجرى حياتهم اليومية وهو امام من حقه التشريع للناس بما اراه الله له استنباطا من كتاب الله وسنة رسوله .......

    وهناك حيث عمر خالف اوامر تشريعية متسالم عليها عرفا وتشريعا وهي الاداب اسلامية في النظافة واداب التخلي واداب الطعام .
    قد تصح عليه الاية والحديث اذا كان عمر سا كنا في قفر او من البدوا الذين يسكنون الصحراء ولا يجلبون الماء الا للشرب .
    لكن عمر له من الخدم والموالي وهو يسكن المدينة كثيرة الابار والانهار والمشارب لا اظن له عذر في ما فعل وليس له تفسير الا انه لا يزال متمسكا بأسلوب الجاهلية ونفسه تدفعه الى السلوك البربري في التعامل مع الناس ومع الشرع . يريد التمرد والتحررمن التشريع والاداب الاجتماعية التي جاء بها الاسلام والعودة الى ما الفه في الجاهلية .
    عموما اذا اردت غلق الموضوع فالامر لصاحب الموضوع وليس لي .

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة علي ذو الشوكة
      اخينا الامر مختلف والاشكال قائم
      فهنا اوامر تشريعية يسهل بها الامام على الناس في مجرى حياتهم اليومية وهو امام من حقه التشريع للناس بما اراه الله له استنباطا من كتاب الله وسنة رسوله .......

      وهناك حيث عمر خالف اوامر تشريعية متسالم عليها عرفا وتشريعا وهي الاداب اسلامية في النظافة واداب التخلي واداب الطعام .
      قد تصح عليه الاية والحديث اذا كان عمر سا كنا في قفر او من البدوا الذين يسكنون الصحراء ولا يجلبون الماء الا للشرب .
      لكن عمر له من الخدم والموالي وهو يسكن المدينة كثيرة الابار والانهار والمشارب لا اظن له عذر في ما فعل وليس له تفسير الا انه لا يزال متمسكا بأسلوب الجاهلية ونفسه تدفعه الى السلوك البربري في التعامل مع الناس ومع الشرع . يريد التمرد والتحررمن التشريع والاداب الاجتماعية التي جاء بها الاسلام والعودة الى ما الفه في الجاهلية .
      عموما اذا اردت غلق الموضوع فالامر لصاحب الموضوع وليس لي .
      معظم الروايات التى ذكرها صاحب الموضوع ليست صحيحه فقد اتى بجريده فان كان يريد النقاش فليضع اصح حديث عنده او لننتهي
      وردك حول الروايات التى التى اتيتك بها لم تقنعنا بها فهل انا اتيتك بروايات عن اناس عاشوا في الصحراء ؟!!
      اكرر قولي فانا ارى من الافضل غلق الموضوع فلدي روايات كثيره ولا اود ان اتي بجريده اجعلك تعجز عن الرد

      تعليق


      • #18
        (1480) 12 عنه عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن الحسن ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام:ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس

        المشاركة الأصلية بواسطة علي ذو الشوكة
        [LIST]
        روايتك الرابعة - الشمس عندنا احد المطهرات فعندما يتحول الرطب بالبول الى اليابس يطهر لأنه ليس من المعقول ان يضعها على رأسه مبلله بالبول وليس من المعقول ان يامره الامام بذلك ماالذي يحتم عليه لبسها مبللة . ما المشكلة
        [/LIST]
        بل اخطأت في هذا, فلم يرد ان امره ان يضعها في الشمس, والا فالغسل اسهل من وضعها في الشمس, خصوصا لو حصل ذلك بعد الغروب.
        والا فالشمس غير مختصه بالقلنسوة, بل بالثياب ايضا, فتأويلك في غير محلة, لان علماءك اتبعوا المعصومين في هذه النظافة واجازوا الصلاة حتى لو وقعت القلنسوة في البول, ولو لم توضع تحت الشمس.

        وهنا ننقل لك مقتطفات ...

        الخوئي - العروة الوثقى - جزء 3 - العفو عمّا لا تتم في الصّلاة
        الثالث مما يعفى عنه : ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقجين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحـوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة عن الثوب والبدن ، حيث إنها شاملة للبول في مفروض المسألة وإن لم يكن مؤثراً في تنجيس ما وقع عليه لتنجسه في نفسه .
        ثم قال : العفو في الصلاة عما لا تتم فيه الصلاة في الجملة مما لا خلاف فيه ، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب ، كما وردت في ذلك جملة من الأخبار عمدتها موثقة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب»
        ) لأن موثقة زرارة كما ترى واردة فيما لا تتم فيه الصلاة إذا كان متنجساً بشيء من النجاسات أو المتنجسات كما لعله صريح قوله : «لا بأس بأن يكون عليه الشيء»
        ثم قال : وقد صرّح بذلك أيضاً في خبره قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صلّيت ، فقال : لا بأس» (1) فالموثقة تختص بما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة نجساً بالعرض ولا تشمل ما إذا كان نجساً بالذات لكونه ميتة فلا محالة تشمله عموم المنع عن الصلاة في النجس .

        هنا ان بقاء النجاسة على القلنسوة واضح وحتى الجورب.

        وقال البحراني في الحدائق - 5-336 نقلا عن الصدوق : قد صرح الصدوق في الفقيه والمقنع بعد العمامة في جملة ما يعفى عنه ونقله عن ابيه في الرسالة ايضا، قال في الفقيه "ومن اصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو دم أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه. وذلك لان الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده "انتهى

        وهنا الصدوق يصرح ببقاء المني والدم والغائط وان صلاتك صحيحة.

        تعليق


        • #19
          لم اخطأ انشاء الله وله العلم وحده كله
          المهم هو التحول من الرطوبة الى اليبوسة
          وكذلك بالنسبة للدم والعذرة والبول اذا تحولا من الرطوبة السارية الى اليبوسة طهرا وهذا من اختصاص الفقهاء واهل العلم وليس لنا التجاوز فيه اكثر من ذلك . هذا مبلغنا
          بارك الله فيكم وعليكم

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x

          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

          صورة التسجيل تحديث الصورة

          اقرأ في منتديات يا حسين

          تقليص

          المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
          أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 09:44 PM
          استجابة 1
          8 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة ibrahim aly awaly
          بواسطة ibrahim aly awaly
           
          أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
          ردود 2
          12 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة ibrahim aly awaly
          بواسطة ibrahim aly awaly
           
          يعمل...
          X